قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سالة النسخة الأصلية 30 • 50 • النسخة الاصليه وترجمتها 20 • 100 ๔.๑
. قوانين . أوامر ومراسيم . مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير صلة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 Joo 150 ادارة المطبعة الرسمية • 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك . الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ج ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 1.00 دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 00 ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلاء بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 31.50. ج ولمن النشر على اصامر 15 ج-ج للسطر . اتفاقات دولية مرسوم رقم So - 199 مؤرخ في 5 شوال فهرس
– مرسوم رقم Sn 200 مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن المصادقة عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية على اتفاق التعاون العلمي والفني بين حكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية، الموقع الجزائر في 13 مارس سنة 1978 .. جمهورية تركيا الموقع بأنقرة في 9 مايو بمدينة سند 1979 1239 1235
1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه فهرس ( تابع ) مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يتضمن كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة والمرتبة في السلم 6 فما فوق . 1243 قرارات مؤرخة في 4 و 9 و 12 رمضان عام 1400 الموافق 16 و 21 و 24 يوليو سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .. 1244 وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 80 201 مؤرخ في 5 شوال عام 1400
- الموافق 16 غشت سنة 1980 يتعلق بتعيين تاريخ وتجنيد أصناف الموطنين القابلين للتجنيد وبتجنيد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان هذا الفوج . 1246 قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين قاض عسكري للتحقيق . 1247 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1400 الموافق 27 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض موظفي وزارة العدل. 1247 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1400 الموافق 3 غشت سنة 1980 يتعلق بتنظيم مصلحة المعدات والتجهيز المنقول وغير المنقول التابع الولاية .. , 1247 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1400 الموافق 28 يوليو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص . 1249 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1400 الموافق 28 يوليو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات الوطنية. 1249 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1400 الموافق 4 غشت سنة 1980 يتعلق بتنظيم مصلحة المستخدمين في الولاية . 1250 قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1400 الموافق 5 غشت سنة 1980 يتعلق بتنظيم المصلحة المكلفة بكتابة المجلس التنفيذي للولاية . 1251 وزارة المالية مرسوم رقم 80-202 80 مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الشؤون الخارجية . 1251 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو
سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحة . 1252 وزارة التجارة قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج في سلك المفتشين الرئيسيين في التجارة . 1254 قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 1255
الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 فهرس قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج في سلك مراقبى مصلحة المراقبة والاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 1247 قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1400 الموافق 16 يوليو سنة 1980 يتضمن اعلان نتائج امتحان التخرج من دورة التكوين الخاصة بالمفتشين الرئيسيين للتجارة ، دفعة 1976-1980 • 1258 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو | سنة 1980 يتضمن تشكيل اللجنة الخاصة بترسيم مهندسي التطبيق . 1258 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن تشكيل اللجنة الخاصة بترسيم التقنيين .. 1259 ( تابع ) قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن تشكيل اللجنة الخاصة بترسيم التقنيين المساعدين . 1259 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن تشكيل اللجنة الخاصة بترسيم رؤساء الدوائر . 1259 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن تشكيل اللجنة الخاصة بترسيم الاعوان التقنيين في الفلاحة . 1259 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن تشكيل اللجنة الخاصة بترسيم الاعوان التقنيين المتخصصين . 1260 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن تشكيل اللجنة الخاصة بترسيم حراس الغابات . 1260 اتفاقات دولية
مرسوم رقم 80-199 مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 عشت سنة 1980 يتضمن المصادفة على اتفاق التعاون العلمي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية. الموقع بمدينة الجزائر في 13 مارس سنة 1978 • ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- و بناء على الدستور، لاسيما المادة 1111 117 منه ، و بعد الاطلاع على اتفاق التعاون العلمي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية، الموقع بمدينة الجزائر في 13 مارس سنة 1978 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون العلمي والفنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية
1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقع بمدينة الجزائر في 13 مارس سنة 1978 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 . الشاذلي بن جديد
- اتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحكومة الجمهورية العراقية، رغبة منهما في توثيق التعاون القائم بينهما في المجالات العلمية | والفنية، بما يتفق والصلات الاخوية التي تربط بين البلدين ، اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى يتعهد الطرفان المتعاقدان بتطوير علاقاتهما وتعزيز تعاونهما، في الميادين العلمية والفنية التالية : تشجيع تبادل التقارير والبحوث الفنية والادارية ، 2 - تسهيل تبادل زيارات الباحثين الفنيين بين البلدين ، 3 - تسهيل اشتراك الراغبين من الخبراء التابعين للطرف الآخر في المؤتمرات والندوات العلمية والفنية المنظمة في بلديهما . 4 تقديم المنح التدريبية للاخصائيين والفنيين من الطرف الآخر ، 5 تسهيل استخدام كل من الطرفين الخبراء والفنيين من الطرف الآخر في بلده في المجالات العلمية والفنية. المادة الثانية يقوم كل من الطرفين، بناء على طلب الطرف الآخر، بوضع بعثة أو بعثات، تحت تصرف أحدهما للقيام بالدراسات والنشاطات الثقافية والعلمية والفنية والمساهمة في انجازها . المادة الثالثة 1 يتعهد الطرفان المتعاقدان بفسح المجال للمرشحين، الذين يقدمهم كل منهما، للالتحاق بمؤسسات التعليم والبحث العلمي، لتدريبهم وتأهيلهم، بواسطة الدورات الدراسية والتدريبية في البلد الآخر . 2 بناء على طلب أحد الطرفين، يمكن تنظيم حلقات دراسية وتدريبية، وكذلك تنظيم دورات في المؤسسات العامة للمرشحين الذين يقدمهم الطرف الآخر . المادة الرابعة يقدم كل من الطرفين للطرف الآخر، في حدود امكانياته خبراء ومدرسين وأساتذة وعاملين وفنيين . المادة الخامسة يعد الطرف المستعير بيانا بالوظائف التي يحتاجها، مع تحديد نوع الوظيفة والتخصص ومدة العقد، ويقوم الطرف المعير في حدود امكانياته بموافاة الطرف المستعير في مدة أقصاها شهران بقائمة أسماء المرشحين لهذه الوظائف مصحوبة بملف لكل مرشح يتضمن ما يلي : I صورة معتمدة من المؤهلات الدراسية ونوع التخصص عند الاقتضاء ،
الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 2 شهادة معتمدة بمدة الخبرة ، 3 - بيانا يتضمن معلومات عن المرشح تشمل تاريخ ومحل الميلاد والحالة الاجتماعية وعدد الابناء ، 4 شهادة طبية تثبت سلامة المرشح من العاهات والامراض المعدية ولياقته طبيا لممارسة العمل المرشح لادائه ، 5 قرار التعيين بآخر مركز يشغله المرشح في بلده . ويقوم الطرف المستعير خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تسلم اسماء المرشحين وملفاتهم بالبت في جميع الترشيحات المقدمة اليه، واخطار الطرف المعير باسماء المرشحين الذين وقع عليهم اختياره لاستيفائه مؤهلات التعيين وابلاغ الطرف المستعير بقرارات الاعارة، والموافاة المعارين بعقود عملهم كاملة، ومستوفاة لكافة الاجراءات . المادة السادسة تحدد مدة العقد بصورة مبدئية بسنتين قابلتين. للتجديد سنة فسنة مالم يقم أحد الطرفين بالاخطار عن عدم الرغبة في التجديد قبل نهاية المدة السارية بشهرين، ويعتبر العقد ساري المفعول ابتداء من تاريخ وصول المرشح للبلد المستعير . المادة السابعة لا تتنافى الطريقة المنصوص عليها في المادة الخامسة السابقة بحق كل من الطرفين في تعيين موطني الطرف الآخر تعيينا مباشرا على أن لا يتم تعيينه الا بموافقة حكومته وتنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية . المادة الثامنة يكون المتعاونون المعينون وفقا لهذه الاتفاقية خاضعين في مباشرة وظائفهم للسلطات التي تستخدمهم ومحظور عليهم أن يطلبوا أو يتلقوا تعليمات من سلطات أخرى غير السلطات التي يتبعونها بحكم الوظائف المعهودة اليهم وعليهم طوال مدة تعيينهم وفيما بعدها أن يحافظوا كل المحافظة على سرية الوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عيها أثناء مباشرة هذه الاعمال، ومحظور عليهم القيام بأي نشاط يخالف القوانين والانظمة المرعية في الدولة المستعيرة . المادة التاسعة يخضع المتعاونون الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الاتفاقية للالتزامات ذات الطابع المهني الناتجة عن الترتيبات التي تنظم الخدمة التي يؤدونها، ومحظور عليهم خلال مدة تعاقدهم أن يقوموا مباشرة أو بالواسطة بأى نشاط مكسب من أي نوع كان مالم يحصلوا على اذن من الجهة المستعيرة. المادة العاشرة يكفل كل من الطرفين لمواطني الطرف الآخر أثناء مباشرة وظائفهم العون والحماية التي يتمتع بهما مواطنوه .. المادة الحادية عشرة يتقاضى المتعاونون الخاضعون لاحكام هذه الاتفاقية من الطرف المستعير مرتبا وفقا لما هو محدد في الملحق المرفق بالبرنامج التنفيذي - ويدفع هذا . المرتب في نهاية كل شهر . وتحدد كذلك في ذات الملحق الترتيبات المالية الخاصة بالخبراء والاساتذة والمدرسين الزائرين لمدة أقصاها ثلاثة أشهر . المادة الثانية عشرة يقوم الطرف المستعير في حدود امكانياته بتوفير السكن المناسب للمتعاونين بما يكفل لهم الاستقرار اللازم لاداء واجباتهم الوظيفية أحسن أداء، وفى حالة عدم امكان توفير السكن لهم يتقاضون بدلا عنه طبقا لما هو وارد في الملحق | بالبرنامج التنفيذي ..
1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1400 المادة الثالثة عشرة للمتعاون الموفد لمدة لا تقل عن سنتين الحق في أن تدفع له نفقات سفر من بلده الاصلى الى مقر عمله بالبلد المستقبل، وكذلك عند انتهاء مدة العقد 6 أ تدفع له نفقات السفر بالطريقة الاقل كلفة مرة كل سنتين له ولزوجته واثنين من أولاده | القصر ، ب - يتحمل الطرف المرسل النفقات المنصوص عليها عند ايفاد المتعاون من بلده الاصلي الى البلد المستقبل، ويتحمل الطرف المستقبل المصاريف المذكورة عند سفره منه الى ميناء الوصول ببلده الاصلي . المادة الرابعة عشرة يستحق المتعاون فى حالة نقله أو تنقله لاغراض العمل أخذ تعويضات يومية أو استرداد المصاريف المترتبة على ذلك طبقا للشروط المحددة في القوانين العامة السارى العمل بها بالنسبة لموظفى الطرف المستعير الذين هم من نفس درجته ويقومون بنفس العمل . المادة الخامسة عشرة يسرى على المتعاونين الخاضعين لاحكام هذه الاتفاقية نظام التأمين الاجتماعي العام المعمول به في البلد المستعير . المادة السادسة عشرة يتحمل الطرف المستعير نفقات وتجهيز و نقل جثمان المتعاون المتوفى وأفراد أسرته المستحقين وذلك من مقر عمله الى بلده الاصلي . المادة السابعة عشرة في حالة المرض المثبت الذي يمنع المتعاون من أداء وظيفته يستحق بموجبه اجازة مرضية وفقا للقوانين والانظمة المطبقة في البلد المستعير على المتعاونين .. المادة الثامنة عشرة للمتعاون الحق فى أخذ عطلة مدفوعة الاجر شهرا عن كل سنة عمل، ولا يجوز تجميع هاه العطلة الا فى حدود شهرين فقط . أما أعضاء البعثة التعليمية فيستفيدون من العطل الاعتيادية المدرسية والجامعية بنفس الشروط التي تنطبق على المواطنين من نفس المستوى ونفس المهام . المادة التاسعة عشرة يخضع المتعاونون الذين تنطبق عليهم مقتضيات هذه الاتفاقية الى النظام الجبائي والاجراءات المالية الخاصة بالرواتب حسب القوانين المعمول بها في البلد المستعير . المادة العشرون يسمح للمتعاون أن يحول نسبة من مرتبه الشهرى باحدى العملات الحرة المتوفرة وفقا للقواعد المدرجة في الملحق بالبرنامج التنفيذي. المادة الحادية والعشرون 1 يعفى المتعاون مرة واحدة طوال مدة العقد من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الامتعة الشخصية والمنزلية والادوات المهنية والمعدات العلمية والفنية التي يستعين بها على أداء مهمته وتعفى كذلك سيارته التي يصطحبها معه أو يشتريها ويسمح باعادة تصديرها أو التصرف فيها طبقا للقوانين المعمول بها محليا ، 2 يسمح الطرف المستعير بتصدير ما يكون المتعاقد قد اشتراه من المنتجات المحلية أثناء مدة العقد . المادة الثانية والعشرون 1 للطرف المستعير الحق في أي وقت في فسخ عقد الاعارة على أن يكون الفسخ مسببا بأسباب وجيهة، ويخطر المتعاون وحكومته قبل سريان الفسخ
الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 بمدة لا تقل عن شهرين، وفى هذه الحالة يستكمل الطرف المستعير كافة نفقات عودة المتعاون وعائلته الى بلده الاصلي . وللمتعاون الحق فى فسخ العقد اذا لم يوف الطرف المستعير بالتزاماته المنصوص عليها في عقد العمل أو في هذه الاتفاقية، أو نتيجة لاسباب شخصية يقبلها الطرف المستعير، على أن يكون ذلك بموافقة الطرف المستعير، و باخطار مسبق لا تقل مدته عن شهرين، ويتحمل الطرف المستعير نفقات السفر في الحالة الاولى، ويتحملها المتعاون في الحالة الثانية . 2 وللطرف المستعير الحق في فسخ العقد بدون انذار في الحالتين التاليتين : أ اذا لم يلتحق المتعاون بعمله في الوقت المحدد من قبل الجهة المستعيرة الا اذا ابدات الجهة الموفدة رسميا أسباب تأخر المتعاون، وانها خارجة عن ارادته ألا تزيد مدة التأخير عن شهر ، ب اذا أدين المتعاون فى جناية أو جنحة عن جريمة مخلة بالشرف. 3 - للطرف المستعير الحق في فسخ العقد بعد الانذار في الحالتين التاليتين : أ اذا كان سلوك المتعاون يتنافى مع المهام الموكولة اليه على أن يكون ذلك مثبتا بالادلة | الكافية ، ب - إذا ارتكب المتعاون خطأ ناتجا عن تفرطه في أداء واجباته المهنية أو مخالفته للقوانين العامة . واذا تم ايقاف المتعاون عن عمله نتيجة لذلك قبل البت في فسخ العقد فلا يجب أن تتجاوز مدة الايقاف شهرا واحدا يعود بعدها الى عمله، أو تتخذ اجراءات تسفيرة وعائلته الى بلده الاصلي، وفي جميع هذه الحالات تخطر حكومة المتعاون باسباب فسح العقد.. المادة الثالثة والعشرون تحدد كيفية تطبيق هذه الاتفاقية من قبل لجنة مشتركة تجتمع مرة كل سنتين بالتبادل في البلدين بغرض الوصول الى توقيع برنامج تنفيذي لهذه الاتفاقية . المادة الرابعة والعشرون يتم التصديق على هذه الاتفاقية حسب القوانين الجارية في كل من البلدين وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها .. المادة الخامسة والعشرون يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في تعديلها جزئيا أو كليا ويكون الاخطار المذكور سابقا للتعديل بمدة ستة أشهر على الاقل . حرر بالجزائر في 13 مارس سنة 1978 من نسختين أصليتين باللغة العربية . عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية العراقية الشعبية الدكتور اقبال عبد الكريم أبو بكر رحال عيسى مرسوم رقم 80-200 مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا ، الموقع بأنقرة في 9 مايو 1979 لسنة
- - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-17 منه ،
1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه وبعد على الاطلاع على الامر رقم 67-157 الموخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 ، وبما أن الاحكام الدستورية تقتضى أن يكون التصديق على الاتفاق، موضوع الامر رقم 67-157 المؤرخ في 15 غشت سنة 1967 ، من اختصاص الميدان التنظيمي وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا الموقع بأنقرة في 9 مايو سنة 1979 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا الموقع بأنقارة في 9 مايو سنة 1979، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يلغى الامر رقم 67-157 المؤرخ فى و | جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا الموقع بمدينة الجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 | المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 .. الشاذلي بن جديد اتفاق تجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة تركيا
- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة جمهوية تركيا من جهة اخرى، اللتين نسميهما أدناه الطرفين المتعاقدين، رغبة منهما فى تنمية العلاقات التجارية بين بلديهما على التوالى بصفة مباشرة وعلى أساس روح التعاون والمصلحة المشتركة، قد اتفقتا على الاحكام الآتية : المادة الاولى يوافق الطرفان المتعاقدان بالتبادل على ما يمكن من المعاملة الملائمة فيما يخص حقوق الجمارك وكل الرسوم والضرائب الاخرى وكذلك القواعد والاشكال والاجراءات الخاصة بالمنتوجات والسلع سواء بالنسبة للتصدير أو الاستيراد، وذلك طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها في كلا الطرفين .. المادة الثانية تتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، طبقا لاحكام هذا الاتفاق مع مراعاة القوانين واللوائح السارية التي تحكم الاستيراد والتصدير في بلديهما على التوالي. المادة الثالثة تنجز بصفة عامة، صادرات السلع من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تجاه جمهورية تركيا، ومن جمهورية تركيا تجاه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للقائمتين (أ) و (ب) اللتين لهما صفة استدلالية وليست تحديدية، الملحقتين بهذا الاتفاق، وتعتبران جزءا لا يتجزأ منه . على القائمة (أ) توجد المنتوجات التي تصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تجاه جمهورية تركيا.
الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1241 على القائمة (ب) توجد المنتوجات التي تصدر من جمهورية تركيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة الرابعة المنتوجات ذات المنشأ والقادمة من أحد الطرفين المتعاقدين لا يمكن اعادة تصديرها تجاه طرف ثالث الا بعد رخصة كتابية صادرة من السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلي . المادة الخامسة يرخص الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدير البضائع المشار اليها أسفله، معفاة من الرسوم الجمركية وذلك في نطاق القوانين واللوائح السارية التي تحكم الاستيراد والتصدير في كل من البلدين : أ عينات البضائع ولوازم الاشهار المخصصة لتقديم الطلبات والاعلان، التي لا يمكن أن تكون محلا للبيع ، ب أشياء وبضائع مخصصة للعرض في الاسواق التجارية والمعارض الدولية التي تقام على اقليم كل من الطرفين المتعاقدين ، ج منتوجات وبضائع مستوردة تحت نظام القبول الموقت . المادة السادسة ان استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين تجاه الآخر تتم على أساس العقود التي تبرم بين الاشخاص الجزائريين، الطبيعيين أو المعنويين، المؤهلين للاهتمام بالتجارة الخارجية فى الجزائر و بين الاشخاص التركيين الطبيعيين والمعنويين ، المؤهلين للاهتمام بالتجارة الخارجية في تركيا . المادة السابعة التسويات الخاصة بالمبادلات التجارية والتي تكون محلا للاتفاق، تتم بالعملات الحرة القابلة للتحويل، طبقا للقوانين والنظم الجارية بها العمل بين البلدين .. المادة الثامنة من اجل تشجيع تنمية التجارة بين البلدين، فان الطرفين المتعاقدين، يمنحان بالتبادل وحسب الامكان التسهيلات الضرورية لتنظيم الاسواق التجارية والمعارض الدولية، في نطاق القوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين. المادة التاسعة يتبادل الطرفان المتعاقدان الاخبار المفيدة والخاصة بترقية مبادلاتهما التجارية، بواسطة السلطات المختصة . المادة العاشرة سعيا وراء تحسين التجارة بين البلدين وحتى يمكن تطبيق هذا الاتفاق في ظروف حسنة، يجتمع الطرفان في لجنة مشتركة مرة في كل سنة بالتناوب مرة في الجزائر ومرة في انقراء المادة الحادية عشرة من أجل تشجيع تنمية مبادلات البضائع التي تعود بالمصلحة الخاصة على البلدين، فان الطرفين المتعاقدين قد اتفقا على أن المؤسسات المختصة والمعنية من طرف كل حكومة، يمكنها البدء في المحادثات وابرام الاتفاقات ذات الاجل الطويل على البضائع التي تعود بالفائدة المشتركة، طبقا للقوانين واللوائح السارية المفعول في كلا البلدين. المادة الثانية عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ امضاته وبصفة نهاية ابتداء من تاريخ تبادل وتائق المصادقة عليه ويصبح نافذ المفعول لمدة سنة واحدة . يجدد هذا الاتفاق ضمنيا كل سنة مدة جديدة أقصاها سنة واحدة، وذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، برغبته في انهاء العمل به في مدة تسعين يوما قبل تاريخ انهاء المدة المحددة . تبقى احكام هذا الاتفاق سارية المفعول بعد انهائه بالنسبة لجميع العقود المبرمة خلال مدة
1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه صلاحيته، التي لم تكن قد أنجزت في اليوم الذي تم فيه انهاء هذا الاتفاق. يلغى الاتفاق التجارى المبرم بتاريخ 27 يوليو سنة 1967 ويحل هذا الاتفاق محله . حرر بأنقرا في 9 مايو سنة 1979، من ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية والتركية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية . عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية تركيا الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد الغنى العقبى تيومان كوبيرولولر القائمة (أ) المنتوجات الجزائرية المصدرة الى تركيا
- التمر منتوجات من الفلين- وبر الحلفاء الورق وأدوات الورق- مبيدات الحشرات والفطر- الدهان الخاصة والبرفيق والمصطكاء- أدوات العقاقير-
- منتوجات الصيدلة الانابيب والمواسير-
- المضخات والمضخات الآلية لوازم الراديو والكهرباء
- البناءات المعدنية الفوسفات-
- معدن الحديد
- الملح البترول ومشتقاته-
- الغاز ومشتقاته
- المنتوجات البلاستيكية المنتوجات المعدنية والفولاذية- الآلات والمكينات الفلاحية-
- المدخرات
- المنتوجات الكيماوية المتنوعات قائمة المواد التركية (ب) التي ينبغى تصديرها الى الجزائر 1 العسل، 2 الزبيب 3 - اللوز -4 البرقوق المجفف ، 5 ادام الكمون، الزعفران، الفلفل الاحمر القرفة 000 »، 6 الحبوب- -7 الخضر اليابسة . 8 - البذور -9 الشاي (الاسود)، 10 السكر الدقيق ،- II - العسل الاسود، 12 الطماطم المركزة.- 13 اللحوم والبيض، 14 التبغ الخام، 15 - المواد الكمياوية 16 المواد الطبية- -17 رأس الخشخاش، 18 مشتقات الخشب،- 19 - الاقمشة الصناعية والخيوط 20 القطن ،- 21 - المواد المنزلية 22 - المواد الحديدية، 23 المواد الكهربائية للعمارات -24 الفول السوداني، 25 الزجاج وقطع الزجاج ، 26 - الاسمنت ، 27 - مو مواد الصلب والحديد، 28 - الاسلاك ، -29 الآلات المنزلية والصناعية . 30 السيارات الخفيفة والصناعية- -31 الآت العزف -32 المتنوعات ..
الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 مراسيم، قرارات، مقررات
رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يتضمن كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائى في الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة، المترتبة في السلم ، فما فوق. ان وزير التجارة ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1300 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 - - 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، و بناء على التعليمة رقم 18 المؤرخة في 27
- يناير سنة 1980 والمتضمنة تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة، المترتبة في السلم 6 فما فوق، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 79 205 المؤرخ 10 نوفمبر سنة 1979 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : يحدد قرار افتتاح الامتحان، عدد المناصب المعروضة وتاريخ اجراء الاختبارات ، ومكانه ، وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذي ترسل اليه ملفات الترشح وبرامج الاختبارات . ويصدر هذا القرار وزير التجارة . المادة 3: ينبغى أن تحتوى ملفات الترشح الوثائق التالية :
- طلب المشاركة يوقعه المترشح ويرفق بظرفين يحملان طابع البريد وعنوان المترشح،
- الشهادة العائلية أو الفردية للحالة المدنية نسخة من العقد أو قرار توظيف المترشح- بصفته متعاقد أو شهادة عمل تثبت توظيفه بصفته مؤقتا،
1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه
- بيان مجمل الخدمات السابقة
- ان اقتضى الحال، نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
- صورتان للهوية . المادة 4 : وفقا لاحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، يؤخر حد السن الاقصى المطلوب في كل امتحان مهنى مدة تساوى الاقدمية التي قضاها المترشح فى عمله عونا متعاقدا أو مؤقتا. ولا يمكن أن تتجاوز هذه الاقدمية المخفضة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم المذكور 20 عاما بما فى ذلك جميع التخفيضات القانونية . المادة 5 : يحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير على زيادة في النقط قدرها 20 من النقط الممكن تحصيلها، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 6 : يضبط وزير التجارة قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة فى اختبارات الامتحان وتنشر في الصحافة أو تعلق. المادة 7 : ينقط كل اختبار كتابي من صفر الى 20، وكل نقطة تقل عن 4 يرسب صاحبها . الا ان النقطة المقصية فى الاختبارات التقنية هي 8 للاسلاك المرتبة فى السلم II فما فوق . • . المادة 8 : بالنسبة للاسلاك التى يتضمن امتحانها المهني للادماج اختبارا شفويا للنجاح، فلا يشارك فيها الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على معدل النقط العام الذي تحدده لجنة الامتحان . المادة 9 : تعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين ويعلنها وزير التجارة . المادة 10 : تتكون اللجنة المشار اليها في المادتين 8 و 9 أعلاه من : وزير التجارة، او ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- ممثل للموظفين، مرسم، ينتمى الى السلك المستقبل . ويختار رئيس لجنة الامتحان المواضيع، ويعين لجنة تتولى تصحيح الوثائق واجراء الاختبارات الشفوية . المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 . عن وزير التجارة عن الامين العام لرئاسة الامين العام الجمهورية محمد رحمون وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرارات مؤرخة فى 4 و 9 و 12 رمضان عام 1400 الموافق 16 و 21 و 24 يوليو سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1400 الموافق 16 يوليو سنة 1980 يرسم السيد عبد الحميد طلحة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1400 الموافق 10 يوليو سنة 1980 يعاد ترتيب السيد رمضان بودلة في الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يونيو سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر ..
الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1400 الموافق 16 يوليو سنة 1980 يرقى السيد عبد الحليم | مصطفاى الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1400 الموافق 16 يوليو سنة 1980 يرقى السيد الهاشمى جيار الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 18 مارس سننة 1977 والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 18 مارس سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1400 الموافق 16 يوليو سنة 1980 يرقى السيد بوفلجة بلجيلالي الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 * بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1400 الموافق 16 يوليو سنة 1980 تعين الآنسة يمينة بوغابة متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1400 الموافق 10 يوليو سنة 980 تعين الآنسة فضيلة قروى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1400 الموافق 10 يوليو سنة 1980 يعين السيد رشيد لبنى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من 10 مايو سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1980 تعين الآنسة جميلة بو بنية متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بورارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1980 يقين السيد منصور طرابسى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية . بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1980 تعين السيدة حورية عبطوط، زوجة تشيكو، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي .
- بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1980 تعل أحكام القرار المؤرخ في 11 فبراير سنة 1980 كالتالي : يرقى السيد عبد السلام بوزار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالي
- ابتداء من 2 مايو سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 29 يوما» . بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1980 يدرج السيد نور الدين بقالم في سلك المتصرفين ويرسم في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهر واحد . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1400 الموافق 24 يوليو سنة 1980 يعين السيد علاوة عبد الليوة متصرفا مثمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية.- بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1400 الموافق 2 يوليو سنة 1980 يعين السيد صالح بن أزمام متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (ولاية سطيف) .
1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1400 الموافق 24 يوليو سنة 1980 يعين السيد عبد القادر كاشر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (ولاية تيزي وزو). بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1400 الموافق 24 يوليو سنة 1980 يعين السيد نور الدين رزاق بارة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل .
- بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1400 الموافق 24 يوليو سنة 1980 يعين السيد عبد القادر وعلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية .
- بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1400 الموافق 24 يوليو سنة 1980 يعين السيد عيسى مغربى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الرى. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1400 الموافق 24 يوليو سنة 1980 يعين السيد محمد الكمال بن خالف متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة. وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 80 201 مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1980، و تجنيد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان هذا الفوج . ان رئيس المهورية،
- بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية، و بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه ، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، و بمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموفق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية و بمقتضى الامر رقم 75-86 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل وتتميم المادة 85 من الامر رقم 74 103 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يجند بعنوان الفوج الثالث من 1980 :
- المواطنون المولودون بين أول سبتمبر سنة 1960 و 31 ديسمبر سنة 1960 ،
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة لغيابهم وكذلك المؤجلون من اداء الخدمة الوطنية دون أن يمدد تأجيلهم،
- الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم او انقطعوا عنها . المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن اصناف المواطنين المنصوص عليهم فى المادة الاولى أعلاه، نظرا للاحتياجات المقررة . المادة 3: يتم تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1980 في 15 سبمبر سنة 1980 ..
الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 5 شوال عام 1400 الموافق 16 عشت سنة 1980 الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين قاض عسكري للتحقيق بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يعين المرشح محمد عواق رقم تسجيله 66702-750041 ، قاضيا عسكريا للتحقيق لدى القسم القضائي في بشار التابع للمحكمة العسكرية بوهران. وزارة الداخلية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1400 الموافق 27 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض موظفى وزارة العدل .
- - ان وزير الداخلية ، ووزير العدل ،
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية لاسيما المادة 2 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية و تنظيمه وسيره ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تقوم الادارة المركزية لوزارة العدل بتسيير الموظفين المعينين في المحاكم ومكاتب التوثيق الموجودة في الولايات، في انتظار الانتهاء من عمليات ادراج بعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة العدل واعادة ترتيبهم . المادة 2 : ينتهى الاستثناء المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، يوم 31 ديسمبر سنة 1980 . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1400 الموافق 27 يوليو سنة 1980 . عن وزير الداخلية عن وزير العدل الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية محمد الصالح محمدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1400 الموافق 3 غشت سنة 1980 يتعلق بتنظيم مصلحة المعدات والتجهيز المنقول وغير المنقول التابع للولاية . ان وزير الداخلية ، ووزير المالية
1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية و تنظيمه وسيره، ولا سيما المواد 24 و 25 و 29 و 30 و 31 منه ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتنظيم مصلحة المعدات والتجهيزات المنقولة وغير المنقولة للولاية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : توضع مصلحة المعدات والتجهيزات المنقولة وغير المنقولة، في كل ولاية، تحت سلطة الامين العام . وتشتمل على ثلاثة مكاتب :
- (1) مكتب المعدات والتجهيزات المنقولة ، 2 (2) مكتب حظيرة السيارات ، 6 3 (3) مكتب البنايات الادارية والاملاك العقارية . المادة 2 : يكلف مكتب المعدات والتجهيزات المنقولة بما يلى : اعداد جرد للاثاث المخصص لكل المصالح- والمديريات التابعة للولاية ومسك سجل لهذا العرض بصفة دائمة ، اقتناء المعدات والاثاث الضروري لحسن- سير هذه المصالح والمديريات وتخصيصه وضمان تسييره والسهر على تحديده أو صيانته ، مسك محاسبة نوعية للاطلاع في كل وقت- على الكمية المخزونة ،
- دراسة الاقتراحات الخاصة بتبديل المعدات والاثاث، الواردة من المصالح المستعملة لها واتخاذ قرار في شأن تبديل هذه المعدات والاثاث وتقديمها الى ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية للتصرف فيها . المادة 3 : يكلف مكتب حظيرة السيارات بما يلى : السهر على تطبيق نظام حظائر السيارات- التابعة للمصالح العمومية للدولة ، احصاء السيارات والآليات السائرة المخصصة- للمصالح والمديريات التابعة للولاية وكذا مسك فهرس مركزي ومتابعته ، مراقبة تسيير حظائر السيارات المخصصة- لخدمة المصالح والمديريات . متابعة كل عمليات الاقتناء والتخصيص- والصيانة المتعلقة بالحظيرة والسهر على توزيع محكم للمعدات وعلى حسن استعمالها ،
- احصاء المعدات المحتاج اليها والسيارات اللازمة لحسن سير المديريات التابعة للولاية وتبليغها الى المصالح المعنية .. المادة 4 : يكلف مكتب البنايات الادارية والاملاك العقارية بما يلى :
- متابعة الوضعية القانونية للبنايات الادارية والاملاك العقارية المخصصة للمصالح والمديريات التابعة للولاية والقيام بتسييرها ، السهر على صيانة البنايات واقتراح كل .– عملية تخصيص أو نزعه ومتابعة كل مشروع تهيئة . المادة 5 : تحدد تعليمات مشتركة من وزير الداخلية ووزير المالية، ان اقتضى الحال، حيميات تطبيق هذا القرار .
الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 المادة 6 : تلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو | سنة 1971 والمتعلق بتنظيم مصلحة المعدات التجهيزات المنقولة وغير المنقولة للولاية. المادة 7 : يكلف الولاة، كل في ولايته بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1400 الموافق غشت سنة 1980 • وزير الداخلية وزير المالية بوعلام بن حمودة محمد يعلى قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1400 الموافق 28 يوليو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص . ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3
- رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يون يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد زين كمال شحمانة مديرا عاما للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد زين كمال شحمانة، المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات المتعلقة بالتنظيم وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1400 الموافق 28 يوليو سنة 1980 بوعلام بن حمودة
- قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1400 الموافق 28 يوليو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات الوطنية. ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد السنوسى صدار، مديرا عاما للمواصلات الوطنية بوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد السنوسي صدار، المدير العام للمواصلات الوطنية بوزارة الداخلية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات المتعلقة بالتنظيم وذلك في حدود اختصاصاته.. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1400 الموافق 23 يوليو سنة 1950. بوعلام بن حمودة
1250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1400 الموافق 4 غشت سنة 1980 يتعلق بتنظيم مصلحة المستخدمين في الولاية.
- ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وسيره، ولا سيما المواد 24 و 25 و 27 و 30 و 31 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتنظيم مصلحة المستخدمين بالولاية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : توضع مصلحة المستخدمين في كل ولاية، تحت سلطة الكاتب العام، وتشمل أربعة مكاتب : 1 (1) مكتب الموظفين الاداريين ، 2 (2) مكتب الموظفين التقنيين ، (3) مكتب المعاشات والشؤون الاجتماعية ، (4) مكتب المستخدمين والاحصائيات . المادة 2 : يكلف مكتب الموظفين الاداريين بتسيير العمليات المتعلقة بالوضعية الادارية للموظفين الاداريين المعينين فى المصالح التابعة لمديريات الولاية . المادة 3 : يكلف مكتب الموظفين التقنيين بتسيير التقنيين المعينين في المصالح والمديريات التابعة للولاية . المادة 4 : يكلف مكتب المعاشات والشؤون الاجتماعية بمايلي :
- دراسة الملفات الخاصة بالتقاعد وحوادث العمل والاعفاء، بالاتصال مع الصندوق العام للتقاعد والهيئات الطبية المعنية ، اعلام الاعوان وتوجيههم فيما يخص مهنتهم، القيام بكل عمل يرمي، في الميدان- الاجتماعى الى تحسين ظروف عمل الموظفين الاداريين في الولاية ومساعدتهم في حالة مرضهم أو مرض أفراد عائلتهم وتسيير الموارد المخصصة للخدمات الاجتماعية ،
- تطوير النشاط الثقافي والتربوى وتنظيمه لصالح الموظفين التابعين للولاية . المادة 5 : يكلف مكتب المستخدمين والاحصائيات بما يلي :
-
- طبقا لجدول الموظفين يوزع هؤلاء على المديريات حسب توظيفهم في الولاية أو حسب وضعهم في خدمتها ، جمع المعلومات المتعلقة بحركة الموظفين العاملين في الولاية ومتابعة تطور عددهم العام ، جمع كل الطلبات الخاصة بالموظفين التي تقدمها مصالح الولاية ومديرياتها، و دراستها واقتراح كل اجراء من شأنه أن يلبي رغباتهم ،
- تحضير التقديرات فيما يخص المناصب اللازمة لحسن سير المصالح والمديريات التابعة للولاية بالنسبة لكل سنة مالية . المادة 6 : تحدد تعليمات وزارية، عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا القرار . المادة 7 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 المتعلق بتنظيم مصالح المستخدمين بالولاية ..
الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251 المادة 8 : يكلف الولاة، كل في ولايته، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1400 الموافق 14 غشت سنة 1980 - بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1400 الموافق 5 غشت سنة 1980 يتعلق بتنظيم المصلحة المكلفة بكتابة المجلس التنفيذى للولاية. ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 المعدل، والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وسيره، ولا سيما المواد 24 و 25 و 26 و 31 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : توضع المصلحة المكلفة بكتابة المجلس التنفيذى، تحت سلطة الكاتب العام وتشتمل على ثلاثة مكاتب : (1) مكتب العلاقات مع المجلس التنفيذي في الولاية
- (2) مكتب التنظيم والمناهج ، 3 (3) مكتب الوثائق . المادة 2 : يكلف مكتب العلاقات مع المجلس التنفيذي في الولاية بما يلى :
- تحضير اجتماعات المجلس التنفيذي في الولاية ، جمع العناصر المتعلقة بتحضير جدول أعمال الدورات ، القيام بتحرير التقارير ومحاضر اجتماعات المجلس وتسليمها للمصالح والوزارات والهيئات المعنية . المادة 3 : يكلف مكتب التنظيم والمناهج بترقية تقنيات التنظيم واختصار العمل في الادارات والمصالح التابعة للولاية . وينظم لهذا الغرض تداريب وملتقيات وأياما دراسية حول تنظيم العمل واختصار اجراءات التسيير والخدمات سواء في مستوى المصالح غير المركزة واللامركزية أو في مستوى الوحدات المحلية . يحضر أيضا ادخال التقنيات المتطورة في التسيير مثل الاعلام الآلى على مستوى مختلف المصالح والمديريات التابعة للمجلس التنفيذي .. المادة 4 : يكلف مكتب الوثائق بمايلي : جمع الوثائق الادارية ذات الطابع العام،- التي تهم نشاط ادارات الولاية ومصالحها ثم تصنيفها وتوزيعها ، اعداد دراسة وافية عن ناحية أو قطاح- نشاط في الولاية ، مسك مجموعات الجرائد الرسمية والفهارس- الابجدية والزمنية المطابقة لها . المادة 5 : تحدد تعليمات وزارية، ان اقتضى الحال، كيفيات تطبيق هذا القرار . المادة 6 : يكلف الولاة، كل في ولايته بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1400 الموافق 5 غشت سنة 1980 • بوعلام بن حمودة وزارة المالية مرسوم رقم 80-202 مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية .
1252 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه وبناء على الدستور، لا سيما المادتان |
- 11-10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 19 09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-272 | المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية بعنوان ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (000-30000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة السياحة قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية .
- ان وزير السياحة ، بمقتضى المرسوم رقم 80-09 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-80 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 19 نوفمبر سنة 1978 والمتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية ، و بمقتضى القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1399 الموافق 26 يونيو سنة 1979 والمتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية ، وبناء على اقتراحات لجنة التصنيف المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 76-80 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه، في محضرها المؤرخ في 22 مايو سنة 1979 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل ويتمم الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية وفقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 . عن وزير السياحة الامين العام الطاهر حنفى
الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253 فنادق بها مطاعم المؤسسة العنوان قندوز شارع الامير عبد القادر بسكرة الفنادق المؤسسة العنوان الغرب 6 شارع ملاح على وهران المنزه 20 شارع ديدوش مراد تلمسان المنتزه 12 شاع ابن بولعيد - سطيف الاندلس 6 شارع دخلى مختار عنابة المطاعم المؤسسة العنوان التصنيف 1 فندق 3 نجمات 2 مطعم نجمتان التصنيف نجمة واحدة تخفض درجته من الصنف الرابع «نجمة واحدة» الى «صنف المسافرين» نجمتان نجمتان التصنيف العصري 4 شارع بوالوديو - الجزائر العاصمة نجمة واحدة بلادان شارع كلود ديبيسي - الجزائر العاصمة نجمتان التانيتيا 2 شارع رضا حوحو الجزائر العاصمة نجمتان الاطلس 29 شارع ولد عيسى بلقاسم مستغانم نجمة واحدة الجزائرية شارع ابن سالم معمر مستغانم السندباد البحرى رأس كربون - أرزيو - وهران الشحرور الابيض 4 شارع القاعات وهران نجمتان نجمتان نجمة واحدة عقبة - الكازينو سابقا شارع لويس جيرو - بويسفيل - المرسى الكبير - عين الترك - وهران . الحمراء شارع امبير رقم 4 وهران المسافرون 37 شارع الثورة - سيق معسكر البوهيمية 14 شارع جان جاك روسو - سيدي الشرق 17 شارع الشيخ بلحداد - برج
- سطيف . الرياض 2 شارع الاخوة مسلم سطيف الوادي 30 محكمة الثورة - عنابة الاطلس 2 شارع زينين العربي - عنابة سطورة، بنالتي سابقا 4 ساحة طارق بن زياد - عنابة الاصدقاء الربط سابقا 10 شارع محمد خميستى - عنابة 3 نجمات نجمة واحدة نجمة واحدة بلعباس نجمتان بوعريج - نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمتان نجمتان نجمة واحدة
- الكاهنة شارع العمارة عبد القادر - عنابة II - اللفاندو شارع بوغازي السعيد - عنابة نجمتان نجمتان
1254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج في سلك المفتشين الرئيسيين في التجارة .
- ان وزير التجارة ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة المتمم بالمرسوم رقم 75-81 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 والمتضمن كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة، المرتبة في السلالم 6 فما فوق، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة (15) . المادة 3 : يجرى هذا الامتحان بالمعهد التقنولوجي للتجارة، 11 طريق دودو مختار، ابن عكنون، الجزائر، ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1908 . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة التجارة، مديرية الادارة العامة، قبل 31 غشت سنة 1980، تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : يحتوى الامتحان المهني للادماج على الاختبارات الآتية : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : اختبار في الثقافة العامة في موضوع ذي طابع- سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ،
- اختبار في تنظيم الاسعار، المدة : 3 ساعات، المعامل 2 ،
- اختبار فى القانون التجاري، المدة : 3 ساعات، المعامل 1 ، اختبار فى الاقتصاد السياسي، المدة : 3- ساعات، المعامل 1 ،
- اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يحررون بغير هذه اللغة، المدة : ساعتان، المعامل 2. 2 - اختبار شفوى للنجاح : مناقشة تدوم 30 دقيقة مع لجنة الامتحان- تخصص للتعرف على امكانية المترشح الفكرية وكذلك معارفه العامة والخاصة التي تدور حول نشاطه وتجربته المهنية وقدرته على القيام بالمهام التي يطمح اليها . يخصص لهذا الاختبار المعامل 2. يلحق برنامج الاختبارات بهذا القرار .
الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255 المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 . عن وزير التجارة الامين العام محمد رحموني
- الملحق
- برنامج الاختبارات تنظيم الاسعار : النظرية العامة وكيفيات تدخل الدولة فى
- ميدان الاسعار ، تاريخ تنظيم الاسعار في الجزائر ،
- معاينة المخالفات في ميدان تنظيم الاسعار وقمعها . القانون التجارى : التاجر ،
- الاعمال التجارية ،
- الاوراق التجارية ، المحل التجارى والعمليات الرئيسية للمحل- التجاري ،
- الملكية الصناعية ،
- الشركات التجارية (عموميات) ، التنظيم القضائي وتصفية الاملاك- (عموميات) . الاقتصاد السياسي :
- عناصر النشاط الاقتصادي ،
- القطاعات ونظم الانتاج ،
- الصفقات والاسعار ،
- العملة وسياسة العملة (عموميات) .
- الاستثمارات ،
- الهياكل الوطنية والمبادلات التجارية ، المبادلات الدولية ، الاستراتيجية التجارية في الجزائر.- قرار مؤرخ فى أول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 والمتضمن كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة، المرتبة في السلالم 6 فما فوق .
1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة (20) . المادة 3 : يجرى هذا الامتحان بالمعهد التقنولوجي للتجارة، 11 طريق دودو مختار بن عكنون، الجزائر، ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1908 . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة التجارة، مديرية الادارة العامة، قبل 30 سبتمبر سنة 1980، تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : يحتوى الامتحان المهنى للادماج على الاختبارات الآتية : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : اختبار في الثقافة العامة في موضوع ذي طابع
- سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، اختبار في تنظيم الاسعار، المدة : 3 ساعات
- المعامل 3 .
- اختبار حسب اختيار المترشح في موضوع يتعلق بالقانون التجاري أو الجغرافيا الاقتصادية للجزائر : المدة : 3 ساعات المعامل 1 ، اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين- الذين يحررون بغير هذه اللغة، المدة : ساعتان، المعامل 2- 2 اختبار شفوى للنجاح :
- مناقشة تدوم 20 دقيقة مع لجنة الامتحان تخصص للتعرف على امكانية المترشح الفكرية وعلى نشاطه وتجربته المهنية وكذلك قدرته على القيام بالمهام التي يطمح اليها. يخصص لهذا الاختبار المعامل 2. يلحق برنامج الاختبارات بهذا القرار . المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 .. عن وزير التجارة الامين العام محمد رحموني الملحق برنامج الاختبارات تنظيم الاسعار : الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع مخالفات تنظيم الاسعار والنصوص اللاحقة. القانون التجارى :
- التجار والاعمال التجارية ،
- أهلية ممارسة التجارة ،
- السجل التجاري .
- الدفاتر التجارية ،
- الاوراق التجارية ، المحل التجارى ( عناصره والعمليات- الرئيسية، العموميات) . الجغرافيا الاقتصادية للجزائر :
- المظهر الطبيعي والبشرى ،
- الفلاحة
- الصناعة ،
- النقل .
- المبادلات التجارية للجزائر .
الثلاثاء 8 شوال عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257 قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج في سلك مراقبى مصلحة المراقبة والاسعار والتحقيقات الاقتصادية . ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المعدل بالمرسوم رقم 74-90 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1974 • و وب و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ و يوليو سنة 1980 في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 والمتضمن كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة، المرتبة في السلالم 6 فما فوق، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة (50) . المادة 3 : يجرى هذا الامتحان بالمعهد التقنولوجى للتجارة، 11 طريق دودو مختار، ابن عكنون، الجزائر، ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1980 . المادة 4: يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة التجارة، مديرية الادارة العامة، قبل 30 أكتوبر سنة 1980، تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : يحتوى الامتحان المهني للادماج على الاختبارات الآتية : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : اختبار في الثقافة العامة في موضوع ذي طابع
- سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : : ساعات، المعامل 3 ، اختبار في تنظيم الاسعار، المدة : 3 ساعات،
- المعامل 2 ، يتركز هذا الامتحان على الامر رقم 75 – 37 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات التنظيم الاسعار والنصوص اللاحقة.
- اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يحررون بغير هذه اللغة، المدة : ساعتان، المعامل 2.
1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1400 2 اختبار شفوى للنجاح :
- مناقشة تدوم 15 دقيقة مع لجنة الامتحان تتعلق بالتعرف على معارف المترشح وكفاءته المهنية . يخصص لهذا الاختبار المعامل 2. المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 . عن وزير التجارة الامين العام محمد رحموني قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1400 الموافق 16 يوليو سنة 1980 يتضمن اعلان نتائج امتحان التخرج من دورة التكوين الخاصة بالمفتشين الرئيسيين للتجارة، دفعة 1976-1980
- - بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1400 16 يوليو سنة 1980 يعلن نجاح التلاميذ الآتية أسماؤهم حسب درجة الاستحقاق في امتحان التخرج من دورة تكوين المفتشين الرئيسيين في التجارة، دفعة 1976 1980 : I - أرنيست اقبيد 2 عمرو بولعراك 3 - رابح وطاح 4 - منصور بن جودي 5 جامس أدجامو نسي 6 واسي أدقبادجو قويدر موسراتي 8 السعيد عليان 9 صالح بوقطاية 10-10 محمد بوشكير II موريس فادونو قبو 12 عبد القادر بطيش 13 - فؤاد توتة 14 يحيى عيسات 15 - بوجمعة معمري 16 - عبد الوهاب كبير 17 عبد القادر حسام 18 - كريستوف قبوفيد ملان 19 - اينوسان قابومي . ويرخص للسيد السعيد زيتوني باعادة السنة الدراسية الرابعة . وينزل الى سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية التلميذان : 1 - ربيع خالم 2 - على حمادي. كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن تشكيل اللجنة الخاصة بترسيم مهندسي التطبيق. بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980، تحدث بكتابه الدولة للغابات واستصلاح الاراضى لجنة لترسيم مهندسي التطبيق، تتكون من :
الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1259 الامين العام لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي أو نائبه، رئيسا، مدير الادارة العامة
- نائب مدير التكوين، مهندس للتطبيق مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بهذا السلك . قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن تشكيل اللجنة الخاصة بترسيم التقنيين . بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 ، تحدث بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى لجنة لترسيم التقنيين تتكون من : مدير الادارة العامة او ممثله، رئيسا،
- نائب مدير الموظفين أو ممثله، نائب مدير التكوين أو ممثله، تقنى مرسم . قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن تشكيل اللجنة الخاصة بترسيم التقنيين المساعدين . بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980، تحدث بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى لجنة لترسيم التقنيين المساعدين في الفلاحة، تتكون من : مدير الادارة العامة او ممثله، رئيسا، نائب مريد الموظفين أو ممثله، نائب مدير التكوين أو ممثله، تقنى مساعد مرسم . قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن تشكيل اللجنة الخاصة بترسيم رؤساء الدوائر . بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 | الموافق 26 يوليو سنة 1980، تحدث بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى لجنة لترسيم رؤساء الدوائر، تتكون من : مدير الادارة العامة او ممثله، رئيسا، نائب مدير الموظفين أو ممثله،-
- نائب مدير التكوين أو ممثله رئيس دائرة، مرسم . قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن تشكيل اللجنة الخاصة بترسيم الاعوان التقنيين في الفلاحة.- بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980، تحدث بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى لجنة لترسيم الاعوان التقنيين في الفلاحة، تتكون من : مدير الادارة العامة او ممثله، رئيسا،
- نائب مدير الموظفين أو ممثله، نائب مدير التكوين أو ممثله،- عون تقنى في الفلاحة، مرسم 10 ،
1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو | سنة 1980 يتضمن تشكيل اللجنة الخاصة بترسيم الاعوان التقنيين المتخصصين. بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980، تحدث بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى لجنة لترسيم الاعوان التقنيين المتخصصين، تتكون من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا نائب مريد الموظفين أو ممثله، نائب مدير التكوين أو ممثله، عون تقني متخصص، مرسم . قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن تشكيل اللجنة الخاصة بترسيم حراس الغابات.
- بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980، تحدث بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى لجنة لترسيم حراس الغابات، تتكون من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا نائب مدين الموظفين أو ممثله،
- نائب مدير التكوين أو ممثله،
- حارس غابة، مرسم . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر