قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1400 الموافق 3 غشت سنة 1980 يتعلق بتنظيم مصلحة المعدات والتجهيز المنقول وغير المنقول التابع الولاية , 1247
المادة الأولى
فتح المادةتوضع مصلحة المعدات والتجهيزات المنقولة وغير المنقولة، في كل ولاية، تحت سلطة الامين العام .
وتشتمل على ثلاثة مكاتب :
1) (1) مكتب المعدات والتجهيزات المنقولة ، 2 (2) مكتب حظيرة السيارات ، 6 3 (3) مكتب البنايات الادارية والاملاك العقارية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مكتب المعدات والتجهيزات المنقولة بما يلى :
اعداد جرد للاثاث المخصص لكل المصالح - والمديريات التابعة للولاية ومسك سجل لهذا العرض بصفة دائمة ، اقتناء المعدات والاثاث الضروري لحسن - سير هذه المصالح والمديريات وتخصيصه وضمان تسييره والسهر على تحديده أو صيانته ، مسك محاسبة نوعية للاطلاع في كل وقت - على الكمية المخزونة ،
- دراسة الاقتراحات الخاصة بتبديل المعدات والاثاث، الواردة من المصالح المستعملة لها واتخاذ قرار في شأن تبديل هذه المعدات والاثاث وتقديمها الى ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية للتصرف فيها .
المادة 3
فتح المادةيكلف مكتب حظيرة السيارات بما يلى :
السهر على تطبيق نظام حظائر السيارات - التابعة للمصالح العمومية للدولة ، احصاء السيارات والآليات السائرة المخصصة - للمصالح والمديريات التابعة للولاية وكذا مسك فهرس مركزي ومتابعته ، مراقبة تسيير حظائر السيارات المخصصة - لخدمة المصالح والمديريات .
متابعة كل عمليات الاقتناء والتخصيص - والصيانة المتعلقة بالحظيرة والسهر على توزيع محكم للمعدات وعلى حسن استعمالها ،
- احصاء المعدات المحتاج اليها والسيارات اللازمة لحسن سير المديريات التابعة للولاية وتبليغها الى المصالح المعنية ..
المادة 4
فتح المادةيكلف مكتب البنايات الادارية والاملاك العقارية بما يلى :
- متابعة الوضعية القانونية للبنايات الادارية والاملاك العقارية المخصصة للمصالح والمديريات التابعة للولاية والقيام بتسييرها ، السهر على صيانة البنايات واقتراح كل . -- عملية تخصيص أو نزعه ومتابعة كل مشروع تهيئة .
المادة 5
فتح المادةتحدد تعليمات مشتركة من وزير الداخلية ووزير المالية، ان اقتضى الحال، حيميات تطبيق هذا القرار .
الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو | سنة 1971 والمتعلق بتنظيم مصلحة المعدات التجهيزات المنقولة وغير المنقولة للولاية.
المادة 7
فتح المادةيكلف الولاة، كل في ولايته بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1400 الموافق غشت سنة 1980 • وزير الداخلية وزير المالية بوعلام بن حمودة محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.