قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1400 الموافق 28 يوليو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات الوطنية. 1249
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد السنوسي صدار، المدير العام للمواصلات الوطنية بوزارة الداخلية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات المتعلقة بالتنظيم وذلك في حدود اختصاصاته..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1400 الموافق 23 يوليو سنة 1950.
بوعلام بن حمودة 1250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.