قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1400 الموافق 27 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض موظفي وزارة العدل. 1247
المادة الأولى
فتح المادةتقوم الادارة المركزية لوزارة العدل بتسيير الموظفين المعينين في المحاكم ومكاتب التوثيق الموجودة في الولايات، في انتظار الانتهاء من عمليات ادراج بعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة العدل واعادة ترتيبهم .
المادة 2
فتح المادةينتهى الاستثناء المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، يوم 31 ديسمبر سنة 1980 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1400 الموافق 27 يوليو سنة 1980 .
عن وزير الداخلية عن وزير العدل الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية محمد الصالح محمدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.