قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يتضمن كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة والمرتبة في السلم 6 فما فوق . 1243
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة، المترتبة في السلم 6 فما فوق، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 79 205 المؤرخ 10 نوفمبر سنة 1979 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيحدد قرار افتتاح الامتحان، عدد المناصب المعروضة وتاريخ اجراء الاختبارات ، ومكانه ، وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذي ترسل اليه ملفات الترشح وبرامج الاختبارات .
ويصدر هذا القرار وزير التجارة .
المادة 3
فتح المادةينبغى أن تحتوى ملفات الترشح الوثائق التالية :
- طلب المشاركة يوقعه المترشح ويرفق بظرفين يحملان طابع البريد وعنوان المترشح،
- الشهادة العائلية أو الفردية للحالة المدنية نسخة من العقد أو قرار توظيف المترشح - بصفته متعاقد أو شهادة عمل تثبت توظيفه بصفته مؤقتا، 1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه
- بيان مجمل الخدمات السابقة
- ان اقتضى الحال، نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
- صورتان للهوية .
المادة 4
فتح المادةوفقا لاحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، يؤخر حد السن الاقصى المطلوب في كل امتحان مهنى مدة تساوى الاقدمية التي قضاها المترشح فى عمله عونا متعاقدا أو مؤقتا. ولا يمكن أن تتجاوز هذه الاقدمية المخفضة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم المذكور 20 عاما بما فى ذلك جميع التخفيضات القانونية .
المادة 5
فتح المادةيحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير على زيادة في النقط قدرها 20 من النقط الممكن تحصيلها، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيضبط وزير التجارة قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة فى اختبارات الامتحان وتنشر في الصحافة أو تعلق.
المادة 7
فتح المادةينقط كل اختبار كتابي من صفر الى 20، وكل نقطة تقل عن 4 يرسب صاحبها .
الا ان النقطة المقصية فى الاختبارات التقنية هي 8 للاسلاك المرتبة فى السلم II فما فوق . • .
المادة 8
فتح المادةبالنسبة للاسلاك التى يتضمن امتحانها المهني للادماج اختبارا شفويا للنجاح، فلا يشارك فيها الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على معدل النقط العام الذي تحدده لجنة الامتحان .
المادة 9
فتح المادةتعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين ويعلنها وزير التجارة .
المادة 10
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها في المادتين 8 و 9 أعلاه من :
وزير التجارة، او ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- ممثل للموظفين، مرسم، ينتمى الى السلك المستقبل .
ويختار رئيس لجنة الامتحان المواضيع، ويعين لجنة تتولى تصحيح الوثائق واجراء الاختبارات الشفوية .
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 .
عن وزير التجارة عن الامين العام لرئاسة الامين العام الجمهورية محمد رحمون وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.