مرسوم رقم 80-200

مرسوم رقم 80-200 مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا ، الموقع بأنقرة في 9 مايو 1979 لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
1980 النشر JO 1980 n° 34 JO 1980 n° 34 1980 إعادة النشر JO 1980 n° 53 JO 1980 n° 53
مرسوم رقم 80-200

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.