قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج في سلك المفتشين الرئيسيين في التجارة . 1254
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة (15) .
المادة 3
فتح المادةيجرى هذا الامتحان بالمعهد التقنولوجي للتجارة، 11 طريق دودو مختار، ابن عكنون، الجزائر، ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1908 .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة التجارة، مديرية الادارة العامة، قبل 31 غشت سنة 1980، تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان المهني للادماج على الاختبارات الآتية :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
اختبار في الثقافة العامة في موضوع ذي طابع - سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ،
- اختبار في تنظيم الاسعار، المدة : 3 ساعات، المعامل 2 ،
- اختبار فى القانون التجاري، المدة : 3 ساعات، المعامل 1 ، اختبار فى الاقتصاد السياسي، المدة : 3 - ساعات، المعامل 1 ،
- اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يحررون بغير هذه اللغة، المدة :
ساعتان، المعامل 2.
2 - اختبار شفوى للنجاح :
مناقشة تدوم 30 دقيقة مع لجنة الامتحان - تخصص للتعرف على امكانية المترشح الفكرية وكذلك معارفه العامة والخاصة التي تدور حول نشاطه وتجربته المهنية وقدرته على القيام بالمهام التي يطمح اليها .
يخصص لهذا الاختبار المعامل 2.
يلحق برنامج الاختبارات بهذا القرار .
الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 .
عن وزير التجارة الامين العام محمد رحموني - الملحق - برنامج الاختبارات تنظيم الاسعار :
النظرية العامة وكيفيات تدخل الدولة فى - ميدان الاسعار ، تاريخ تنظيم الاسعار في الجزائر ،
- معاينة المخالفات في ميدان تنظيم الاسعار وقمعها .
القانون التجارى :
التاجر ،
- الاعمال التجارية ،
- الاوراق التجارية ، المحل التجارى والعمليات الرئيسية للمحل - التجاري ،
- الملكية الصناعية ،
- الشركات التجارية (عموميات) ، التنظيم القضائي وتصفية الاملاك - (عموميات) .
الاقتصاد السياسي :
- عناصر النشاط الاقتصادي ،
- القطاعات ونظم الانتاج ،
- الصفقات والاسعار ،
- العملة وسياسة العملة (عموميات) .
- الاستثمارات ،
- الهياكل الوطنية والمبادلات التجارية ، المبادلات الدولية ، الاستراتيجية التجارية في الجزائر. -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.