قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1400 الموافق 28 يوليو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص . 1249
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد زين كمال شحمانة، المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات المتعلقة بالتنظيم وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1400 الموافق 28 يوليو سنة 1980 بوعلام بن حمودة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.