مرسوم رقم 80-202 80 مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الشؤون الخارجية . 1251
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (000-30000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة السياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 79-09
- مرسوم رقم 79-272
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.