قرار

قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين قاض عسكري للتحقيق . 1247

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.