قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1400 الموافق 5 غشت سنة 1980 يتعلق بتنظيم المصلحة المكلفة بكتابة المجلس التنفيذي للولاية . 1251
المادة الأولى
فتح المادةتوضع المصلحة المكلفة بكتابة المجلس التنفيذى، تحت سلطة الكاتب العام وتشتمل على ثلاثة مكاتب :
(1) مكتب العلاقات مع المجلس التنفيذي في الولاية
2) (2) مكتب التنظيم والمناهج ، 3 (3) مكتب الوثائق .
المادة 2
فتح المادةيكلف مكتب العلاقات مع المجلس التنفيذي في الولاية بما يلى :
- تحضير اجتماعات المجلس التنفيذي في الولاية ، جمع العناصر المتعلقة بتحضير جدول أعمال الدورات ، القيام بتحرير التقارير ومحاضر اجتماعات المجلس وتسليمها للمصالح والوزارات والهيئات المعنية .
المادة 3
فتح المادةيكلف مكتب التنظيم والمناهج بترقية تقنيات التنظيم واختصار العمل في الادارات والمصالح التابعة للولاية .
وينظم لهذا الغرض تداريب وملتقيات وأياما دراسية حول تنظيم العمل واختصار اجراءات التسيير والخدمات سواء في مستوى المصالح غير المركزة واللامركزية أو في مستوى الوحدات المحلية .
يحضر أيضا ادخال التقنيات المتطورة في التسيير مثل الاعلام الآلى على مستوى مختلف المصالح والمديريات التابعة للمجلس التنفيذي ..
المادة 4
فتح المادةيكلف مكتب الوثائق بمايلي :
جمع الوثائق الادارية ذات الطابع العام، - التي تهم نشاط ادارات الولاية ومصالحها ثم تصنيفها وتوزيعها ، اعداد دراسة وافية عن ناحية أو قطاح - نشاط في الولاية ، مسك مجموعات الجرائد الرسمية والفهارس - الابجدية والزمنية المطابقة لها .
المادة 5
فتح المادةتحدد تعليمات وزارية، ان اقتضى الحال، كيفيات تطبيق هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيكلف الولاة، كل في ولايته بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1400 الموافق 5 غشت سنة 1980 • بوعلام بن حمودة وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.