قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية 25
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية 25
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.