قرار
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018 الذي يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018 الذي يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.