قرار

قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 28 ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.