قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 28 ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
المادة الأولى
فتح المادةتُعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 2 : يضم المكتب الوزاري، الذي يرأسه مكلف بالدراسات والتلخيص، رئيس دراسات (1) ومكلفا بالدراسات
(1) " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 28 ديسمبر سنة 2020 سيد أحمد فروخي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.