مقرر
مقرّر مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق الدستوري
مقرّر مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق الدستوري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.