قرار
قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 محرّم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة 13
قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 محرّم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة 13
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.