قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر يترتب على تسليم البطاقة المهنية للسينما لمهنيي السينما
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 13-278 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013 الذي يحدّد كيفيات تسليم البطاقة المهنية للسينما وسحبها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ حق التسجيل الذي يترتب على تسليم البطاقة المهنية للسينما لمهنيي السينما.
المادة 2
فتح المادةيحدّد مبلغ حق التسجيل الذي يترتب على تسليم البطاقة المهنية للسينما لمهنيي السينما بخمسة آلاف دينار ( 5.000) دج ) يخضع تجديد البطاقة المهنية للسينما إلى دفع نفس المبلغ المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020 وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية مليكة بن دودة أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.