قرار
قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات
قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.