قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات اداره المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 16618 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين ، المطلوب منهم ارسال لصائف الورق 0.30 د.ج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر 0,50 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 71 12 مؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17
- سنة 1971 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للتجارة مارس بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى (استدراك) . 735 أمر رقم 71-13 مؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17- مارس سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالأدوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد ه سوناكات » ( استدراك ) .. 735- أمر رقم 71 34 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391
- - الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية 735 أمر رقم 71 35 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل الامر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء . 735
734 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1391 ه مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
- مرسوم رقم 71-150 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث مجموعات متنقلة الشرطة الحدود والسير التابعة لمصالح أمن الولايات ومصالح أمن الدائرات 736 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم الملحقين الاداريين التابعين لمراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة وبشار . 737
- قرار مؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 أبريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول فى قسم ملحقي الادارة البلدية التابع لمراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر ووهران وقسنطيغة . - 740 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو | سنة 1971 يتعلق بالاحتفاظ بالمنح العائلية فى الفلاحة دون مقابل العمل الفعلي . 742
- قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يكلف بموجبه مؤقتا الصندوق المركزي للتعاون الاجتماعي الفلاحي بتسيير نظام المنح العائلية في الفلاحة .. - 743
- قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتعلق ببعض الكيفيات الخاصة بأداء المنح العائلية في الفلاحة 743 قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتعلق بمشاركة صندوق التعاون الفلاحي للتقاعد في أعباء المنح المرضية وتمويلها . 743 وزارة العدل
- مرسوم رقم 71-151 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن الغاء المرسوم رقم 65-281 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن ترتيب المجالس القضائية والمحاكم - 744
- مرسوم رقم 71-152 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن الغاء بعض الاحكام من المرسوم رقم 65-279 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي .. 744 | مرسوم رقم 71-153 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن كيفيات تطبيق الامن رقم 71-34 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية • 745
- مرسوم رقم 71-154 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تطبيق الامر رقم 71 35 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء 745 وزارة قدماء المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 يتعلق بشروط تنظيم مسابقات بناء على الشهادات قصد توظيف أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 746 وزارة البريد والمواصلات
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1391 الموافق II مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين مسيرى الاشغال في فرع الخطوط .. , 747 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 صادر عن والي تيارت يتضمن تخصيص عقار. لوزارة الداخلية قصد استعماله محافظة للشرطة . 748 قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1390 الموافق 3 فبراير سنة 1971 صادر عن والي الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد بناء مسجد - 748
- قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 صادر عن والي الاصنام يتضمن التنازل لبلدية زبوجة عن « فيلة » تابعة لاملاك الدولة . 748
- قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية شلغوم العيد عن قطعة أرض تابعة للتجزئة القروية رقم 1 (المنطقة الثانية مساحتها 3838 مترا مربعا قصد استعمالها مقبرة للشهداء .. 748
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735 قوانين وأوامر امر رقم 71-12 مؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 | مارس سنة 1971 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 26 الصادر بتاريخ 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 . الصفحة 347 - المادة 9 من الملحق رقم 1 يضاف الى تشكيل لجنة التوجيه والمراقبة : 10 - ممثل وزير الاشغال العمومية والبناء ..
- الصفحة 350 الملحق رقم 2 الجدول يضاف بعد رقم التعريفية 173029021 : 73032 : مسامير كبيرة وحزقات (مفتولة (ام (لا) آلة صنع البراميل ، لوالب ، براغي ، كلابات الخطوة اللوالب دسررزز، مسامير، مسامير مسطحة ومواد مماثلة من المسامير واللوالب من الزهر او الحديد او الفلاذ والحلقات بما فيها الحلقات المكسرة وسواها المخصصة لصنع النوابض) من الحديد او الفولاذ • الباقي بدون تغيير) أمر رقم 71-13 مؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالأدوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد سوناكات » ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 26 الصادر بتاريخ 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 الصفحة 356 المادة 9 من الملحق رقم 1 • يضاف الى تشكيل لجنة التوجيه والمراقبة : و - ممثل وزير الاخبار والثقافة . الصفحة 358 - الملحق رقم 2 القائمة رقم 1 يحذف رقم التعريفة مع بيان المنتجات 73032 : مسامير كبيرة وحزقات (مفتولة ام لا) آلة صنع البراميل ، لوالب ، براغي ، كلابات لخطوة اللوالب دسررزز، مسامير مسطحة ومواد مماثلة من المسامير واللوالب من الزهر او الحديد او الفلاذ والحلقات (بما فيها الحلقات المكسرة وسواها المخصصة لصنع النوابض من الحديد او الفلاذ. الباقي بدون تغيير) أمر رقم 71 34 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391
- يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل الامر رقم الموافق 3 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 66 - 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،- وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي وبعد الاطلاع على الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام - 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ولا سيما الفقرة 2 من المادة 34 منه ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تعدل الفقرة 2 من المادة 34 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، كما يلى : يساعد النائب العام ، نائب عام مساعد أول وعدة نواب عامين مساعدين » . المادة 2 : تحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق هذا الامر ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 - • هواري بومدين أمر رقم 71-35 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل الأمر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة- 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-27 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء ، ولا سيما المادتين 42 و 43 منه .
736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1391 ه وبعد الاطلاع على رأي المجلس الاعلى للقضاء الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ أول مارس سنة 1971 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان المادة 42 من الامن رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه تعدل كما يلى : ان القضاة المرتبين فى الرتبة الاولى يدعون الى ممارسة المهام الآتية : المجموعة الاولى : رئيس مجلس قضائي ونائب عام لدى مجلس قضائي ، المجموعة الثانية : نائب رئيس مجلس قضائي ورئيس غرفة ونائب عام مساعد أول ، المجموعة الثالثة : مستشار ونائب عام مساعد المادة 2 : ان المادة 43 من الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه تعدل كما يلى : ان القضاة المرتبين فى الرتبة الثانية يدعون الى ممارسة المهام الآتية : المجموعة الاولى : رئيس ووكيل دولة ، المجموعة الثانية : نائب رئيس محكمة ووكيل دولة مساعد أول 6 المجموعة الثالثة : قاض ووكيل دولة مساعد . » المادة 3 : تحدد بمرسوم كيفيات تطبيق هذا الامر الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 71-150 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث مجموعات متنقلة لشرطة الحدود والسير التابعة لمصالح أمن الولايات ومصالح أمن الدائرات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاولى عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-365 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن أحداث هيئة وطنية للامن ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 72 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن أحداث مديرية عامة للهيئة الوطنية للامن برئاسة الجمهورية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-185 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 والمتعلق بالهيئة الوطنية للأمن . وبمقتضى المرسوم رقم 67 30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن النظام الاداري لمدينة الجزائر ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى المرسوم رقم 63-365 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن أحداث هيئة وطنية للامن . المادة 2 : تحدث بالجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وبشار مجموعة متنقلة لشرطة الحدود والسير يمتد اختصاصها الى ولاية واحدة أو عدة ولايات يمتد اختصاص المجموعة المتنقلة لشرطة الحدود والسير للجزائر الى ولايات الجزائر وتيزي وزو والمدية والاصنام .. ويمتد اختصاص المجموعة المتنقلة لشرطة الحدود والسير لوهران الى ولايات وهران ومستغانم وتيارت وسعيدة وتلمسان . يمتد اختصاص المجموعة المتنقلة لشرطة الحدود والسير لقسنطينة الى ولايات قسنطينة وعنابة والاوراس وسطيف ويمتد اختصاص المجموعة المتنقلة لشرطة الحدود والسير لورقلة الى ولاية الواحات . ويمتد اختصاص المجموعة المتنقلة لشرطة الحدود والسير لبشار الى ولاية الساورة .
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 737 المادة 3 : تحدث في كل ولاية مصلحة لأمن الولاية وفي كل دائرة مصلحة لأمن الدائرة .. المجموعة المتنقلة لشرطة الحدود والسير المادة 4 : ان المجموعة المتنقلة لشرطة الحدود والسير هي مصلحة خارجية تابعة للامن الوطني ومكلفة بحراسة ومراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية وحركة المرور على الطرق والسكك الحديدية . المادة 5 : توضع المجموعة المتنقلة لشرطة الحدود والسير ، تحت سلطة موظف للامن الوطنى معين من قبل وزير الداخلية وتشتمل على :
- فرقة متنقلة على الدراجات النارية ،
- فرق مكلفة بالحراسة والمراقبة على الحدود والسير . المادة 6 : يمارس رئيس المجموعة المتنقلة لشرطة الحدود والسير ، اختصاصاته تحت سلطة وزير الداخلية .. مصلحة أمن الولاية المادة 7 : ان مصلحة أمن الولاية ، هي جهاز تسيير مصالح أمن الدائرات وتنسيقها ومراقبة نشاطها ويكون مقرها بمركز الولاية ويمتد اختصاصها الى مجموع مصالح الامن التابعة لدائرات الولاية . المادة 8 : توضع مصلحة أمن الولاية ، تحت سلطة موظف للشرطة تحدد رتبته تبعا للصنف الذي تنتسب اليه هذه المصلحة ويعين من قبل وزير الداخلية . المادة 9 : يوضع رئيس مصلحة أمن الولاية بالنسبة لوظيفته ، تحت سلطة الوالى الذى هو مستشاره في مسائل الامن وحفظ النظام العام والسير على الطرق من جهة ، والوكيل العام من جهة أخرى ، وذلك طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية . مصلحة أمن الدائرة المادة 10 : تضم مصلحة أمن الدائرة محافظات الامن العمومي والفرق المتنقلة للشرطة القضائية وفرق شرطة الاستعلامات العامة وكذا الاختصاصات المعهودة لهذه المصالح ويكون مقرها بمركز الدائرة ويمتد اختصاصها الى مجموع تراب هذه الدائرة الادارية . المادة 11 : توضع مصلحة أمن الدائرة تحت سلطة موظف للشرطة تحدد رتبته تبعا للصنف الذي تنتسب اليه هذه المصلحة ، ويعين من قبل وزير الداخلية . وتتضمن هذه المصلحة علاوة على الكتابة ، ما يلى :
- الفرقة المتنقلة لشرطة الاستعلامات القضائية ،
- هيئة الطرق العمومية ، المصالح الادارية ،
- المصالح التقنية ، المصالح الحضرية للامن . المادة 12 : يوضع رئيس مصلحة أمن الدائرة بالنسبة لوظيفته تحت سلطة رئيس الدائرة الذي هو مستشاره في مسائل الامن وحفظ النظام العام والسير من جهة ، ووكيل الدولة من جهة أخرى ، وذلك طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية ، ويقوم بادارة وتنسيق ومراقبة نشاط مصالح الأمن الحضرية المركزية في تراب الدائرة المادة 13 : ترتب بموجب قرار من وزير الداخلية مصالح أمن الولايات ومصالح أمن الدائرات وذلك بحسب ترتيب الاهمية وباعتبار المعطيات الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والجنائية الخاصة بكل واحدة منها . المادة 14 : ان الاختصاصات والتنظيم الداخلي للمجموعات المتنقلة للشرطة والمصالح أمن الولايات ومصالح أمن الدائرات ، تكون موضوع قرار من وزير الداخلية . المادة 15 : ان تنظيم مصالح الشرطة للجزائر الكبرى يكون موضوع قرار من وزير الداخلية . المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 17 : يكلف وزير الداخلية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 هواري بومدين قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم الملحقين الاداريين التابعين لمراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة وبشار ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف
738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1391 ه العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسومين رقم 68 157 ورقم 69 121 المؤرخين في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام شهادة الجنسية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المعني غير مصاب بأي مرض او عاهة لاتتفق مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم او الشهادة المطلوبة او من 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام | - قرار التعيين في السلك المعتبر ، المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الملحقين الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف ثلاثين (30) تلميذا ملحقين اداريين في كل من مراكز التكوين الادارى لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة وبشار . ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الأولى و 15 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة اللمتر شحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند اول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم أما على شهادة مدرسية للقسم الاول من الثانويات والتكميليات واما على شهادة مدرسية للقسم الثانى من الثانويات والتكميليات والمقيدين فى قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية وأمنا على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة | موظفين في احد الاسلاك المرتبة فى السلمين التاسع والعاشر المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري الذي اختار المترشح ان يجتاز فيه الاختبارات ويتابع مرحلة الدروس فى حالة نجاحه ، يجب ان تتضمن الاوراق التالية : طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ،
- شهادة ميلاد او ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ، وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية ترخص له صراحة بالمشاركة فى اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، اربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح . المادة 4 : ان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : اولا - الاختبارات الكتابية اختبار ذو طابع عام ، المدة 4 ساعات ، المعامل 3 . 2 (2) دراسة نص ، المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ، 3 (3) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة ساعة ونصف ، المعامل I ، 4 (4) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار) ، المدة ساعة ونصف ، المعامل 1 ، (5) اختبار في اللغة العربية ، (6) اختبار اختياري فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والاداري والمالي للجزائر ، المدة ساعتان ثانيا - الاختبار الشفاهي سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 المادة 6 : ان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة وبالنسبة للاختبار الاختياري لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 المادة 7 : يخير المترشحون ، بالنسنبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما : المستوى الاول : املاء يليه سؤال واحد او عدة اسئلة بسيطة ، المدة ساعة .
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية المستوى الثاني : انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة ساعتان . وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المباديء الاولى للغة الوطنية ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثانى ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف النقط التي تتجاوز هذا المعدل الى الحساب العام . المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 • عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان برنامج المسابقة للدخول في اقسام المرحلة الاولى اولا - الاختبار الكتابي في التاريخ I المغرب قبل الغزو الروماني ، 2 يوغرطة ، 3 - المغرب والرومان ، 4 - دخول العرب الى المغرب ، 5 - الاسر الملكية العربية في المغرب ، 6 الجزائر تحت الادارة التركية ، 7 دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، 8 الحركات الوطنية فى المغرب بين 1918 و 1954 ، 9 الحركات الوطنية فى الجزائر قبل سنة 1954 ، 10 - حرب التحرير الوطني ، II مبادىء حرب التحرير الوطني ، 12 الاحداث البارزة في حرب التحرير الوطني .. ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا I - سكان الجزائر : التكوين - التوزيع - الزيادة المشاكل، 2 الموارد الزراعية ، 3 مشكل الكروم ، 4 الحمضيات ، 5 الحبوب ، 6 تربية الماشية ، 7 وسائل الزراعة ، 8 مشكل الماء في الجزائر ، و الموارد المنجمية ، للجمهورية الجزائرية 739 10 الوقود : البترول والغاز ، II التصنيع ، 12 الصناعات الكبرى في الجزائر ، 13 - النقل . ثالثا الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة
- التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 2 الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ، 3 العالم المعاصر :
-
- الدول العظمى الحالية ، الحرب العالمية الأولى ، الحربان العالميتان ، فلسطين ، البلدان العربية ،
- البلدان الافريقية الكبرى “ حرب الفيتنام ، | 4 - العلاقات الدولية : منظمة الامم المتحدة ، منظمة الوحدة الافريقية ، كتل الدول العظمى ، العلاقات التجارية الدولية ) التمثيل الديبلوماسي ، 5 - المشاكل الاجتماعية :
- الحق في العمل ، التعليم ،
- وسائل الثقافة ، نسبة الشباب في بلد ما ، اوقات الفراغ والسياحة، تنمية السياحة ، الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع ، 6 - الرقي :
-
- وسائل النقل ، الآلة في العمل ، وسائل الاعلام ، الاشهار ، حفظ الصحة والصحة ،
- السينما ، 7 - المؤسسات الجزائرية : الدولة ، الحزب ، الولاية ، البلدية ، البنوك ،
740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1391 ه الشركات الوطنية ،
- وزارة الشؤون الخارجية ، التخطيط • قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم ملحقى الادارة البلدية التابع لمراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة ان وزير الداخلية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والمعدل بالمرسومين رقم 68-157 ورقم 69 121 المؤرخين في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 153 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الملحقين الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 172 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لملحقي الادارة البلدية 6
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق - 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف ثلاثين (30) ملحقا للادارة البلدية في كل من مراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة | للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة | على الاكثر عند اول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم اما على شهادة مدرسية للقسم الأول من الثانويات والتكميليات واما على شهادة مدرسية للقسم الثانى من الثانويات والتكميليات والمقيدين فى قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية واما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في احد الاسلاك المرتبة فى السلمين التاسع والعاشر المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موضى عليه الى مركز التكوين الاداري الذي اختار المترشح ان يجتاز فيه الاختبارات ويتابع مرحلة الدروس فى حالة نجاحه ، يجب ان تتضمن الاوراق التالية : طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ، شهادة ميلاد او ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ، شهادة الجنسية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية الورقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعني غير مصاب بأي مرض او عاهة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم او الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ،
- وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل أفراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية ترخص له صراحة بالمشاركة فى اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، اربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح . المادة 4 : ان التاريخ الاقصى الإبداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الأولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية .. المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : اولا - الاختبارات الكتابية 1 (1) اختبار ذو طابع عام ، المدة 4 ساعات ، المعامل 3 ،
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 741 2 (2) دراسة نض المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ، (3) اختبار فى الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق برنامجها بهذا القرار) ، المدة ساعة ونصف ، المعامل I ، 4 (4) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار) ، المدة ساعة ونصف ، المعامل I ، (5) اختبار في اللغة العربية ،
- (6) اختبار اختياري فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والاداري والمالي للجزائر ، المدة ساعتان .. ثانيا الاختبار الشفاهي سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 . المادة 6 : ان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة وبالنسبة للاختبار الاختياري لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 المادة 7 : يخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما : المستوى الاول : املاء يليه سؤال واحد أو عدة اسئلة بسيطة ، المدة ساعة المستوى الثاني : انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة ساعتان وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المباديء الاولى للغة الوطنية ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف النقط المساوية او المتجاوزة 10 الي الحساب العام للنقط وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف النقط التي تتجاوز هذا المعدل الى الحساب العام . المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1301 الموافق 5 أبريل سنة 1971 • عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان برنامج المسابقة للدخول في اقسام المرحلة الاولى : اولا - الاختبار الكتابي في التاريخ 1 - المغرب قبل الغزو الروماني ، 2 يوغرطة ، 3 - المغرب والرومان ، 4 - دخول العرب الى المغرب ، 5 - الاسر الملكية العربية في المغرب ، 6 الجزائر تحت الادارة التركية ، 7 - دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، 8 الحركات الوطنية فى المغرب بين 1918 و 1954 ، و - الحركات الوطنية فى الجزائر قبل سنة 1954 ، 10 - حرب التحرير الوطني ، II مبادىء حرب التحرير الوطني ، 12 الاحداث البارزة فى حرب التحرير الوطني .. ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا I سكان الجزائر : التكوين - التوزيع - الزيادة - المشاكل، 2 الموارد الزراعية ، 3 مشكل الكروم ، 4 - الحمضيات ، 5 الحبوب ، 6 - تربية الماشية ، 7 - وسائل الزراعة ، 8 مشكل الماء في الجزائر ، و الموارد المنجمية ، 10 - الوقود : البترول والغاز ، II التصنيع ، 12 الصناعات الكبرى في الجزائر ، 13 - النقل ثالثا - الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة I - التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 2 الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ، 3 العالم المعاصر : الدول العظمى الحالية ، الحرب العالمية الأولى ، الحربان العالميتان ، فلسطين ، البلدان العربية ، البلدان الافريقية الكبرى ، حرب الفيتنام ، 4 - العلاقات الدولية : منظمة الامم المتحدة ، منظمة الوحدة الإفريقية ،
742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1391 ه كتل الدول العظمى ، العلاقات التجارية الدولية ، التمثيل الديبلوماسي ، 5 - المشاكل الاجتماعية : الحق في العمل ، التعليم ، وسائل الثقافة ، نسبة الشباب في بلد ما ، أوقات الفراغ والسياحة، تنمية السياحة ، الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع ، 6 - الرقي :
- وسائل النقل ،
- الآلة في العمل ، وسائل الاعلام ، الاشهار ، حفظ الصحة والصحة ، السينما 7 - المؤسسات الجزائرية : الدولة ، الحزب ، الولاية ، البلدية ، البنوك ، الشركات الوطنية :
- وزارة الشؤون الخارجية ،
- التخطيط وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتعلق بالاحتفاظ بالمنح العائلية فى الفلاحة دون مقابل العمل الفعلي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 71 77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يستمر فى دفع المنح العائلية المنصوص عليها | في المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، دون مقابل العمل الفعلي، وذلك في الاحوال وضمن الشروط الواردة بعده المادة 2 : يبقى الحق فى المنح العائلية ساريا ، في حالة المرض او الامومة ، خلال كل المدة التي يؤدي فيها التعويض الخاص بالتأمينات الاجتماعية الفلاحية . المادة 3 : يبقى الحق فى المنح العائلية ساريا ، في حالة وقوع حادث العمل ، خلال كل مدة عدم القدرة الوقتية التي يدفع التعويض عنها ، صاحب العمل او المؤمن القائم مقامه . وبالنسبة للمتضررين من حادث العمل الذين يستفيدون من ايراد معدله مساو على الاقل ل 66,66 % فان الحق في المنح العائلية يبقى معمولا به بالنسبة لجميع الذين يقبضون عند تاريخ تخصيص المرتب ، المنح الخاصة بالنظام السارى المفعول … المادة 4 : ان الحق فى المنح العائلية فى حالة العجز بالنسبة لاصحاب المعاش بمعدل 30% القادرين على العمل ، يبقى سارى المفعول على أساس العدد المتوسط الربع السنوى الخاص بالمنح اليومية المقبوضة خلال أربعة ارباع السنة السابقة للمعاينة الطبية لمرض العجز . وفيما يخص اصحاب المعاش بمعدل 40 او 50 % ، فان الحق في المنح العائلية يبقى معمولا به بالنسبة لجميع الذين يقبضون عند تاريخ تخصيص مرتبهم ، المنح الخاصة بالنظام السارى المفعول . المادة 5 : ان الحق فى المنح العائلية ، في حالة الشيخوخة يبقى معمولا به بالنسبة لاصحاب معاش الشيخوخة الذين يقبضون عند تاريخ احالتهم على التقاعد ، المنح الخاصة بالنظام الساري المفعول . المادة 6 : يبقى الحق في المنح العائلية ساري المفعول ، في حالة الاعتقال ، طيلة مهلة قصوى ، مدتها ستة أشهر ، وذلك على اساس العدد المتوسط للمنح اليومية المقبوضة خلال اربعة ارباع السنة المدنية السابقة للاعتقال المادة 7 : ان الحق فى المنح العائلية في حالة الوفاة ، يبقى. ساري المفعول لفائدة ارملة العضو في جمعية الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا او عضو الجمعية العامة للتعاونية الفلاحية للانتاج الخاصة بقدماء المجاهدين ، وذلك على اساس تمام المنح التي كان يقبضها المتوفى . كما ان الحق في المنح يبقى ساري المفعول لصالح الاصناف الاخرى من الارامل على اساس العدد المتوسط الربع السنوى الخاص بالمنح المقبوضة من صاحب الاسرة المتوفى خلال اربعة ارباع السنة السابقة للوفاة وفي حالة تعدد الارامل ، تقسم المنح المشار اليها أعلاه ، بين مختلف الارامل ، في حدود اربعة أولاد على الأكثر . و تؤدى المنح المذكورة بشرط ان لا تكون الارملة المستحقة مكتسبة لحق خاص بالمنح العائلية للنظام الفلاحي او النظام آخر .
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 ويترتب على زواج الارملة فقدان حقها في نيل المنح العائلية | الفلاحية الآيلة لها من زوجها المتوفى . المادة 8 : يكلف مدير الاصلاح الزراعي ، بتنفيذ هذا القرار | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 | مايو سنة 1971 محمد طيبي قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يكلف بموجبه مؤقتا الصندوق المركزي للتعاون الاجتماعي الفلاحي بتسيير نظام المنح العائلية في الفلاحة
- ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام
- 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يكلف الصندوق المركزى للتعاون الاجتماعي الفلاحي بتسيير نظام المنح العائلية في الفلاحة المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول ابريل سنة 1971 وذلك طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 • المادة 3 : يكلف مدير الاصلاح الزراعي ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 محمد طيبي قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو | سنة 1971 يتعلق ببعض الكيفيات الخاصة بأداء المنح العائلية - في الفلاحة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 ابريل سنة 1971 والمكلف بموجبه مؤقتا الصندوق المركزي للتعاون الاجتماعي الفلاحي بتسيير نظام المنح العائلية فى الفلاحة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان المنح العائلية الفلاحية يمكن أن تكون مطلوبة أو محمولة . المادة 2 : تعد المنح المذكورة مبدئيا واجبة الاداء لمستحقيها الذين لم يعملوا سوى في وحدة واحدة للانتاج خلال ربع السنة المستند اليه المادة 3 : تؤدى المنح ، أما مع التسديد المسبق وأما مع الاجرة الشهرية ، من قبل المنتدب لهذه العمليات ، تحت مسؤولية مدير الاستغلال الفلاحي أو مسير التعاونية وتضع الهيئات التعاونية الاجتماعية الفلاحية المختصة 6 القوائم الاسمية للمستحقين وقسائم الخصم الفردية ، وتوجهها في الوقت المناسب الى مدير الاستغلال الفلاحي أو مسير التعاونية ويقبض كل مستحق المنح الخاصة به ويستلم بنفس الوقت قسيمة الخصم الفردية المحررة باسمه . المادة 4 : ان المستحقين الموسميين الذين عملوا لدى عدة ارباب عمل خلال ربع السنة المستند اليه ، وكذلك المستحقين المذكورين فى المادة 3 من المرسوم 71-77 المؤرخ في وصفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمشار اليه اعلاه ، يقبضون المنح العائلية الخاصة بهم بموجب حوالة بريدية موجهة الى منزلهم وذلك بمعدل مرة واحدة على الاقل كل ربع سنة . المادة 5 : يكلف مدير الاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 . محمد طيبي قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتعلق بمشاركة صندوق التعاون الفلاحي للتقاعد في أعباء المنح المرضية وتمويلها ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-70 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات الاجتماعية عن المرض والعجز في القطاع الفلاحي ،
744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-76 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية ، يقر مايلي : المادة الاولى : يشترك الصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد في اعباء الاداءات العينية للتأمين من المرض ، ضمن الشروط الواردة بعده : أ - الامراض الطويلة الاجل : ( الشلل ، الامراض العقلية ، السل ، السرطان ) لما بعد الشهر السادس من العلاج ، التكلف ب 100 % من الكلفة الحقيقية للعلاجات ،
- بالنسبة للمؤمن له ، مادام مستحقا لتعويض العجز ،
- بالنسبة لزوجه واولاده المكلف بهم ، لمدة غير محددة ب - الامراض الاخرى التي تتجاوز مدتها 6 اشهر : لما بعد الشهر السادس من العلاج ، التكلف ب 80 % من تعريفة المسؤولية الجاري بها العمل : بالنسبة للمؤمن له ، مادام مستحقا لتعويض العجز ، بالنسبة لزوجه واولاده المكلف بهم ، لمدة غير محددة نفقات التجهيز بالجهاز ، والنظارات وعلاج الاسنان | ج - وبدلها ، والاستجمام وبعد الاستجمام بالجزائر
- التكلف بمعدل 80 % من تعريفة المسؤولية الجاري بها العمل المادة 2 : ان تغطية التكاليف الخاصة بمشاركة الصندوق التعاوني الفلاحي للتعاقد في المنح العينية للتأمين من المرض تكون مضمونة بقسط مساو ، في حدود المقادير القصوى المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 71-76 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، ل 2 % من الاجر المؤدى عن كل مرتب أو تسديد مسبق وكما يلي : 1 % على عاتق رب العمل ، I % على عاتق العمال والمستخدمين . المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من اول ابريل سنة 1971 ، طبقا لاحكام المادة 56 من الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمشار اليه اعلاه المادة 4 : يكلف مدير الاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو 1971 . محمد طيبي وزارة العدل مرسوم رقم 71-151 71 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن الغاء المرسوم رقم 65-281 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن ترتيب المجالس القضائية والمحاكم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، و بمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-281 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن ترتيب المجالس القضائية والمحاكم ،
- وبعد الاطلاع على رأى المجلس الاعلى للقضاء الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ أول مارس سنة 1971 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى المرسوم رقم 65 281 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن ترتيب المجالس القضائية والمحاكم المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71-152 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن الغاء بعض الاحكام من المرسوم رقم 65-279 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، و بمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65 279 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتطبيق الامر المشار اليه أعلاه
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 وبعد الاطلاع على رأى المجلس الاعلى للقضاء الصادر في | جلسته المنعقدة بتاريخ 4 محرم عام 1391 الموافق أول مارس | سنة 1971 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تلغى المادتان 4 و 6 من المرسوم رقم 65-279 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 . هواري بومدين مرسوم رقم 71-153 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 | الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن كيفيات تطبيق الامر رقم 71-34 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 66-155 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
-
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 71-34 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان النواب العامين المساعدين والذين تم تعيينهم بهذه الصفة ولا يزالون قائمين بوظائفهم قبل التوقيع على هذا المرسوم ، يحملون صفة « نائب عام مساعد أول » . المادة 2 : ان وكلاء النيابة العامة الذين تم تعيينهم بهذه الصفة ولا يزالون قائمين بوظائفهم قبل التوقيع على هذا المرسوم يحملون صفة نواب عامين مساعدين .. المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 13 | يونيو سنة 1971 … هواري بومدين مرسوم رقم 71 154 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تطبيق الامر رقم 71-35 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 27 69-27 69 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 71 35 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء وبمقتضى الامر رقم 71-34 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 59 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الدرجات الاستدلالية للقضاة وتنظيم مهنهم واعادة ترتيبهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-153 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 71-34 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس المسماة سابقا من الطبقات الأولى والثانية والثالثة يصنفون تلقائيا بالمجموعة الاولى والدرجة الاولى . المادة 2 : ان نواب الرؤساء ورؤساء الغرف والنواب العامين الاولين للمجالس القضائية المذكورة أعلاه يصنفون تلقائيا بالمجموعة الثانية من الدرجة الاولى المادة 3 : أن المستشارين والنواب العامين المساعدين لنفس هذه المجالس يصنفون تلقائيا بالمجموعة الثالثة من الدرجة الاولى .. المادة 4 : ان رؤساء المحاكم ووكلاء الدولة يصنفون تلقائيا بالمجموعة الأولى من الدرجة الثانية المادة 5 : ان نواب الرؤساء في المحاكم يصنفون تلقائيا بالمجموعة الثانية من الدرجة الثانية . المادة 6 : يمكن أن يعين بصفة وكلاء دولة مساعدين ويصنف بالمجموعة الثانية من المرتبة الثانية ، القضاة ووكلاء الدولة المساعدون الذين مارسوا خلال أربع سنوات على الاقل احدى الوظائف المصنفة بالمجموعة الثالثة من الدرجة الثانية وكانوا مقيدين في جدول الاهلية .
948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1391 ه المادة 7 : لا يحول هذا النص دون استمرار مفعول أحكام المادة 6 وما يليها من المرسوم رقم 69-39 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه . المادة 8 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين } قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 يتعلق بشروط تنظيم مسابقات بناء على الشهادات قصد توظيف أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ، : بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان المسابقات التي تتم بناء على الشهادات قصد توظيف قدماء أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى تنظم ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المواد التالية وذلك تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 69 – 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : تفتح المسابقات ، كل عام ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه • ان المناصب التي سيقرر شغلها تحدد بالنسبة للاسلاك التي هي موضوع الاحتفاظ ببعض المناصب ضمن حدود النسبة المحتفظ بها ، وبالنسبة للاسلاك الاخرى بموجب القرار الذي يتضمن فتح المسابقة . المادة 3 : عند ما يكون عدد المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة يفوق عدد المناصب المقترحة ، يسبق التوظيف اختيار ينتج عنه ترتيب حسب درجة الافضلية تبعا للشروط الآتية : I ) المترشحون الذين يثبتون حيازتهم لشهادة مطابقة للشهادة المنصوص عليها في القانون الاساسي الخاص أو الذين يثبتون حيازتهم للشهادة المطلوبة للمشاركة في المسابقة ويكونون حاصلين على شهادات أخرى من نفس المستوى على الاقل أو لديهم خبرة مهنية مصدقة قانونا . 2 ) أفراد جيش التحرير الوطني ، 3 ) أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، 4 ) المترشحون الذين يقدمون طلبا قبل غيرهم قصد اعادة ترتيبهم ان المستفيدين التابعين لصنف واحد والذين ليس لهم دخل تكون لهم الاولوية قبل الآخرين . وفي حالة ما اذا كان هذا المقتضى لا يسمح بالقيام بالترتيب ، فتؤخذ بعين الاعتبار مدة المشاركة التي قضاها المعنيون في كفاح التحرير الوطني . ان الاختيار المنصوص عليه في المقطع الأول أعلاه يمكن أن يتم ، حسب الحاجة ، عن طريق الاختبارات التي يحدد نوعها القرار الذي يتضمن فتح المسابقة المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو 1970 وزير الداخلية عن وزير قدماء المجاهدين أحمد مدارى الكاتب العام عبد الرحيم ستوتى
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1391 الموافق 11 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين مسيري الاشغال في فرع الخطوط ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر، صفر، عام 1386
- الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما المادة 26 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-353 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مسيرى الاشغال للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، للجمهورية الجزائرية 747 ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز هذا الحد 40 سنة . المادة 4 : يجب ان يحتوى ملف الترشيح على الأوراق التالية :
- شهادة الميلاد يرجع تاريخها لاقل من 3 اشهر ، أصل الشهادة المدرسية ، شهادة الجنسية يرجع تاريخها لاقل من 3 اشهر . وبالنسبة لأفراد جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، تقديم خلاصة من السجل البلدي ، والا فمذكرة تبليغ المقرر . يجب ان توجه طلبات المشاركة في المسابقة مصحوبة بالاوراق المذكورة اعلاه الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات التابع لها محل اقامة المترشح المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء في موضوع عام 2 3 س- رياضيات (مسألتان) 3 3 س كهرباء (مسألة وسؤال دروس) 4 3 س اختبار في العربية (تعجيم) 3 . س وينقط كل اختبار من صفر الى 20 وبالنسبة للاختبار فى اللغة العربية لا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على 10 وهي تضاف الى نقاط المواد الاخرى | بعد تطبيق المعامل لا يصرح بنجاح أي مترشح اذا لم يحصل ، بعد تطبيق
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذى الحجة | العوامل ، على 90 نقطة من مجموع الاختبارات وكل علامة مساوية عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة خارجية لتعيين مسيرين للاشغال في فرع الخطوط وتجري الاختبارات يومي 17 و 18 يوليو سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف بثلاثين (30) المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين المتوفرة فيهم شروط المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والحائزين على شهادة مدرسية للقسم الخامس الثانوي كاملا ( القسم الثاني ثانوي سابقا ) . يجب على المترشحين ان يكونوا بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر بحلول اول يناير سنة 1971 لستة أو أقل تكون مسقطة بالنسبة لكل اختبار . يوجد البرنامج المفصل للاختبارات التي تدور حولها المسابقة فى الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 6 : يعهد باختيار الاختبارات وبتقديرها ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الموظفين والهياكل الاساسية أو مندوبه ، رئيسا ،
- مدير المواصلات أو مندوبه ، نائب مدير التكوين أو مندوبه ويجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأي اي موظف أو اى عضو اختصاصي في التعليم يضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين | في المسابقة .
748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1391 ه المادة 7 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يتم تعيينهم في مدرسة متخصصة للبريد والمواصلات كمسيري اشغال متمرنين ويتابعون دروسا فى التدريب المهني. المادة 8 : ان الاعوان الناجحين في امتحان التخرج يتم تعيينهم حسب نظام ترتيبهم ، فى احدى المناصب الشاغرة في التراب الوطني . المادة 9 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه 10 المادة 10 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1391 الموافق II مايو سنة 1971 . عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرارات الولاة قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 صادر عن والي تيارت يتضمن تخصيص عقار لوزارة الداخلية قصد استعماله محافظة للشرطة بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 صادر عن والي تيارت يخصص لوزارة الداخلية المديرية العامة للامن الوطنى ، عقار مبني واقع بتيارت في شارع ابن باديس ، كان لشميت مارتان سابقا ، يشمل طابقا أرضيا مؤلفا من 3 غرف و طابقا علويا مكونا من 4 غرف ومختلف الملحقات ، قصد استعماله محافظة للشرطة ، والعقار المعني محدد بكل وضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار .. ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1390 الموافق 3 فبراير سنة 1971 صادر عن والي الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض | لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد بناء مسجد بموجب قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 139 الموافق 3 فبراير سنة 197 صادر عن والى الاصنام تخصص لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية الجمعية الدينية (الخلدونية قطعة أرض مساحتها 6 آرات تحمل رقم 55 مكرر حضري لوسط الضيعة » ( الاصنام ) قصد بناء مسجد ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير | سنة 1971 صادر عن والي الاصنام يتضمن التنازل لبلدية زبوجة عن « فيلة » تابعة لاملاك الدولة بموجب قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الاصنام تم التنازل لبلدية زبوجة عن « فيلة » تابعة لاملاك الدولة ملكية فينيال جوزيف سابقا) قصد تخزين أدوات وعتاد البلدية وهي محددة :
- شمالا بالطريق رقم 9 جنوبا بالطريق رقم 5
- شرقا بالطريق رقم 8 غربا بعقار مبنى تابع لاملاك الدولة .. ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة | 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية شلغوم العيد عن قطعة أرض تابعة للتجزئة القروية رقم 1 المنطقة الثانية مساحتها 3838 مترا مربعا قصد استعمالها مقبرة للشهداء بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 139 الموافق 27 فبراير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة ، تم التنازل مجانا لبلدية شلغوم العيد عن قطعة ارض مساحتها 1838 مترا مربعا تابعة للتجزئة القروية رقم 1 (المنطقة الثانية) قصد استعمالها مقبرة للشهداء . وتحمل هذه القطعة رقم 16/1 وهي مبينة بخط أحمر في المخطط المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه • المطبعة الرسمية : 7 : 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر