أمر رقم 71 35 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل الامر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء . 735 734 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 42 من الامن رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه تعدل كما يلى :
ان القضاة المرتبين فى الرتبة الاولى يدعون الى ممارسة المهام الآتية :
المجموعة الاولى : رئيس مجلس قضائي ونائب عام لدى مجلس قضائي ، المجموعة الثانية : نائب رئيس مجلس قضائي ورئيس غرفة ونائب عام مساعد أول ، المجموعة الثالثة : مستشار ونائب عام مساعد
المادة 2
فتح المادةان المادة 43 من الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه تعدل كما يلى :
ان القضاة المرتبين فى الرتبة الثانية يدعون الى ممارسة المهام الآتية :
المجموعة الاولى : رئيس ووكيل دولة ، المجموعة الثانية : نائب رئيس محكمة ووكيل دولة مساعد أول 6 المجموعة الثالثة : قاض ووكيل دولة مساعد . »
المادة 3
فتح المادةتحدد بمرسوم كيفيات تطبيق هذا الامر الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ..
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 72-118
مرسوم رقم 72-118 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 لموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم وة - 183 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتعلق بالتعويضات الخاصة الممنوحة للقضاة التابعين للسلك القضائي . 703
-
مرسوم رقم 71-154
مرسوم رقم 71-154 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تطبيق الامر رقم 71 35 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء 745
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.