مرسوم رقم 71-153 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن كيفيات تطبيق الامن رقم 71-34 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية • 745
المادة الأولى
فتح المادةان النواب العامين المساعدين والذين تم تعيينهم بهذه الصفة ولا يزالون قائمين بوظائفهم قبل التوقيع على هذا المرسوم ، يحملون صفة « نائب عام مساعد أول » .
المادة 2
فتح المادةان وكلاء النيابة العامة الذين تم تعيينهم بهذه الصفة ولا يزالون قائمين بوظائفهم قبل التوقيع على هذا المرسوم يحملون صفة نواب عامين مساعدين ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 13 | يونيو سنة 1971 ...
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 71-154
مرسوم رقم 71-154 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تطبيق الامر رقم 71 35 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء 745
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.