قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 يتعلق بشروط تنظيم مسابقات بناء على الشهادات قصد توظيف أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 746
المادة الأولى
فتح المادةان المسابقات التي تتم بناء على الشهادات قصد توظيف قدماء أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى تنظم ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المواد التالية وذلك تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 69 – 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقات ، كل عام ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه • ان المناصب التي سيقرر شغلها تحدد بالنسبة للاسلاك التي هي موضوع الاحتفاظ ببعض المناصب ضمن حدود النسبة المحتفظ بها ، وبالنسبة للاسلاك الاخرى بموجب القرار الذي يتضمن فتح المسابقة .
المادة 3
فتح المادةعند ما يكون عدد المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة يفوق عدد المناصب المقترحة ، يسبق التوظيف اختيار ينتج عنه ترتيب حسب درجة الافضلية تبعا للشروط الآتية :
I ) المترشحون الذين يثبتون حيازتهم لشهادة مطابقة للشهادة المنصوص عليها في القانون الاساسي الخاص أو الذين يثبتون حيازتهم للشهادة المطلوبة للمشاركة في المسابقة ويكونون حاصلين على شهادات أخرى من نفس المستوى على الاقل أو لديهم خبرة مهنية مصدقة قانونا .
2 ) أفراد جيش التحرير الوطني ،
3 ) أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
4 ) المترشحون الذين يقدمون طلبا قبل غيرهم قصد اعادة ترتيبهم ان المستفيدين التابعين لصنف واحد والذين ليس لهم دخل تكون لهم الاولوية قبل الآخرين . وفي حالة ما اذا كان هذا المقتضى لا يسمح بالقيام بالترتيب ، فتؤخذ بعين الاعتبار مدة المشاركة التي قضاها المعنيون في كفاح التحرير الوطني .
ان الاختيار المنصوص عليه في المقطع الأول أعلاه يمكن أن يتم ، حسب الحاجة ، عن طريق الاختبارات التي يحدد نوعها القرار الذي يتضمن فتح المسابقة
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو 1970 وزير الداخلية عن وزير قدماء المجاهدين أحمد مدارى الكاتب العام عبد الرحيم ستوتى الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.