قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية شلغوم العيد عن قطعة أرض تابعة للتجزئة القروية رقم 1 (المنطقة الثانية مساحتها 3838 مترا مربعا قصد استعمالها مقبرة للشهداء 748 الثلاثاء 735
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية شلغوم العيد عن قطعة أرض تابعة للتجزئة القروية رقم 1 (المنطقة الثانية مساحتها 3838 مترا مربعا قصد استعمالها مقبرة للشهداء 748 الثلاثاء 735
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.