قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يكلف بموجبه مؤقتا الصندوق المركزي للتعاون الاجتماعي الفلاحي بتسيير نظام المنح العائلية في الفلاحة - 743
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الصندوق المركزى للتعاون الاجتماعي الفلاحي بتسيير نظام المنح العائلية في الفلاحة
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول ابريل سنة 1971 وذلك طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الاصلاح الزراعي ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 محمد طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.