مرسوم رقم 71-154 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تطبيق الامر رقم 71 35 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء 745
المادة الأولى
فتح المادةان رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس المسماة سابقا من الطبقات الأولى والثانية والثالثة يصنفون تلقائيا بالمجموعة الاولى والدرجة الاولى .
المادة 2
فتح المادةان نواب الرؤساء ورؤساء الغرف والنواب العامين الاولين للمجالس القضائية المذكورة أعلاه يصنفون تلقائيا بالمجموعة الثانية من الدرجة الاولى
المادة 3
فتح المادةأن المستشارين والنواب العامين المساعدين لنفس هذه المجالس يصنفون تلقائيا بالمجموعة الثالثة من الدرجة الاولى ..
المادة 4
فتح المادةان رؤساء المحاكم ووكلاء الدولة يصنفون تلقائيا بالمجموعة الأولى من الدرجة الثانية
المادة 5
فتح المادةان نواب الرؤساء في المحاكم يصنفون تلقائيا بالمجموعة الثانية من الدرجة الثانية .
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يعين بصفة وكلاء دولة مساعدين ويصنف بالمجموعة الثانية من المرتبة الثانية ، القضاة ووكلاء الدولة المساعدون الذين مارسوا خلال أربع سنوات على الاقل احدى الوظائف المصنفة بالمجموعة الثالثة من الدرجة الثانية وكانوا مقيدين في جدول الاهلية . 948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1391 ه
المادة 7
فتح المادةلا يحول هذا النص دون استمرار مفعول أحكام
المادة 6
فتح المادةوما يليها من المرسوم رقم 69-39 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين }
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.