قرار

قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1390 الموافق 3 فبراير سنة 1971 صادر عن والي الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد بناء مسجد - 748

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.