قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتعلق بمشاركة صندوق التعاون الفلاحي للتقاعد في أعباء المنح المرضية وتمويلها . 743
المادة الأولى
فتح المادةيشترك الصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد في اعباء الاداءات العينية للتأمين من المرض ، ضمن الشروط الواردة بعده :
أ - الامراض الطويلة الاجل :
( الشلل ، الامراض العقلية ، السل ، السرطان ) لما بعد الشهر السادس من العلاج ، التكلف ب 100 % من الكلفة الحقيقية للعلاجات ،
- بالنسبة للمؤمن له ، مادام مستحقا لتعويض العجز ،
- بالنسبة لزوجه واولاده المكلف بهم ، لمدة غير محددة
ب - الامراض الاخرى التي تتجاوز مدتها 6 اشهر :
لما بعد الشهر السادس من العلاج ، التكلف ب 80 % من تعريفة المسؤولية الجاري بها العمل :
بالنسبة للمؤمن له ، مادام مستحقا لتعويض العجز ، بالنسبة لزوجه واولاده المكلف بهم ، لمدة غير محددة نفقات التجهيز بالجهاز ، والنظارات وعلاج الاسنان | ج - وبدلها ، والاستجمام وبعد الاستجمام بالجزائر
- التكلف بمعدل 80 % من تعريفة المسؤولية الجاري بها العمل
المادة 2
فتح المادةان تغطية التكاليف الخاصة بمشاركة الصندوق التعاوني الفلاحي للتعاقد في المنح العينية للتأمين من المرض تكون مضمونة بقسط مساو ، في حدود المقادير القصوى المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 71-76 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، ل 2 % من الاجر المؤدى عن كل مرتب أو تسديد مسبق وكما يلي : 1 % على عاتق رب العمل ، I % على عاتق العمال والمستخدمين .
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من اول ابريل سنة 1971 ، طبقا لاحكام المادة 56 من الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمشار اليه اعلاه
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو 1971 .
محمد طيبي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.