قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتعلق بالاحتفاظ بالمنح العائلية فى الفلاحة دون مقابل العمل الفعلي . 742
المادة الأولى
فتح المادةيستمر فى دفع المنح العائلية المنصوص عليها | في المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، دون مقابل العمل الفعلي، وذلك في الاحوال وضمن الشروط الواردة بعده
المادة 2
فتح المادةيبقى الحق فى المنح العائلية ساريا ، في حالة المرض او الامومة ، خلال كل المدة التي يؤدي فيها التعويض الخاص بالتأمينات الاجتماعية الفلاحية .
المادة 3
فتح المادةيبقى الحق فى المنح العائلية ساريا ، في حالة وقوع حادث العمل ، خلال كل مدة عدم القدرة الوقتية التي يدفع التعويض عنها ، صاحب العمل او المؤمن القائم مقامه .
وبالنسبة للمتضررين من حادث العمل الذين يستفيدون من ايراد معدله مساو على الاقل ل 66,66 % فان الحق في المنح العائلية يبقى معمولا به بالنسبة لجميع الذين يقبضون عند تاريخ تخصيص المرتب ، المنح الخاصة بالنظام السارى المفعول ...
المادة 4
فتح المادةان الحق فى المنح العائلية فى حالة العجز بالنسبة لاصحاب المعاش بمعدل 30% القادرين على العمل ، يبقى سارى المفعول على أساس العدد المتوسط الربع السنوى الخاص بالمنح اليومية المقبوضة خلال أربعة ارباع السنة السابقة للمعاينة الطبية لمرض العجز .
وفيما يخص اصحاب المعاش بمعدل 40 او 50 % ، فان الحق في المنح العائلية يبقى معمولا به بالنسبة لجميع الذين يقبضون عند تاريخ تخصيص مرتبهم ، المنح الخاصة بالنظام السارى المفعول .
المادة 5
فتح المادةان الحق فى المنح العائلية ، في حالة الشيخوخة يبقى معمولا به بالنسبة لاصحاب معاش الشيخوخة الذين يقبضون عند تاريخ احالتهم على التقاعد ، المنح الخاصة بالنظام الساري المفعول .
المادة 6
فتح المادةيبقى الحق في المنح العائلية ساري المفعول ، في حالة الاعتقال ، طيلة مهلة قصوى ، مدتها ستة أشهر ، وذلك على اساس العدد المتوسط للمنح اليومية المقبوضة خلال اربعة ارباع السنة المدنية السابقة للاعتقال
المادة 7
فتح المادةان الحق فى المنح العائلية في حالة الوفاة ، يبقى.
ساري المفعول لفائدة ارملة العضو في جمعية الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا او عضو الجمعية العامة للتعاونية الفلاحية للانتاج الخاصة بقدماء المجاهدين ، وذلك على اساس تمام المنح التي كان يقبضها المتوفى .
كما ان الحق في المنح يبقى ساري المفعول لصالح الاصناف الاخرى من الارامل على اساس العدد المتوسط الربع السنوى الخاص بالمنح المقبوضة من صاحب الاسرة المتوفى خلال اربعة ارباع السنة السابقة للوفاة وفي حالة تعدد الارامل ، تقسم المنح المشار اليها أعلاه ، بين مختلف الارامل ، في حدود اربعة أولاد على الأكثر .
و تؤدى المنح المذكورة بشرط ان لا تكون الارملة المستحقة مكتسبة لحق خاص بالمنح العائلية للنظام الفلاحي او النظام آخر .
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 ويترتب على زواج الارملة فقدان حقها في نيل المنح العائلية | الفلاحية الآيلة لها من زوجها المتوفى .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الاصلاح الزراعي ، بتنفيذ هذا القرار | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 | مايو سنة 1971 محمد طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.