قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتعلق ببعض الكيفيات الخاصة بأداء المنح العائلية في الفلاحة 743
المادة الأولى
فتح المادةان المنح العائلية الفلاحية يمكن أن تكون مطلوبة أو محمولة .
المادة 2
فتح المادةتعد المنح المذكورة مبدئيا واجبة الاداء لمستحقيها الذين لم يعملوا سوى في وحدة واحدة للانتاج خلال ربع السنة المستند اليه
المادة 3
فتح المادةتؤدى المنح ، أما مع التسديد المسبق وأما مع الاجرة الشهرية ، من قبل المنتدب لهذه العمليات ، تحت مسؤولية مدير الاستغلال الفلاحي أو مسير التعاونية وتضع الهيئات التعاونية الاجتماعية الفلاحية المختصة 6 القوائم الاسمية للمستحقين وقسائم الخصم الفردية ، وتوجهها في الوقت المناسب الى مدير الاستغلال الفلاحي أو مسير التعاونية ويقبض كل مستحق المنح الخاصة به ويستلم بنفس الوقت قسيمة الخصم الفردية المحررة باسمه .
المادة 4
فتح المادةان المستحقين الموسميين الذين عملوا لدى عدة ارباب عمل خلال ربع السنة المستند اليه ، وكذلك المستحقين المذكورين فى المادة 3 من المرسوم 71-77 المؤرخ في وصفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمشار اليه اعلاه ، يقبضون المنح العائلية الخاصة بهم بموجب حوالة بريدية موجهة الى منزلهم وذلك بمعدل مرة واحدة على الاقل كل ربع سنة .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 .
محمد طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 71-77
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.