مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-156 مؤرّخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة 2014، يفوّض للوزير الأول رئاسة اجتماعات الحكومة……………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 14-146 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يتض من نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة النقل…………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 14-147 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفي ات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 14-148 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 07-131 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفي ات حساب الضريبة التكميلية على الناتج………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 14-149 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط الجديد للسكة الحديدية الرابط بين توقرت / حاسي مسعود………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 14-150 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز طريق التفاف مدينة شرشال………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 14-151 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 14-152 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي…………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 14-155 مؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأوّل………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس اللّجنة المديرة للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات…………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها…………………………………………………………………………… 22 مرسومان رئآسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مكلّفين بالدّراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………… 22
10 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 3 10 مايو سنة 2014 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام………………………………………………………………………………………… 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديري جامعتين………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الثقافة………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية قالمة………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر الصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية جيجل…………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير دراسات بمصالح الوزير الأوّل…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرة الكهرباء والغاز بوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين الرئيس المدي ر العامّ لشركة مناجم الجزائر “منال ش.ذ.أ”……………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرة المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم…………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير التربية في ولاية الوادي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين نائبة مدي ر بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا……………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمكتبة الوطنية الجزائرية……………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرة المركز الوطني للمخطوطات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرة لمرك ز التفسير ذي الط ابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 10 رجب عام 1435 ه 10 مايو سنة 2014 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرارمؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1434 الموافق 9 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………….. 25 وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1434 الموافق 29 مايو سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات إعداد بطاقة تفويض الوظيفة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية…………………………………………………………………. 26 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 24 أبريل سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب………………………………………………………………………………………………………… 28 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط…………………………………………………. 28 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن إنشاء محطات تجريبية للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………….. 30 قرار مؤرّخ في 26 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………….. 32
10 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2014 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-156 مؤرّخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة 2014، يفوّض للوزير الأول رئاسة اجتماعات الحكومة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المواد 77 ( 5 و 6) و 79 و 85 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك سلال، وزيرا أول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 77-6 من الدستور، يفوّض للسيد عبد المالك سلال، الوزير الأول، رئاسة اجتماعات الحكومة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة ال دّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-146 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 تنظيميّة
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وب مقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-44 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير س نة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سن ة 2014 اعت م اد قدره مائتان وخمسة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 225.500.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2014 اعت ماد ق دره مائتان وخمسة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 225.500.000( دج) ي ق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 36-08 “إعانة للمركز الوطني لرخص السياقة”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير النقل، كلّ في ما يخ صّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ين شر ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة .2014 عبد المالك سلال
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 10 رجب عام 1435 ه 10 مايو سنة 2014 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط………. 500.000 52. 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…….. 500.000 122. القسم الثالث مجموع القسم الأول 175.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………… 4.250.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………… 43.750.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 48.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات……………………. 2.500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 225.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 225.500.000 مجموع الفرع الأول 225.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………………. 225.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 14-147 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يح دد كيف ي ات ح ساب مبالغ التسديدات الشه رية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 94 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 الم ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
10 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : ……………. (بدون تغيير حتى) القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. وفي حالة العقود المذكورة في المادة 4 (الفقرة 2) من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، فإنه يتم تطبيق أحكام المادة 91 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، السارية المفعول قبل تاريخ نشر القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 والمتعلق بالمحروقات. 2 - المبالغ المحسومة الشهرية المرخص بها : ………………..( بدون تغيير حتى) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 7
- الحص ص السنوي ة للاستثم ار في السنة المالي ة الجاري ة، القائمة على أساس التقديرات السنوية المعتمدة في الميزانية. بالنسبة لمساحات الاستغلال في طور الإنتاج بعد تاريخ نشر القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 والمتعلق بالمحروقات، يتم حسم ما يأتي : جزء من اثني عشر من الحصص السنوية للاستثمار في التطوير التي تطبق عليها قواعد التقويم )uplift( المنصوص عليها في المادتين 87 و 87 مكرر من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. توافق استثمارات التطوير المذكورة في الفقرة أعلاه، التي وافقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) قانونا ما يأتي : • إذا كانت المساحة تقع في إحدى المنطقتين “أ” أو “ب”، أو إذا كانت المساحة تخص محروقات غير تقليدية أو إذا كان الأمر يتعلق باستثمار الاسترجاع المدعم : بالنسبة للسنوات الخمس (5) الأولى من الإنتاج، تضاف إلى تراكم استثمارات التطوير المحققة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تسبق سنة دخول طور الإنتاج، تقديرات استثمارات السنة الجارية إلى جانب تراكمات استثمارات التطوير المحققة خلال سنوات الإنتاج التي تسبق السنة الجارية. ابتداء من السنة السادسة (6)، تضاف إلى تقديرات الاستثمارات للسنة الجارية تراكمات استثمارات التطوير المحققة خلال السنوات الأربع (4) من الإنتاج التي تسبق السنة الجارية. • إذا كانت المساحة تقع في إحدى المنطقتين “ج” أو “د” : بالنسبة للسنوات الثماني (8) الأولى من الإنتاج، تضاف إلى تراكم استثمارات التطوير المحققة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تسبق سنة دخول طور الإنتاج، تقديرات استثمارات السنة الجارية إلى جانب تراكمات استثمارات التطوير المحققة خلال سنوات الإنتاج التي تسبق السنة الجارية. ابتداء من السنة التاسعة (9)، تضاف إلى تقديرات استثمارات السنة الجارية تراكمات استثمارات التطوير المحققة خلال السنوات السبع (7) من الإنتاج التي تسبق السنة الجارية.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ج - جزء من اثني عشر من الحصص السنوية للاستثمار في البحث من خلال تطبيق المادة 105 الم تعل قة بمساحات البحث الموجودة وقواعد التقويم )uplift( المنصوص عليها في المادة 87 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. بالنسبة لمساحات الاستغلال في طور الإنتاج بعد تاريخ نشر القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 والمتعلق بالمحروقات، يتم حسم ما يأتي :
- جزء من اثني عشر من الحصص السنوية للاستثمار في البحث التي تطبق عليها قواعد التقويم )uplift( المنصوص عليها في المادتين 87 و 87 مكرر من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
- يجب أن تكون استثمارات البحث موافقا عليها قانونا من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”. د - جزء من اثني عشر من مبلغ المؤونة السنوية التي وافقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” قانونا، لمواجهة كلفة التخلي و/ أو إصلاح الموقع. ه - جزء من اثني عشر من الميزانية السنوية للتكوين وكذا تطوير الموارد البشرية الوطنية. …………….. (الباقي بدون تغيير) ………………… 3 - نسبة الرسم على الدخل البترولي المطبقة شهريا : من أجل تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي كل شه ر، كم ا هو منص وص عليه في المادة 87 من القان ون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والساري المفعول قبل تاريخ نشر القان ون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 والمتعلق بالمحروقات، يتم حساب القيمة المتراكمة للإنتاج، بناء على كيفيات الحساب المنصوص عليها في الفقرة 2 من النقطة 1 من هذه المادة. 1.3 - بالنسبة لمساحات الاستغلال في طور الإنتاج بعد تاريخ نشر القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 والمتعلق بالمحروقات : يحدد المعاملان ر 1 و ر 2 طبقا للمادة 87 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الجزائريّة / العدد 27 10 رجب عام 1435 ه 10 مايو سنة 2014 م الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، من أجل احتياجات تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي الذي يطبق كل شهر من السنة المعنية. تحدد كيفيات تحديد المعاملين ر 1 و ر 2 بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمحروقات. 2.3 - بالنسبة لمساحة الاستغلال التي انتهت مهلتها ويكون قد تم إبرام عقد بحث و/ أو استغلال جديد بشأنها مع المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، لوحدها أو في إطار شراكة طبقا لأحكام القانون رقم 05-07 الم ؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يأخذ العقد الجديد بعين الاعتبار مبلغ نفقات الاستثمار الذي لم يحسم، بعد انتهاء فترة الاستغلال بعنوان الرسم على الدخل البترولي و/ أو الاهتلاك بعنوان الضريبة التكميلية على الناتج. من أجل حاجات تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي التي يتعين تطبيقها كل شهر من السنة المالية الأولى، فإن قيمة المعاملين ر 1 و ر 2 للسنة المدنية الأولى للاستغلال، تساوي صفرا مقسوما على المبلغ نفسه شريطة أن يكون قد تم حسم واهتلاك مجموع الاستثمارات، عند تاريخ انتهاء فترة الاستغلال، وتساوي نسبة الرسم على الدخل البترولي التي تطبق النسبة القصوى المطبقة على مساحة الاستغلال نفسها. يحدد العقد الجديد شروط وكيفيات أخذ مبلغ نفقات البحث الذي لم يحسم بعنوان الرسم على الدخل البترولي و/ أو الاهتلاك بعنوان الضريبة التكميلية على الناتج بعد انتهاء فترة الاستغلال، بعين الاعتبار. 3.3 - في حالة مردود كلي لعقد بحث واستغلال بعد انتهاء فترة البحث أو قبل انتهائها، فإنه تؤخذ في الاعتبار نفقات البحث التي شرع فيها بعنوان هذا العقد، في إطار عقد جديد يبرم في أجل لا يتعدى السنة التي تلي المردود الكلي، طبقا لأحكام القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، كنفقات بحث للسنة الأولى لدخول العقد الجديد حيز التنفيذ، شريطة أن يكون المتعاقد في العقد الجديد يتكون على الأقل من شخص موقع للعقد الذي كان موضوع مردود كلّي. تحدد شروط وكيفيات أخذ نفقات البحث هذه بعين الاعتبار في العقد الجديد”.
10 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2014 م المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة 3 : يقوم المتعامل عند نهاية السنة المالية بتصفية الرسم على الدخل البترولي، طبقا لأحكام المادة 86 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005 والمذك ور أعلاه، مع أخذ ما يأتي في الحسبان : • التصحيحات المحتملة والتعديلات المرتبطة بقيمة الإنتاج للسنة المعنية، • الإنجازات الاستثمارية في السنة المالية المثمنة، طبقا للمنهجية المحددة في الإجراءات المحاسبية الملحقة بعقد البحث و/ أو الاستغلال، • التكاليف الأخرى المحسومة فعلا والتي صرفها المتعاقد فعلا خلال السنة المالية، • التأجيلات المحتملة للسنة أو السنوات المالية السابقة. ويقوم المتعامل، بعد حسم التسبيقات الشهرية التي تمت تسويتها، بتسديد المبلغ الباقي المستحق في أجل أقصاه يوم انقضاء المهلة المحددة لإيداع التصريح السنوي لنتائج السنة المالية. وفي حالة ما إذا ما تبين من التصفية أن مبلغ التسديدات المؤقتة التي تم دفعها كان أكبر من مبلغ الرسم على الدخل البترولي المستحق فعلا، يوزع الفائض المثبت على التسديدات الشهرية اللاحقة”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-148 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يع دل ويتم م المرسوم التنفيذي رقم 07-131 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يح دد كيفي ات حساب الضريبة التكميلية على الناتج. إنّ الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 9
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 95 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-131 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات حساب الضريبة التكميلية على الناتج،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-131 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات حساب الضريبة التكميلية على الناتج. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-131 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة 3 : يتم تحديد الضريبة التكميلية على الناتج، طبقا لأنظمة التشريع الجبائي السارية المفعول المنصوص عليها في مجال الضريبة على أرباح الشركات، مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بما يأتي :
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 1 - الأعباء المحسومة : زيادة على الأعباء المحسومة لتحديد الضريبة على أرباح الشركات، يخضع للحسم لتحديد الضريبة التكميلية على الناتج :
- مبلغ الإتاوة،
- مبلغ الرسم على الدخل البترولي،
- المخصصات للاهتلاكات، طبقا للتشريع المعمول به وفي حدود نسب الاهتلاك المنصوص عليها في الملحق بالقانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- المؤن لمواجهة تكاليف التخلي و/ أو الإصلاح، طبق ا للمادة 82 من القانون رقم 05-07 الم ؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- فيما يخص العقد الموازي، حصة الإنتاج التي تعود للشريك الأجنبي بعنوان مكافأته وكذا الضريبة على هذه المكافأة، طبقا للمادة 102 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. 2 - الأعباء غير المحسومة : زيادة على الأعباء غير المح س ومة لتح ديد ال ض ريب ة على أرباح الشركات، لا يخضع للحسم لتحديد الضريبة التكميلية على الناتج :
- الحق في التحويل المنصوص عليه في المادة 31 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- كل الأعباء المتكلفة عند إبرام عقد البحث و/ أو الاستغلال،
- الرسم الخاص على حرق الغاز المنصوص عليه في المادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- إتاوة استعمال الأملاك العمومية باقتطاع الماء بمقابل، المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- الرسم المساحي المنصوص عليه في المادة 84 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، الجزائريّة / العدد 27 10 رجب عام 1435 ه 10 مايو سنة 2014 م
- الرسم على الأرباح الاستثنائية التي يحققها الشركاء الأجانب للمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، تطبيقا للمادة 101 مكرر من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه”. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-131 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة 4 : تعتبر مصاريف التنقيب المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 20 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذك ور أعلاه، والموافق عليها من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، كاستثمارات بحث. ويرتبط مبلغ هذه النفقات في سنة دخول العقد حيز التنفيذ، بالكلفة التاريخية”. المادّة 4 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-131 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، مادة 5 تحرر كما يأتي : “ المادّة 5 : ترتبط استثمارات البحث والتطوير التي تم تحقيقها قبل بداية سريان العقد الجديد المبرم طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005 والمتعلق بالمحروقات، بسنة دخول العقد الجديد حيز التنفيذ. يساوي مبلغ الاستثمارات التي تأخذ بعين الاعتبار لحساب الاهتلاك مجموع استثمارات البحث والتطوير التي تم تحقيقها منذ تاريخ دخول عقد الشراكة حيز التنفيذ إلى غاية السنة التي تسبق تاريخ دخول العقد الجديد حيز التنفيذ، بالكلفة التاريخية”. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة .2014 عبد المالك سلال
10 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2014 م مرسوم تنفيذي رقم 14-149 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية لعملية إنجاز الخط الجدي د للسك ة الحديدي ة الرابط بين توقرت / حاسي مسعود. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط الجديد للسكة الحديدية الرابط بين توقرت / حاسي مسعود، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 11 المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تمثل الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه مساحة إجمالية قدرها تسعمائة واثنان وستون (962) هكتارا وخمسة وعشرون (25) آرا وسبعة وثمانون (87) سنتيارا، تقع في تراب ولاية ورقلة، وتوزع كما يأتي :
- بلدية الزاوية العابدية : المساحة : 63929 م 2
- بلدية توقرت : المساحة : 597060 م 2
- بلدية نزلة : المساحة : 188482 م 2
- بلدية تماسين : المساحة : 548821 م 2
- بلدية بليدة عامر : المساحة : 184292 م 2
- بلدية الحجيرة : المساحة : 3085423 م 2
- بلدية حاسي مسعود : المساحة : 2679677 م 2
- بلدية حاسي بن عبد الله : المساحة : 2274903 م 2 إن تحديد الأراضي، موضوع نزع الملكية لإنجاز خط السكة الحديدية هذا هو ذلك المبين في مخطط وجدول البيانات الجيوديزية منظومة ( 84 )WGS للرحاب المرفقين بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : يخص قوام الأشغ ال الملت زم به ا بعن وان إنجاز الخ ط الجدي د للسك ة الحديدي ة الرابط ب ين توق رت/ حاسي مسعود، ويتضمن على الخصوص ما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز خمس عشرة (15) منشأة فنية : )i( أربعة (4) إطارات من الإسمنت المسلح، )ii( أحد عشر (11) جسرا عبر الطرق،
- وضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارات والاتصالات السلكية واللاسلكية وإنجاز ثلاث (3) محطات وموقف للمسافرين ومحطة للبضائع وورشة صيانة. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة العقاري ة والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز الخط الجديد للسكة الحديدية الرابط بين توقرت/ حاسي مسعود. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-150 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز طريق التفاف مدينة شرشال. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الجزائريّة / العدد 27 10 رجب عام 1435 ه 10 مايو سنة 2014 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطب ق ا لأحك ام الم ادة 10 من الم رسوم ال تنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز طريق التفاف مدينة شرشال، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادّة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإنجاز طريق التفاف مدينة شرشال، ولا سيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- المنافذ من وإلى الطريق السريع للسيارات وفروعه،
- ملحقات أخرى للطريق. المادّة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تمثل مساحة إجمالية قدرها مائة وخمسة وعشرون (125) هكتارا في إقليم ولاية تيبازة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز طريق التفاف مدينة شرشال، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 17 كيلومترا،
- خط الملحقات المرتبطة : 6 كيلومترات،
- المقطع الجانبي : 3 x 2 مسالك + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي،
- عدد محولات الربط : ثلاثة (3)،
- عدد المنشآت الفنية : اثنان وعشرون (22)،
- عدد الأنفاق : واحد .(1) تحدد الخصائص التقنية لنقاط النفوذ لطريق التفاف مدينة شرشال، في الجدول المبين أدناه :
10 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 13 10 مايو سنة 2014 م التعيين الطول قنطرة 1 1550 م.ط ال نفق 325 م.ط ت ففا م قنطرة 2 965 م.ط د ين ة ش قنطرة 3 650 م.ط ش ر ش ال 9 منشآت فنية / محول ربط 1 / محول ربط 2 (منفذ 1) 3 كم قنطرة 4 275 م.ط س ال ي ت ففا قنطرة 5 600 م.ط د ي غ م ي م لا د ي 8 منشآت فنية / س ن ة محول ربط 3 (منفذ 1) 3 كم المادّة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز طريق التفاف مدينة شرشال. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-151 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه، النقطة الكيلومترية للالتفاف من ن.ك 2 + 800 إلى ن.ك 4 + 350 من ن.ك 6 + 300 إلى ن.ك 6 + 625 من ن.ك 9 + 410 إلى ن.ك 10 + 375 من ن.ك 11 + 150 إلى ن.ك 11 + 800 5 ممرات سفلية و 4 ممرات علوية من ن.ك 0 + 000 إلى ن.ك 0 + 300 من ن.ك 7 + 000 إلى ن.ك 7 + 300 من ن.ك 13 + 200 إلى ن.ك 13 + 475 من ن.ك 15 + 125 إلى ن.ك 15 + 725 4 ممرات سفلية و 4 ممرات علوية من ن.ك 11 + 000 إلى ن.ك 12 + 000
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- و بمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 76 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها وتدعى في صلب النص “ اللجنة”. المادّ ة 2 : يحدد مقر اللجنة بالوزارة المكلفة بالاتصال. تضع الوزارة المكلفة بالاتصال تحت تصرف اللجنة، الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيرها وتتولى أمانتها. الفصل الأول تشكيلة اللجنة المادّة 3 : ال لج نة مت ساوي ة الأعضاء وتتشكل كما يأتي :
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال، يعين من بين الموظفين أو شخصية تختار نظرا إلى كفاءتها،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية، يعين من بين الموظفين أو شخصية تختار نظرا إلى كفاءتها،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، يعين من بين الموظفين أو شخصية تختار نظرا إلى كفاءتها،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعدل، يعين من بين الموظفين أو شخصية تختار نظرا إلى كفاءتها،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، يعين من بين الموظفين أو شخصية تختار نظرا إلى كفاءتها،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل، يعين من بين الموظفين أو شخصية تختار نظرا إلى كفاءتها،
- ممثلان (2) عن مديري وسائل الإعلام ينتخبهما نظراؤهما،
- أربعة (4) ممثلين عن الصحفيين ينتخبهم نظراؤهم. المادّ ة 4 : يجب على المترشحين للعضوية في اللجنة استيفاء الشروط الآتية :
- الجنسية الجزائرية،
- التمتع بالحقوق المدنية،
- إثبات ممارسة متواصلة للمهنة لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات بالنسبة للصحفيين. المادّة 5 : يحدد الوزير المكلف بالاتصال القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار. الجزائريّة / العدد 27 10 رجب عام 1435 ه 10 مايو سنة 2014 م المادّة 6 : عهدة اللجنة أربع (4) سنوات. تجدد تشكيلة اللجنة بالنصف كل سنتين (2) طبقا لأحكام النظام الداخلي. يمكن إعادة تعيين الأعضاء المنتهية عهدتهم أو إعادة انتخابهم مرة واحدة. المادّة 7 : في حالة شغور منصب عضو اللجنة لأي سبب كان، يتم استخلافه بتعيين عضو جديد لاستكمال الفترة المتبقية حسب الشروط والكيفيات نفسها المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. الفصل الثاني تنظيم اللجنة وسيرها المادّة 8 : ينتخب رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة (1) بالتناوب من بين الأعضاء ممثلي الوزراء، أو من بين الممثلين المنتخبين من مديري وسائل الإعلام والصحفيين. المادّة 9 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل. وتجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل. المادّة 10 : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل. المادّة 11 : تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. المادّ ة 12 : تكلف اللجنة بتسلي م البطاق ة الوطنية للصحفي المحترف طبقا للمادتين 73 و 74 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وللتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا أحكام هذا المرسوم. المادّة 13 : تبلغ قرارات اللجنة للمعنيين بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي صدورها. المادّة 14 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه ويوافق عليه الوزير المكلف بالاتصال بموجب قرار. المادّ ة 15 : يحدد النظام الداخلي للجنة، على الخصوص ما يأتي :
- كيفيات انتخاب الأعضاء الممثلين لمديري وسائل الإعلام والصحفيين،
10 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2014 م
- كيفيات تجديد أعضاء اللجنة،
- حالات إلغاء أو سحب أو تعليق البطاقة الوطنية للصحفي المحترف،
- شروط تسليم البطاقة الوطنية الشرفية للصحفي المحترف المتقاعد،
- المدة التي يحتفظ فيها الصحفيون المحترفون بالبطاقة الوطنية عندما تنقطع علاقة العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم. المادّة 16 : يمكن اللجنة أن تأخذ بعين الاعتبار قرارات وآراء المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة المنشأ بموجب أحكام المادة 94 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّة 17 : لا تتخذ اللجنة قرارات رفض تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف إلا بعد قيامها بإعلام المعني بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استلام، بأن له أجلا أقصاه شهر واحد (1) لتقديم كل المعلومات والتوضيحات التي يراها مناسبة إلى اللجنة. المادّة 18 : تدون المداولات في محضر يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. وتجمع المحاضر في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختص إقليميا. المادّة 19 : تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن فيها طبقا للتشريع المعمول به. الفصل الثالث البطاقة الوطنية للصحفي المحترف المادّة 20 : يوجه طلب الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف إلى اللجنة من ملتمسها. ويجب على ملتمسها أن يرفق طلبه على الخصوص بالوثائق الآتية :
- صورتان (2) شمسيتان،
- شهادة الميلاد رقم (21)،
- شهادة أو بطاقة الإقامة،
- بيان النشرية أو النشريات التابعة للصحافة المكتوبة أو الإلكترونية و وكالة (أو وكالات) الإعلام أو مؤسسات الاتصال السمعي البصري التي يمارس فيها مهنته،
- إثبات علاقة العمل بين الصحفي ومستخدمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 15
- رقم التعريف الجبائي أو أي إثبات آخر يثبت من خلاله الصحفي الممارس بصفة مستقلة، أن الصحافة مهنته الأساسية والمنتظمة ومصدر كسبه،
- التعهد باطلاع اللجنة بكل تغيير يطرأ على وضعيته قد ينجر عنه تعديل في التصريحات التي سلمت له بموجبها البطاقة المهنية وإعادتها إلى اللجنة في حال فقدانه صفة الصحفي المحترف. ويسلم الطالب وصل إيداع. المادّ ة 21 : يتعين على الصحفي المحترف في حال تغيير طرأ على وضعيته إخطار اللجنة بذلك والقيام بتحيين الوثائق التي يتكون منها ملفه لطلب البطاقة، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما. المادّة 22 : يتعين على الهيئة المستخدمة إبلاغ اللجنة بكل تغيير في علاقة العمل التي تربطها بالصحفي الحامل للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما. المادّة 23 : تحدد مدة صلاحية البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بسنتين (2)، قابلة للتجديد. ويبدأ سريان صلاحيتها من تاريخ تسليمها لصاحبها. المادّة 24 : يت م تجديد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بناء على تقديم استمارة تعهد تضعها اللجنة تحت تصرفه. ويوقع هذا التعهد كل من الصحفي المحترف والمستخدم. المادّة 25 : يتم تجديد بطاقة الصحفي المحترف المستقل بناء على تقديم رقم التعريف الجبائي أو أي إثبات آخر. المادّة 26 : تبقى البطاقة الوطنية للصحفي المحترف صالحة في جميع الأحوال. وتخول الحق في الوصول إلى مصادر الخبر طبقا لأحكام المواد 83 و 84 و 85 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، والاستفادة من التسهيلات المرتبطة بممارسة هذه المهنة. المادّة 27 : تسمح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف للمستفيد منها بحرية التنقل عبر كامل التراب الوطني، باستثناء المناطق العسكرية والمناطق الحساسة. المادّة 28 : يتعرض كل شخص يتعمد الإدلاء بتصريح كاذب أو تسليم شهادات مزيفة بغرض الحصول
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف أو يحوز أو يستعمل بطاقة حصل عليها زورا، للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به . المادّة 29 : تحدد مميزات البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 30 : تقيد نفقات سير اللجنة في ميزانية الوزارة المكلفة بالاتصال. المادّة 31 : تمارس مراقبة نفقات اللجنة، طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادّة 32 : يستفيد أعضاء اللجنة وكذا أعضاء اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 33 أدناه من تعويضات تحدد طبيعتها ومبالغها بموجب مرسوم. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 33 : في انتظار تنصيب اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، ينشئ الوزير المكلف بالاتصال بموجب قرار لجنة مؤقتة تتشكل من خبراء وشخصيات يختارون نظرا لكفاءتهم في مجال وسائل الاتصال. المادّة 34 : تكلف اللجنة المؤقتة بما يأتي :
- القيام بتحديد هوية الصحفيين المحترفين،
- تسليم بطاقة تعريف الصحفي المحترف المؤقتة،
- تنظيم انتخاب أعضاء اللجنة الممثلين لمديري وسائل الاتصال والصحفيين. المادّة 35 : يجب أن تنهي اللجنة المؤقتة مهمتها في أجل أقصاه سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ تنصيبها. المادّ ة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة .2014 عبد المالك سلال الجزائريّة / العدد 27 10 رجب عام 1435 ه 10 مايو سنة 2014 م مرسوم تنفيذي رقم 14-152 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير الاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، لا سيما المادة 81 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 04-211 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات اعتماد الصحفيين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 81 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433
10 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2014 م الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يجب على الصحفيين المحترفين من جنسية أجنبية الذين يرغبون ممارسة المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، الحصول على تأشيرة صحافة سارية المفعول، تسلمها البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية الجزائرية في البلد الذي تم إيداع طلب التأشيرة به، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3 : لا يخضع للأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، الصحفيون المحترفون من جنسية أجنبية الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي تابع لبلد يعفى مواطنوه من إجراءات التأشيرة، طبقا لقواعد المعاملة بالمثل المطبقة في هذا ا لمجال. المادة 4 : يجب على كل صحفي محترف، من جنسية جزائرية أو من جنسي ة أجنبي ة، الذي يرغب ف ي ممارسة المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، الحصول على اعتماد. المادة 5 : تطبق أحكام المادة 4 أعلاه، على الأشخاص حاملي بطاقة مهنية تثبت صفتهم، تسلمها السلطات المؤهلة لبلد الهيئة المستخدمة. المادة 6 : لا يمكن أي صحفي محترف من جنسية جزائرية أو أجنبية، العمل بصفة مراسل دائم لحساب أكثر من هيئة واحدة تخضع لقانون أجنبي. المادة 7 : يسلّم الاعتماد إما بصفة مؤقتة وإما بصفة دائمة إلى الصحفيين المحترفين من جنسية جزائرية أو من جنسية أجنبية. الفصل الثاني اعتماد الصحفيين المحترفين بصفة مؤقتة المادة 8 : يودع طلب اعتماد الصحفيين المحترفين بصفة مؤقتة كمبعوثين خاصين يمارسون المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي من جنسية جزائرية أو من جنسية أجنبية لدى البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية الجزائرية في البلد الذي يوجد به المقر الاجتماعي للهيئة المستخدمة الخاضعة لقانون أجنبي، ويحتوي على الوثائق الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 17
- استمارة يملؤها المعني تسلمها البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية الجزائرية،
- طلب صادر عن الهيئة المستخدمة للصحفي المحترف،
- صورة من البطاقة المهنية للمعني،
- صورتان (2) شمسيتان. المادة 9 : تسلّم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية الاعتماد المؤقت بصفة مبعوث خاص إلى الصحفيين المحترفين من جنسية جزائرية أو من جنسية أجنبية الذين يمارسون المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، بعد استطلاع رأي الهيئات والدوائر الوزارية المعنية. المادة 10 : يسلّم الاعتماد المذكور في أحكام المادة 9 أعلاه، لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة 11 : تبين مواصفات وثيقة الاعتماد المؤقت، موضوع هذا الفصل، في الملحق الأول بهذا المرسوم. الفصل الثالث اعتماد الصحفيين المحترفين بصفة دائمة المادة 12 : يودع طلب اعتماد الصحفيين المحترفين بصفة دائمة بصفة مراسلين دائمين في الجزائر، والذين يمارسون المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي من جنسية جزائرية أو من جنسية أجنبية لدى البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية الجزائرية في البلد الذي يوجد به المقر الاجتماعي للهيئة المستخدمة ويحتوي على الوثائق الآتية :
- استمارة يملؤها المعني تسلمها البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية الجزائرية،
- طلب صادر عن الهيئة المستخدمة للصحفي المحترف،
- صورة من بطاقة التعريف الوطنية للصحفي المحترف من جنسية جزائرية،
- صورة من البطاقة المهنية للمعني،
- صورتان (2) شمسيتان. المادة 13 : تسلّم الوزارة المكلفة بالاتصال الصحفيين المحترفين من جنسية جزائرية أو من جنسية أجنبية الذين يمارسون المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي الاعتماد الدائم بصفة مراسلين دائمين، بعد استطلاع رأي الهيئات والدوائر الوزارية المعنية.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 14 : يسلّم الاعتماد المذكور في أحكام هذا الفصل لمدة اثني عشر (12) شهرا قابلة للتجديد. المادة 15 : يجب على الصحفيين المحترفين من جنسية جزائرية الذين يرغب ون ممارسة المهنة بصفة مراسلين دائم ين في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، للاستفادة من بطاقة الاعتماد استيفاء الشروط الآتية :
- التوفر على مكتب يمثل الهيئة الأجنبية التي يطلب لحسابها الحصول على الاعتماد،
- الإقامة بصفة دائمة في الجزائر،
- عدم العمل في وسائل إعلام الخدمة العمومية،
- ألاّ يكون قد تعرض إلى عقوبة بسبب جريمة أو جنحة تمس بأمن الدولة كما هي محددة في الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 16 : يج ب على الصحفيين المحترفين من جنسية أجنبي ة الذين يرغب ون ممارسة المهنة بصفة مراسلين دائم ين في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، للاستفادة من بطاقة الاعتماد استيفاء الشروط الآتية :
- التوفر على مكتب يمثل الهيئة الأجنبية التي يطلب لحسابها الحصول على الاعتماد،
- استيفاء شروط تنقل الأجانب في التراب الوطني، طبقا للتشريع المعمول به. المادة 17 : يخضع كل توظيف دائم لشخص آخر من الصحفي المحترف المعتمد بصفة مراسل دائم إلى الموافقة المسبقة من الوزارة المكلفة بالاتصال. ويجب أن يخضع التوظيف الدائم لشخص آخر إلى الشروط المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، إذا كان هذا الشخص من جنسية جزائرية وإلى الشروط المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، إذا كان هذا الشخص من جنسية أجنبية. المادة 18 : تبيّن مواصفات بطاقة الاعتماد موضوع هذا الفصل في الملحق الثاني بهذا المرسوم. الجزائريّة / العدد 27 10 رجب عام 1435 ه 10 مايو سنة 2014 م الفصل الرابع أحكام مشتركة المادة 19 : يخول اعتم اد الصحف يين المحترفين بصف ة دائم ة أو بصفة مؤقتة، الحق ف ي ممارسة النشاط الصحفي في الجزائر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 20 : يجب على الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقان ون أجنبي والمعتم دين بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة، إمضاء مقالاتهم بالاسم الوارد في وثيقة الاعتماد أو في بطاقة الاعتماد. المادة 21 : يمكن سحب بطاقة اعتماد الصحفيين المحترفين بصفة دائمة أو وثيقة الاعتماد بصفة مؤقتة، في أي وقت في حال عدم احترام صاحبها أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم. المادة 22 : تعاد بطاقة الاعتماد أو وثيقة الاعتماد إلى الوزارة المعنية من صاحبها، عند نهاية صلاحيتهما أو في حال سحب الاعتماد. المادة 23 : يتعين على صاحب وثيقة الاعتماد أو بطاقة الاعتماد في حال ضياعهما، التصريح بذلك إلى السلطات المؤهلة وكل وزارة من الوزارات المعنية. المادة 24 : يضع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالاتصال إطارا تشاوريا بغرض ضمان متابعة وتقييم الاعتمادات المسلّمة، تطبيقا لأحكام هذا المرسوم. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 25 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-211 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات اعتماد الصحفيين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة .2014 عبد المالك سلال
10 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2014 م الملحق الأول مواصفات الوثيقة المتضمنة الاعتماد المؤقت بصفة مبعوث خاص التي تسلمها الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية إلى الصحفيين المحترفين الذين يمارسون في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي تحرر الوثيقة المتضمنة الاعتماد المؤقت بصفة مبعوث خاص المسلّمة إلى الصحفيين المحترفين الذين يمارسون في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وتسلّم في شكل ورقة 4 A باللون الأخضر وتحتوي : 1 - المواصفات الآتية :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وزارة الشؤون الخارجية،
- اعتماد مؤقت،
- طابع بيضوي يبين عبارة “صحافة أجنبية”. 2 - البيانات الآتية :
- الرقم التسلسلي،
- هوية المعني،
- صورة المعني،
- تاريخ ومكان ازدياد المعني،
- جنسية المعني،
- صفة المعني،
- الهيئة المستخدمة،
- موضوع الاعتماد،
- الأماكن والمواقع المعنية،
- تاريخ التسليم،
- مدة الصلاحية،
- إمضاء المعني،
- ختم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية وإمضاء ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 19 الملحق الثاني مواصفات بطاقة الاعتماد بصفة مراسل دائم التي تسلمها الوزارة المكلفة بالاتصال إلى الصحفيين المحترفين الذين يمارسون في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي تحرر بطاقة الاعتماد بصفة مراسل دائم المسلّمة إلى الصحفيين المحترفين الذين يمارسون في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وتأخذ الشكل المستطيل بطول 5، 15 سم وعرض 11 سم، مصنوعة من ورق مقوى باللون الأخضر وتطوى وتحتوي على وجهين :
- الوجه الخارجي،
- الوجه الداخلي. يحتوي الوجه الخارجي لبطاقة اعتماد المراسل الدائم على المواصفات الآتية :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وزارة الاتصال،
- بطاقة اعتماد صحفي دائم،
- طابع بيضوي يحمل عبارة “صحافة أجنبية”. يحتوي الوجه الداخلي لبطاقة اعتماد المراسل الدائم على البيانات الآتية :
- الرقم التسلسلي،
- هوية المعني،
- صورة المعني،
- تاريخ ومكان ازدياد المعني،
- جنسية المعني،
- صفة المعني،
- الهيئة المستخدمة،
- تاريخ التسليم،
- مدة الصلاحية،
- إمضاء المعني،
- ختم الوزارة المكلفة بالاتصال وإمضاء ممثل الوزير المكلف بالاتصال.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 14-155 مؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم. إنّ الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 85 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوّضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية. الجزائريّة / العدد 27 10 رجب عام 1435 ه 10 مايو سنة 2014 م المادّة 2 : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوّضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار. المادّة 3 : يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه. المادّة 4 : ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة .2014 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراس ات والتلخيص بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّيد مصطفى شكيب خالف، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأوّل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام الآنسة فضيلة كبير، بصفتها نائبة مدير للكهرباء في المديرية العامة للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس اللّجنة المديرة للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ج م ادى ال ث ان ي ة عام 1435 الم وافق 16 أب ريل سنة 2014 ت ن ه ى م ه ام ال سّ ي د ط اهر شريف زرارق ة، بصفت ه رئيسا للجنة المديرة للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات، لتكليفه بوظيفة أخرى.
10 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2014 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآت ية أسم اؤهم بوزارة التربية الوطنية :
- رمضان بوذيبة، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجية، لإحالته على التّقاعد،
- حسني سي موسى، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجية، لإحالتها على التّقاعد،
- عبد الرحمان مطاطلة، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجية، لإحالته على التّقاعد،
- عبد العالي بوشلاغم، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجية، لإحالته على التّقاعد،
- سعيد فضيل، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجية، لإحالته على التّقاعد،
- جمال الدين شعلال، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجية، لإحالته على التّقاعد،
- محمد موايسي، بصفته مديرا لتطوير الموارد البيداغوجية والتعليمية، لإحالته على التّقاعد،
- رشيد بوسعادة، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجية، بناء على طلبه،
- محمد السعيد عبد الرحيم، بصفته نائب مدير للمنازعات، لإحالته على التّقاعد،
- عبد الكمال بن ضيف الله، بصفته نائب مدير لتنظيم تسيير المسارات المهنية، لإحالته على التّقاعد،
- محفوظ فاهم، بصفته نائب مدير للوسائل العامة والممتلكات،
- ب وزيد شابخ، بصفته رئيسا للدّراس ات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 21 مهام السّيد محمد ح اج جيلاني، بصفت ه مديرا لل ديوان ال وطني للتعل يم والتكوين عن بع د، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية :
- دحدوح يعقوبي، في ولاي ة بسك رة، لإحالته على التّقاعد،
- ساعد زغاش، في ولاية الجزائر غرب، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- سليمان مصباح، في ولاية الجزائر وسط، لإحالته على التّقاعد،
- كمال زيد، في ولاية تبسة،
- أحمد بن الطيب، في ولاية تيارت،
- عبد العزي ز غنام، في ولاية سطيف، لإحالته على التّقاعد،
- ميلود طرفاي ة، في ولاية سع يدة، لإحالته على التّقاعد،
- ابراهيم سردوك، في ولاية سكيكدة، لإحالته على التّقاعد،
- رضوان خدام، في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التّقاعد،
- بوجمعة سليماني، في ولاية قسنطينة، لإحالته على التّقاعد،
- حسونة دريس، في ولاية المسيلة،
- النوار بقلي، في ولاية معسكر، ابتداء من 12 سبتمبر سنة 2013، بسبب الوفاة،
- عمر بي وض، في ولاي ة ورقلة، لإحالته على التّقاعد،
- عبد الوهاب باز، في ولاي ة البيض، لإحالته على التّقاعد،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إبراهيم كعروش، في ولاي ة إيليزي، لإحالته على التّقاعد،
- محمد حوحو، في ولاية برج بوعريريج،
- السع يد خ رشي، في ولاي ة ال وادي، لإحالته على التّقاعد،
- أحمد فارس، في ولاية خنشلة،
- عم ر بن فل يس، في ولاي ة ميل ة، لإحالته على التّقاعد،
- امبارك صديقي، في ولاية النعامة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّيد الطاهر بومدين، بصفته مديرا لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مكلّفين بالدّراس ات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مكلّفين بالدّراسات والتلخيص ب وزارة التعل يم الع الي والبحث العلمي :
- مسعود بشيري،
- نور الدين خرايفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبد المجيد حشروف، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التّقاعد. الجزائريّة / العدد 27 10 رجب عام 1435 ه 10 مايو سنة 2014 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرس ة الوطنية العليا للصحاف ة وعلوم الإعلام. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّيد إبراه يم ب راهيمي، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعل وم الإعلام، بناء على طلبه. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديري جامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّيد محرز درير، بصفته نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّيد إيدير رسول، بصفته نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاه رات العلم ية بجامعة ت يزي وزو، بن اء على طلبه. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّيدة فوزية مقيدش، بصفتها عميدة لكلية الفيزياء بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبد الهادي قشي، بصفته عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة سطيف 1، بناء على طلبه.
10 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2014 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّيد جمال عليوش، بصفته عميدا لكلية علوم المهندس بجامعة بومرداس، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّيدة زوبيدة إيدير، بصفتها نائبة مدير للأرشيف والتوثيق والإحصاء والإعلام الآلي بوزارة الثقافة، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّيد محمد حاج ميهوب سيدي موسى، بصفته مديرا للثقافة في ولاية قالمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر الصّيد البحري والموارد الصّيدي ة في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّيد محمد زواوي، بصفته مديرا للصّيد البح ري والموارد الصيدية في ولاية جيجل، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير دراسات بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 يعيّن السّيد مصطفى شكيب خالف، مديرا للدّراسات بمصالح الوزير الأوّل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرة الكهرباء والغاز بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تعيّن الآنس ة فضيل ة كب ير، مدي رة للكه رباء والغاز بوزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين الرئيس المدير العامّ لشركة مناجم الجزائر “منال ش.ذ.أ” بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 يعيّن السّيد طاهر شريف زرارقة، رئيسا مديرا عاما لشركة مناجم الجزائر “منال ش.ذ.إ”. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التربية الوطنية :
- ب اي ب ن حمادي، مديرا للدّراسات القانونية والتعاون،
- بلقاسم ب وقش ور، مديرا لتسيير الموارد المالية والمادية،
- منير حس ين، نائب مدير للتع اون والعلاقات الدولية،
- عبد الكريم ذيب، نائب مدير لمتابعة برامج الاستثمار وتقييمها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرة المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تعيّن السّيدة لطيفة صغير، مديرة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير التربية في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 يعيّن السّيد ساعد زغاش، مديرا للتربية في ولاية الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 يعيّن السّيد موسى بودهان، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين نائب ة مدي ر بجامع ة هواري بومدين للعل وم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تعيّن السّيدة فوزية مقيدش، نائبة مدير مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمكتبة الوطنية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 يعيّن السّيد مجيد دحمان، مديرا عاما للمكتبة الوطنية الجزائرية. الجزائريّة / العدد 27 10 رجب عام 1435 ه 10 مايو سنة 2014 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 يعيّن السّيد سعيد بودهان، مديرا للمتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرة المركز الوطني للمخطوطات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تعيّن السّيدة صليحة لعجالي، مديرة للمركز الوطني للمخطوطات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 يعيّن السّيد عيسى رحماوي، مديرا للمجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين مدي رة لمرك ز التفسير ذي الط اب ع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تعيّن السّيدة راض ية عيناد ث ابت، مديرة لمركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية.
10 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 25 10 مايو سنة 2014 م قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرارمؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1434 الموافق 9 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأول. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1434 الموافق 9 أكتوبر سنة 2013، تجدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأول حسب الجدول الآتي : ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون
- المتصرفون.
- المهندسون في الإعلام الآلي.
- المهندسون في الإحصائيات.
- المفتشون التقنيون المتخصصون في المواصلات خوشان صالح السلكية واللاسلكية الوطنية. عولمي ليندة
- المترجمون - التراجمة. مريم رؤوف
- الوثائقيون أمناء المحفوظات.
- ملحقو الإدارة.
- المساعدون التقنيون المتخصصون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
- التقنيون في المخبر والصيانة.
- التقنيون في الإعلام الآلي.
- الكتاب.
- المحاسبون الإداريون.
- أعوان الاستغلال التقني في خوشان صالح المواصلات السلكية واللاسلكية عولمي ليندة الوطنية. بومدين حميدة
- أعوان الإدارة
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي.
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي.
- العمال المهنيون. خوشان صالح
- سائقو السيارات. عولمي ليندة لعشب الشريف الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون أورحمون فيصل برور زهير بوحيرد نوال خلدون عز الدين بومجيرك عامر زعباط التونسي عبدو بومدين حباش فضيلة براهيم ي عبد القادر يوسف عبد الحميد طالب حيدر أوحدة آنيسة بيدي سعاد أمغار نبيلة بن زيدان يمينة روابحية كمال بن جدة مصطفى سراج نوال بن عمرة نصيرة تواتي أحمد حميس رشيد إيدير نصيرة أورابح حسين معوج إسماعيل بوشارب عمر عبد العزيز كمال عيسوب عبد الحق
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1434 الموافق 29 مايو سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات إعداد بطاقة تفويض الوظيفة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أوّل مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-272 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الّذي يحدّد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-273 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-274 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الّذي يحدّد تنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-28 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية، لا سيما المادة 4 منه، الجزائريّة / العدد 27 10 رجب عام 1435 ه 10 مايو سنة 2014 م يقرر مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-28 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد بطاقة تفويض الوظيفة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. المادة 2 : تسلم بطاقة تفويض الوظيفة موضوع هذا القرار، للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية، المرسمين والمحلفين. المادة 3 : تمنح بطاق ة تفويض الوظيفة للموظفين المعنيين، أثناء ممارسة وظائفهم، حق اطلاع عام على مستوى مصالح الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات العمومية أو أي كيان قانوني آخر خاضع لرقابة المفتشية العامة للمالية. المادة 4 : بالإضافة إلى الاسم واللقب، تحدد بطاقة تفويض الوظيفة تاريخ ومكان الازدياد وكذا رتبة الموظف المعني. المادة 5 : لا يستعمل الموظف المكلف بطاقة تفويض الوظيفة إلا في الحالات المحددة المنصوص عليها في التنظيم. المادة 6 : يتم إعداد بطاقة تفويض الوظيفة وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار. المادة 7 : يكلف رئيس المفتشية العامة للمالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1434 الموافق 29 مايو سنة .2013 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة
10 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 27 10 مايو سنة 2014 م الملحق نموذج بطاقة تفويض الوظيفة يجوز لحامل هذه البطاقة القيام بجميع الأبحاث والاطلاع على المستندات المؤيدة والنقود والقيم التي يحتفظ بها المسيرون والمحاسبون الخاضعون لرقابة المفتشية العامة للمالية. يتعين على السلطات المدنية والعسكرية أن تقدم المساعدة والعون لحامل هذه البطاقة. وزير المالية بطاقة تفويض الوظيفة اللقب : ……………………………………………… الاسم : ……………………………………………… المولود في : ……………………………………….. ب : …………………………………………………… الرتبة : ……………………………………………. سلمت بالجزائر في ………………………………. الصورة توقيع حامل البطاقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية ختم الدولة المفتشية العامة للمالية بطاقة تفويض الوظيفة
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 24 أبريل سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب. بموجب قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 24 أبريل سنة 2014، يعين الأعضاء الآتية أسم اؤهم، تطب ي قا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك، المعدّل، في اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
- السيد نور الدين أحمد سيد، المدير المكلف بالنشاطات الفندقية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، رئيسا،
- السيد سامي قلي، مم ثل الوزير المكلف بالتجارة،
- السيد فريد نش اب، مم ثل الوزير المك لف بالداخلية ( المديرية العامة للحماية المدنية )،
- السيد عبد الوهاب بوريش، ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- السيد نور الدين ناذري، المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة،
- السيد خير الدين عقبي، ممثل الفيدرالية الوطنية للفندقة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة 2010 و المتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب. وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط. إن الأمين العام للحكومة، الجزائريّة / العدد 27 10 رجب عام 1435 ه 10 مايو سنة 2014 م ووزير المالية، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-215 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-215 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط. المادة 2 : يشمل التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد، ما يأتي :
- قسم تحليل ومراقبة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- قسم تحليل نظافة الأوساط ومراقبة نوعية المياه،
- قسم الإدارة العامة،
- الملحقات.
10 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2014 م المادة 3 : يضم قسم تحليل ومراقبة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات أربع (4) مصالح :
- مصلحة الكيمياء الحيوية وعلم السموم،
- مصلحة الميكروبيولوجيا،
- المصلحة الفيزيائية الكيميائية،
- مصلحة علم الطفيليات. المادة 4 : تكلف مصلحة الكيمياء الحيوية وعلم السموم بما يأتي :
- تحديد التركيبة الكيميائية الحيوية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- تحديد درجة فساد منتجات الصيد البحري وتربية المائيات الطازجة والمحوّلة،
- ضمان التحليل السمي لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات. المادة 5 : تكلف مصلحة الميكروبيولوجيا بما يأتي :
- ضمان التحاليل الميكروبيولوجية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- مراقبة ومتابعة النوعية الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الطازجة والمحوّلة،
- القيام بخبرات خاصة بالنوعية الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات. المادة 6 : تك لف المصلحة الفيزيائية الكيميائية بما يأتي :
- ضمان التحاليل الفيزيائية الكيميائية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- تحديد ومعرفة حدود العناصر الفيزيائية الكيميائية المعدية في منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- متابعة تطور العناصر الفيزيائية الكيميائية المعدية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات. المادة 7 : تكلف مصلحة علم الطفيليات بما يأتي :
- ضمان التحاليل الطفيلية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- القيام بمتابعة أمراض السمك الطفيلية في أوساط التربية. المادة 8 : يضم قسم تحليل نظافة الأوساط ومراقبة نوعية المياه أربع (4) مصالح :
- المصلحة الفيزيائية الكيميائية للمياه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 29
- مصلحة ميكروبيولوجيا المياه،
- مصلحة العوالق النباتية السامة،
- مصلحة اقتطاع العينات واستلامها. المادة 9 : تكلف المصلحة الفيزيائية الكيميائية للمياه بما يأتي :
- ضمان تحليل العوامل الفيزيائية والكيميائية للأوساط،
- تقييم مدى تلوث مياه البحر ومياه أوساط تربية المائيات ودرجته. المادة 10 : ت ك لف مصلحة ميكروبيولوجيا المياه بما يأتي :
- ضمان التحاليل الميكروبيولوجية لمياه البحر ومياه أوساط تربية المائيات،
- متابعة نوعية ونظافة أوساط تربية المائيات،
- إعداد التحاليل من أجل البحث عن الجراثيم المتسببة في الأمراض والجراثيم المؤشرة لتلوث المياه،
- دراسة مصير الكائنات الحية المجهرية في البحر ووصف آليات العدوى،
- تقييم الخطر الصحي المرتبط باستهلاك الأصداف بالنسبة للكائنات الحية المجهرية من أصل معوي والتي تسبب أمراضا للإنسان. المادة 11 : تكلف مصلحة العوالق النباتية السامة بما يأتي :
- تحديد العوالق النباتية السامة،
- متابعة تطور الزيادة في العوالق النباتية السامة،
- تحديد نوع سموم الطحالب المجهرية المتراكمة داخل الرخويات الحية ذات الصدفتين وأصلها وسبل تحوّلها،
- تطوير تقنيات فعالة للكشف عن الجسيمات المعدية وسموم الطحالب ا لمجهرية. المادة 12 : تك لف مصلحة اقتطاع العينات واستلامها بما يأتي :
- القيام بأخذ عينات من مياه تربية المائيات ومياه البحر،
- اقتطاع عينات من منتجات الصيد البحري وتربية المائيات على مستوى مختلف نقاط الإنزال،
- القيام بأخذ عينات من مياه مواقع إنتاج المحار،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- القيام باقتطاع عينات من منتجات التربية ومنتجات الوسط البحري،
- استلام كل الاقتطاعات والعينات،
- التعرف على عينات منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وحفظها،
- تحضير العينات وتوجيهها نحو المصالح المعنية بالتحليل. المادة 13 : يضم قسم الإدارة العامة أربع (4) مصالح :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة،
- مصلحة الإعلام والتوثيق والإحصائيات. المادة 14 : ت ك لف مصلحة المستخدمين والتكوين بما يأتي :
- إعداد وتفعيل المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية للمخبر ومتابعتها،
- ضمان متابعة المسار المهني للمستخدمين،
- إعداد مخططات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي ا لمخبر،
- المشاركة في إعداد القوانين الأساسية المطبقة على المستخدمين،
- ضمان تسيير القضايا القانونية وقضايا المنازعات المتعلقة با لمخبر. المادة 15 : تكلف مصلحة الميزانية والمحاسبة بما يأتي :
- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمخبر وضمان تنفيذها بعد الموافقة،
- مسك محاسبة ا لمخبر،
- المشاركة في إبرام الصفقات العمومية وتوقيع العقود. المادة 16 : تكلف مصل حة الوسائل العامة بما يأتي :
- ضمان تزويد هياكل المخبر بوسائل السير،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمخبر وصيانتها،
- مسك سجلات الجرد،
- السهر على تطبيق قواعد النظافة والأمن على مستوى هياكل ا لمخبر. الجزائريّة / العدد 27 10 رجب عام 1435 ه 10 مايو سنة 2014 م المادة 17 : ت كلف م صل ح ة الإعلام والتوثيق والإحصائيات بما يأتي :
- تحديد وتنفيذ برامج التنشيط العلمي وأنشطة ا لمخبر.
- تشكيل بنك معلومات خاص بالنوعية الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا نظافة الأوساط،
- جمع المعطيات الخاصة بالهياكل الملحقة با لمخبر،
- معالجة نتائج جمع الإحصائيات الخاصة بالنوعية الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونوعية الأوساط،
- تسيير وثائق المخبر وضمان المحافظة على الأرشيف وصيانته،
- تنظيم أيام دراسية وملتقيات وطنية ودولية في إطار صلاحيات ا لمخبر. المادة 18 : يدير الملحقات المنصوص عليها في المادة 3 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 12-215 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، رئيس ملحقة وتضم فرعين .(2) المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة .2013 وزير الصيد البحري عن وزير المالية والموارد الصيدية الأمين العام سيد أحمد فروخي ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن إنشاء محطات تجريبية للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
10 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2014 م
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل ع ام 1421 الموافق 10 يوني و سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-128 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمتضمّن تحويل المركز الوطني للدّراسات والوثائق في ميدان الصّيد البحري وتربية المائيات إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعل يم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادّتين 29 و 34 (الفق رة 3) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء محطات تجريبية للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات. المادّة 2 : تنشأ محطات تجريبية للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات المسماة كالآتي والمتمركزة كما يأتي :
- المحطة التجريبية لتربية المائيات الصحراوية، الواقعة في بلدية حاسي بن عبد اللّه، ولاية ورقلة،
- المحطة التجريبية للصّيد البحري وتربية الأسماك القارية، الواقعة في بلدية حريزة، ولاي ة عين الدفلى، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 31
- المحطة التجريبية لتربية الأسماك في البحر، الواقعة في بلدية بواسماعيل، ولاية تيبازة،
- المحط ة التج ريبية لت رب ية المح ار، الواقع ة في بلدية بواسماعيل، ولاية تيبازة،
- المحطة التجريبية للموارد البحرية والبحيرية، الواقعة في بلدية القالة، ولاية الطارف،
- المحطة التجريبية لتربية الجمبري، الواقعة في بلدية المرسى، ولاية سكيكدة،
- المحطة التجريبية لتربية الأسماك القارية، الواقعة في بلدية بوقايس، ولاية بشار،
- المحطة التجريبية للصّيد البحري وتربية الأسماك الق ارية، الواقعة في بلدية أوريسية، ولاية سطيف،
- المحط ة التج ريبية للموارد البح رية، الواقعة في بلدية بني صاف، ولاية عين تموشنت،
- المحطة التج ريبية للصّيد الحرفي، الواقعة في بلدية تيشي، ولاية بجاية. المادّة 3 : تنظم المحطات التجريبية لكل من حاسي بن عبد اللّه وحريزة وبواسماعيل والمرسى وبوقايس وأوريسية في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة البيئة ومتابعة النوعية،
- مصلحة أنظمة الإنتاج بالنسبة لتربية المائيات،
- مصلحة الهندسة في تربية المائيات. المادّة 4 : تنظم المحطات التجريبية لكل من بني صاف والقالة وتيشي في مصلحتين (2) :
- مصلحة الأنظمة البيئية البحرية،
- مصلحة الأنظمة البيئية القارية. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير الصيد البحري والبحث العلمي والموارد الصيدية رشيد حراوبية سيد أحمد فروخي عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 10 رجب عام 1435 ه 10 مايو سنة 2014 م قرار مؤرّخ في 26 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب قرار مؤرّخ في 26 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013 تجدّد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، طبقا للجدول أدناه : ممثّلو الإدارة ممثّلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الدّائمون
- المتصرفون،
- المتصرفون الإداريون في الشؤون البحرية،
- الأطباء البيطريون،
- المهندسون، مغراوي محمد
- المترجمون - التراجمة،
- الوثائقيون أمناء المحفوظات، عماري كريم
- محللو الاقتصاد، قادري العربي
- ملحقو الإدارة،
- مساعدو أمناء المحفوظات،
- المحاسبون الإداريون،
- التقنيون،
- كتاب المديرية،
- أعوان الإدارة الرئيسيون،
- المعاونون التقنيون.
- الأعوان الإداريون،
- الكتاب، حدادو وحيد
- الأعوان التقنيون،
- أعوان المكتب، فرقاني نور الدين
- العمال المهنيون، محمد بوكريطاوي
- سائقو السيارات، سامية
- الحجاب. الأعضاء الأعضاء الأعضاء آلإضافيون الدّائمون آلإضافيون بالبشير أحمد خباز كريمة قرفي فاطمة الزهراء الحرفيف ناصر عبد اللاوي نادية مكرلوف السايح أوسعيد رمضان مهدي أمينة قوادري آسيا مولود زبير فاصولي آمال كباش حسين بداني أحمد خير الدين كريمة مقدم أحمد بوحفص نادية بوغلة رشيدة شافعي عبد الرحمان المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة