مرسوم رئاسي رقم 14-156
مرسوم رئاسي رقم 14-156 مؤرّخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة 2014، يفوّض للوزير الأول رئاسة اجتماعات الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 77-6 من الدستور، يفوّض للسيد عبد المالك سلال، الوزير الأول، رئاسة اجتماعات الحكومة.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة ال دّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 14-145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.