مرسوم رئاسي رقم 14-156

مرسوم رئاسي رقم 14-156 مؤرّخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة 2014، يفوّض للوزير الأول رئاسة اجتماعات الحكومة

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 14-156
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.