مرسوم تنفيذي رقم 14-150 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز طريق التفاف مدينة شرشال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطب ق ا لأحك ام الم ادة 10 من الم رسوم ال تنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز طريق التفاف مدينة شرشال، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإنجاز طريق التفاف مدينة شرشال، ولا سيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- المنافذ من وإلى الطريق السريع للسيارات وفروعه،
- ملحقات أخرى للطريق.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تمثل مساحة إجمالية قدرها مائة وخمسة وعشرون (125) هكتارا في إقليم ولاية تيبازة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز طريق التفاف مدينة شرشال، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 17 كيلومترا،
- خط الملحقات المرتبطة : 6 كيلومترات،
- المقطع الجانبي : 3 x 2 مسالك + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي،
- عدد محولات الربط : ثلاثة (3)،
- عدد المنشآت الفنية : اثنان وعشرون (22)،
- عدد الأنفاق : واحد .(1) تحدد الخصائص التقنية لنقاط النفوذ لطريق التفاف مدينة شرشال، في الجدول المبين أدناه :
التعيين الطول قنطرة 1 1550 م.ط ال نفق 325 م.ط ت ففا م قنطرة 2 965 م.ط د ين ة ش قنطرة 3 650 م.ط ش ر ش ال 9 منشآت فنية / محول ربط 1 / محول ربط 2 (منفذ 1) 3 كم قنطرة 4 275 م.ط س ال ي ت ففا قنطرة 5 600 م.ط د ي غ م ي م لا د ي 8 منشآت فنية / س ن ة محول ربط 3 (منفذ 1) 3 كم
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز طريق التفاف مدينة شرشال.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.