قرار
قرار مؤرّخ في 26 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
قرار مؤرّخ في 26 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.