مرسوم تنفيذي رقم 14-149 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط الجديد للسكة الحديدية الرابط بين توقرت / حاسي مسعود
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط الجديد للسكة الحديدية الرابط بين توقرت / حاسي مسعود، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتمثل الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه مساحة إجمالية قدرها تسعمائة واثنان وستون (962) هكتارا وخمسة وعشرون (25) آرا وسبعة وثمانون (87) سنتيارا، تقع في تراب ولاية ورقلة، وتوزع كما يأتي :
- بلدية الزاوية العابدية : المساحة : 63929 م 2
- بلدية توقرت : المساحة : 597060 م 2
- بلدية نزلة : المساحة : 188482 م 2
- بلدية تماسين : المساحة : 548821 م 2
- بلدية بليدة عامر : المساحة : 184292 م 2
- بلدية الحجيرة : المساحة : 3085423 م 2
- بلدية حاسي مسعود : المساحة : 2679677 م 2
- بلدية حاسي بن عبد الله : المساحة : 2274903 م 2 إن تحديد الأراضي، موضوع نزع الملكية لإنجاز خط السكة الحديدية هذا هو ذلك المبين في مخطط وجدول البيانات الجيوديزية منظومة ( 84 )WGS للرحاب المرفقين بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيخص قوام الأشغ ال الملت زم به ا بعن وان إنجاز الخ ط الجدي د للسك ة الحديدي ة الرابط ب ين توق رت/ حاسي مسعود، ويتضمن على الخصوص ما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز خمس عشرة (15) منشأة فنية : )i( أربعة (4) إطارات من الإسمنت المسلح، )ii( أحد عشر (11) جسرا عبر الطرق،
- وضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارات والاتصالات السلكية واللاسلكية وإنجاز ثلاث (3) محطات وموقف للمسافرين ومحطة للبضائع وورشة صيانة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة العقاري ة والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز الخط الجديد للسكة الحديدية الرابط بين توقرت/ حاسي مسعود.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.