قرار
قرارمؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1434 الموافق 9 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأول
قرارمؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1434 الموافق 9 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأول
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.