مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس اللّجنة المديرة للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس اللّجنة المديرة للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.