ج.ر عدد 40 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب الاشتراك العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … … … … … … 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.

العدد: 40 7 ربيع الثاني عام 421 9 يوليو سنة 2000 م مرسوم رئاسي رقم 2000-153 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000، يتضمن تسمية الدفعة الثالثة والثلاثين للطلبة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة. مرسوم رئاسي رقم 2000-154 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421

الموافق 4 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. 4 مرسوم رئاسي رقم 2000-155 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2000 مرسوم تنفيذي رقم 2000-156 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421

الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. 11 مرسوم تنفيذي رقم 2000-157 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2000 مرسوم تنفيذي رقم 2000-158 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421

الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 مرسوم تنفيذي رقم 2000-159 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-160 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421

الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع قانون المالية التكميلي لسنة 2000. 56 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. مرسوم تنفيذي رقم 2000-161 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير مرسوم تنفيذي رقم 2000-162 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421

الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. 88 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000.. . مرسوم تنفيذي رقم 2000-163 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421

الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. 97 مرسوم تنفيذي رقم 2000-164 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 … مرسوم تنفيذي رقم 2000-165 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421

الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة ..2000 مرسوم تنفيذي رقم 2000-166 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421

الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000… مرسوم تنفيذي رقم 2000-167 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421

الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة ..2000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 2000-168 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 جوائرية / العدد 40 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. 130 مرسوم تنفيذي رقم 2000-169 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة ..2000 مرسوم تنفيذي رقم 2000-170 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421

الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. 141 مرسوم تنفيذي رقم 2000-171 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000ة مرسوم تنفيذي رقم 2000-172 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421

الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 151 مرسوم تنفيذي رقم 2000-173 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة ..2000 مرسوم تنفيذي رقم 2000-174 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421

الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 مرسوم تنفيذي رقم 2000-175 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421

الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي للسنة 2000ة مرسوم تنفيذي رقم 2000-176 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421

الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 177 مرسوم تنفيذي رقم 2000-177 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. 183 مرسوم تنفيذي رقم 2000-178 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. مرسوم تنفيذي رقم 2000-179 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421

الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 197 مرسوم تنفيذي رقم 2000-180 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. مرسوم تنفيذي رقم 2000-181 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421

الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000ة مرسوم تنفيذي رقم 2000-182 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421

الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. 217 مرسوم تنفيذي رقم 2000-183 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 2000-153 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000، يتضمن تسمية الدفعة الثالثة والثلاثين للطلبة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة.

– إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 62 (الفقرة 3 (3) و 77 (الفقرة (6 و 125 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد ، لا سيّما المادة 52 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلّق بسير المدرسة الوطنية للإدارة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يطلق على الدفعة الثالثة والثلاثين للطلبة المتخرجين من المدرسة الوطنية للإدارة، تسمية دفعة رابح بيطاط”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة المتعدد: 40 الثاني عام 421 9 يوليو سنة 2000 تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 2000-154 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2000 إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتصى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وثلاثمائة مليون ومليون ومائتين وخمسة وثلاثين ألف دينار (2.301.235.000 دج) والمخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة كما يأتي : الفرع الأول : رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة). …. 2.154.473.000 دج .

7 ربيع الثاني عام 1421 9 يوليو سنة 2000 م.

  • الفرع الثاني : الأمانة العامة للحكومة. .. 113.421.000 دج ،
  • الفرع الثالث : المحافظة السامية للأمازيغية …. 33.341.000 . دج المادة 2 : يتولى تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفروع المذكورة أعلاه على التوالي :
  • الأمين العام للرئاسة
  • الأمين العام للحكومة،
  • المحافظ السامي للأمازيغية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-155 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2000 إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، جوائرية / العدد 40
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بتسعة ملايير وسبعمائة وستة وستين مليونا وتسعمائة وتسعة عشر ألف دينار (9.766.919.000 د (ج (ج) والمخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة

الجريدة الرسمية لله هور العدد: 40 الجدول الملحق 7 ربيع الثاني عام 1421 9 يوليو سنة 2000 م. الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج) 181.596.000 117.788.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 11.732.000 مجموع القسم الأول 311.116.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 121.000 2.610.000 مجموع القسم الثاني 2.731.000

عام 1421 ه ومنسية للجمهورية لة 2000م الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الثالث المية : 40 ) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 11.788.000 60.000 81.875.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 6.107.000 مجموع القسم الثالث 99.830.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات…. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث… 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 126.360.000 39.218.000 12.029.000 154.784.000 420.000 11.271.000 50.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 344.142.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 70.934.000 مجموع القسم الخامس 70.934.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع ..الجزافي…. 03-37 لجنة متابعة جلسات الجالية الجزائرية المقيمة 31.236.000 19.810.000 بالخارج . للبيان مجموع القسم السابع 51.046.000 مجموع العنوان الثالث 879.799.000

/ العدد: 40 ربيع الثاني عام 1421 9 يوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية. 03-42 التعاون الدولي. 04-42 العمل المغاربي. الاعتمادات المخصصة (دج) 680.000.000 474.710.000 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.155.710.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج. 1.050.000.000 مجموع القسم الثالث 1.050.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل المحرومة … والتضامن الفئات الاجتماعية 200.000 مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 2.205.910.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.085.709.000

7 عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. : القدي : 40 9 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية. الاعتمادات المخصصة (دج) 1.612.466.000 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات و المنح المختلفة… 2.061.688.000 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 15.862.000 مجموع القسم الأول 3.690.016.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية. 12-33 المصالح الموجودة في الخارج - المنح الاختيارية. 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي. 12.566.000 250.000 328.100.000 مجموع القسم الثالث 340.916.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات…. 12-34 المصالح الموجودة في الخارج - الأدوات والأثاث . 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم…… 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة. 15-34 المصالح الموجودة في الخارج - الألبسة. 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات. 93-34 المصالح الموجودة في الخارج الإيجار . 270.161.000 146.819.000 51.161.000 323.856.000 1.838.000 152.274.000 539.800.000 مجموع القسم الرابع 1.485.909.000

10 هور رقم الأبواب 11-35 المصالح الموجودة في 7 ربيع الثاني عام 1421 9 يوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة الخارج - صيانة المباني. 142.369.000 مجموع القسم الخامس 142.369.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة … للبيان 21-37 المصالح الموجودة في المختلفة. 22-37 المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف 10.000.000 الخارج - نفقات غير متوقعة .. 978.000.000 مجموع القسم السابع 988.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.647.210.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 91-46 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج. 34.000.000 مجموع القسم السادس 34.000.000 مجموع العنوان الرابع 34.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.681.210.000 مجموع الفرع الأول 9.766.919.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية. 9.766.919.000

7 ربيع الثاني عام 1421 9 يوليو سنة 2000 م مرسوم تنفيذي رقم 2000-156 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، خوا ئرية / العدد 40 1:1 : 1
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعمائة وثمانية وأربعين مليونا وخمسمائة وخمسة عشر ألف دينار ( 748.515.000 د.ج ) والمخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لمصالح رئيس الحكومة لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 01-31 رئيس الحكومة - الأجور الرئيسية العمل 63.500.000 02-31 رئيس الحكومة - التعويضات و المنح المختلفة. 56.200.000

العدد: 40 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 7 ربيع الثاني عام 1421 يوليو سنة 2000. الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 7.300.000 مجموع القسم الأول 127.000.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 رئيس الحكومة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 1.800.000 مجموع القسم الثاني 1.800.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 رئيس الحكومة - المنح العائلية. 02-33 رئيس الحكومة - المنح الاختيارية 03-33 رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي. 04-33 رئيس الحكومة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 6.800.000 25.000 29.800.000 2.100.000 مجموع القسم الثالث 38.725.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات…. 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث ………… 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم…… 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 05-34 رئيس الحكومة - الألبسة. 22.995.000 1.152.000 3.900.000 6.749.000 288.000 06-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير الإقامة الرسمية لرئيس الحكومة. 2.000.000 07-34 رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و/ أو الأجانب وإقامتهم. 08-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة بنادي الصنوبر. 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات. 92-34 رئيس الحكومة - الإيجار … 2.500.000 لإقامة الدولة 10.000.000 8.169.000 39.000.000 97-34 رئيس الحكومة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 17.000 مجموع القسم الرابع 96.770.000

: 000 : 2

الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة - صيانة المباني. مجموع القسم القسم السادس إعانات التسيير 04-36 إعانة لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - النفقات المختلفة. 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 03-37 رئيس الحكومة - الدفع الجزافي. الاعتمادات المخصصة (دج) 1.266.000 الخامس 1.266.000 . 56.323.000 السادس 56.323.000 650.000 400.000 7.180.000 مجموع القسم السابع 8.230.000 مجموع العنوان الثالث 330.114.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 رئيس الحكومة - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 210.000 مجموع القسم الثالث 210.000

بعد ربيع الثاني عام 421 9 بولت نسبة: 20:00 : 20:00:بم الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة 01-46 رئيس الحكومة - الدعم المباشر لمداخيل المحرومة مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة (دج) والتضامن الفئات الاجتماعية 850.000 القسم السادس 850.000 العنوان الرابع 1.060.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 331.174.000 مجموع الفرع الأول 331.174.000 الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 21-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 22.440.000 22-31 الإدارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة……. 17.800.000 23-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 750.000 مجموع القسم الأول 40.990.000

7 اني عام 1421 ه 9 سلة 2000م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الجزائرية / الغدة 40 15 ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 21-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 5.000 مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 22-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 23-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 24-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات 1.300.000 15.000 9.600.000 الاجتماعية. 460.000 مجموع القسم الثالث 11.375.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 22-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 23-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 24-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 25-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 2.288.000 550.000 800.000 1.144.000 30.000 546.000 98-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ………. 10.000 مجموع القسم الرابع 5.368.000

الجدول نة : / المتعدد: 40 7 ربيع الثاني عام 421 9 يوليو سنة 2000 الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم أشغال الخامس الصيانة 21-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 220.000 القسم إعانات مجموع القسم الخامس 220.000 السادس التسيير 21-36 إعانة للديوان الوطني للإحصائيات. 181.698.000 القسم النفقات 21-37 المجلس الوطني للإحصائيات - مجموع القسم السادس 181.698.000 السابع المختلفة نفقات التسيير .. 3.400.000 22-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 2.400.000 مجموع القسم السابع 5.800.000 مجموع العنوان الثالث 245.456.000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 21-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. القسم النشاط الاجتماعي 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 السادس المساعدة والتضامن 21-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة… 60.000 مجموع القسم السادس 60.000 مجموع العنوان الرابع 260.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 245.716.000 مجموع الفرع الثاني 245.716.000

الثاني عام 1421 ه للجمهورية : ال ة 2000م الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين الفرع الرابع مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. ائرية L : الفية 40 17 ) الاعتمادات المخصصة (دج) الإداري 67.800.000 45.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 3.016.000 مجموع القسم الأول 115.816.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 10.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 300.000 مجموع القسم الثاني 310.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 5.000.000 20.000 28.200.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.845.000 مجموع القسم الثالث 35.065.000

: العدد: 40 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية اللوازم.. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية الألبسة. 82-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 96-34 الإدارة المركزية الإيجار … 7 ربيع الثاني عام 1421 9 يوليو سنة 2000 م ) الاعتمادات المخصصة (دج) 4.961.000 870.000 1.000.000 2.116.000 75.000 1.794.000 200.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 11.026.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي 990.000 القسم الخامس 990.000 1.200.000 6.768.000 مجموع القسم السابع 7.968.000 مجموع العنوان الثالث 171.175.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي و الثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 250.000 مجموع القسم الثالث 250.000

عام 1421 ائرية: العدد : 40

سنة 2000 م. الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.. 200.000 مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 171.625.000 مجموع الفرع الرابع 171.625.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة………. 748.515.000

20 لجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 157 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2000 إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، العدد 40 7 ربيع الثاني عام 1421 9 سنة 20:00 وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بتسعة ملايير وسبعمائة وسبعة وثمانين مليونا ومائتين وسبعة وعشرين ألف دينار (9.787.227.000 د.ج) والمخصصة لوزير الدولة وزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير العدل، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير العدل لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول مديرية الإدارة الفرع الجزئي العامة الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح 53.000.000 المختلفة. 30.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور لواحقها ……… 3.314.000 مجموع القسم الأول 86.314.000

7 1 : 42 : 1 :ه سلة 2000م جزائرية / العدد : 40 : :1 2 : الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الاعتمادات المخصصة (دج ) والمنح 280.000 الجسدية. 21.000.000 مجموع القسم الثاني 21.280.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.964.000 200.000 20.000.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.367.000 مجموع القسم الثالث 25.531.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد …النفقات…. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث.. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار …. 3.120.000 1.000.000 13.000.000 166.253.000 180.000 2.680.000 6.860.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 193.103.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 1.319.000 مجموع القسم الخامس 1.319.000

هنوز الجزائرية العدد: 40 بيع الثاني عام 421 9 يوليو سنة 2000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء ………. 02-36 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لكتاب الضبط . مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج ) 64.051.000 19.373.000 السادس 83.424.000 01-37 الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 6.300.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 4.980.000 04-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المجلس الأعلى للقضاء. 1.000.000 05-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير محكمة التنازع ….. 7.468.000 06-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية لتسجيل الوكيل المتصرف القضائي. 07-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المحاكم الإدارية. 5.000.000 45.105.000 مجموع القسم السابع 69.853.000 مجموع العنوان الثالث 480.824.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي . 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب المسبقة نفقات التكوين.

  • الرواتب 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة …… 100.000 مجموع القسم السادس 100.000 مجموع العنوان الرابع 2.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 482.924.000

ثاني عام 1421 ه 9 يو سنة 2000 م. الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح القضائية - الأجور الرئيسية. ة: القيد : 40 23 ) الاعتمادات المخصصة (دج ) 1.752.473.000 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة. 987.216.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 95.857.000 مجموع القسم الأول 2.835.546.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح القضائية - المنح العائلية. 13-33 المصالح القضائية - الضمان الاجتماعي. 131.002.000 671.458.000 14-33 المصالح القضائية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 64.289.000 مجموع القسم الثالث 866.749.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح القضائية - تسديد النفقات … 12-34 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث 13-34 المصالح القضائية - اللوازم………….. 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة. 15-34 المصالح القضائية - الألبسة. 80-34 المصالح القضائية – حظيرة السيارات. 93-34 المصالح القضائية - الإيجار . 12.252.000 3.833.000 40.163.000 43.156.000 7.000.000 30.605.000 2.200.000 مجموع القسم الرابع 139.209.000

هو 0 : 4 ربيع الثاني عام 421 9 يوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح القضائية - صيانة المباني. مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي. 12-37 المصالح القضائية - الدفع الجزافي. الاعتمادات المخصصة (دج ) 9.817.000 الخامس 9.817.000 100.000.000 164.381.000 مجموع القسم السابع 264.381.000 مجموع العنوان الثالث 4.115.702.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح القضائية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. مجموع القسم 2.500.000 السادس 2.500.000 مجموع العنوان الرابع 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.118.202.000 مجموع الفرع الأول 4.601.126.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 إدارة السجون - الأجور الرئيسية التربية 33.308.000

الثاني عام 1421 9 يوليو سنة 2000 م. بية القيد : 40 25 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 22-31 إدارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج ) 19.984.000 23-31 إدارة السجون - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور لواحقها ……… 1.609.000 مجموع القسم الأول 54.901.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 22-32 إدارة السجون - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 3.689.000 مجموع القسم الثاني 3.689.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 إدارة السجون - المنح العائلية. 22-33 إدارة السجون - المنح الاختيارية. 23-33 إدارة السجون - الضمان الاجتماعي. 24-33 إدارة السجون - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.037.000 200.000 13.323.000 1.262.000 مجموع القسم الثالث 15.822.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 إدارة السجون - تسديد النفقات …… 22-34 إدارة السجون - الأدوات والأثاث.. 23-34 إدارة السجون - اللوازم . 24-34 إدارة السجون - التكاليف الملحقة. 25-34 إدارة السجون - الألبسة. 26-34 إدارة السجون - الأسلحة … 93-34 إدارة السجون - حظيرة السيارات. 94-34 إدارة السجون - الإيجار . 1.983.000 625.000 2.850.000 2.027.000 38.000 20.000.000 430.000 900.000 98-34 إدارة السجون - النفقات القضائية - نفقات الخبرة . التعويضات المترتبة عن الدولة … 10.000 مجموع القسم الرابع 28.863.000

الجدول العدد: 40 7 ربيع الثاني عام 1421 . الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم أشغال 21-35 إدارة السجون - صيانة المباني. القسم إعانات 03-36 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية القسم النفقات الخامس الصيانة 404.000 مجموع القسم الخامس 404.000 السادس التسيير لإدارة السجون. 27.435.000 مجموع القسم السادس 27.435.000 السابع المختلفة 21-37 إدارة السجون - نفقات تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 800.000 22-37 إدارة السجون - الدفع الجزافي. 3.198.000 23-37 إدارة السجون - النفقات المختلفة. 1.000.000 مجموع القسم السابع 4.998.000 مجموع العنوان الثالث 136.112.000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 21-43 إدارة السجون - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة

  • نفقات التكوين. 2.500.000 22-43 إدارة السجون - النشاط التربوي والثقافي والرياضي لصالح المحبوسين. 23.300.000 مجموع القسم الثالث 25.800.000

عام 1421 ه سلة 2000 م تربية القدي : 40 27 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس الاعتمادات المخصصة (دج ) النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 21-46 إدارة السجون - الدعم المباشر لمداخيل الفئات المحرومة. مجموع القسم الاجتماعية 50.000 السادس 50.000 مجموع العنوان الرابع 25.850.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 161.962.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 مؤسسات السجون - الأجور الرئيسية 32-31 مؤسسات السجون - التعويضات والمنح المختلفة. 1.470.415.000 1.340.601.000 مجموع القسم الأول 2.811.016.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 31-32 مؤسسات السجون - ريوع حوادث العمل. 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 31-33 مؤسسات السجون - المنح العائلية. 33-33 مؤسسات السجون - الضمان الاجتماعي. 92.470.000 594.690.000 34-33 مؤسسات السجون - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 65.431.000 مجموع القسم الثالث 752.591.000

العدد 4:0 : 4:0 : ربيع الثاني عام 421 9 يوليو سنة 2000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 31-34 مؤسسات السجون - تسديد النفقات … 32-34 مؤسسات السجون - الأدوات والأثاث. 33-34 مؤسسات السجون - اللوازم. 34-34 مؤسسات السجون - التكاليف الملحقة. 35-34 مؤسسات السجون - الألبسة. 36-34 مؤسسات السجون - التغذية. 37-34 مؤسسات السجون - الأدوات والأثاث ومعدات النوم الاعتمادات المخصصة (دج ) 7.797.000 9.660.000 16.336.000 36.379.000 72.350.000 905.593.000 والمطعم. 44.310.000 38-34 مؤسسات السجون - الأدوات التربوية ومعداتها والأدوات ………… 10.500.000 39-34 مؤسسات السجون - الأدوات الطبية وأدوات النظافة. 75.863.000 91-34 مؤسسات السجون - حظيرة السيارات… 92-34 مؤسسات السجون - الإيجار . 15.314.000 150.000 مجموع القسم الرابع 1.194.252.000 القسم الخامس أشغال الصيانة . 31-35. مؤسسات السجون - صيانة المباني. مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 31-37 مؤسسات السجون - نفقات القضاء الجنائي. 32-37 مؤسسات السجون - الدفع الجزافي. 93.969.000 الخامس 93.969.000 1.000.000 168.661.000 34-37 نفقات تسيير مؤسسات السجون في الوسط المفتوح 2.400.000 مجموع القسم السابع 172.061.000 مجموع العنوان الثالث 5.024.089.000

1421ه سنة 20:00 الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة ال : 40 29 تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج ) والتضامن 31-46 مؤسسات السجون - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 50.000 مجموع القسم السادس 50.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الرابع 50.000 الجزئي الثاني 5.024.139.000 مجموع الفرع الثاني 5.186.101.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة وزير ………… 9.787.227.000

30 4 زية / مرسوم تنفيذي رقم 2000-158 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، العدد 40 7 ربيع الثاني عام 421 9 يوليو سنة 2000 م وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة وسبعين مليارا وستمائة وخمسة وتسعين مليونا وخمسمائة وثمانين ألف دينار (74.695.580.000 د.ج) والمخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزّعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح 123.032.000 المختلفة. 102.265.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 5.650.000

ثاني عام 1421 ه سلة 2000م :: تربية: القيد : 40 : 31 : الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 81-31 الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية. الاعتمادات المخصصة (دج) 220.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة. 35.000 مجموع القسم الأول 231.202.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل… 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. مجموع القسم القسم الثالث 250.000 16.000.000 الثاني 16.250.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 10.052.000 560.000 54.050.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 5.580.000 مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار …….. الثالث 70.242.000 19.724.000 2.875.000 4.805.000 3.640.000 500.000 4.271.000 6.551.000

: ربيع الثاني عام 1921 0 : 4 : 9 يوليو سنة 2000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 96-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدولة. الاعتمادات المخصصة (دج) نفقات الخبرة 10.000 مجموع القسم الرابع 42.376.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 689.000 مجموع القسم الخامس 689.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمدرسة الوطنية للمواصلات…. 02-36 إعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية. 17.744.000 75.721.000 03-36 إعانة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق . 25.269.000 مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المصاريف المختلفة. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 03-37 الإدارة المركزية - الحالة المدنية. 04-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات. 07-37 إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية. القسم السادس 118.734.000 10.000.000 13.368.000 177.000.000 64.328.000 3.150.000 16.000.000.000 مجموع القسم السابع 16.267.846.000 مجموع العنوان الثالث 16.747.339.000

عام 1421 ه للجمهور ة 2000م الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي رية / القدي : 40 33 ) الاعتمادات المخصصة (دج) 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - مساهمة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. 83.000.000 مجموع القسم الرابع 83.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة… 02-46 تدخل الدولة في حالة وقوع كوارث أو نكبات. 03-46 تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء ………. 300.000 100.000.000 5.000.000.000 مجموع القسم السادس 5.100.300.000 مجموع العنوان الرابع 5.183.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.930.839.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 3.259.082.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 1.281.620.000

7 ربيع الثاني عام 421 9 يوليو سنة 2000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 86.134.000 مجموع القسم الأول 4.626.836.000 القسم الثاني الموظفون 11-32 المصالح اللامركزية التابعة المعاشات والمنح للدولة - ريوع حوادث العمل………….. 4.500.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 210.000.000 مجموع القسم الثاني 214.500.000 القسم الثالث الموظفون 11-33 المصالح اللامركزية التابعة 12-33 المصالح اللامركزية التابعة 13-33 المصالح اللامركزية التابعة التكاليف الاجتماعية للدولة - المنح العائلية. 474.986.000 للدولة - المنح الاختيارية. 1.696.000 للدولة - الضمان الاجتماعي. 1.145.333.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 101.355.000 مجموع القسم الثالث 1.723.370.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة 12-34 المصالح اللامركزية التابعة 13-34 المصالح اللامركزية التابعة 14-34 المصالح اللامركزية التابعة 15-34 المصالح اللامركزية التابعة 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات …………. 34.819.000 للدولة - الأدوات والأثاث. 11.020.000 للدولة - اللوازم. 22.520.000 للدولة - التكاليف الملحقة. 50.507.000 للدولة - الألبسة. 9.750.000 للدولة - حظيرة السيارات. 31.229.000

1:42 : :0 :0 0 : 2 مهور الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار . اثريا / العدد 40 35 تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ………… 480.000 مجموع القسم الرابع 162.325.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني ومنشآتها التقنية. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات الطوارئ في بعض الولايات……….. 19.113.000 القسم الخامس 19.113.000 مرتبطة بإدارة حالة 5.000.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 274.880.000 13-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم العشابة. 400.000 14-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الحالة المدنية. 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات….. 4.160.000 16-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - برنامج أقصى الجنوب. خاص لفائدة ولايات 12.000.000 10.500.000 مجموع القسم السابع 306.940.000 مجموع العنوان الثالث 053.084.000 : 7 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 12-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تكوين الموظفين وتحسين مستواهم. 2.140.000 مجموع القسم الثالث 2.140.000

زنية : / العدد: 40 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم السادس 7 ربيع الثاني عام 1421 ) الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 12-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 10.000.000 مجموع القسم السادس 10.000.000 مجموع العنوان الرابع 12.140.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.065.224.000 الفرع الجزئي الثالث مديرية التنسيق لأمن الإقليم العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 41-31 مديرية التنسيق لأمن الإقليم - الأجور الرئيسية. 42-31 مديرية التنسيق لأمن الإقليم - التعويضات والمنح 336.000 المختلفة. 576.000 مجموع القسم الأول 912.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 42-32 مديرية التنسيق لأمن الإقليم - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 41-33 مديرية التنسيق لأمن الإقليم - المنح العائلية. 43-33 مديرية التنسيق لأمن الإقليم - الضمان الاجتماعي. 60.000 290.000 مجموع القسم الثالث 350.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه الجريدة 9 يوليو سنة 2000 م. : 40 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 41-34 مديرية التنسيق لأمن الإقليم - تسديد النفقات… الاعتمادات المخصصة (دج) 104.000 مجموع القسم الرابع 104.000 القسم السابع النفقات المختلفة 42-37 مديرية التنسيق لأمن الإقليم - الدفع الجزافي. 100.000 مجموع القسم السابع 100.000 مجموع العنوان الثالث 1.566.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.566.000 مجموع الفرع الأول 28.997.629.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الأمن الوطني - الأجور الرئيسية. 02-31 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. 10.395.766.000 873.227.000 : 11 03-31 الأمن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 27.253.000 مجموع القسم الأول 22.296.246.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الأمن الوطني - ريوع حوادث العمل… 02-32 الأمن الوطني - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 3.400.000 660.000.000 مجموع القسم الثاني 663.400.000

38 العدد 40 7 ربيع الثاني عام 1421 . الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الأمن الوطني - المنح العائلية… 02-33 الأمن الوطني - المنح الاختيارية. 03-33 الأمن الوطني الضمان الاجتماعي. 04-33 الأمن الوطني المساهمة في الخدمات 538.600.000 2.000.000 5.559.871.000 الاجتماعية….. 548.366.000 مجموع القسم الثالث 6.648.837.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الأمن الوطني - تسديد ..النفقات… 02-34 الأمن الوطني - الأدوات والأثاث. 03-34 الأمن الوطني - اللوازم. 04-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 05-34 الأمن الوطني - الألبسة. 06-34 الأمن الوطني - التغذية. 07-34 الأمن الوطني - اقتناءات - لوازم صيانة الأدوات المواصلات.. 08-34 الأمن الوطني - أدوات الوقاية والحماية 90-34 الأمن الوطني - حظيرة السيارات. 92-34 الأمن الوطني - الإيجار . 111.702.000 306.030.000 137.370.000 175.820.000 1.000.000.000 850.815.000 التقنية لمصلحة 60.000.000 202.000.000 1.003.321.000 11.770.000 96-34 الأمن الوطني - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ………. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.861.828.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة بية القيد : 40 39 تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) 01-35 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية 334.973.000 مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الأمن الوطني - النفقات المختلفة. 02-37 الأمن الوطني - الدفع الجزافي. القسم الخامس 334.973.000 5.200.000 1.334.343.000 مجموع القسم السابع 1.339.543.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث العنوان الثالث 35.144.827.000 النشاط التربوي والثقافي 01-43 الأمن الوطني - المنح - تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 14.000.000 مجموع القسم الثالث 14.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الأمن الوطني - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة… مجموع مجموع 200.000 القسم السادس 200.000 العنوان الرابع 14.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 35.159.027.000

الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين : 0 : 4 7 ربيع الثاني عام 1921 : 9 يوليو سنة 2000 تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للأمن العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الوطني الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 104.635.000 مجموع القسم الأول 104.635.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - تسديد 12-34 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - الأدوات 13-34 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - اللوازم . النفقات.. 27.040.000 والأثاث. 90.000.000 104.790.000 14-34 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 143.627.000 16-34 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - التغذية. 91-34 الأمن الوطني - حظيرة السيارات. 583.685.000 55.703.000 مجموع القسم الرابع 1.004.845.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 420.812.000 مجموع القسم الخامس 420.812.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 1.530.292.000 الجزئي الثاني 1.530.292.000 مجموع الفرع الثاني 36.689.319.000

الثاني عام 1421 ه : 0 : 0 : 0 : 2 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين الفرع الثالث رَبِّية / الغدة 40 ) الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الحماية المدنية - الأجور الرئيسية 02-31 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.533.094.000 2.033.294.000 03-31 الحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.810.000 مجموع القسم الأول 4.568.198.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الحماية المدنية - ريوع حوادث العمل… 2.312.000 02-32 الحماية المدنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 13.250.000 مجموع القسم الثاني 15.562.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الحماية المدنية - المنح العائلية. 02-33 الحماية المدنية - المنح …الاختيارية. 03-33 الحماية المدنية - الضمان الاجتماعي. 313.000.000 660.000 1.143.347.000 04-33 الحماية المدنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 72.000.000 مجموع القسم الثالث 1.529.007.000

: 0 : 4 : 7 ربيع الثاني عام 421

الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الحماية المدنية - تسديد النفقات …….. 02-34 الحماية المدنية - الأدوات والأثاث.. 03-34 الحماية المدنية - اللوازم………. 04-34 الحماية المدنية - التكاليف الملحقة. 05-34 الحماية المدنية - الألبسة. 06-34 الحماية المدنية - التغذية. 90-34 الحماية المدنية - حظيرة السيارات. 92-34 الحماية المدنية - الإيجار . الاعتمادات المخصصة (دج) 26.000.000 11.000.000 12.000.000 14.974.000 255.300.000 48.000.000 86.550.000 1.403.000 96-34 الحماية المدنية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة …….. 10.000 مجموع القسم الرابع 455.237.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الحماية المدنية – صيانة المباني مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الحماية المدنية - الدفع الجزافي…………. 03-37 الحماية المدنية - المؤتمرات والملتقيات ……. 4.476.000 الخامس 4.476.000 274.403.000 800.000 مجموع القسم السابع 275.203.000 مجموع العنوان الثالث 6.847.683.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الحماية المدنية - المنح - تعويضات التدريب المسبقة نفقات التكوين.

  • الرواتب 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000

7 ربيع الثاني عام 1427 هد الحويلة 9 يوليو سنة 2000 م. بية القيد 40 43 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة 01-46 الحماية المدنية - الدعم المباشر لمداخيل المحرومة. مجموع الاعتمادات المخصصة (دج) والتضامن الفئات الاجتماعية 400.000 القسم السادس 400.000 مجموع العنوان الرابع 5.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.853.083.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الموظفون المكلفون بحراسة السباحة - الأجور ولواحقها. 75.712.000 مجموع القسم الأول 75.712.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية

  • تسديد النفقات… 21.640.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - الأدوات والأثاث… 4.980.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية
  • اللوازم. 12.950.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التكاليف الملحقة. 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية 94.320.000
  • التغذية. 257.400.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - حظيرة السيارات 129.854.000 مجموع القسم الرابع 521.144.000

زينة : / العدد 40 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 1 : 2 : 4 : 1 ) الاعتمادات المخصصة (دج) 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية 65.582.000 مجموع القسم الخامس 65.582.000 مجموع العنوان الثالث 662.438.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 662.438.000 مجموع الفرع الثالث 7.515.521.000 الفرع الرابع تسيير قصر الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 قصر الحكومة - الأجور الرئيسية 22-31 قصر الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة. 12.821.000 1.640.000 23-31 قصر الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 5.039.000 مجموع القسم الأول 19.500.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 قصر الحكومة - المنح العائلية. 22-33 قصر الحكومة - المنح الاختيارية. 23-33 قصر الحكومة - الضمان الاجتماعي. 2.457.000 40.000 3.615.000 مجموع القسم الثالث 6.112.000

عام 1421 ه : 9 : ة 2000م الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم الرابع 4 4 تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 21-34 قصر الحكومة - تسديد النفقات … 22-34 قصر الحكومة - الأدوات والأثاث .. 23-34 قصر الحكومة - اللوازم…… 24-34 قصر الحكومة - التكاليف الملحقة. 25-34 قصر الحكومة - الألبسة. 70-34 قصر الحكومة - حظيرة السيارات. 125.000 200.000 550.000 5.463.000 124.000 305.000 مجموع القسم الرابع 6.767.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 قصر الحكومة - صيانة المباني. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 25-37 قصر الحكومة - الدفع الجزافي. 8.800.000 القسم الخامس 8.800.000 868.000 مجموع القسم السابع 868.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة 21-46 قصر الحكومة - الدعم المباشر لمداخيل المحرومة. العنوان الثالث 42.047.000 والتضامن الفئات الاجتماعية 60.000 مجموع القسم السادس 60.000 مجموع العنوان الرابع 60.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 42.107.000 مجموع الفرع الرابع 42.107.000

: 0 : 4 : 7 ربيع الثاني عام 1421 9 يوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الخامس الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الأجور الرئيسية. 52.456.000 02-31 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 29.238.000 03-31 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 220.000 مجموع القسم الأول 81.914.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - ريوع حوادث العمل………… 50.000 02-32 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. مجموع القسم الثالث 1.500.000 القسم الثاني 1.550.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية. 8.258.000 02-33 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المنح الاختيارية. 480.000 03-33 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي ………. 20.616.000 04-33 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. مجموع القسم الرابع 1.471.000 القسم الثالث 30.825.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - تسديد النفقات. 4.264.000 02-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الأدوات 03-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - اللوازم. والأثاث ………… 3.376.000 2.250.000 04-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة. 194.059.000

7 نام 1421 ه مثلة 2000م الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين ثرية: القدي : 40 تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) 05-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الألبسة. 260.000 07-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - العتاد التقني للمواصلات. 13.520.000 08-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - لوازم الاستغلال. 16.600.000 90-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - حظيرة السيارات …………. 2.159.000 96-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 11.000 مجموع القسم الرابع 236.499.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الدفع 1.100.000 القسم الخامس 1.100.000 الجزافي. 4.958.000 04-37 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المؤتمرات والملتقيات….. 500.000 مجموع القسم السابع 5.458.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث العنوان الثالث 357.346.000 النشاط التربوي والثقافي 01-43 المديرية العامة للمواصلات الوطنية المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة نفقات التكوين……….. 630.000 مجموع القسم الثالث 630.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. مجموع 834.000 القسم السادس 834.000 مجموع العنوان الرابع 1.464.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 358.810.000

زية / العدد 40 7 ربيع الثاني عام 1421 . : 9 ورنر سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) الوطنية 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية الأجور الرئيسية. 277.108.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية – التعويضات والمنح المختلفة. 13-31 137.512.000 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 3.240.000 مجموع القسم الأول 417.860.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - والأضرار الجسدية. معاش الخدمة 480.000 مجموع القسم الثاني 480.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية. 29.983.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح الاختيارية. 480.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي. 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الخدمات الاجتماعية. 103.784.000 المساهمة في 9.943.000 مجموع القسم الثالث 144.190.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م الجدول العين : 40 49 الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة النفقات … للمواصلات الوطنية – تسديد 7.488.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الأدوات والأثاث… 4.800.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - اللوازم ………… 4.800.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة. 9.984.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الألبسة ……….. 960.000 18-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - لوازم الاستغلال. للبيان 52-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - العتاد التقني للمواصلات… 10.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - حظيرة السيارات ………. 4.738.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الإيجار ………… للبيان مجموع القسم الرابع 42.770.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة المباني ومنشآتها التقنية القسم النفقات 12-37 المصالح اللامركزية التابعة الجزافي. للمواصلات الوطنية - صيانة 3.168.000 مجموع القسم الخامس 3.168.000 السابع المختلفة للمواصلات الوطنية - الدفع 24.937.000 14-37 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية – المؤتمرات والملتقيات…. 720.000 مجموع القسم السابع 25.657.000 مجموع العنوان الثالث 634.125.000

المعدة 4:0 : 4 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 7 ربيع الثاني عام 1421

) الاعتمادات المخصصة (دج) 11-43 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح تعويضات التدريب الرواتب المسبقة نفقات التكوين. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة …. الدعم المباشر 4.403.000 مجموع القسم السادس 4.403.000 مجموع العنوان الرابع 5.403.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 639.528.000 مجموع الفرع الخامس 998.338.000 الفرع السادس المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للحرس البلدي - الأجور الرئيسية. 36.762.000 02-31 المديرية العامة للحرس البلدي - التعويضات والمنح المختلفة.. 21.185.000 03-31 المديرية العامة للحرس البلدي - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.184.000 مجموع القسم الأول 59.131.000

7 ثاني عام 1421 ه 9 سنة 2000 م. :1 5 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 المديرية العامة للحرس البلدي - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 400.000 مجموع القسم الثاني 400.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للحرس البلدي - المنح العائلية. 2.270.000 02-33 المديرية العامة للحرس البلدي - المنح الاختيارية. 110.000 03-33 المديرية العامة للحرس البلدي - الضمان الاجتماعي. 14.487.000 04-33 المديرية العامة للحرس البلدي - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 415.000 مجموع القسم الثالث 17.282.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للحرس البلدي - تسديد النفقات ….. 6.430.000 02-34 المديرية العامة للحرس البلدي - الأدوات والأثاث . 6.710.000 . 03-34 المديرية العامة للحرس البلدي - اللوازم . 4.510.000 04-34 المديرية العامة للحرس البلدي - التكاليف الملحقة. 4.641.000 05-34 المديرية العامة للحرس البلدي - الألبسة. 165.000 07-34 المديرية العامة للحرس البلدي - اقتناء اللوازم وصيانة الأدوات التقنية لمصلحة المواصلات 2.783.000 08-34 المديرية العامة للحرس البلدي - أدوات الوقاية والحماية. 198.000.000 90-34 المديرية العامة للحرس البلدي - حظيرة السيارات…….. 1.125.000 97-34 المديرية العامة للحرس البلدي - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 13.000 مجموع القسم الرابع 224.377.000

الجدول 7 ربيع الثاني عام 421 : 0 : 4 : 9 يوليو سنة 2000 م الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم أشغال الخامس الصيانة 01-35 المديرية العامة للحرس البلدي - صيانة المباني ومنشآتها التقنية. القسم النفقات 01-37 المديرية العامة للحرس البلدي 3.025.000 مجموع القسم الخامس 3.025.000 السابع المختلفة

  • النفقات المختلفة. 200.000 02-37 المديرية العامة للحرس البلدي - الدفع الجزافي. 3.477.000 04-37 المديرية العامة للحرس البلدي - المؤتمرات والملتقيات. 1.000.000 مجموع القسم السابع 4.677.000 مجموع العنوان الثالث 308.892.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 المديرية العامة للحرس البلدي - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 22.000.000 القسم النشاط الاجتماعي 01-46 المديرية العامة للحرس البلدي الاجتماعية المحرومة. مجموع القسم الثالث 22.000.000 السادس المساعدة والتضامن
  • الدعم المباشر لمداخيل الفئات 250.000 مجموع القسم السادس 250.000 مجموع العنوان الرابع 22.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 331.142.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 ليو سنة 2000 م مهور زائرية::المدة 40 53 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحرس العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) البلدي 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الأجور الرئيسية. 36.864.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - والمنح المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. التعويضات 18.432.000

  • الموظفون 5.600.000 مجموع القسم الأول 60.896.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - ريوع حوادث العمل للبيان 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح العائلية. 4.100.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح الاختيارية. 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي الاجتماعي. 480.000
  • الضمان 13.824.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.327.000 مجموع القسم الثالث 19.731.000

40 7 ربيع الثاني عام 1421 . امة :: المتعدد: 0 9 يوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - تسديد النفقات …… 9.984.000 الأدوات والأثاث ……. 4.800.000 اللوازم. 4.800.000 التكاليف الملحقة.. 9.984.000 الألبسة. 480.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي- حظيرة السيارات ………….. 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - 3.611.000 الإيجار . للبيان 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ……………. 480.000 مجموع القسم الرابع 34.139.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للحري البلدي - صيانة المباني ومنشآتها التقنية 2.640.000 مجموع القسم الخامس 2.640.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الدفع الجزافي. 3.318.000 مجموع القسم السابع 3.318.000 مجموع العنوان الثالث 120.924.000

تي عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م شرية / العدد 40 55 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الاعتمادات المخصصة (دج ) 11-43 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. للبيان مجموع القسم الثالث للبيان القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. الدعم المباشر 600.000 مجموع القسم السادس 600.000 مجموع العنوان الرابع 600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 121.524.000 مجموع الفرع السادس 452.666.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير والجماعات الداخلية المحلية 74.695.580.000

العدد 40 7 ربيع الثاني عام 1421 مرسوم تنفيذي رقم 2000-159 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، 9 يوليو سنة 2000 م وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعة عشر مليارا وتسعمائة وأربعة وعشرين مليونا وتسعمائة وثلاثة وثلاثين ألف دينار (17.924.933.000 د.ج) والمخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير المالية لسنة 2000، من ميزانية التسيير والموزّعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 115.000.000

7 لثاني عام 1421 ه 9 سلة 2000 م ائرية / العدد 40 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 94.400.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون ولواحقها. والمياومون - الأجور 13.600.000 مجموع القسم الأول 223.000.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…….. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار والمنح 110.000 الجسدية. 10.000 مجموع القسم الثاني 120.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 5.600.000 25.000 51.240.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 3.500.000 مجموع القسم الثالث 60.365.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث… 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية التعويضات المترتبة على الدولة. 23.920.000 6.300.000 10.000.000 16.640.000 430.000 11.660.000 3.000.000

  • نفقات الخبرة 10.000 مجموع القسم الرابع 71.960.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 6.600.000 مجموع القسم الخامس 6.600.000

تربة / العدد الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانة للمدرسة الوطنية للضرائب. 05-36 إعانة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي 40 7 ربيع الثاني عام 1421 ليو تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) 86.200.000 759.758.000 مجموع القسم السادس 845.958.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 02-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 03-37 الإدارة المركزية - دراسات ……… 12.564.000 2.000.000 100.000.000 مجموع القسم السابع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 الإدارة المركزية - المساهمة في تسيير التونسي للاقتصاد الجمركي والجبائي 114.564.000 العنوان الثالث 1.322.567.000 المعهد الجزائري 11.000.000 02-42 الإدارة المركزية - المساهمة في المجلس الإفريقي للمحاسبة ….. 2.200.000 03-42 الإدارة المركزية - المساهمة والاشتراك في الحكومية. الهيئات الدولية غير 1.900.000 مجموع القسم الثاني 15.100.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 5.000.000 02-43 الإدارة المركزية - مساعدة الجمعيات الوطنية ذات المنفعة العمومية. 150.000 مجموع القسم الثالث 5.150.000

7 الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000. بة / القيد 40 59 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل المحرومة. مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة (دج) والتضامن الفئات الاجتماعية 40.000 القسم السادس 40.000 العنوان الرابع 20.290.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.342.857.000 مجموع الفرع الأول 1.342.857.000 الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للمحاسبة - الأجور الرئيسية 48.000.000 02-31 المديرية العامة للمحاسبة - التعويضات والمنح المختلفة. 22.800.000 03-31 المديرية العامة للمحاسبة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 4.800.000 مجموع القسم الأول 75.600.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 المديرية العامة للمحاسبة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…. 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000

العدد: 40 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الثالث ربيع الثاني عام 421 : 9 ) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للمحاسبة - المنح العائلية. 02-33 المديرية العامة للمحاسبة - المنح الاختيارية 03-33 المديرية العامة للمحاسبة - الضمان الاجتماعي. 2.346.000 20.000 17.700.000 04-33 المديرية العامة للمحاسبة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.930.000 مجموع القسم الثالث 21.996.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للمحاسبة - تسديد ..النفقات… 02-34 المديرية العامة للمحاسبة - الأدوات والأثاث. 03-34 المديرية العامة للمحاسبة - اللوازم.. 04-34 المديرية العامة للمحاسبة - التكاليف الملحقة. 05-34 المديرية العامة للمحاسبة - الألبسة. 90-34 المديرية العامة للمحاسبة - حظيرة السيارات. 92-34 المديرية العامة للمحاسبة - الإيجار . 97-34 المديرية العامة للمحاسبة - النفقات القضائية -

  • التعويضات المترتبة على الدولة. 9.308.000 9.125.000 9.000.000 8.653.000 310.000 2.121.000 1.600.000 نفقات الخبرة 10.000 مجموع القسم الرابع 40.127.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للمحاسبة - صيانة المباني. 3.312.000 مجموع القسم الخامس 3.312.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 المديرية العامة للمحاسبة - الدفع الجزافي. 4.250.000 02-37 المديرية العامة للمحاسبة - المؤتمرات والملتقيات. 500.000 03-37 المديرية العامة للمحاسبة - نفقات تسيير المجلس الوطني للمحاسبة. 8.000.000 مجموع القسم السابع 12.750.000 مجموع العنوان الثالث 153.985.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. : 40 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الاعتمادات المخصصة (دج) 01-43 المديرية العامة للمحاسبة - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 6.000.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 المديرية العامة للمحاسبة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 50.000 مجموع القسم السادس 50.000 مجموع العنوان الرابع 6.050.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 160.035.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المديريات الجهوية للخزينة - الأجور الرئيسية 710.000.000 12-31 المديريات الجهوية للخزينة - التعويضات والمنح المختلفة. 420.000.000 13-31 المديريات الجهوية للخزينة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور و لواحقها. مجموع 17.744.000 القسم الأول 1.147.744.000

الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المديريات الجهوية للخزينة - ريوع حوادث العمل. 7 ربيع الثاني عام 1421 9 يوليو سنة 2000 م الاعتمادات المخصصة (دج) 138.000 12-32 المديريات الجهوية للخزينة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 950.000 مجموع القسم الثاني 1.088.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المديريات الجهوية للخزينة - المنح العائلية. 12-33 المديريات الجهوية للخزينة - المنح الاختيارية. 13-33 المديريات الجهوية للخزينة - الضمان الاجتماعي. 66.300.000 260.000 282.500.000 14-33 المديريات الجهوية للخزينة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 30.680.000 مجموع القسم الثالث 379.740.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح . 11-34 المديريات الجهوية للخزينة - تسديد …النفقات…. 12-34 المديريات الجهوية للخزينة - الأدوات والأثاث ….. 13-34 المديريات الجهوية للخزينة - اللوازم. 14-34 المديريات الجهوية للخزينة - التكاليف الملحقة. 15-34 المديريات الجهوية للخزينة - الألبسة. 91-34 المديريات الجهوية للخزينة - حظيرة السيارات. 93-34 المديريات الجهوية للخزينة - الإيجار …. 11.608.000 26.000.000 33.100.000 17.992.000 1.015.000 11.142.000 1.400.000 98-34 المديريات الجهوية للخزينة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 20.000 مجموع القسم الرابع 102.277.000

142ه لة 2000

الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 11-35 المديريات الجهوية للخزينة - صيانة المباني. 23.480.000 مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المديريات الجهوية للخزينة - الدفع الجزافي. القسم الخامس 23.480.000 67.800.000 مجموع القسم السابع 67.800.000 مجموع العنوان الثالث 1.722.129.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المديريات الجهوية للخزينة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. مجموع مجموع 450.000 القسم السادس 450.000 العنوان الرابع 450.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.722.579.000 مجموع الفرع الثاني 1.882.614.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للجمارك - الأجور الرئيسية 1.283.840.000

0 : 4 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين 7 ربيع الثاني عام 1421 9 يوليو سنة 2000 م ) الاعتمادات المخصصة (دج) 02-31 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة. 1.057.372.000 03-31 المديرية العامة للجمارك - الموظفون المناوبون الأجور ولواحقها. والمياومون 30.800.000 مجموع القسم الأول 2.372.012.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 المديرية العامة للجمارك - ريوع حوادث العمل. 1.000.000 02-32 المديرية العامة للجمارك - معاش الخدمة والأضرار الجسدية….. 10.500.000 مجموع القسم الثاني 11.500.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للجمارك - المنح العائلية. 02-33 المديرية العامة للجمارك - المنح الاختيارية. 03-33 المديرية العامة للجمارك - الضمان الاجتماعي. 110.160.000 400.000 596.100.000 04-33 المديرية العامة للجمارك - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 55.660.000 مجموع القسم الثالث 762.320.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات. 02-34 المديرية العامة للجمارك - الأدوات والأثاث …… 03-34 المديرية العامة للجمارك - اللوازم ……. 04-34 المديرية العامة للجمارك - التكاليف الملحقة. 05-34 المديرية العامة للجمارك - الألبسة. 06-34 المديرية العامة للجمارك - التغذية. 90-34 المديرية العامة للجمارك - حظيرة السيارات. 92-34 المديرية العامة للجمارك - الإيجار ….. 9.360.000 2.700.000 6.000.000 4.543.000 10.000.000 502.000 9.785.000 500.000 97-34 المديرية العامة للجمارك - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 43.400.000

الثاني عام 1421 ه . ليو سنة 2000 م الجدول

الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم أشغال الخامس الصيانة 01-35 المديرية العامة للجمارك - صيانة المباني. 3.058.000 القسم النفقات مجموع القسم الخامس 3.058.000 السابع المختلفة 01-37 المديرية العامة للجمارك - الدفع الجزافي. 141.708.000 02-37 المديرية العامة للجمارك - النفقات المختلفة 200.000 03-37 المديرية العامة للجمارك - المؤتمرات والملتقيات. 2.000.000 مجموع القسم السابع 143.908.000 مجموع العنوان الثالث 3.336.198.000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 المديرية العامة للجمارك - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 8.000.000 القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الثالث 8.000.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 المديرية العامة للجمارك - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1.500.000 مجموع القسم السادس 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 9.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.345.698.000

: 0 : 4 : الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني 7 ربيع الثاني عام 421 9 يوليو سنة ة : 20:00 ) الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - تسديد النفقات ………… 16.640.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - الأدوات والأثاث ………… 16.200.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - اللوزام …….. 28.100.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - التكاليف 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - الألبسة. 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - التغذية. الملحقة. 58.515.000 300.000 93.942.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - حظيرة السيارات ……….. 51.614.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - الإيجار …. 8.000.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 273.321.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - صيانة المباني ………….. 27.500.000 مجموع القسم الخامس 27.500.000 مجموع العنوان الثالث 300.821.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 300.821.000 مجموع الفرع الثالث 3.646.519.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للضرائب - الأجور الرئيسية 137.500.000

1 : 42 : 1 2000 م الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين 02-31 المديرية العامة للضرائب - التعويضات والمنح الجمي : 40 ) الاعتمادات المخصصة (دج) المختلفة. 77.000.000 … 03-31 المديرية العامة للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الأجور ولواحقها . مجموع القسم الثاني 11.000.000 القسم الأول 225.500.000 الموظفون المعاشات والمنح 01-32 المديرية العامة للضرائب - ريوع حوادث العمل… 25.000 02-32 المديرية العامة للضرائب - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…. 10.000 مجموع القسم الثاني 35.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للضرائب - المنح العائلية. 02-33 المديرية العامة للضرائب - المنح الاختيارية. 03-33 المديرية العامة للضرائب - الضمان الاجتماعي. 7.500.000 40.000 53.600.000 04-33 المديرية العامة للضرائب - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 5.000.000 مجموع القسم الثالث 66.140.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات ….. 02-34 المديرية العامة للضرائب - الأدوات والأثاث. 03-34 المديرية العامة للضرائب - اللوازم …… 04-34 المديرية العامة للضرائب - التكاليف الملحقة. 05-34 المديرية العامة للضرائب - الألبسة. 90-34 المديرية العامة للضرائب - حظيرة السيارات. 92-34 المديرية العامة للضرائب - الإيجار ….. 97-34 المديرية العامة للضرائب - النفقات القضائية -
  • التعويضات المترتبة على الدولة. 60.320.000 21.000.000 240.000.000 38.613.000 360.000 8.030.000 1.000.000 نفقات الخبرة 10.000 مجموع القسم الرابع 369.333.000

الجدول العدد: 40 7 ربيع الثاني عام 421 9 يوليو سنة 000 الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم أشغال الخامس الصيانة 01-35 المديرية العامة للضرائب - صيانة المباني. 11.773.000 القسم النفقات مجموع القسم الخامس 11.773.000 السابع المختلفة 01-37 المديرية العامة للضرائب - الدفع الجزافي. 12.870.000 02-37 المديرية العامة للضرائب - المؤتمرات والملتقيات. 2.700.000 مجموع القسم السابع 15.570.000 مجموع العنوان الثالث 688.351.000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 المديرية العامة للضرائب - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 30.000.000 القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الثالث 30.000.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 المديرية العامة للضرائب - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 10.000 مجموع القسم السادس 10.000 مجموع العنوان الرابع 30.010.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 718.361.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني

) الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الأجور الرئيسية. 2.593.054.000 12-31 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة.. 1.727.068.000 13-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور و لواحقها ….. 460.000.000 مجموع القسم الأول 4.780.122.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية للضرائب - ريوع حوادث العمل. 360.000 12-32 المصالح اللامركزية للضرائب - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 10.000 مجموع القسم الثاني 370.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للضرائب - المنح العائلية. 12-33 المصالح اللامركزية للضرائب - المنح الاختيارية. 239.167.000 500.000 13-33 المصالح اللامركزية للضرائب - الضمان الاجتماعي. 1.080.700.000 14-33 المصالح اللامركزية للضرائب - المساهمة الاجتماعية. في الخدمات 118.720.000 مجموع القسم الثالث 1.439.087.000

الجدول العدد: 40 9 يوليو سنة 2000 م الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للضرائب - 12-34 المصالح اللامركزية للضرائب - 13-34 المصالح اللامركزية للضرائب - 14-34 المصالح اللامركزية للضرائب - 15-34 المصالح اللامركزية للضرائب - 91-34 المصالح اللامركزية للضرائب - 93-34 المصالح اللامركزية للضرائب - 98-34 تسديد النفقات … 26.520.000 الأدوات والأثاث ……… 41.443.000 اللوازم………. 50.640.000 التكاليف الملحقة. 59.280.000 الألبسة. 704.000 حظيرة السيارات. 31.025.000 الإيجار …. 13.600.000 المصالح اللامركزية للضرائب - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 1.000.000 القسم أشغال 11-35 المصالح اللامركزية للضرائب - القسم النفقات مجموع القسم الرابع 224.212.000 الخامس الصيانة صيانة المباني. 73.150.000 مجموع القسم الخامس 73.150.000 السابع المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للضرائب - الدفع الجزافي. 259.409.000 مجموع القسم السابع 259.409.000 مجموع العنوان الثالث 6.776.350.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية للضرائب - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 500.000 مجموع القسم السادس 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.776.850.000

جزائرية / العدد : 40 71 :00 20:00م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 23-31 ديار ومراكز المالية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 30.400.000 مجموع القسم الأول 30.400.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 23-34 ديار ومراكز المالية - اللوازم …. 1.340.000 24-34 ديار ومراكز المالية - التكاليف الملحقة. 26.166.000 25-34 ديار ومراكز المالية - الألبسة. 395.000 مجموع القسم الرابع 27.901.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 ديار ومراكز المالية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية 7.964.000 مجموع القسم الخامس 7.964.000 مجموع العنوان الثالث 66.265.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 66.265.000 مجموع الفرع الرابع 7.561.476.000

الجدول : 0 : 4 : 9 يوليو سنة 2000 م الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الأجور الرئيسية 31.000.000 02-31 المديرية العامة للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة 18.000.000 03-31 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها القسم . 4.160.000 مجموع القسم الأول 53.160.000 الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 المديرية العامة للأملاك الوطنية

  • ريوع حوادث العمل…………. للبيان 02-32 المديرية العامة للأملاك الوطنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. القسم 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للأملاك الوطنية 02-33 المديرية العامة للأملاك الوطنية 03-33 المديرية العامة للأملاك الوطنية
  • المنح العائلية. 1.480.000
  • المنح الاختيارية. 20.000
  • الضمان الاجتماعي. 12.250.000 04-33 المديرية العامة للأملاك الوطنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.255.000 مجموع القسم الثالث 15.005.000

عام : 1 : :2 4 : 1 : 00 : 20:00:م : 40 73 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الاعتمادات المخصصة (دج) 01-34 المديرية العامة للأملاك الوطنية - تسديد النفقات … 2.100.000 02-34 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الأدوات والأثاث. 1.600.000 03-34 المديرية العامة للأملاك الوطنية - اللوازم. 5.500.000 04-34 المديرية العامة للأملاك الوطنية - التكاليف الملحقة. 4.914.000 05-34 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الألبسة. 135.000 90-34 المديرية العامة للأملاك الوطنية - حظيرة السيارات. 1.957.000 92-34 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الإيجار … 10.000 97-34 المديرية العامة للأملاك الوطنية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.. 10.000 مجموع القسم الرابع 16.226.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للأملاك الوطنية - صيانة المباني. مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الدفع الجزافي. 1.147.000 الخامس 1.147.000 2.940.000 02-37 المديرية العامة للأملاك الوطنية - المؤتمرات والملتقيات……. 800.000 مجموع القسم السابع 3.740.000 مجموع العنوان الثالث 89.288.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 المديرية العامة للأملاك الوطنية - المنح - تعويضات التدريب

  • الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 450.000 مجموع القسم الثالث 450.000

ذنة / العدد 40 ربيع الثاني عام 1421 سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 50.000 مجموع القسم السادس 50.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 89.788.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الأجور الرئيسية. 872.222.000 12-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 644.167.000 13-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 86.350.000 مجموع القسم الأول 602.739.000 : 1 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - ريوع حوادث العمل ………. 100.000 12-32 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 10.000 مجموع القسم الثاني 110.000

7 ي عام 1421 ه رية / العيد 40 75 ملة 2000م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح العائلية. 58.650.000 12-33 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح الاختيارية. 300.000 13-33 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي. 381.500.000 14-33 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 39.065.000 مجموع القسم الثالث 479.515.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - تسديد النفقات……….. 9.547.000 12-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الأدوات والأثاث ….. 12.400.000 13-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - اللوازم ………… 22.000.000 14-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التكاليف الملحقة. 20.446.000 15-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الألبسة. 1.200.000 91-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - حظيرة السيارات ……….. 20.255.000 93-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الإيجار . 3.350.000 98-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 89.208.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - صيانة المباني. 15.978.000 مجموع القسم الخامس 15.978.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الدفع الجزافي. 91.560.000 مجموع القسم السابع 91.560.000 مجموع العنوان الثالث 2.279.110.000

العدد: 40 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس 7 ربيع الثاني عام 1421 ه ) الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 500.000 مجموع القسم السادس 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.279.610.000 مجموع الفرع الخامس 2.369.398.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للميزانية - الأجور الرئيسية 74.400.000 02-31 المديرية العامة للميزانية - التعويضات والمنح المختلفة. 03-31 المديرية العامة للميزانية - الموظفون المناوبون الأجور ولواحقها. 50.000.000 والمياومون 6.000.000 مجموع القسم الأول 130.400.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 المديرية العامة للميزانية - ريوع حوادث العمل. للبيان 02-32 المديرية العامة للميزانية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية… 78.000 مجموع القسم الثاني 78.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الثالث ) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للميزانية - المنح العائلية. 02-33 المديرية العامة للميزانية - المنح الاختيارية. 03-33 المديرية العامة للميزانية - الضمان الاجتماعي. 5.460.000 39.000 29.600.000 04-33 المديرية العامة للميزانية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 4.000.000 مجموع القسم الثالث 39.099.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للميزانية - تسديد النفقات … 02-34 المديرية العامة للميزانية - الأدوات والأثاث ….. 03-34 المديرية العامة للميزانية - اللوازم. 04-34 المديرية العامة للميزانية - التكاليف الملحقة. 05-34 المديرية العامة للميزانية - الألبسة .. 90-34 المديرية العامة للميزانية - حظيرة السيارات. 92-34 المديرية العامة للميزانية - الإيجار . 97-34 المديرية العامة للميزانية - النفقات القضائية -

  • التعويضات المترتبة على الدولة. 10.400.000 6.200.000 6.100.000 3.640.000 150.000 2.501.000 للبيان نفقات الخبرة 10.000 مجموع القسم الرابع 29.001.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للميزانية - صيانة المباني. 2.200.000 مجموع القسم الخامس 2.200.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 المديرية العامة للميزانية - الدفع الجزافي. 7.164.000 02-37 المديرية العامة للميزانية - المؤتمرات والملتقيات. 500.000 03-37 المديرية العامة للميزانية - نفقات تحضير الميزانية وقانون المالية. 1.000.000 مجموع القسم السابع 8.664.000 مجموع العنوان الثالث 209.442.000

الجدول ربيع الثاني عام 1421 : 0 : 4 : 9 يوليو سنة 2000 م الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 المديرية العامة للميزانية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 2.300.000 القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الثالث 2.300.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 المديرية العامة للميزانية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 48.000 مجموع القسم السادس 48.000 مجموع العنوان الرابع 2.348.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 211.790.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون 11-31 المصالح اللامركزية للميزانية مرتبات العمل

  • الأجور الرئيسية. 129.000.000 12-31 المصالح اللامركزية للميزانية - التعويضات والمنح ..المختلفة… 86.500.000 13-31 المصالح اللامركزية للميزانية والمياومون - الأجور ولواحقها .
  • الموظفون المناوبون 16.000.000 مجموع القسم الأول 231.500.000

الثاني عام 1427 ه ألم 9 يوليو سنة 2000 م. الجدول : 40 79 الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية للميزانية - ريوع حوادث العمل… 50.000 12-32 المصالح اللامركزية للميزانية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. القسم ….. 10.000 مجموع القسم الثاني 60.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للميزانية - 12-33 المصالح اللامركزية للميزانية - 13-33 المصالح اللامركزية للميزانية - المنح العائلية. 11.475.000 المنح الاختيارية………….. 70.000 الضمان الاجتماعي. 53.800.000 14-33 المصالح اللامركزية للميزانية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. القسم 5.600.000 مجموع القسم الثالث 70.945.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للميزانية - 12-34 المصالح اللامركزية للميزانية - 13-34 المصالح اللامركزية للميزانية - 14-34 المصالح اللامركزية للميزانية - 15-34 المصالح اللامركزية للميزانية - 91-34 المصالح اللامركزية للميزانية - 93-34 المصالح اللامركزية للميزانية - تسديد النفقات.. 3.536.000 الأدوات والأثاث ….. 7.900.000 اللوازم ………….. 6.800.000 التكاليف الملحقة. 4.680.000 الألبسة. 235.000 حظيرة السيارات… 1.030.000 الإيجار ….. 1.800.000 98-34 المصالح اللامركزية للميزانية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………… 15.000 مجموع القسم الرابع 25.996.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للميزانية - صيانة المباني. 2.530.000 مجموع القسم الخامس 2.530.000

الجدول : 0 : 4 : 7 ربيع الثاني عام 1421 9 يوليو سنة 2000 الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم النفقات 11-37 المصالح اللامركزية للميزانية - السابع المختلفة الدفع الجزافي. 12.930.000 مجموع القسم السابع 12.930.000 مجموع العنوان الثالث 343.961.000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 11-43 المصالح اللامركزية للميزانية

  • المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 10.700.000 مجموع القسم الثالث 10.700.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية للميزانية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة …….. 150.000 مجموع القسم السادس 150.000 مجموع العنوان الرابع 10.850.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 354.811.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية العنوان للميزانية التجهيز الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - الأجور الرئيسية ……. 168.500.000 22-31 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - التعويضات والمنح المختلفة. 88.660.000 23-31 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 6.000.000 مجموع القسم الأول 263.160.000

7 بع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجدول 1 : 40 الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 21-32 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - ريوع حوادث العمل. 10.000 22-32 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. القسم 243.000 مجموع القسم الثاني 253.000 الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 المصالح اللامركزية للميزانية - 22-33 المصالح اللامركزية للميزانية - 23-33 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - المنح العائلية. 18.600.000 …… التجهيز - المنح الاختيارية ……. التجهيز - الضمان الاجتماعي… 48.000 24-33 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - المساهمة في 64.127.000 الخدمات الاجتماعية. القسم 6.500.000 مجموع القسم الثالث 89.275.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 المصالح اللامركزية للميزانية - 22-34 المصالح اللامركزية للميزانية - 23-34 المصالح اللامركزية للميزانية - 24-34 المصالح اللامركزية للميزانية - 25-34 المصالح اللامركزية للميزانية - 81-34 المصالح اللامركزية للميزانية - 95-34 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - تسديد النفقات ……… 3.461.000 التجهيز - الأدوات والأثاث ………. 2.450.000 التجهيز - اللوازم …… 4.700.000 التجهيز - التكاليف الملحقة. 3.840.000 التجهيز - الألبسة. 300.000 التجهيز - حظيرة السيارات ……. 4.079.000 التجهيز - الإيجار . 450.000 96-34 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ……………. 75.000 مجموع القسم الرابع 19.355.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - صيانة المباني……….. 880.000 مجموع القسم الخامس 880.000

الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - الدفع 7 ربيع الثاني عام 1421 . ) الاعتمادات المخصصة (دج) الجزافي………. 15.460.000 مجموع القسم السابع 15.460.000 مجموع العنوان الثالث 388.383.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 21-46 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 282.000 مجموع القسم السادس 282.000 مجموع العنوان الرابع 282.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 388.665.000 مجموع الفرع السادس 955.266.000 الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المفتشية العامة للمالية - الأجور الرئيسية 62.000.000 02-31 المفتشية العامة للمالية - التعويضات والمنح المختلفة. 40.000.000 03-31 المفتشية العامة للمالية - الموظفون المناوبون الأجور ولواحقها . والمياومون 3.120.000 مجموع القسم الأول 105.120.000

42 للجمهورية الجزائرية / العدد 40 : :00 0 : 2 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الثاني

) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 01-32 المفتشية العامة للمالية - ريوع حوادث العمل ….. 02-32 المفتشية العامة للمالية - معاش الخدمة والأضرار للبيان الجسدية… 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 المفتشية العامة للمالية - المنح العائلية. 02-33 المفتشية العامة للمالية - المنح الاختيارية. 03-33 المفتشية العامة للمالية - الضمان الاجتماعي. 3.200.000 30.000 25.500.000 04-33 المفتشية العامة للمالية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.350.000 مجموع القسم الثالث 31.080.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المفتشية العامة للمالية - تسديد النفقات …… 02-34 المفتشية العامة للمالية - الأدوات والأثاث .. 03-34 المفتشية العامة للمالية - اللوازم …. 04-34 المفتشية العامة للمالية - التكاليف الملحقة. 05-34 المفتشية العامة للمالية - الألبسة. 90-34 المفتشية العامة للمالية - حظيرة السيارات. 92-34 المفتشية العامة للمالية - الإيجار . 10.764.000 1.200.000 1.200.000 2.137.000 150.000 2.772.000 400.000 97-34 المفتشية العامة للمالية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 18.633.000

الجدول : 0 : 4 بيع الثاني عام 421 : 9 يوليو سنة 2000 الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المفتشية العامة للمالية - صيانة المباني 1.320.000 القسم النفقات 01-37 المفتشية العامة للمالية - الدفع مجموع القسم الخامس 1.320.000 السابع المختلفة الجزافي. 6.120.000 مجموع القسم السابع 6.120.000 مجموع العنوان الثالث 162.283.000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 المفتشية العامة للمالية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. القسم النشاط الاجتماعي 4.500.000 مجموع القسم الثالث 4.500.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 المفتشية العامة للمالية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 20.000 مجموع القسم السادس 20.000 مجموع العنوان الرابع 4.520.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 166.803.000 مجموع الفرع السابع 166.803.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية. 17.924.933.000 ….

7 ربيع الثاني عام 421 9 يوليو سنة 2000 م. مرسوم تنفيذي رقم 2000-160 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2000 إن رئيس الحكومة. بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في لجزائرية: المدة 40 85 وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وستة وأربعين مليونا وثلاثمائة وأربعة وثمانين ألف دينار (146.384.000 د.ج) والمخصصة لوزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة الموافق 6 يوليو سنة 2000. 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزّعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 30.000.000

: المتعدد: 40 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. يع الثاني عام 1421ه 9 يوليو سنة 2000 م الاعتمادات المخصصة (دج) 16.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 710.000 مجموع القسم الأول 46.710.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل ….. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. للبيان للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.400.000 100.000 11.500.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.104.000 مجموع القسم الثالث 14.104.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.. 92-34 الإدارة المركزية الإيجار …. 10.000.000 1.000.000 6.000.000 9.000.000 200.000 3.000.000 للبيان 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 29.210.000

ي عام 1421 سلة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. الاعتمادات المخصصة (دج ) 2.000.000 الخامس 2.000.000 50.000.000 2.760.000 مجموع القسم السابع 52.760.000 مجموع العنوان الثالث 144.784.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - نفقات التكوين. 1.400.000 مجموع القسم الثالث 1.400.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. مجموع القسم 200.000 السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 1.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 146.384.000 مجموع الفرع الأول 146.384.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير وتنسيق الإصلاحات المساهمة 146.384.000

مرسوم تنفيذي رقم 2000-161 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000.

- إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، الجدول الاعتمادات المخصصة لوزير المتعدد 40 : 7: الثاني عام 1421 9 يوليو سنة 2000
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة ملايير ومائة وواحد وتسعين مليونا وثمانمائة وواحد وستين ألف دينار (3.191.861.000 د.ج) والمخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الملحق الموارد المائية لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزّعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 64.500.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه . 9 يوليو سنة 2000 م. الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. : 40 89 ) الاعتمادات المخصصة (دج) 27.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 9.080.000 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية 950.000 82-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة. 270.000 مجموع القسم الأول 101.800.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 165.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 125.000 مجموع القسم الثاني 290.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 5.480.000 50.000 23.350.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.456.000 مجموع القسم الثالث 31.336.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث… 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 9.100.000 3.000.000 3.000.000 9.800.000 440.000 3.000.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة . التعويضات المترتبة على الدولة … مجموع القسم 5.000 الرابع 28.345.000

90 العدد: 40 7 ربيع الثاني عام 1421 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. مجموع القسم القسم السادس إعانات التسيير 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للموارد المائية. الاعتمادات المخصصة (دج ) 4.000.000 الخامس 4.000.000 240.000.000 07-36 إعانة للمعد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز. 21.000.000 12-36 إعانة للوكالة الوطنية للسدود….. 333.000.000 13-36 إعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير. 47.000.000 مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. السادس 641.000.000 5.600.000 1.100.000 مجموع القسم السابع 6.700.000 مجموع العنوان الثالث 813.471.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 6.300.000 مجموع القسم الثالث 6.300.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجدول 1 : 9 الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم النشاط الاقتصادي - الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية. 300.000 مجموع القسم الرابع 300.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة …. 44.000 مجموع القسم السادس 44.000 مجموع العنوان الرابع 6.644.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 820.115.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للري

  • الأجور الرئيسية. 830.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - التعويضات والمنح المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية التابعة والمياومون - الأجور و لواحقها . 270.000.000 للري - الموظفون المناوبون 53.000.000 مجموع القسم الأول 1.153.000.000

العدد: 40 1 : 42 : 1 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للري - ريوع حوادث العمل………….. 2.585.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للري - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…. 1.700.000 مجموع القسم الثاني 4.285.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للري - المنح العائلية. 108.080.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للري - المنح الاختيارية. 960.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للري - الضمان الاجتماعي. 275.000.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للري - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 31.000.000 مجموع القسم الثالث 415.040.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - تسديد النفقات …………. 21.200.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - الأدوات والأثاث ……………. 8.166.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - اللوازم ……….. 12.249.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - التكاليف الملحقة. 18.500.000 . 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - الألبسة. 2.100.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - حظيرة السيارات. 27.200.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - الإيجار . 1.706.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 92.121.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للري - صيانة المباني. 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.000.000

1421 : :0 :0 0 : 2 م الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة ريا / العدد 40 93 تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للري - الدفع الجزافي. 66.000.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للري - الاستراتيجية. حماية المنشآت 630.000.000 مجموع القسم السابع 696.000.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة العنوان الثالث 2.370.446.000 والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للري - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1.300.000 مجموع القسم السادس 1.300.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الرابع 1.300.000 الجزئي الثاني 2.371.746.000 مجموع الفرع الأول 3.191.861.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية 1.000 1.86 3.19

مرسوم تنفيذي رقم 2000-162 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، الجدول 7 ربيع الثاني عام 1421 ه لعدد 40 9 6 يوليو سنة 2000 م. وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها باثنين وستين مليونا وثمانمائة وخمسة وستين ألف دينار ( 62.865.000 دج ) والمخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 16.500.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 9.100.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور لواحقها ……. 1.600.000 مجموع القسم الأول 27.200.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الم ية / المعدد 40 95. 95 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل… 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. الاعتمادات المخصصة (دج ) للبيان للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.600.000 10.000 6.400.000 575.000 مجموع القسم الثالث 8.585.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ………… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة المترتبة على الدولة. 4.244.000 400.000 1.450.000 3.656.000 75.000 1.028.000 للبيان

  • التعويضات | 10.000 مجموع القسم الرابع 10.863.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - - صيانة المباني. مجموع القسم 651.000 الخامس 651.000

. 06 7 ربيع المثاني عام 1421 ه و يوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم النفقات السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 1.200.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.536.000 مجموع القسم السابع 2.736.000 مجموع العنوان الثالث 50.035.000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين القسم النشاط الاقتصادي - 730.000 مجموع القسم الثالث 730.000 الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 مساهمة الجمعيات ذات المنفعة العامة. 12.000.000 القسم مجموع القسم الرابع 12.000.000 السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة …………. 100.000 مجموع القسم السادس 100.000 مجموع العنوان الرابع 12.830.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 62.865.000 مجموع الفرع الأول 62.865.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. . . 62.865.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. ال مرسوم تنفيذي رقم 2000-163 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2000 إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، زينة / المتعدد 40 . .9.7 وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثمانمائة وتسعة ملايين وخمسمائة وثلاثين ألف دينار ( 809.530.000 دج ) والمخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 66.880.000

ربيع الثاني عام 1421 ه . 98 العدد. 40. و بوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج) 34.777.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور 4.333.000 الرئيسية …. للبيان مجموع القسم الأول 105.990.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل… 22.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 168.000 مجموع القسم الثاني 190.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 3.222.000 60.000 25.414.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.500.000 مجموع القسم الثالث 31.196.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد …النفقات… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ………….. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 21.600.000 3.367.000 5.060.000 12.900.000 523.000 8.163.000 25.540.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. مجموع القسم 10.000 الرابع 77.163.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000. م المتعدد 40 . .9.9 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. الاعتمادات المخصصة (دج ) 4.700.000 مجموع القسم الخامس 4.700.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.000.000 5.903.000 مجموع القسم السابع 6.903.000 مجموع العنوان الثالث 226.142.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المساهمة و الاشتراك في الهيئات الدولية غير مجموع القسم الثالث الحكومية. 3.000.000 القسم الثاني 3.000.000 النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين مجموع 6.000.000 القسم الثالث 6.000.000

100- رقم الأبواب 7 ربيع الثاني عام 1421 ه سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 الإدارة المركزية المساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العمومية ………. للبيان 03-44 الإدارة المركزية - المساهمة في الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي 27.000.000 05-44 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها …….. 6.000.000 مجموع القسم الرابع 33.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة…. 150.000 مجموع القسم السادس 150.000 مجموع العنوان الرابع 42.150.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 268.292.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 230.000.000 12-31 المصالح اللامركزية المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية والمياومون - الأجور التابعة للدولة - التعويضات والمنح 106.200.000 التابعة للدولة - الموظفون المناوبون ولواحقها …. 13.848.000 مجموع القسم الأول 350.048.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 40 101 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون 11-32 المصالح اللامركزية التابعة المعاشات والمنح للدولة - ريوع حوادث العمل………….. 126.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 592.000 مجموع القسم الثاني 718.000 القسم الثالث الموظفون 11-33 المصالح اللامركزية التابعة 12-33 المصالح اللامركزية التابعة 13-33 المصالح اللامركزية التابعة 14-33 المصالح اللامركزية التابعة الاجتماعية. التكاليف الاجتماعية للدولة - المنح العائلية. 23.766.000 للدولة - المنح الاختيارية. 400.000 للدولة - الضمان الاجتماعي. 84.050.000 للدولة - المساهمة في الخدمات 8.535.000 مجموع القسم الثالث 116.751.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة 12-34 المصالح اللامركزية التابعة 13-34 المصالح اللامركزية التابعة 14-34 المصالح اللامركزية التابعة 15-34 المصالح اللامركزية التابعة 91-34 المصالح اللامركزية التابعة 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات …… 8.516.000 للدولة - الأدوات والأثاث. 4.040.000 للدولة - اللوازم. 8.630.000 للدولة - التكاليف الملحقة. 13.000.000 للدولة - الألبسة. 1.400.000 للدولة - حظيرة السيارات. 7.480.000 للدولة - الإيجار …. 3.240.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات - الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 60.000 مجموع القسم الرابع 46.366.000

. 102 7 ربيع الثاني عام 1421 ه 40 و يوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 7.415.000 مجموع القسم السابع النفقات المختلفة القسم الخامس 7.415.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 19.060.000 مجموع القسم السابع 19.060.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة العنوان الثالث 540.358.000 والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.. 880.000 مجموع القسم السادس 880.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الرابع 880.000 الجزئي الثاني 541.238.000 مجموع الفرع الأول 809.530.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم 809.530.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. 4 الجزي مرسوم تنفيذي رقم 2000-164 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، برائزية . المعدد 40. 103 وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وخمسة وثلاثين مليارا وثمانمائة وتسعة عشر مليونا وتسعمائة وسبعة وستين ألف دينار ( 135.819.967.000 دج ( والمخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح 80.400.000 المختلفة. 34.085.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور - …………… 2.544.000 مجموع القسم الأول 117.029.000

. 104 الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم الثاني 7 ربيع الثاني عام 1421 ه عدد 40 9 يوليو سنة 2000 م تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار 136.000 الجسدية 406.000 مجموع القسم الثاني 542.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 4.700.000 120.000 28.671.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 3.194.000 مجموع القسم الثالث 36.685.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث.. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 7.304.000 500.000 4.670.000 10.202.000 150.000 42-34 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات ……. 25.000.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار .. 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية التعويضات المترتبة على الدولة ………… 2.507.000 للبيان

  • نفقات الخبرة 20.000 مجموع القسم الرابع 50.353.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه و يوليو سنة 2000 م. زينة / المتعدد 40 105 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. الاعتمادات المخصصة (دج ) 4.587.000 مجموع القسم الخامس 4.587.000 القسم السادس إعانات التسيير 21-36 إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي. 31-36 إعانات لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 35-36 إعانات للمعاهد التقنولوجية للتربية. 39-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية. 3.838.134.000 2.627.592.000 284.000.000 72.698.000 43-36 إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي للطور الأول والثاني ذات الأقسام الداخلية 45-36 إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية. 49-36 إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . 51-36 إعانة للمركز الوطني للتعليم المعمم. 54.973.000 47.643.000 26.409.000 60.746.000 53-36 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية… 61.000.000 58-36 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات…. 59-36 إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية 130.000.000 26.741.000 مجموع القسم السادس 7.229.936.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 03-37 الإدارة المركزية - الدراسات … 2.625.000 6.323.000 للبيان 04-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير وحدة تسيير مشروع تدعيم التعليم الأساسي والثانوي. 400.000 مجموع القسم السابع 9.348.000 مجموع العنوان الثالث 7.448.480.000

. 106 العدد 40. 7 ربيع المثاني عام 1421 ه الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 11-42 النشاط التربوي الاستثنائي. 51-42 نفقات تسيير اللجنة الوطنية لليونيسكو. و بوليو سنة 2000 م ) الاعتمادات المخصصة (دج ) 95.700.000 500.000 مجموع القسم الثاني 96.200.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 منح لتلاميذ مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي. 41-43 إعانة لتشجيع الخدمات التكميلية المدرسية 42-43 المطاعم المدرسية. 43-43 النشاط التربوي لفائدة المهاجرين. 231.326.000 2.490.000 1.498.065.000 201.300.000 60-43 تشجيع تكوين موظفي التربية وتحسين مستواهم. 2.196.000.000 61-43 تشجيع النشاط الثقافي والرياضي في مؤسسات التعليم الأساسي. 24.950.000 62-43 تشجيع النشاط الثقافي والرياضي في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 63-43 نفقات تسيير اللجنة الوطنية للمناهج. 9.933.000 50.000.000 مجموع القسم الثالث 4.214.064.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في تكاليف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية…. 60.000.000 مجموع القسم الرابع 60.000.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجزيرة . المر جزائرية / المعدد 40 .107 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة . 100.000 مجموع القسم السادس 100.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي الوقاية 21-47 الصحة المدرسية. 13.213.000 مجموع القسم السابع 13.213.000 مجموع العنوان الرابع 4.383.577.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.832.057.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 1.572.370.000 12-31 المصالح اللامركزية المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية والمياومون - الأجور التابعة للدولة - التعويضات والمنح 582.868.000 التابعة للدولة - الموظفون المناوبون ولواحقها . 42.800.000 مجموع القسم الأول 2.198.038.000

. 108 7 ربيع الثاني عام 1421 ه ية / العدد 40 يوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ربوع حوادث العمل………… 6.000.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 52.200.000 مجموع القسم الثاني 58.200.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 191.757.000 الضمان الاجتماعي ………….. 538.760.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 59.299.000 مجموع القسم الثالث 789.816.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المصالح تسديد النفقات….. 50.025.000 الأدوات والأثاث. 25.150.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم . 35.750.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 18.560.000 الألبسة. 1.054.000 حظيرة السيارات. 6.263.000 الإيجار .. 500.000 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 524.000 مجموع القسم الرابع 137.826.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 13.379.000 ……… 13.379.000 مجموع القسم الخامس

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م المتعدد 40 .109 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 118.284.000 مجموع القسم السابع 118.284.000 مجموع العنوان الثالث 3.315.543.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1.800.000 مجموع القسم السادس 1.800.000 مجموع العنوان الرابع 1.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.317.343.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 مؤسسات التعليم الأساسي - الأجور الرئيسية 46.796.499.000 22-31 مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة.. … 20.283.257.000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الأجور الرئيسية. 13.188.406.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح المختلفة. 6.402.148.000 مجموع القسم الأول 86.670.310.000

. 110 الجدول 7 ربيع الثاني عام 1421 ه العدد. 40. و يوليو سنة 2000 م الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 مؤسسات التعليم الأساسي - المنح العائلية. 4.046.870.000 23-33 مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي. 16.769.939.000 24-33 مؤسسات التعليم الأساسي - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.916.060.000 31-33 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية. 875.232.000 33-33 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي. 4.923.972.000 34-33 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. القسم النفقات 564.284.000 مجموع القسم الثالث 29.096.357.000 السابع المختلفة 22-37 مؤسسات التعليم الأساسي - الدفع الجزافي. 3.682.678.000 32-37 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الدفع الجزافي. 1.075.521.000 العنوان التدخلات مجموع القسم السابع 4.758.199.000 مجموع العنوان الثالث 120.524.866.000 الرابع العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 21-46 مؤسسات التعليم الأساسي - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة …….. 92.639.000 31-46 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 53.062.000 مجموع القسم السادس 145.701.000 مجموع العنوان الرابع 145.701.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 120.670.567.000 مجموع الفرع الأول 135.819.967.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية 135.819.967.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجزي مرسوم تنفيذي رقم 2000-165 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000.

- إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، الجدول مهورية الجزائرية / المعدد 40 111 وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة ملايير وثلاثمائة وسبعة وأربعين مليونا وستمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار (4.347.683.000 دج) والمخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 89.000.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 35.226.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 11.000.000 مجموع القسم الأول 135.226.000

11-2- ندد ربيع الثاني عام 1421 ه

و يوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية الاعتمادات المخصصة (دج ) 68.000 4.500.000 مجموع القسم الثاني 4.568.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 7.500.000 94.000 31.000.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 3.300.000 مجموع القسم الثالث 41.894.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث . 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ……….. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………… 8.189.000 1.800.000 1.250.000 7.874.000 134.000 6.181.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة …………. 10.000 مجموع القسم الرابع 25.438.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. مجموع القسم القسم السادس إعانات التسيير 3.300.000 الخامس 3.300.000 01-36 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي. 59.990.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين 02-36 إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر . 03-36 إعانة للمعهد الوطني للفنون الدرامية المتعدد 40. 1.13 ) الاعتمادات المخصصة (دج ) 71.500.000 21.000.000 05-36 إعانات للمدرسة العليا والمدراس الجهوية للفنون الجميلة. 94.000.000 06-36 إعانة لقصر الثقافة 07-36 إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية التاريخية. 08-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 09-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي. 10-36 إعانات للمتاحف الوطنية. 11-36 إعانات لدور الثقافة 12-36 إعانات للمؤسسات السينما توغرافية. 13-36 إعانة للمركز الثقافي الجزائري بباريس. 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. 15-36 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرايس. 34.000.000 الأماكن والآثار 100.000.000 105.000.000 31.800.000 110.600.000 187.395.000 29.000.000 60.000.000 9.050.000 10.200.000 مجموع القسم السادس 923.535.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 03-37 الإدارة المركزية - احتفالات 5 يوليو .. 6.100.000 7.453.000 20.000.000 04-37 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسمعية البصرية والسينماتوغرافية. 43.000.000 05-37 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية. 4.680.000 . 06-37 الإدارة المركزية - النشاط الاستثنائي للإعلام. 2.500.000 مجموع القسم السابع 83.733.000 مجموع العنوان الثالث 1.217.694.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 1.500.000 04-43 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي……….. 11.718.000 مجموع القسم الثالث 13.218.000

11-4- الجدول 7 ربيع الثاني عام 1421 ه و يوليو سنة 2000 م الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم النشاط الاقتصادي - الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة ………. 735.000.000 02-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي. 650.000.000 03-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة. 500.000.000 06-44 الإدارة المركزية - المساهمة في النشاطات المسرحية. 76.500.000 07-44 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية. 262.000.000 08-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للوثائق والنشر والإعلام ….. 7.000.000 09-44 الإدارة المركزية - مساهمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج التلفزة عن طريق القمر الاصطناعي واشتراك وحقوق البث في عربسات 3- …………. 523.000.000 10-44 الادارة المركزية - المساهمة في مجلات : الثقافة، أمال ………………. 11-44 الإدارة المركزية - المساهمة في 3.800.000 دار الصحافة. 5.000.000 12-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. 13.500.000 13-44 الإدارة المركزية - المساهمة في 14-44 الإدارة المركزية - المساهمة في البالي الوطني. 12.000.000 الجوق الوطني. 5.000.000 15-44 الإدارة المركزية - مساهمة في الديوان الوطني للإعلام والثقافة. 5.000.000 18-44 إعانة للصندوق الوطني لترقية وتطوير الفنون والآداب. 100.000.000 19-44 إعانة لصندوق دعم الصحافة المكتوبة …. للبيان القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الرابع 2.897.800.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 500.000 مجموع القسم السادس 500.000 مجموع العنوان الرابع 2.911.518.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.129.212.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجزيرة . ية الجزائرية / المعدد 40 1.15 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) الفرع الجزئي المصالح اللامركزية الثاني التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 80.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 46.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 12.093.000 مجموع القسم الأول 138.093.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 6.920.000 المنح الاختيارية. 225.000 الضمان الاجتماعي. 31.750.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.308.000 مجموع القسم الثالث 40.203.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المصالح تسديد النفقات 5.304.000 الأدوات والأثاث …………. 3.000.000 اللوازم. 2.283.000 التكاليف الملحقة. 9.059.000 الألبسة. 177.000 حظيرة السيارات …………. 2.976.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………… 216.000 مجموع القسم الرابع 23.015.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 11-6- المجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 40 الجدول يو سنة 2000 م الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم أشغال الخامس الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 2.640.000 القسم النفقات مجموع القسم الخامس 2.640.000 السابع المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 7.560.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم التظاهرات الثقافية. 6.000.000 مجموع القسم السابع 13.560.000 مجموع العنوان الثالث 217.511.000 العنوان الرابع التدخلات القسم النشاط الاجتماعي العمومية السادس المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 960.000 مجموع القسم السادس 960.000 مجموع العنوان الرابع 960.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 218.471.000 مجموع الفرع الأول 4.347.683.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة. 4.347.683.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-166 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000.

- إن رئيس الحكومة. بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، للجمهورية الجزائرية / المعدد 40 1.17 وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثمانية وثلاثين مليارا وسبعمائة وثلاثة ملايين وسبعة وسبعين ألف دينار (38.703.077.000 دج ( والمخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 66.500.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 30.153.000

118 مهورية الجزائرية 7 ربيع الثاني عام 1421 ه / العدد 40. سنة 2000م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون ولواحقها. 81-31 الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية الاعتمادات المخصصة (دج ) والمياومون - الأجور 2.377.000 للبيان مجموع القسم الأول 99.030.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل …. والمنح 400.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 25.000 مجموع القسم الثاني 425.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات 4.759.000 75.000 24.146.000 الاجتماعية. 2.533.000 مجموع القسم الثالث 31.513.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث.. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد ..النفقات… 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار .. 6.683.000 600.000 4.650.000 8.436.000 150.000 500.000 2.686.000 600.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 15.000 مجموع القسم الرابع 24.320.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م … المتعدد 40. 1.19 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. الاعتمادات المخصصة (دج ) 2.750.000 مجموع القسم الخامس 2.750.000 القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية 03-36 إعانة للوكالة الوطنية من أجل تطور البحث 04-36 إعانة للوكالة الوطنية من أجل تطور البحث 05-36 إعانات للجامعات. 06-36 إعانات للمراكز الجامعية. 07-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتعليم العالي. 08-36 إعانات للمعاهد والمدارس الكبرى. 09-36 إعانات للمدارس العليا للأساتذة . 15.683.983.000 الصحي 23.904.000 الجامعي 23.258.000 13.358.419.000 1.990.889.000 289.867.000 1.127.288.000 354.213.000 مجموع القسم السادس 32.851.821.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 03-37 الإدارة المركزية - الدراسات …. 04-37 الإدارة المركزية - مصاريف تقويم مشاريع 1.500.000 5.795.000 395.000 البحث. 1.000.000 مجموع القسم السابع 8.690.000 مجموع العنوان الثالث 33.018.549.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المساهمة في الهيئات الدولية 5.000.000 02-42 المساهمة في الوكالة الافريقية البيوتكنولوجية. للبيان مجموع القسم الثاني 5.000.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 120 العدد 40. و يوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط التربوي والثقافي 02-43 المساهمة في تعميم النشاطات العلمية. 03-43 تشجيع الجمعيات الطلابية. 1.300.000 6.500.000 04-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين.. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 17.800.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في تكاليف ديوان المطبوعات الجامعية. 35.000.000 02-44 مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية 15.476.000 03-44 مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق …الجرداء…… 25.194.000 04-44 مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية 8.221.000 05-44 مركز البحث العلمي والتقني في الانتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية 15.363.000 06-44 مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي 13.364.000 09-44 إعانة للصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.. 5.100.000.000 10-44 مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة. 11-44 المركز الوطني للتقنيات الفضائية. 12-44 مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. 13-44 مركز تطوير الطاقات المتجددة. 125.689.000 84.566.000 65.628.000 81.552.000 14-44 مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة. 19.276.000 15-44 محطة تجريب الأجهزة الشمسية في الوسط الصحراوي بأدرار ….. 17.991.000 مجموع القسم الرابع 5.607.320.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.. مجموع مجموع 30.000 القسم السادس 30.000 العنوان الرابع 5.630.150.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 38.648.699.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. زائرية / المعدد 40 121 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأكاديميات الجامعية - 15.261.000 الأكاديميات الجامعية . 7.261.000 الأكاديميات الجامعية الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 1.610.000 مجموع القسم الأول 24.132.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ربوع حوادث العمل 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية الأكاديميات الجامعية للبيان الأكاديميات الجامعية للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. الأكاديميات الجامعية - 861.000 الأكاديميات الجامعية 5.713.000 الأكاديميات الجامعية - 120.000 مجموع القسم الثالث 6.694.000

. 122 7 ربيع المثاني عام 1421 ه العدد 40. سنة 2000م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة تسديد النفقات …….. 12-34 المصالح اللامركزية التابعة الأدوات والأثاث ………. 13-34 المصالح اللامركزية التابعة اللوازم. 14-34 المصالح اللامركزية التابعة التكاليف الملحقة. 15-34 المصالح اللامركزية التابعة الألبسة. 16-34 المصالح اللامركزية التابعة أدوات ولوازم الإعلام الآلي 91-34 المصالح اللامركزية التابعة حظيرة السيارات 93-34 المصالح اللامركزية التابعة الإيجار. 98-34 المصالح اللامركزية التابعة النفقات القضائية - نفقات على الدولة. … للدولة - الأكاديميات الجامعية - 4.843.000 للدولة - الأكاديميات الجامعية . 1.200.000 للدولة - الأكاديميات الجامعية 3.900.000 للدولة - الأكاديميات الجامعية 3.375.000 للدولة - الأكاديميات الجامعية 30.000 للدولة - الأكاديميات الجامعية 3.248.000 للدولة - الأكاديميات الجامعية 1.225.000 للدولة - الأكاديميات الجامعية للبيان للدولة - الأكاديميات الجامعية الخبرة - التعويضات المترتبة 30.000 مجموع القسم الرابع 17.851.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأكاديميات الجامعية - صيانة المباني. 2.750.000 مجموع القسم الخامس 2.750.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأكاديميات الجامعية - الدفع الجزافي………… 1.351.000 مجموع القسم السابع 1.351.000 مجموع العنوان الثالث 52.778.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه و 9 يوليو سنة 2000 م. 9 الجزيرة . الجدول زية . المعدد 40 123 الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان التدخلات الرابع العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 11-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأكاديميات الجامعية تشجيع لتحسين المستوى وتكوين المستخدمين 1.500.000 القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الثالث 1.500.000 السادس المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأكاديميات الجامعية – الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 100.000 مجموع القسم السادس 100.000 مجموع العنوان الرابع 1.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 54.378.000 مجموع الفرع الأول 38.703.077.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي. 38.703.077.000

. 124 مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 167 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000.

- إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، 40 7 ربيع الثاني عام 1421 ه و يوليو سنة 2000 م وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة ملايير ومائتين وسبعة وستين مليونا ومائة وثلاثين ألف دينار ( 5.267.130.000 دج ) والمخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 63.194.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 24.496.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجزيرة .. انزينة / المعدد 40 125 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 03-31 الإدارة المركزية الموظفون المناوبون والمياومون الأجور و لواحقها. 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون 82-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون المختلفة. 2.400.000

  • الأجور الرئيسية للبيان
  • التعويضات والمنح للبيان مجموع القسم الأول 90.090.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع . حوادث العمل …….. 80.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة و الأضرار الجسدية 1.655.000 مجموع القسم الثاني 1.735.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات 4.015.000 21.922.000 الاجتماعية. 2.405.000 مجموع القسم الثالث 28.342.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات….. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم …………… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة 5.906.000 700.000 1.600.000 5.713.000 120.000 06-34 الإدارة المركزية - اللوازم التقنية والتربوية وعتاد الشبيبة والرياضة. 14.000.000 07-34 الإدارة المركزية - العتاد ولوازم الإعلام الآلي. 1.000.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 1.839.000 للبيان 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 30.888.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 964.000 مجموع القسم الخامس 964.000

ترية / العدد 40 7 ربيع الثاني عام 1421 ه . 126 هورية ال الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة 14-36 إعانة للمركز الوطني لإعلام الشبيبة والرياضة. 21-36 إعانات لمراكز الإعلام وتنشيط الشبيبة يو سنة 2000 م ) الاعتمادات المخصصة ) دج ) | والشبيبة… 296.451.000 32.940.000 252.863.000 41-36 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات……… 120.260.000 51-36 إعانة للمركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة. 101.710.000 مجموع القسم السادس 804.224.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.000.000 5.261.000 05-37 الإدارة المركزية - الاتصال والإنتاج التعليمي في قطاع الشبيبة 2.800.000 06-37 الإدارة المركزية - احتفالات 5 يوليو. 40.000.000 21-37 الإدارة المركزية - المقابلات الوطنية للشبيبة والرياضة. 18.000.000 22-37 الإدارة المركزية - المقابلات الدولية للشبيبة والرياضة. 6.000.000 مجموع القسم السابع 73.061.000 مجموع العنوان الثالث 1.029.304.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين. 1.700.000 02-43 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية. 336.480.000 03-43 الإدارة المركزية - المساهمة في المرصد الوطني 05-43 الإدارة المركزية - تشجيع جمعيات الشباب. للرياضات…….. 2.000.000 25.000.000 مجموع القسم الثالث 365.180.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 40 127 رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ) دج ) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب… 15.000.000 02-44 الإدارة المركزية - المساهمة في ديوان المركب الألمبي. للبيان مجموع القسم الرابع 15.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 100.000 مجموع القسم السادس 100.000 مجموع العنوان الرابع 380.280.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.409.584.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 1.868.487.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 771.702.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 31.928.000 مجموع القسم الأول 2.672.117.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل 992.000 12-32 المصالح اللامركزية الجسدية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار 2.199.000 مجموع القسم الثاني 3.191.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه . 128 العدد 40 9 يوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 150.000.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 660.047.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات | الاجتماعية. 70.946.000 مجموع القسم الثالث 880.993.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات………. 8.486.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث ……….. 2.660.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم. 11.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 10.968.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة. 575.000 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات التقنية والتربوية للرياضة والشبيبة. 27.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات…………. 4.891.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار …. 610.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات - الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 480.000 مجموع القسم الرابع 66.670.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 11.500.000 مجموع القسم الخامس 11.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تأمين التلاميذ 2.200.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 158.411.000 مجموع القسم السابع 160.611.000 مجموع العنوان الثالث 3.795.082.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه الجريدة المرس لله 9 يوليو سنة 2000 م. جزائرية / المعدد 40 129 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) | النشاط التربوي والثقافي 11-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التشجيع والمساهمة في جمعيات ترقية الشباب وإدراجهم وتنشيطهم وجمعيات الممارسة البدنية والرياضية. 35.154.000 13-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات التكوين الخاصة بترقية الشباب وإدراجهم وتنشيطهم بالممارسة البدنية والرياضية. 17.500.000 مجموع القسم الثالث 52.654.000 القسم السادس النشاط الاجتماع لاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. مجموع مجموع 9.810.000 القسم السادس 9.810.000 العنوان الرابع 62.464.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.857.546.000 مجموع الفرع الأول 5.267.130.000 مجموع الاعتمادات المخصصة والرياضة. . . …….. لوزير الشباب 5.267.130.000

. 130 مرسوم تنفيذي رقم 2000-168 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000.

- إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، 7 ربيع المثاني عام 1421 ه اثرية / العدد 40 و يوليو سنة 2000 م وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وثمانين مليونا ومائة وستة وثمانين ألف دينار ( 2.080.186.000 دج ) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 62.000.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجزية الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين جزائرية / المعدد 40 131 تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج ) 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 35.340.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون ولواحقها. والمياومون - الأجور 2.728.000 مجموع القسم الأول 100.068.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.. والمنح 62.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. للبيان مجموع القسم الثاني 62.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات 3.807.000 30.000 24.079.000 الاجتماعية. 2.184.000 مجموع القسم الثالث 30.100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات…… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……… 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 16.720.000 1.216.000 4.000.000 7.787.000 187.000 2.150.000 1.300.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 33.370.000

. 132 الم العدد 7 ربيع الثاني عام 1421 ه

  1. و يوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. مجموع القسم القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للديوان الجزائري لترقية التجارة …الخارجية الاعتمادات المخصصة ( دج ) 688.000 الخامس 688.000 . 28.644.000 09-36 إعانة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتوضيب والرزم 100.646.000 مجموع القسم السادس 129.290.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 02-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 5.779.000 1.000.000 مجموع القسم السابع 6.779.000 مجموع العنوان الثالث 300.357.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 3.500.000 مجموع القسم الثالث 3.500.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجريدة المرة الجدول هورية الجزائرية / المعدد 40 133 الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في الغرف الجهوية للتجارة والصناعة. 12.000.000 03-44 المساهمة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. 5.000.000 القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الرابع 17.000.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.. 48.000 02-46 المساهمة لصندوق تعويض نفقات النقل. 200.000.000 مجموع القسم السادس 200.048.000 مجموع العنوان الرابع 220.548.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 520.905.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الأجور الرئيسية 561.042.000 12-31 المديريات الولائية للمنافسة المختلفة. …… والأسعار - التعويضات والمنح 426.391.000 13-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 6.766.000 مجموع القسم الأول 994.199.000

. 134 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين القسم الثاني 7 ربيع المثاني عام 1421 ه العدد. 40. يوليو سنة 2000 م. ( تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - ريوع حوادث العمل……. 55.000 12-32 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 1.518.000 مجموع القسم الثاني 1.573.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - 12-33 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - 13-33 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - 14-33 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الاجتماعية. المنح العائلية. 53.200.000 المنح الاختيارية. 50.000 الضمان الاجتماعي …….. 246.858.000 المساهمة في الخدمات 24.538.000 مجموع القسم الثالث 324.646.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح . 11-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - 12-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - 13-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - 14-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - 15-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - 91-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - 93-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - تسديد النفقات ………. 8.487.000 الأدوات والأثاث ………. 3.500.000 اللوازم.. 12.000.000 التكاليف الملحقة. 13.049.000 الألبسة. 1.000.000 حظيرة السيارات….. 14.309.000 الإيجار … 3.400.000 97-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ……………. 10.000 مجموع القسم الرابع 55.755.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. المتعدد 40 135 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 11-35 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - صيانة المباني. 2.200.000 مجموع القسم السابع النفقات المختلفة القسم الخامس 2.200.000 11-37 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الدفع الجزافي. 58.500.000 مجموع القسم السابع 58.500.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة العنوان الثالث 1.436.873.000 والتضامن 11-46 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 800.000 مجموع القسم السادس 800.000 مجموع العنوان الرابع 800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.437.673.000 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الأجور الرئيسية. 45.760.000 22-31 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - التعويضات والمنح المختلفة……………… 34.120.000

. 136 ربيع الثاني عام 1421 ه ية / العدد 40. و يوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب 23-31 المفتشيات الجهوية العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ………… 565.000 مجموع القسم الأول 80.445.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 21-32 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - ريوع حوادث العمل… 22-32 المفتشيات الجهوية 15.000 للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش معاش الخدمة والأضرار الجسدية. للبيان مجموع القسم الثاني 15.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المنح العائلية. 2.343.000 22-33 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المنح الاختيارية. 20.000 23-33 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش الضمان الاجتماعي. 24-33 المفتشيات الجهوية 19.734.000 للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.735.000 مجموع القسم الثالث 23.832.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 المفتشيات الجهوية تسديد النفقات……… للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش 1.867.000 22-34 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش الأدوات ……………… 23-34 المفتشيات الجهوية اللوازم. 24-34 المفتشيات الجهوية التكاليف الملحقة. 25-34 المفتشيات الجهوية الألبسة. 750.000 للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش 3.158.000 للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش 2.699.000 للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - 190.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م . الجزيرة . زائرية / المعدد 40 .137 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب 92-34 المفتشيات الجهوية العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش حظيرة السيارات……. 2.180.000 94-34 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - ………….. 98-34 المفتشيات الجهوية النفقات القضائية - على الدولة………….. 1.100.000 للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 10.000 مجموع القسم الرابع 11.954.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - صيانة | المباني…. 362.000 مجموع القسم الخامس 362.000 القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الدفع الجزافي. 4.800.000 مجموع القسم السابع 4.800.000 مجموع العنوان الثالث 121.408.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 21-46 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 200.000 مجموع الاعتمادات مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 200.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 121.608.000 مجموع الفرع الأول 2.080.186.000 المخصصة لوزير التجارة. …. 2.080.186.000

. 138 مرسوم تنفيذي رقم 2000-169 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2000 إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، 7 ربيع الثاني عام 1421 ه العدد 40. و يوليو سنة 2000 م وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليار ومائة وواحد وسبعين مليونا ومائة وأربعة وستين ألف دينار (1.171.164.000 دج) والمخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ) دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 79.000.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 37.452.000 مجموع القسم الأول 116.452.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل … المتعدد 40 139 تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج ) والمنح للبيان 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 800.000 مجموع القسم الثاني 800.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات 4.300.000 29.000.000 الاجتماعية. 3.318.000 مجموع القسم الثالث 36.618.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ……. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 18.400.000 300.000 4.000.000 4.204.000 25.000 2.215.000 1.300.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 30.454.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 1.540.000 مجموع القسم الخامس 1.540.000

الجدول 7 ربيع المثاني عام 1421 ه العدد. 40. و يوليو سنة 2000 م الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم النفقات السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 200.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 6.400.000 03-37 الإدارة المركزية - حماية الأماكن الاستراتيجية. 978.300.000 مجموع القسم السابع 984.900.000 مجموع العنوان الثالث 1.170.764.000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 مجموع العنوان الرابع 400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.171.164.000 مجموع الفرع الأول 1.171.164.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات ….. 1.171.164.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. مرسوم تنفيذي رقم 2000-170 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، مهورية الجزائرية / المعدد 40 141 وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثمانية ملايير وثمانية وستين مليونا وأربعمائة وأربعة وتسعين ألف دينار (8.068.494.000 دج ( والمخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 35.333.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 16.800.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 1.070.000 مجموع القسم الأول 53.203.000

. 142 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الثاني 7 ربيع الثاني عام 1421 ه

.. 9 يوليو سنة 2000 م ) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.. للبيان 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 730.000 مجموع القسم الثاني 730.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 2.500.000 100.000 13.033.000 05-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.390.000 مجموع القسم الثالث 17.023.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. . 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 4.703.000 1.000.000 4.600.000 4.486.000 115.000 1.473.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدّولة. 70.000 مجموع القسم الرابع 16.447.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. مجموع القسم 1.224.000 الخامس 1.224.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م .. الجزيرة . الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني. 02-36 إعانات لمعاهد التكوين المهني. 03-36 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين. 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين نزية / المتعدد 40 .143 ) الاعتمادات المخصصة (دج) 55.351.000 277.070.000 5.866.352.000 المهني. 973.522.000 06-36 إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية للتكوين المهني. 33.812.000 09-36 إعانة للمعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي ببوقرة. 18.758.000 10-36 إعانة للمعهد التكنولوجي للوسائل الفلاحية المتخصصة بتلمسان 26.222.000 11-36 إعانات المراكز التكوين والإرشاد الفلاحي. 12-36 إعانة للمعهد التكنولوجي للتبريد. 69.272.000 18.475.000 مجموع القسم السادس 7.338.834.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 02-37 الإدارة المركزية - نفقات الدراسات والتحريات. 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……….. 3.128.000 1.100.000 1.230.000 مجموع القسم السابع 5.458.000 مجموع العنوان الثالث 7.432.919.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين… 350.000 مجموع القسم الثالث 350.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في مركز الدراسات والبحث حول المهن والتأهيلات… 4.000.000 02-44 المساهمة في المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد …………… 16.000.000 03-44 المساهمة في المعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته…. 6.000.000 مجموع القسم الرابع 26.000.000

للجمهورية الجزائرية / العدد 40 عام 1421 ه سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 120.000 مجموع القسم السادس 120.000 مجموع العنوان الرابع 26.470.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.459.389.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 300.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 107.100.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . مجموع القسم القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح . 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث 5.470.000 الأول 412.570.000 العمل ……….. 10.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 187.000 مجموع القسم الثاني 197.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية …………… 24.000.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 101.700.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة الاجتماعية. في الخدمات 11.064.000 مجموع القسم الثالث 136.764.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. المتعدد 40 145 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة 12-34 المصالح اللامركزية التابعة 13-34 المصالح اللامركزية التابعة 14-34 المصالح اللامركزية التابعة 15-34 المصالح اللامركزية التابعة 91-34 المصالح اللامركزية التابعة 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات .. 6.157.000 للدولة - الأدوات والأثاث. 3.000.000 للدولة - اللوازم…… 7.500.000 للدولة - التكاليف الملحقة. 6.074.000 للدولة - الألبسة. 1.130.000 للدولة - حظيرة السيارات ………….. 6.938.000 للدولة - الإيجار …… 500.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 القسم أشغال 11-35 المصالح اللامركزية التابعة القسم مجموع القسم الرابع 31.309.000 الخامس الصيانة للدولة - صيانة المباني 2.675.000 مجموع القسم الخامس 2.675.000 السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 24.450.000 مجموع القسم السابع 24.450.000 مجموع العنوان الثالث 607.965.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم النشاط الاجتماعي السادس المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1.140.000 مجموع القسم السادس 1.140.000 مجموع العنوان الرابع 1.140.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 609.105.000 مجموع الاعتمادات المهني. مجموع الفرع الأول 8.068.494.000 المخصصة لوزير التكوين 8.068.494.000 ………………………

. 146 مرسوم تنفيذي رقم 2000-171 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2000 إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، 40 7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة ملايير وثلاثين مليونا وثلاثمائة وستة وستين ألف دينار ( 5.030.366.000 دج ) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 37.600.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م … الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. المتعدد 40 .147 ) الاعتمادات المخصصة (دج) 14.500.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 3.860.000 مجموع القسم الأول 55.960.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل … 10.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 1.300.000 مجموع القسم الثاني 1.310.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 4.000.000 80.000 13.025.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.485.000 مجموع القسم الثالث 18.590.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد …النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار ………. 2.923.000 500.000 2.500.000 2.840.000 170.000 1.313.000 1.320.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 5.000 مجموع القسم الرابع 11.571.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 750.000 مجموع القسم الخامس 750.000

. 148 الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 7 ربيع المثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 01-36 الإدارة المركزية - إعانات لمؤسسات تكوين الإطارات الدينية…. 78.863.000 41-36 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة. 25.202.000 مجموع القسم السادس 104.065.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.000.000 3.125.000 مجموع القسم السابع 4.125.000 مجموع العنوان الثالث 196.371.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 الإدارة المركزية - النشاط الدولي…… 51.000.000 مجموع القسم الثاني 51.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - مصاريف طباعة القرآن ملتقيات الفكر الإسلامي. الكريم وكتب تسجيل 1.100.000 02-43 الإدارة المركزية - نفقات تنظيم مسابقات حفظة القرآن ………… 600.000 03-43 الإدارة المركزية نفقات تحسين مستوى مستخدمي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتجديد معلوماتهم……. 350.000 21-43 الإدارة المركزية - مساهمة الدولة في المسجد… تسيير مؤسسات 10.000.000 مجموع القسم الثالث 12.050.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 50.000 مجموع القسم السادس 50.000 مجموع العنوان الرابع 63.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 259.471.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المتعدد 40 .149 ) الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 2.348.337.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 808.944.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. مجموع القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 70.000.000 القسم الأول 3.227.281.000 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل 30.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 7.000.000 مجموع القسم الثاني 7.030.000 القسم الثالث موظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 463.860.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية. 500.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 791.570.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية ………… 61.680.000 مجموع القسم الثالث 1.317.610.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد ..النفقات………….. 4.867.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث …………… 1.500.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم…….. 5.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 7.950.000

. 150 7 ربيع الثاني عام 1421 ه

و يوليو سنة 2000 م. الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 400.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 2.610.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار . 396.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. القضائية - نفقات 300.000 مجموع القسم الرابع 23.023.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 4.462.000 مجموع القسم السابع النفقات المختلفة القسم الخامس 4.462.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 189.489.000 مجموع القسم السابع 189.489.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس العنوان الثالث 4.768.895.000 النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم الفئات الاجتماعية المحرومة .. المباشر لمداخيل 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الرابع 2.000.000 الجزئي الثاني 4.770.895.000 مجموع الفرع الأول 5.030.366.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير والأوقاف. الشؤون الدينية 5.030.366.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. مرسوم تنفيذي رقم 2000-172 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المتعدد 40 151
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بواحد وعشرين مليارا وسبعمائة وأربعة وستين مليونا وواحد وعشرين ألف دينار (21.764.021.000 دج) والمخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السكن كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير السكن لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 51.000.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 25.029.000

. 152 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون ولواحقها . 7 ربيع الثاني عام 1421 ه العدد 40. و يوليو سنة 2000 م ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج ) والمياومون - الأجور 4.100.000 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية………… 582.000 82-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة. القسم الثاني الموظفون المعاشات 180.000 مجموع القسم الأول 80.891.000 والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 3.432.000 200.000 19.007.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.942.000 مجموع القسم الثالث 24.581.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات……. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث … 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم.. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 11.700.000 4.000.000 6.000.000 9.734.000 200.000 6.355.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار …. المتعدد 40 .153 ) الاعتمادات المخصصة (دج ) 200.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 38.199.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 11.533.000 مجموع القسم الخامس 11.533.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 4.562.000 1.000.000 مجموع القسم السابع 5.562.000 مجموع العنوان الثالث 161.066.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 6.530.000 مجموع القسم الثالث 6.530.000

. 154 العدد 7 ربيع الثاني عام 1421 ه 40. 9 يوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج ) النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية. 1.000.000 03-44 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العامة 391.000 04-44 الإدارة المركزية - مساهمة في الوكالة الجزائرية لتحسين السكن وتطويره. 05-44 إعانة للصندوق الوطني للسكن. 7.000.000 18.500.000.000 06-44 مساهمة للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل. 30.000.000 07-44 مساهمة للمركز الوطني للدراسات والبحوث المتكاملة للبناء… 30.000.000 مجموع القسم الرابع 18.568.391.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 200.000 مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 18.575.121.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.736.187.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل والبناء 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الأجور الرئيسية 787.125.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - والمنح المختلفة… التعويضات 255.889.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 55.757.000 مجموع القسم الأول 1.098.771.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الخز زية / العدد 40 .155 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير حوادث العمل والبناء - ريوع 166.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 1.181.000 مجموع القسم الثاني 1.347.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء

  • المنح العائلية…. 74.207.000
  • المنح الاختيارية 830.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الضمان الاجتماعي. 260.753.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 31.290.000 مجموع القسم الثالث 367.080.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير الملحقة. 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء
  • تسديد النفقات…. 10.600.000
  • الأدوات والأثاث.. 13.984.000
  • اللوازم. 10.486.000 والبناء - التكاليف 20.013.000
  • الألبسة. 1.631.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - حظيرة السيارات …………… 34.581.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه . 156 40 و 9 يوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الإيجار …………… 1.720.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 294.000 مجموع القسم الرابع 93.309.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء – صيانة المباني.. 12.014.000 مجموع القسم الخامس 12.014.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الدفع الجزافي … 62.809.000 مجموع القسم السابع 62.809.000 مجموع العنوان الثالث 1.635.330.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1.500.000 مجموع القسم السادس 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.636.830.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الم المتعدد 40. 157 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة ( دج ) العمومية 11-31 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية الأجور الرئيسية. 722.529.000 12-31 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية التعويضات والمنح المختلفة. 235.000.000 13-31 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 13.693.000 مجموع القسم الأول 971.222.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - ريوع حوادث العمل…. 109.000 12-32 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 780.000 مجموع القسم الثاني 889.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - المنح العائلية. 74.000.000 12-33 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - المنح الاختيارية… 538.000 13-33 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الضمان الاجتماعي. 239.382.000 14-33 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 18.541.000 مجموع القسم الثالث 332.461.000

158- 7 ربيع الثاني عام 1421 ه و يوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية النفقات…. 12-34 المصالح اللامركزية والأثاث …… للسكن والتجهيزات العمومية - تسديد 2.366.000 للسكن والتجهيزات العمومية - الأدوات 3.859.000 13-34 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - اللوازم …… 2.893.000 14-34 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - التكاليف ال 5.060.000 15-34 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الألبسة. 486.000 91-34 المصالح اللامركزية السيارات …………. للسكن والتجهيزات العمومية - حظيرة 8.823.000 93-34 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الإيجار …… 469.000 98-34 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 72.000 11-35 المصالح اللامركزية المباني. مجموع القسم الرابع 24.028.000 القسم الخامس أشغال الصيانة للسكن والتجهيزات العمومية - صيانة 2.979.000 مجموع القسم الخامس 2.979.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الدفع الجزافي. 57.452.000 مجموع القسم السابع 57.452.000 مجموع العنوان الثالث 1.389.031.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. المتعدد 40 159 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.. 1.973.000 مجموع القسم السادس 1.973.000 مجموع العنوان الرابع 1.973.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.391.004.000 مجموع الفرع الأول 21.764.021.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن. 21.764.021.000

. 160 مرسوم تنفيذي رقم 2000-173 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2000 إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، 7 40 ربيع المثاني عام 1421 ه

و يوليو سنة 2000 م وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائتين وستة وستين مليونا وتسعمائة وثمانية وتسعين ألف دينار ( 266.998.000 دج ) والمخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. العمل 71.896.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين المتعدد 40. .161 ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 38.077.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون ولواحقها . والمياومون - الأجور 5.612.000 مجموع القسم الأول 115.585.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. والمنح 13.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.013.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات 9.000.000 54.000 27.493.000 الاجتماعية. 2.810.000 مجموع القسم الثالث 39.357.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم……. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 9.017.000 1.805.000 5.276.000 7.874.000 245.000 2.175.000 للبيان 97-34 الإدارة المركزية النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 26.402.000

. 162 العدد 40 7 ربيع المثاني عام 1421 ه و بوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. الاعتمادات المخصصة (دج) 1.529.000 مجموع القسم الخامس 1.529.000 القسم السادس إعانات التسيير 09-36 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية. 33.905.000 مجموع القسم السادس 33.905.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. مجموع 1.000.000 6.707.000 القسم السابع 7.707.000 مجموع العنوان الثالث 225.498.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. مجموع 200.000 القسم الثالث 200.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجدول المتعدد 40 163 الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - 03-44 المساهمة في المعهد الجزائري التشجيعات والتدخلات للتقييس. 10.000.000 04-44 المساهمة في المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية. 25.000.000 05-44 المساهمة في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. 6.000.000 القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الرابع 41.000.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 300.000 مجموع القسم السادس 300.000 مجموع العنوان الرابع 41.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 266.998.000 مجموع الفرع الأول 266.998.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة. 266.998.000

مرسوم تنفيذي رقم 2000-174 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، 40-7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعين مليارا وثمانمائة وثمانية وسبعين مليونا وأربعمائة وثلاثة وستين ألف دينار (40.878.463.000 دج) والمخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 51.417.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 20.700.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 4.110.000 مجموع القسم الأول 76.227.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. ية / العدد 40 165 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل …. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 150.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 50.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - - ال - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 2.657.000 18.000.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.667.000 مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم … 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار .. الثالث 22.324.000 11.189.000 500.000 3.100.000 4.500.000 150.000 3.105.000 483.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدّولة. مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 10.000 الرابع 23.037.000 3.410.000 مجموع القسم الخامس 3.410.000

166 العدد 40 7 ربيع الثاني عام 1421 ه و بوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للوكالة الوطنية للتشغيل. 05-36 إعانة للمركز الوطني للتكوين المهني بخميستي. 06-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال الاعتمادات المخصصة (دج) 152.000.000 للمعوقين جسديا 28.205.000 المتخصصين في الطفولة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم….. 17.533.000 07-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة. 08-36 إعانات للمراكز المتخصصة. 31.346.000 2.211.248.000 مجموع القسم السادس 2.440.332.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.000.000 4.324.000 05-37 الإدارة المركزية - نفقات الوثائق التقنية ونفقات الطبع. 400.000 06-37 الإدارة المركزية - نفقات تنظيم اجتماع لجنة العمل والشؤون الاجتماعية لمنظمة الوحدة الإفريقية. 45.000.000 مجموع القسم السابع 50.724.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث العنوان الثالث 2.616.254.000 النشاط التربوي والثقافي 31-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التكوين. التدريب - نفقات 800.000 مجموع القسم الثالث 800.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 إعانة للصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب. 7.400.000.000 02-44 إعانة لصندوق دعم القروض الصغيرة. 500.000.000 مجموع القسم الرابع 7.900.000.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم السادس عدد 40. 167 ) الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 02-46 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي…… 15.623.000 03-46 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي………… 19.140.000 04-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 05-46 الإدارة المركزية - نفقات نقل المكفوفين والأشخاص معدومي الدخل الذين يعانون من 200.000 ومرافقيهم إعاقة سمعية، حركية أو ذهنية أو مرض مستعص ترتب عنه عجز جسدي….. 40.000.000 07-46 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. 08-46 التكميل التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة. 09-46 إعانة للصندوق الاجتماعي للتنمية. 87.000.000 11.450.000.000 15.000.000.000 مجموع القسم السادس 26.611.963.000 مجموع العنوان الرابع 34.512.763.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 37.129.017.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية…………. 187.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 73.472.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 5.700.000 مجموع القسم الأول 266.172.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل………… 87.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 270.000 مجموع القسم الثاني 357.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه و بوليو سنة 2000 م م. الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة الاجتماعية. المنح العائلية. 16.639.000 الضمان الاجتماعي. 200.988.000

  • المساهمة في الخدمات 4.640.000 مجموع القسم الثالث 222.267.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المصالح تسديد النفقات …. 2.801.000 الأدوات والأثاث . 1.363.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم. 3.479.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 3.861.000 الألبسة . 300.000 حظيرة السيارات………. 3.675.000 الإيجار ……….. 372.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 15.000 مجموع القسم الرابع 15.866.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني ذات الاستعمال الإداري. 1.682.000 مجموع القسم الخامس 1.682.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 15.147.000 مجموع القسم السابع 15.147.000 مجموع العنوان الثالث 521.491.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م … العدد. 40. 169 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة الاعتمادات المخصصة (دج) والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأطفال المسعفون وحماية الطفولة. יווי 62.000.000 12-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النشاط الخاص لفائدة المسنين والعجزة وذوي الأمراض المزمنة. 140.000.000 13-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الحماية الاجتماعية للمكفوفين - منح خاصة 607.000.000 14-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 907.000 15-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المعاشات والمنح المدفوعة للمعوقين 100%…. مجموع مجموع 1.963.000.000 القسم السادس 2.772.907.000 العنوان الرابع 2.772.907.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.294.398.000 مجموع الفرع الأول 40.423.415.000 الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الأجور الرئيسية. 22-31 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المختلفة. 9.100.000 التعويضات والمنح 3.946.000 23-31 الادارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 350.000 مجموع القسم الأول 13.396.000

. 40. 7 ربيع الثاني عام 1421 ه و بوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 21-32 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - ربوع حوادث العمل. للبيان 22-32 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………. 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية …………. 477.000 23-33 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي. 3.100.000 24-33 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 298.000 مجموع القسم الثالث 3.875.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - 22-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - 23-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - 24-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - 25-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - 91-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - 98-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل تسديد النفقات ………. 424.000 الأدوات والأثاث ………. 200.000 اللوازم. 540.000 التكاليف الملحقة ….. 281.000 الألبسة. 40.000 حظيرة السيارات……. 212.000

  • النفقات القضائية . نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 20.000 مجموع القسم الرابع 1.717.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - صيانة المباني. 110.000 مجموع القسم الخامس 110.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م …….. الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة العدد 40. 171 ) الاعتمادات المخصصة (دج) 21-37 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المؤتمرات والملتقيات….. 100.000 22-37 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الدفع الجزافي………. 783.000 مجموع القسم السابع 883.000 مجموع العنوان الثالث 19.991.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 33-43 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 05-46 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة………… مجموع القسم 26.000 السادس 26.000 مجموع العنوان الرابع 3.026.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 23.017.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الأجور الرئيسية 198.448.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة. 84.830.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 9.100.000 مجموع القسم الأول 292.378.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه و بوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - ريوع حوادث العمل…. 100.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 295.000 مجموع القسم الثاني 395.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية. 22.810.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي. 67.995.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة النفقات. 7.356.000 القسم الثالث 98.161.000 للعمل - تسديد 4.031.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الأدوات والأثاث…… 1.250.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العمة للعمل اللوازم. 4.500.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة. 5.627.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل الألبسة. 80-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة السيارات …………. 310.000 للعمل - حظيرة 3.697.000 81-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل الإيجار . 2.225.000

7 ربيع الثاني عام . 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. رقم الأبواب لعدد: 40 173 الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 82-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على …………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 21.650.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - صيانة المباني. 1.650.000 مجموع القسم الخامس 1.650.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الدفع الجزافي. 16.997.000 مجموع القسم السابع 16.997.000 مجموع العنوان الثالث 431.231.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 800.000 مجموع الاعتمادات الاجتماعية. مجموع القسم السادس 800.000 مجموع العنوان الرابع 800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 432.031.000 مجموع الفرع الثاني 455.048.000 المخصصة لوزير العمل والحماية 40.878.463.000

رية / العدد 40 7 ربيع الثاني عام 1421 ه

مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 175 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000.


إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، . و 9 بوليو سنة 2000 م. وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بواحد وخمسين مليونا وتسعمائة واثنين وستين ألف دينار (51.962.000 دج) والمخصصة للوزير المكلف بالتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالتضامن الوطني لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 12.679.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 و 9 يوليو سنة 2000 م. الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. العدد 40 175 الاعتمادات المخصصة ( دج) 11.498.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.628.000 مجموع القسم الأول 25.805.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 500.000 20.000 6.044.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 550.000 مجموع القسم الثالث 7.114.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 81-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات …….. 4.239.000 1.269.000 1.400.000 3.938.000 140.000 1.413.000 96-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 12.409.000

الجدول 7 ربيع الثاني عام 1421 ه العدد 400 و بوليو سنة 2000 م الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) القسم أشغال الخامس الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 660.000 القسم النفقات مجموع القسم الخامس 660.000 السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 2.500.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.451.000 03-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية للتضامن. 1.723.000 … مجموع القسم السابع 5.674.000 مجموع العنوان الثالث 51.662.000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين….. القسم النشاط الاجتماعي 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة… 100.000 مجموع القسم السادس 100.000 مجموع العنوان الرابع 300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 51.962.000 مجموع الفرع الأول 51.962.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالتضامن الوطني. 51.962.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. مرسوم تنفيذي رقم 2000-176 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، ية / العدد 40 177 وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بستين مليارا وتسعة وثمانين مليونا وأربعمائة وعشرة آلاف دينار (60.089.410.000 دج) والمخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 60.000.000

178 40 7 ربيع الثاني عام 1421 ه الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. . و 9 بوليو سنة 2000 م ) الاعتمادات المخصصة (دج ) 28.800.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 7.500.000 مجموع القسم الأول 96.300.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل….. 86.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 650.000 مجموع القسم الثاني 736.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 5.745.000 70.000 165.200.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.240.000 مجموع القسم الثالث 173.255.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …… 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 3.066.000 4.838.000 9.062.000 10.810.000 190.000 2.600.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة . التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 30.576.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. لعدد 4.0. 179 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. مجموع القسم القسم السادس إعانات التسيير الاعتمادات المخصصة (دج ) 1.902.000 الخامس 1.902.000 01-36 الإدارة المركزية - إعانة لسير المركز الوطني لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير الوطني. 48.394.000 02-36 الإدارة المركزية - إعانة لسير المتحف الوطني للمجاهد ……….. 85.009.000 03-36 الإدارة المركزية - إعانات لمراكز الراحة للمجاهدين. 120.752.000 مجموع القسم السادس 254.155.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات… 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 03-37 الإدارة المركزية - مصاريف تتعلق بصنع الأوسمة. 13.231.000 5.300.000 1.500.000 04-37 الإدارة المركزية - الأيام التذكارية والتاريخية لحرب التحرير الوطني. 05-37 الإدارة المركزية - مصاريف تتعلق بحماية الأماكن 39.000.000 التاريخية. 1.000.000 06-37 الإدارة المركزية - مصاريف تتعلق بجائزة أول نوفمبر. 1.000.000 مجموع القسم السابع 61.031.000 مجموع العنوان الثالث 617.955.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين. 500.000 02-43 الإدارة المركزية - المساهمة في نفقات طبع مجلة أول نوفمبر…. 1.000.000 03-43 الإدارة المركزية - المساهمة في نفقات سير المنظمات التي لها علاقة بمعركة التحرير الوطني. 62.000.000 مجموع القسم الثالث 63.500.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 .. يوليو سنة .. 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات الاعتمادات المخصصة (دج ) والتدخلات 01-44 المساهمة في المركز الوطني للدراسات والبحث حول الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 38.000.000 مجموع القسم الرابع 38.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - المنح الخاصة بالمجاهدين وذوي حقوق الشهداء وضحايا المواد المتفجرة وذوي حقوقهم وكذلك بكبار المعطوبين من الضحايا المدنيين. 50.800.000.000 02-46 الإدارة المركزية - نفقات النقل للمجاهدين وذوي الحقوق ………… 97.000.000 03-46 الإدارة المركزية - نفقات العلاج بالحمامات بالمراكز المعدنية للمجاهدين………. المعدنية والإقامة 93.000.000 04-46 الإدارة المركزية - مساعدة استثنائية للمجاهدين وذوي الحقوق المحتاجين. 2.500.000 05-46 الإدارة المركزية - نفقات إعادة رفاة الشهداء ومعطوبي الحرب المتوفين في الخارج إلى الوطن وكذلك تحويلهم مابين الولايات. 500.000 06-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة …. 07-46 التكميل التفاضلي للمعاش المقدم للمجاهدين. 300.000 8.000.000.000 ‘ مجموع القسم السادس 58.993.300.000 مجموع العنوان الرابع 59.094.800.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الجزئي الأول 59.712.755.000 للدولة الموظفون – مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية 157.000.000 ………. 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 74.500.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 13.500.000 مجموع القسم الأول 245.000.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. ية / العدد 40 181 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثاني الموظفون 11-32 المصالح اللامركزية التابعة المعاشات والمنح للدولة - ريوع حوادث العمل…………. 200.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 390.000 مجموع القسم الثاني 590.000 القسم الثالث الموظفون 11-33 المصالح اللامركزية التابعة 12-33 المصالح اللامركزية التابعة 13-33 المصالح اللامركزية التابعة التكاليف الاجتماعية للدولة - المنح العائلية. 17.248.000 للدولة - المنح الاختيارية. 500.000 للدولة - الضمان الاجتماعي. 52.000.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 5.600.000 مجموع القسم الثالث 75.348.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة 12-34 المصالح اللامركزية التابعة 13-34 المصالح اللامركزية التابعة . 14-34 المصالح اللامركزية التابعة 15-34 المصالح اللامركزية التابعة 91-34 المصالح اللامركزية التابعة 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات….. 3.183.000 للدولة - الأدوات والأثاث.. 6.046.000 للدولة - اللوازم. 7.504.000 للدولة - التكاليف الملحقة. 6.187.000 للدولة - الألبسة. 500.000 للدولة - حظيرة السيارات. 2.821.000 للدولة - الإيجار . 1.000.000 مجموع القسم الرابع 27.241.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة 19-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني …………… 3.823.000 للدولة - صيانة مقابر الشهداء ………. 5.123.000 مجموع القسم الخامس 8.946.000

الجدول العدد 400 7 ربيع الثاني عام 1421 9 يوليو سنة 2000 م الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم النفقات السابع المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 13.890.000 18-37 المصالح اللامركزية التابعة التاريخية وصيانتها. للدولة - التعرف على الأماكن 2.400.000 19-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأيام التذكارية والتاريخية لحرب التحرير الوطني. العنوان التدخلات 1.500.000 مجموع القسم السابع 17.790.000 مجموع العنوان الثالث 374.915.000 الرابع العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة … 1.740.000 مجموع القسم السادس 1.740.000 مجموع العنوان الرابع 1.740.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 376.655.000 مجموع الفرع الأول 60.089.410.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين ……… 60.089.410.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 177 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لعدد 40 183 وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بستة عشر مليارا وأربعة وعشرين مليونا ومائتين وأربعة وسبعين ألف دينار (16.024.274.000 دج) والمخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 69.274.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات و المنح المختلفة. 29.444.000

184 العدد 400 7 ربيع الثاني عام 1421 ه الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - 9 بوليو سنة 2000 م ) الاعتمادات المخصصة (دج ) الأجور ولواحقها . 9.710.000 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية. 2.000.000 82-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة. 1.000.000 مجموع القسم الأول 111.428.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 290.000 380.000 مجموع القسم الثاني 670.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 4.922.000 77.000 25.179.000 3.100.000 مجموع القسم الثالث 33.278.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات…. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث.. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار … 10.089.000 2.200.000 4.100.000 6.527.000 119.000 3.978.000 للبيان 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 27.023.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. العدد 40 185 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. مجموع القسم القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات لمراكز التكوين في الغابات… 02-36 إعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي. الاعتمادات المخصصة (دج ) 2.250.000 الخامس 2.250.000 30.841.000 83.187.000 03-36 إعانات لمحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية. 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة. 05-36 إعانات المدارس التكوين التقني لصيادي الأسماك. 190.201.000 57.740.000 29.434.000 06-36 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات ……… 8.200.000 14-36 إعانة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير المنشآت الأساسية للري الخاصة بالسقي و صرف المياه. 30-36 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. 33-36 إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية 34-36 إعانات لمراكز التكوين و الإرشاد الفلاحي. 41-36 إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 51-36 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي. 61-36 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات. 62-36 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري 71-36 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. 61.796.000 31.004.000 195.026.000 29.291.000 125.856.000 313.641.000 153.200.000 94.850.000 43.157.000 82-36 إعانة للمركز الوطني للدراسات والوثائق حول الصيد وتربية المائيات…. 8.250.000

186 العدد 40 7 ربيع الثاني عام 1421 ه و بوليو سنة 2000 م. الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) 93-36 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه. 32.204.000 94-36 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية……. 29.924.000 95-36 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها . 97-36 إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات. مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 28.167.000 111.754.000 السادس 1.657.723.000 2.700.000 6.130.000 مجموع القسم السابع 8.830.000 مجموع العنوان الثالث 1.841.202.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 4.500.000 مجموع القسم الثالث 4.500.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - الأسواق والمعارض 500.000 02-44 الإدارة المركزية - مساهمة للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي.. 24-44 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد. 32-44 إعانة لحديقة التسلية. 35-44 إعانة لصندوق ضمان أسعار الإنتاج الفلاحي. 36-44 إعانة للصندوق الوطني للتنمية الفلاحية وتدعيم حليب البقر النيء 37-44 علاوات لنسب الفوائد في المواسم الفلاحية. 38-44 إعانة لصندوق حماية الصحة الحيوانية. 4.000.000 8.500.000 24.000.000 7.000.000.000 ترقية وإنتاج 500.000.000 700.000.000 70.000.000 مجموع القسم الرابع 8.307.000.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. العدد 40 187 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 02-46 تدخل الدولة في حالة 97.000 وقوع حوادث أو نكبات…. 700.000.000 03-46 تعويض عن الأملاك المتخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية. للبيان مجموع القسم السادس 700.097.000 مجموع العنوان الرابع 9.011.597.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.852.799.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 1.515.263.000 12-31 المصالح اللامركزية المختلفة. التابعة للدولة - التعويضات والمنح 594.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 55.000.000 مجموع القسم الأول 2.164.263.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل……….. 2.180.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 3.250.000 مجموع القسم الثاني 5.430.000

. 40. 7 ربيع الثاني عام 1421 ه 188 و بوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 178.810.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية. 1.152.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 530.400.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 54.000.000 مجموع القسم الثالث 764.362.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات. 18.684.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث ……….. 7.000.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم . 14.350.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 24.798.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة. 2.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 38.110.000 . 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار . 4.300.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 720.000 مجموع القسم الرابع 109.962.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 12.994.000 مجموع القسم الخامس 12.994.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م ……… الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة العدد 40. 189 ) الاعتمادات المخصصة (دج ) 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 132.540.000 مجموع القسم السابع 132.540.000 مجموع العنوان الثالث 3.189.551.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.191.551.000 مجموع الفرع الأول 14.044.350.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للغابات - الأجور الرئيسية 25.054.000 02-31 المديرية العامة للغابات - التعويضات والمنح المختلفة.. 12.000.000 03-31 المديرية العامة للغابات - الموظفون المناوبون الأجور ولواحقها. والمياومون 1.172.000 مجموع القسم الأول 38.226.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه و بوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون المعاشات والمنح 01-32 المديرية العامة للغابات - ريوع حوادث العمل…… للبيان 02-32 المديرية العامة للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 3.000.000 مجموع القسم الثاني 3.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للغابات - المنح العائلية. 02-33 المديرية العامة للغابات - المنح الاختيارية. 03-33 المديرية العامة للغابات - الضمان الاجتماعي. 1.550.000 50.000 9.200.000 04-33 المديرية العامة للغابات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 933.000 مجموع القسم الثالث 11.733.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للغابات - تسديد النفقات. 02-34 المديرية العامة للغابات - الأدوات والأثاث. 03-34 المديرية العامة للغابات - اللوازم…. 04-34 المديرية العامة للغابات - التكاليف الملحقة. 05-34 المديرية العامة للغابات - الألبسة. 1.687.000 500.000 1.600.000 1.664.000 95.000 07-34 المديرية العامة للغابات - ألبسة الموظفين التقنيين. 50.000.000 90-34 المديرية العامة للغابات - حظيرة السيارات. 971.000 97-34 المديرية العامة للغابات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 200.000 مجموع القسم الرابع 56.717.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للغابات - صيانة المباني. 550.000 02-35 المديرية العامة للغابات - مكافحة الحشرات المضرة بالغابات مجموع القسم 9.000.000 الخامس 9.550.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. المجريدة. زائرية / العدد 40 191 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج ) 01-37 المديرية العامة للغابات - المؤتمرات والملتقيات. 1.000.000 02-37 المديرية العامة للغابات - الدفع الجزافي. 03-37 المديرية العامة للغابات - مكافحة الحرائق - مجموع 2.300.000 المراقبة 8.000.000 القسم السابع 11.300.000 مجموع العنوان الثالث 130.526.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 المديرية العامة للغابات - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. مجموع القسم الرابع 500.000 القسم الثالث 500.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات . 01-44 المديرية العامة للغابات - الإعلام والإرشاد…………. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة 01-46 المديرية العامة للغابات - الدعم المباشر الاجتماعية المحرومة. والتضامن لمداخيل الفئات 70.000 مجموع القسم السادس 70.000 مجموع العنوان الرابع 1.570.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 132.096.000

192 . 40 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني 7 ربيع الثاني عام 1421 ه و بوليو سنة 2000 م. الاعتمادات المخصصة (دج ) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للغابات - الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح اللامركزية للغابات - التعويضات والمنح 765.250.000 المختلفة…. 292.500.000 13-31 المصالح اللامركزية للغابات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 47.515.000 مجموع القسم الأول 1.105.265.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية للغابات - ريوع حوادث العمل… 2.000.000 12-32 المصالح اللامركزية للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 4.250.000 مجموع القسم الثاني 6.250.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائلية. 12-33 المصالح اللامركزية للغابات - المنح الاختيارية. 13-33 المصالح اللامركزية للغابات - الضمان الاجتماعي. 95.400.000 670.000 267.500.000 14-33 المصالح اللامركزية للغابات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 28.050.000 مجموع القسم الثالث 391.620.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للغابات - تسديد النفقات…. 14.851.000 12-34 المصالح اللامركزية للغابات - الأدوات والأثاث …………. 10.000.000 13-34 المصالح اللامركزية للغابات - اللوازم. 12.000.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه. 9 يوليو سنة 2000 م ………. الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين العدد 40 193 ) الاعتمادات المخصصة (دج ) 14-34 المصالح اللامركزية للغابات - التكاليف الملحقة. 16.536.000 15-34 المصالح اللامركزية للغابات - الألبسة. 91-34 المصالح اللامركزية للغابات - حظيرة السيارات. 93-34 المصالح اللامركزية للغابات - الإيجار .. 1.400.000 27.511.000 2.785.000 98-34 المصالح اللامركزية للغابات النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 86.583.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة المباني. 12-35 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة الغابات 19.110.000 50.000.000 مجموع القسم الخامس 69.110.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للغابات - مكافحة حرائق الغابات 119.000.000 12-37 المصالح اللامركزية للغابات - الدفع الجزافي. 66.000.000 مجموع القسم السابع 185.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.843.828.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية للغابات - الدعم المباشر الاجتماعية المحرومة …. لمداخيل الفئات 4.000.000 مجموع القسم السادس 4.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.847.828.000 مجموع الفرع الثاني 1.979.924.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة. . . . . . 16.024.274.000

مرسوم تنفيذي رقم 2000-178 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، . 40. 7 ربيع الثاني عام 1421 ه و بوليو سنة 2000 م وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بواحد وعشرين مليونا ومائة وتسعة آلاف دينار (21.109.000 دج) والمخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 6.380.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه المجريدة مهورية الجزائرية / العدد. 40 195 9 يوليو سنة 2000 م. الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 5.040.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 420.000 مجموع القسم الأول 11.840.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 350.000 10.000 2.855.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 130.000 مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم .. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…….. الثالث 3.345.000 1.167.000 1.000.000 420.000 1.030.000 60.000 1.082.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة …………. 10.000 مجموع القسم الرابع 4.769.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 330.000 مجموع القسم الخامس 330.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. . للبيان 685.000 مجموع القسم السابع 685.000 مجموع العنوان الثالث 20.969.000

196 العدد 40 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 7 ربيع الثاني عام 1421 ه و بوليو سنة 2000 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج …. 100.000 مجموع القسم الثالث 100.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 40.000 مجموع القسم السادس 40.000 مجموع العنوان الرابع 140.000 مجموع الفرع الجزئي مجموع الفرع الأول 21.109.000 الأول 21.109.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان…………….. 21.109.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. مرسوم تنفيذي رقم 2000-179 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000.

- إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه . وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، 40-197
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة وثلاثين مليارا ومائة وثلاثة وأربعين مليونا وتسعمائة وستة آلاف دينار (35.143.906.000 د.ج ) والمخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 61.808.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 24.483.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 3.936.000 مجموع القسم الأول 90.227.000

198 العدد 40 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……….. 7 ربيع الثاني عام 1421 ه و يوليو سنة 2000 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 120.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية للبيان مجموع القسم الثاني 120.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 3.200.000 21.572.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.319.000 مجموع القسم الثالث 27.091.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم…….. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. . 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…… 92-34 الإدارة المركزية - الايجار …….. 34.323.000 5.722.000 6.822.000 33.521.000 200.000 100.000 2.778.000 للبيان 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة… 10.000 مجموع القسم الرابع 83.476.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 1.912.000 مجموع القسم الخامس 1.912.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. العدد 40. 199 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية. 02-36 إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية. 03-36 إعانات لمدارس التكوين شبه الطبي. 04-36 إعانة للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. الاعتمادات المخصصة (دج ) 38.360.000 59.491.000 776.384.000 40.063.000 05-36 إعانة للمخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية. 34.088.000 06-36 إعانة للوكالة الوطنية للدم. 22.375.000 07-36 إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. 22.091.000 08-36 إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي… 10.153.000 09-36 إعانة للمركز الوطني لعلم السموم. مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات… 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 10.083.000 السادس 1.013.088.000 5.000.000 5.178.000 مجموع القسم السابع 10.178.000 مجموع العنوان الثالث 1.226.092.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 نشاط التربية الصحية. 5.000.000 02-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 4.400.000 03-43 الإدارة المركزية - التكوين، إعادة التأهيل وتحسين مستوى المستخدمين. 15.000.000 مجموع القسم الثالث 24.400.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه . 9 9 يوليو سنة 2000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة الاعتمادات المخصصة (دج ) والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية. 02-46 تشجيعات للخدمات الخاصة بحماية الصحة. 33.036.043.000 900.000 03-46 المساهمة في تمويل نشاطات الهلال الأحمر الجزائري …………… 1.300.000 04-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل المحرومة ……….. 05-46 الإدارة المركزية - نفقات العلاج والإقامة الفئات الاجتماعية 220.000 المقدمة للفئات المعوزة غير المؤمنة اجتماعيا - المستشفى المركزي للجيش…. 50.000.000 07-46 الإدارة المركزية - مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العمومية… 624.000 08-46 المساهمة للصندوق الخاص للاستعجالات الطبية. 200.000.000 مجموع القسم السادس 33.289.087.000 مجموع العنوان الرابع 33.313.487.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 34.539.579.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 281.487.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 114.650.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 10.766.000 مجموع القسم الأول 406.903.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. العدد 40 . 201 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل …………. 340.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. للبيان مجموع القسم الثاني 340.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 27.381.000 الضمان الاجتماعي. 99.034.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 9.392.000 مجموع القسم الثالث 135.807.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المصالح تسديد النفقات… 4.952.000 الأدوات والأثاث. 2.599.000 اللوازم.. 6.497.000 التكاليف الملحقة. 7.652.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة. 606.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 9.785.000 الإيجار …… 850.000 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدّولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 32.951.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 3.058.000 مجموع القسم الخامس 3.058.000

الجدول العدد 400 7 ربيع الثاني عام 1421 ه و يوليو سنة 2000 م. الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم النفقات السابع المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 23.768.000 مجموع القسم السابع 23.768.000 مجموع العنوان الثالث 602.827.000 العنوان الرابع التدخلات القسم النشاط الاجتماعي العمومية السادس المساعدة والتضامن 14-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 1.500.000 مجموع القسم السادس 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 604.327.000 مجموع الفرع الأول 35.143.906.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان 35.143.906.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. مرسوم تنفيذي رقم 2000-180 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، 4.0 203
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وثلاثمائة وأربعة وعشرين مليونا وأربعمائة وواحد وسبعين ألف دينار (2.324.471.000 د.ج ) والمخصصة لوزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزّعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الإدارة الأول العامة الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 19.500.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 9.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 1.727.000 مجموع القسم الأول 30.227.000

204 الجزائرية - العدد: 40 7 ربيع الثاني عام 1421 ه و بوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 15.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 100.000 مجموع القسم الثاني 115.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.120.000 30.000 6.650.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.035.000 مجموع القسم الثالث 8.835.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ……. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم…….. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات….. 4.280.000 3.317.000 2.127.000 1.000.000 140.000 2.050.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 5.000 مجموع القسم الرابع 12.919.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 2.000.000 الإدارة المركزية - صيانة المباني والمنشآت التقنية. مجموع القسم 2.000.000 الخامس

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجدول العدد 40. 205 الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم إعانات 24-36 إعانة للديوان الوطني للإشارة السادس التسيير البحرية …. 84.000.000 25-36 إعانة للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 36.000.000 القسم النفقات مجموع القسم السادس 120.000.000 السابع المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.600.000 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 1.100.000 مجموع القسم السابع 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 176.796.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. القسم النشاط الاقتصادي - 5.400.000 مجموع القسم الثالث 5.400.000 الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - دفع الاشتراكات للهيئات الدولية غير الحكومية.. 600.000 02-44 الإدارة المركزية - مساهمة الوكالة الوطنية للتهيئة. 10.000.000 القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الرابع 10.600.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 6.000 مجموع القسم السادس 6.000 مجموع العنوان الرابع 16.006.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 192.802.000

206 العدد 40 7 ربيع الثاني عام 1421 و بوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج ) العمومية 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الأجور الرئيسية. 795.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات والمنح المختلفة. 260.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 51.000.000 مجموع القسم الأول 1.106.000.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - ريوع حوادث العمل. 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - والأضرار الجسدية. 7.000.000 معاش الخدمة 1.500.000 مجموع القسم الثاني 8.500.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المنح العائلية. 105.000.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المنح الاختيارية.. 960.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الضمان الاجتماعي. 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الخدمات الاجتماعية. 263.750.000 المساهمة في 41.000.000 مجموع القسم الثالث 410.710.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. ية / العدد 40 207 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال تسديد النفقات … الاعتمادات المخصصة (دج ) العمومية 21.200.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الأدوات والأثاث …. 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال اللوازم ….. 8.000.000 العمومية 12.249.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة. 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال الألبسة. 19.650.000 العمومية 1.951.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حظيرة السيارات …. 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال الإيجار. 12.780.000 العمومية 800.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات ……….. المترتبة على 700.000 مجموع القسم الرابع 77.330.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - صيانة المباني. 10.900.000 مجموع القسم الخامس 10.900.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الدفع الجزافي. 63.300.000

208 العدد 400 7 ربيع الثاني عام 1421 ه الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين و بوليو سنة 2 2000 م 2م م ) الاعتمادات المخصصة (دج ) 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المساهمة في مصاريف التغذية في الورشات الصحراوية. 3.675.000 13-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حماية المواقع الإستراتيجية. 160.000.000 مجموع القسم السابع 226.975.000 مجموع العنوان الثالث 1.840.415.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة الدعم المباشر 900.000 مجموع القسم السادس 900.000 مجموع العنوان الرابع 900.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.841.315.000 مجموع الفرع الأول 2.034.117.000 الفرع الثاني المديرية العامة للبيئة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للبيئة - الأجور الرئيسية. 85.838.000 02-31 المديرية العامة للبيئة - التعويضات والمنح المختلفة. 53.215.000 03-31 المديرية العامة للبيئة - الموظفون المناوبون الأجور ولواحقها والمياومون 8.676.000 مجموع القسم الأول 147.729.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م … الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الثاني لعدد 40. 209 ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون المعاشات والمنح 02-32 المديرية العامة للبيئة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 2.500.000 مجموع القسم الثاني 2.500.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للبيئة - المنح العائلية. 02-33 المديرية العامة للبيئة - المنح الاختيارية. 03-33 المديرية العامة للبيئة - الضمان الاجتماعي. 4.243.000 100.000 34.763.000 04-33 المديرية العامة للبيئة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.668.000 مجموع القسم الثالث 41.774.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للبيئة - تسديد النفقات. 02-34 المديرية العامة للبيئة - الأدوات والأثاث …. 03-34 المديرية العامة للبيئة - اللوازم… 04-34 المديرية العامة للبيئة - التكاليف الملحقة. 05-34 المديرية العامة للبيئة - الألبسة. 90-34 المديرية العامة للبيئة - حظيرة السيارات …….. 92-34 المديرية العامة للبيئة - الإيجار …. 10.311.000 4.928.000 10.086.000 9.277.000 328.000 4.742.000 1.460.000 96-34 المديرية العامة للبيئة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة … ….. … 110.000 مجموع القسم الرابع 41.242.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للبيئة - صيانة المباني. 5.412.000 مجموع القسم الخامس 5.412.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 210 العدد 400 9 يوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 المديرية العامة للبيئة - الدفع الجزافي. الاعتمادات المخصصة (دج ) 8.343.000 03-37 المديرية العامة للبيئة - المؤتمرات والملتقيات. 6.950.000 04-37 المديرية العامة للبيئة - عمل التوعية. مجموع 2.050.000 القسم السابع 17.343.000 مجموع العنوان الثالث 256.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 المديرية العامة للبيئة - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. مجموع القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة 01-46 المديرية العامة للبيئة - الدعم المباشر الاجتماعية المحرومة. 1.600.000 القسم الثالث 1.600.000 والتضامن لمداخيل الفئات 400.000 مجموع القسم السادس 400.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الجزئي الأول 258.000.000 للبيئة الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للبيئة - تسديد النفقات. 5.502.000 12-34 المصالح اللامركزية للبيئة - الأدوات والأثاث …… 6.200.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. ية / العدد 40 211 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 13-34 المصالح اللامركزية للبيئة - اللوازم. الاعتمادات المخصصة (دج ) 7.500.000 14-34 المصالح اللامركزية للبيئة - التكاليف الملحقة. 5.242.000 15-34 المصالح اللامركزية للبيئة - الألبسة. 400.000 91-34 المصالح اللامركزية للبيئة - حظيرة السيارات. 3.090.000 93-34 المصالح اللامركزية للبيئة - الإيجار . 20.000 مجموع القسم الرابع 27.954.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للبيئة - صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 3.300.000 مجموع القسم الخامس 3.300.000 القسم السابع النفقات المختلفة 13-37 المصالح اللامركزية للبيئة - المؤتمرات والملتقيات. 100.000 14-37 المصالح اللامركزية للبيئة - عمل التوعية. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.100.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 32.354.000 الجزئي الثاني 32.354.000 مجموع الفرع الثاني 290.354.000 مجموع الاعتمادات المخصصة العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة لوزير الأشغال والعمران ………… 2.324.471.000

مرسوم تنفيذي رقم 2000-181 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. إن رئيس الحكومة. بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، 40-7 ربيع الثاني عام 1421 ه و يوليو سنة 2000 م

  • وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعمائة وأربعة وسبعين مليونا وثمانمائة وستة وثمانين ألف دينار (474.886.000 د.ج ) والمخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 33.465.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 17.100.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور واحقها …………. 2.073.000 مجموع القسم الأول 52.638.000

7 ربيع الثاني عام . 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م … العدد 40. 213 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. الاعتمادات المخصصة (دج ) 22.000 212.000 مجموع القسم الثاني 234.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.346.000 10.000 12.642.000 1.129.000 مجموع القسم الثالث 15.127.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات ….. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات و الأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 10.535.000 900.000 3.500.000 6.999.000 166.000 06-34 الإدارة المركزية - طبع الكتب ذات الطابع الحرفي والسياحي وتوزيعها . 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار … 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة المترتبة على الدولة………… 1.500.000 3.902.000 750.000

  • التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 28.262.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني …………. مجموع القسم القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانة للديوان الوطني للسياحة 1.320.000 الخامس 1.320.000 41.400.000 02-36 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة 23.500.000 03-36 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة 25.833.000 والسياحة. 04-36 الإدارة المركزية - إعانة لمركز الفندقة والسياحة 23.341.000 مجموع القسم السادس 114.074.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه و يوليو سنة 2000 م. الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. الاعتمادات المخصصة (دج ) 17.891.000 3.034.000 مجموع القسم السابع 20.925.000 مجموع العنوان الثالث 232.580.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة . نفقات التكوين 02-43 الإدارة المركزية - التظاهرات الحرفية 1.700.000 7.750.000 03-43 الإدارة المركزية - مساعدات للجمعيات ذات المنفعة العامة والدواوين المحلية للسياحة 6.250.000 مجموع القسم الثالث 15.700.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 المساهمة في الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف 3.500.000 03-44 المساهمة في غرف الصناعة التقليدية والحرف …. 04-44 المساهمة في الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. مجموع القسم السادس 20.000.000 10.000.000 القسم الرابع 33.500.000 النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل المحرومة. الفئات الاجتماعية 84.000 مجموع القسم السادس 84.000 مجموع العنوان الرابع 49.284.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 281.864.000

7 ربيع الثاني عام . 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني العدد 40. 215 الاعتمادات المخصصة (دج ) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 62.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة… 40.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 14.000.000 مجموع القسم الأول 116.000.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل. للبيان 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية. 3.242.000 320.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 25.500.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية.. 2.712.000 مجموع القسم الثالث 31.774.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات .. 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثات… 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم. 4.774.000 300.000 12.000.000

الجدول . 40 7 ربيع الثاني عام 1421 ه و 9 بوليو سنة 2000 الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة

  • التكاليف الملحقة. 13.499.000
  • الألبسة. 333.000
  • حظيرة السيارات. 3.412.000
  • الإيجار …….. 500.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ………. 480.000 مجموع القسم الرابع 35.298.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة
  • صيانة المباني. 3.267.000 مجموع القسم الخامس 3.267.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان التدخلات
  • الدفع الجزافي. 6.120.000 مجموع القسم السابع 6.120.000 مجموع العنوان الثالث 192.459.000 الرابع العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 563.000 مجموع القسم السادس 563.000 مجموع العنوان الرابع 563.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 193.022.000 مجموع الفرع الأول 474.886.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية. 474.886.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. مرسوم تنفيذي رقم 2000-182 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، 4-0 2.17
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وأربعمائة واثنين وستين مليونا وثمانمائة وستة وثلاثين ألف دينار (3.462.836.000 د.ج ) والمخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير النقل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير النقل لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 55.383.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 218 العدد 40 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات و المنح المختلفة. 9 يوليو سنة 2000 م ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 22.019.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 2.900.000 مجموع القسم الأول 80.302.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل …… 62.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 269.000 مجموع القسم الثاني 331.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 4.000.000 90.000 19.351.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.810.000 مجموع القسم الثالث 25.251.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ….. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…. 96-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات التعويضات المترتبة على الدولة. 9.547.000 2.150.000 3.075.000 8.774.000 127.000 1.854.000 الخبرة 10.000 مجموع القسم الرابع 25.537.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 1.320.000 مجموع القسم الخامس 1.320.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. المجريد زائرية / العدد 40 219 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير الاعتمادات المخصصة ( دج) 01-36 إعانة لمعهد خصائص المياه والأحوال الجوية والتكوين والأبحاث …. 03-36 إعانة للمعهد العالي البحري. 27.531.000 27.054.000 04-36 إعانة للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. 25.879.000 05-36 إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري…………. 11.486.000 06-36 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين و التدريب البحريين بمستغانم. 10.368.000 07-36 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين ببجاية.. 9.943.000 مجموع القسم السادس 112.261.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي…………… 800.000 4.644.000 مجموع القسم السابع 5.444.000 مجموع العنوان الثالث 250.446.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 1.425.000 مجموع القسم الثالث 1.425.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات 01-44 الاتفاقية بين الدولة والشركة الوطنية للسكك 02-44 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير 03-44 مساهمة الدولة في مؤسسات تسيير المصالح والتدخلات الحديدية. 2.500.000.000 الحكومية. 450.000 المطارية. 3.000.000 05-44 المصاريف المتعلقة بأعمال الوقاية والأمن في الطرق. 4.000.000

العدد 40 7 ربيع الثاني عام 1421 ه . و 9 بوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) 06-44 مساهمة إلى الديوان الوطني للأحوال الجوية …… 197.600.000 07-44 مساهمة إلى المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات …….. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 2.715.050.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 20.000 مجموع القسم السادس 20.000 مجموع العنوان الرابع 2.716.495.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.966.941.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 215.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية والمياومون - الأجور 93.160.000 التابعة للدولة - الموظفون المناوبون ولواحقها. 10.400.000 مجموع القسم الأول 318.560.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل………… 52.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 690.000 مجموع القسم الثاني 742.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه العدد 40. 9 يوليو سنة 2000 م. 221 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 28.356.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - االمنح …الاختيارية. 240.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 77.040.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 8.533.000 مجموع القسم الثالث 114.169.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات ………. 16.972.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث ………… 7.000.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم ……….. 4.450.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 5.801.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة. 810.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 3.608.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار . 1.000.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 43.000 مجموع القسم الرابع 39.684.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 3.850.000 مجموع القسم الخامس 3.850.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 18.490.000 مجموع القسم السابع 18.490.000 مجموع العنوان الثالث 495.495.000

العدد 40 7 ربيع الثاني عام 1421 ه 222 9 بوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 400.000 مجموع القسم السادس 400.000 مجموع العنوان الرابع 400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 495.895.000 مجموع الفرع الأول 3.462.836.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل………… 3.462.836.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. مرسوم تنفيذي رقم 2000-183 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، والعدد 40 223
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وأربعة وستين مليونا ومائتين واثنين وثلاثين ألف دينار (164.232.000 د.ج ) والمخصصة لوزير الصيد والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير الصيد والموارد الصيدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد والموارد الصيدية لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 24.726.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات و المنح المختلفة.. 10.456.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 2.390.000 مجموع القسم الأول 37.572.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه و بوليو سنة 2000. الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل….. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية مجموع القسم الثالث للبيان للبيان القسم الثاني للبيان الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة - السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار …. 978.000 للبيان 8.071.000 581.000 القسم الثالث 9.630.000 2.389.000 900.000 1.900.000 2.136.000 40.000 827.000 500.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……….. 160.000 مجموع القسم الرابع 8.852.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 9 يوليو سنة 2000 م ……… الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. مجموع القسم القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانات لمدارس التكوين التقني لصيادي الأسماك.

الاعتمادات المخصصة (دج ) 1.783.000 الخامس 1.783.000 30.784.000 06-36 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات…….. 8.348.000 82-36 إعانة للمركز الوطني للدراسات والوثائق حول الصيد وتربية المائيات…. مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 , الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي……………. 8.458.000 السادس 47.590.000 1.250.000 1.880.000 مجموع القسم السابع 3.130.000 مجموع العنوان الثالث 108.557.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 900.000 مجموع القسم الثالث 900.000

226 جمهورية ال العدد 40 7 ربيع الثاني عام 1421 ه رقم الأبواب و بوليو سنة 2000 م الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد…………….. 100.000 مجموع القسم الرابع 100.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 133.000 مجموع القسم السادس 133.000 مجموع العنوان الرابع 1.133.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 109.690.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 22.000.000 12-31 المصالح اللامركزية المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح 9.800.000 التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 3.630.000 مجموع القسم الأول 35.430.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل……….. 22.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. للبيان مجموع القسم الثاني 22.000

7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م … العدد 40 227 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.900.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية. للبيان 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………….. 7.850.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 840.000 مجموع القسم الثالث 10.590.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات. 1.311.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث. 950.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم. 850.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 1.627.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة. 30.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 362.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار . 320.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 70.000 مجموع القسم الرابع 5.520.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 1.146.000 مجموع القسم الخامس 1.146.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 1.764.000 مجموع القسم السابع 1.764.000 مجموع العنوان الثالث 54.472.000

الجدول العدد 40 7 ربيع الثاني عام 1421 و بوليو سنة 2000 م الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الرابع التدخلات القسم النشاط الاجتماعي 11-46 المصالح اللامركزية التابعة الفئات الاجتماعية المحرومة. العمومية السادس المساعدة والتضامن للدولة - الدعم المباشر لمداخيل | 70.000 مجموع القسم السادس 70.000 مجموع العنوان الرابع 70.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 54.542.000 مجموع الفرع الأول 164.232.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد والموارد الصيدية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 164.232.000 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر