مرسوم رئاسي رقم 2000-154 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 4 الموافق 4 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. 4
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وثلاثمائة مليون ومليون ومائتين وخمسة وثلاثين ألف دينار (2.301.235.000 دج) والمخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة كما يأتي :
الفرع الأول : رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة). .... 2.154.473.000 دج . 7 ربيع الثاني عام 1421 9 يوليو سنة 2000 م.
- الفرع الثاني : الأمانة العامة للحكومة. .. 113.421.000 دج ،
- الفرع الثالث : المحافظة السامية للأمازيغية .... 33.341.000 . دج
المادة 2
فتح المادةيتولى تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفروع المذكورة أعلاه على التوالي :
- الأمين العام للرئاسة
- الأمين العام للحكومة،
- المحافظ السامي للأمازيغية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.