مرسوم تنفيذي رقم 2000-167 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 117 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 124 9 يوليو سنة 2000 م
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة ملايير ومائتين وسبعة وستين مليونا ومائة وثلاثين ألف دينار ( 5.267.130.000 دج ) والمخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000.
أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 63.194.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 24.496.000 7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجزيرة ..
انزينة / المعدد 40 125 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 03-31 الإدارة المركزية الموظفون المناوبون والمياومون الأجور و لواحقها. 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون 82-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون المختلفة. 2.400.000
- الأجور الرئيسية للبيان
- التعويضات والمنح للبيان مجموع القسم الأول 90.090.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع . حوادث العمل ........ 80.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة و الأضرار الجسدية 1.655.000 مجموع القسم الثاني 1.735.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات 4.015.000 21.922.000 الاجتماعية. 2.405.000 مجموع القسم الثالث 28.342.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات..... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ............... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة 5.906.000 700.000 1.600.000 5.713.000 120.000 06-34 الإدارة المركزية - اللوازم التقنية والتربوية وعتاد الشبيبة والرياضة. 14.000.000 07-34 الإدارة المركزية - العتاد ولوازم الإعلام الآلي. 1.000.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 1.839.000 للبيان 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 30.888.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 964.000 مجموع القسم الخامس 964.000 ترية / العدد 40 7 ربيع الثاني عام 1421 ه . 126 هورية ال الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة 14-36 إعانة للمركز الوطني لإعلام الشبيبة والرياضة. 21-36 إعانات لمراكز الإعلام وتنشيط الشبيبة يو سنة 2000 م ) الاعتمادات المخصصة ) دج ) | والشبيبة... 296.451.000 32.940.000 252.863.000 41-36 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات......... 120.260.000 51-36 إعانة للمركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة. 101.710.000 مجموع القسم السادس 804.224.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.000.000 5.261.000 05-37 الإدارة المركزية - الاتصال والإنتاج التعليمي في قطاع الشبيبة 2.800.000 06-37 الإدارة المركزية - احتفالات 5 يوليو. 40.000.000 21-37 الإدارة المركزية - المقابلات الوطنية للشبيبة والرياضة. 18.000.000 22-37 الإدارة المركزية - المقابلات الدولية للشبيبة والرياضة. 6.000.000 مجموع القسم السابع 73.061.000 مجموع العنوان الثالث 1.029.304.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين. 1.700.000 02-43 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية. 336.480.000 03-43 الإدارة المركزية - المساهمة في المرصد الوطني 05-43 الإدارة المركزية - تشجيع جمعيات الشباب.
للرياضات........ 2.000.000 25.000.000 مجموع القسم الثالث 365.180.000 7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 40 127 رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ) دج ) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب... 15.000.000 02-44 الإدارة المركزية - المساهمة في ديوان المركب الألمبي. للبيان مجموع القسم الرابع 15.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 100.000 مجموع القسم السادس 100.000 مجموع العنوان الرابع 380.280.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.409.584.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 1.868.487.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 771.702.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 31.928.000 مجموع القسم الأول 2.672.117.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل 992.000 12-32 المصالح اللامركزية الجسدية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار 2.199.000 مجموع القسم الثاني 3.191.000 7 ربيع الثاني عام 1421 ه . 128 العدد 40 9 يوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 150.000.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 660.047.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات | الاجتماعية. 70.946.000 مجموع القسم الثالث 880.993.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات.......... 8.486.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث ........... 2.660.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم. 11.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 10.968.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة. 575.000 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات التقنية والتربوية للرياضة والشبيبة. 27.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات............. 4.891.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار .... 610.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات - الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 480.000 مجموع القسم الرابع 66.670.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 11.500.000 مجموع القسم الخامس 11.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تأمين التلاميذ 2.200.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 158.411.000 مجموع القسم السابع 160.611.000 مجموع العنوان الثالث 3.795.082.000 7 ربيع الثاني عام 1421 ه الجريدة المرس لله 9 يوليو سنة 2000 م.
جزائرية / المعدد 40 129 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) | النشاط التربوي والثقافي 11-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التشجيع والمساهمة في جمعيات ترقية الشباب وإدراجهم وتنشيطهم وجمعيات الممارسة البدنية والرياضية. 35.154.000 13-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات التكوين الخاصة بترقية الشباب وإدراجهم وتنشيطهم بالممارسة البدنية والرياضية. 17.500.000 مجموع القسم الثالث 52.654.000 القسم السادس النشاط الاجتماع لاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.
مجموع مجموع 9.810.000 القسم السادس 9.810.000 العنوان الرابع 62.464.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.857.546.000 مجموع الفرع الأول 5.267.130.000 مجموع الاعتمادات المخصصة والرياضة. . . ........
لوزير الشباب 5.267.130.000 . 130
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-377
مرسوم تنفيذي رقم 2000-377 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-232
مرسوم تنفيذي رقم 2000-232 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.