مرسوم تنفيذي رقم 2000-183

مرسوم تنفيذي رقم 2000-183 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 223

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 2000-183
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.