مرسوم تنفيذي رقم 2000-175 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 164 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي للسنة 2000ة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بواحد وخمسين مليونا وتسعمائة واثنين وستين ألف دينار (51.962.000 دج) والمخصصة للوزير المكلف بالتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000.
أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالتضامن الوطني لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 12.679.000 7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 و 9 يوليو سنة 2000 م.
الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.
العدد 40 175 الاعتمادات المخصصة ( دج) 11.498.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.628.000 مجموع القسم الأول 25.805.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 500.000 20.000 6.044.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 550.000 مجموع القسم الثالث 7.114.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 81-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ........ 4.239.000 1.269.000 1.400.000 3.938.000 140.000 1.413.000 96-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 12.409.000 176 الجدول 7 ربيع الثاني عام 1421 ه العدد 400 و بوليو سنة 2000 م الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) القسم أشغال الخامس الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 660.000 القسم النفقات مجموع القسم الخامس 660.000 السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 2.500.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.451.000 03-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية للتضامن. 1.723.000 ...
مجموع القسم السابع 5.674.000 مجموع العنوان الثالث 51.662.000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين.....
القسم النشاط الاجتماعي 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة... 100.000 مجموع القسم السادس 100.000 مجموع العنوان الرابع 300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 51.962.000 مجموع الفرع الأول 51.962.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالتضامن الوطني. 51.962.000 7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-349
مرسوم رئاسي رقم 2000-349 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسبير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-230
مرسوم رئاسي رقم 2000-230 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن 3 الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.