مرسوم تنفيذي رقم 2000-180

مرسوم تنفيذي رقم 2000-180 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 2000-180

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-333

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-333 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.