مرسوم تنفيذي رقم 2000-173 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائتين وستة وستين مليونا وتسعمائة وثمانية وتسعين ألف دينار ( 266.998.000 دج ) والمخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000.
أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية.
العمل 71.896.000 7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م.
الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين المتعدد 40. .161 ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 38.077.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون ولواحقها .
والمياومون - الأجور 5.612.000 مجموع القسم الأول 115.585.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.
والمنح 13.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.013.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات 9.000.000 54.000 27.493.000 الاجتماعية. 2.810.000 مجموع القسم الثالث 39.357.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات .... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم....... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 9.017.000 1.805.000 5.276.000 7.874.000 245.000 2.175.000 للبيان 97-34 الإدارة المركزية النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 26.402.000 . 162 العدد 40 7 ربيع المثاني عام 1421 ه و بوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
الاعتمادات المخصصة (دج) 1.529.000 مجموع القسم الخامس 1.529.000 القسم السادس إعانات التسيير 09-36 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية. 33.905.000 مجموع القسم السادس 33.905.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.
مجموع 1.000.000 6.707.000 القسم السابع 7.707.000 مجموع العنوان الثالث 225.498.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين.
مجموع 200.000 القسم الثالث 200.000 7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م.
الجدول المتعدد 40 163 الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - 03-44 المساهمة في المعهد الجزائري التشجيعات والتدخلات للتقييس. 10.000.000 04-44 المساهمة في المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية. 25.000.000 05-44 المساهمة في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. 6.000.000 القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الرابع 41.000.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 300.000 مجموع القسم السادس 300.000 مجموع العنوان الرابع 41.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 266.998.000 مجموع الفرع الأول 266.998.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة. 266.998.000 164
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-343
مرسوم تنفيذي رقم 2000-343 مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.