مرسوم تنفيذي رقم 2000-168 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 جوائرية / العدد 40 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. 130
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وثمانين مليونا ومائة وستة وثمانين ألف دينار ( 2.080.186.000 دج ) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000.
أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 62.000.000 7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجزية الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين جزائرية / المعدد 40 131 تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج ) 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 35.340.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون ولواحقها.
والمياومون - الأجور 2.728.000 مجموع القسم الأول 100.068.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل..
والمنح 62.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. للبيان مجموع القسم الثاني 62.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات 3.807.000 30.000 24.079.000 الاجتماعية. 2.184.000 مجموع القسم الثالث 30.100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات...... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث......... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 16.720.000 1.216.000 4.000.000 7.787.000 187.000 2.150.000 1.300.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 33.370.000 . 132 الم العدد 7 ربيع الثاني عام 1421 ه
40. و يوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
مجموع القسم القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للديوان الجزائري لترقية التجارة ...الخارجية الاعتمادات المخصصة ( دج ) 688.000 الخامس 688.000 . 28.644.000 09-36 إعانة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتوضيب والرزم 100.646.000 مجموع القسم السادس 129.290.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 02-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 5.779.000 1.000.000 مجموع القسم السابع 6.779.000 مجموع العنوان الثالث 300.357.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 3.500.000 مجموع القسم الثالث 3.500.000 7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجريدة المرة الجدول هورية الجزائرية / المعدد 40 133 الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في الغرف الجهوية للتجارة والصناعة. 12.000.000 03-44 المساهمة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. 5.000.000 القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الرابع 17.000.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.. 48.000 02-46 المساهمة لصندوق تعويض نفقات النقل. 200.000.000 مجموع القسم السادس 200.048.000 مجموع العنوان الرابع 220.548.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 520.905.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الأجور الرئيسية 561.042.000 12-31 المديريات الولائية للمنافسة المختلفة. ......
والأسعار - التعويضات والمنح 426.391.000 13-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 6.766.000 مجموع القسم الأول 994.199.000 . 134 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين القسم الثاني 7 ربيع المثاني عام 1421 ه العدد. 40.
يوليو سنة 2000 م.
( تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - ريوع حوادث العمل....... 55.000 12-32 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 1.518.000 مجموع القسم الثاني 1.573.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - 12-33 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - 13-33 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - 14-33 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الاجتماعية.
المنح العائلية. 53.200.000 المنح الاختيارية. 50.000 الضمان الاجتماعي ........ 246.858.000 المساهمة في الخدمات 24.538.000 مجموع القسم الثالث 324.646.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح . 11-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - 12-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - 13-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - 14-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - 15-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - 91-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - 93-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - تسديد النفقات .......... 8.487.000 الأدوات والأثاث .......... 3.500.000 اللوازم.. 12.000.000 التكاليف الملحقة. 13.049.000 الألبسة. 1.000.000 حظيرة السيارات..... 14.309.000 الإيجار ... 3.400.000 97-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ................ 10.000 مجموع القسم الرابع 55.755.000 1 7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م.
المتعدد 40 135 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 11-35 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - صيانة المباني. 2.200.000 مجموع القسم السابع النفقات المختلفة القسم الخامس 2.200.000 11-37 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الدفع الجزافي. 58.500.000 مجموع القسم السابع 58.500.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة العنوان الثالث 1.436.873.000 والتضامن 11-46 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 800.000 مجموع القسم السادس 800.000 مجموع العنوان الرابع 800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.437.673.000 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الأجور الرئيسية. 45.760.000 22-31 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - التعويضات والمنح المختلفة.................. 34.120.000 . 136 ربيع الثاني عام 1421 ه ية / العدد 40.
و يوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب 23-31 المفتشيات الجهوية العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ............ 565.000 مجموع القسم الأول 80.445.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 21-32 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - ريوع حوادث العمل... 22-32 المفتشيات الجهوية 15.000 للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش معاش الخدمة والأضرار الجسدية. للبيان مجموع القسم الثاني 15.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المنح العائلية. 2.343.000 22-33 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المنح الاختيارية. 20.000 23-33 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش الضمان الاجتماعي. 24-33 المفتشيات الجهوية 19.734.000 للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.735.000 مجموع القسم الثالث 23.832.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 المفتشيات الجهوية تسديد النفقات.........
للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش 1.867.000 22-34 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش الأدوات .................. 23-34 المفتشيات الجهوية اللوازم. 24-34 المفتشيات الجهوية التكاليف الملحقة. 25-34 المفتشيات الجهوية الألبسة. 750.000 للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش 3.158.000 للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش 2.699.000 للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - 190.000 7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م . الجزيرة .
زائرية / المعدد 40 .137 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب 92-34 المفتشيات الجهوية العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش حظيرة السيارات....... 2.180.000 94-34 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - .............. 98-34 المفتشيات الجهوية النفقات القضائية - على الدولة.............. 1.100.000 للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 10.000 مجموع القسم الرابع 11.954.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - صيانة | المباني.... 362.000 مجموع القسم الخامس 362.000 القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الدفع الجزافي. 4.800.000 مجموع القسم السابع 4.800.000 مجموع العنوان الثالث 121.408.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 21-46 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 200.000 مجموع الاعتمادات مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 200.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 121.608.000 مجموع الفرع الأول 2.080.186.000 المخصصة لوزير التجارة. .... 2.080.186.000 . 138
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-368
مرسوم تنفيذي رقم 2000-368 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-405
مرسوم تنفيذي رقم 2000-405 مؤرخ في 17 رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. 13 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل 15 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل 17 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل :: 18 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل 21 مصالح رئيس الحكومة
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-348
مرسوم رئاسي رقم 2000-348 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-203
مرسوم رئاسي رقم 2000-203 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1421 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة . . . الموافق 29 يوليو سنة 2000، يتضمن تحويل 5 الموافق 29 يوليو سنة 2000، يتضمن تحويل 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.