مرسوم تنفيذي رقم 2000-162

مرسوم تنفيذي رقم 2000-162 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 85 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. 88 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 2000-162

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.