مرسوم تنفيذي رقم 2000-162 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 85 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. 88 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها باثنين وستين مليونا وثمانمائة وخمسة وستين ألف دينار ( 62.865.000 دج ) والمخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000.
أحمد بن بيتور الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 16.500.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 9.100.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور لواحقها ....... 1.600.000 مجموع القسم الأول 27.200.000 7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الم ية / المعدد 40 95. 95 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل... 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.
الاعتمادات المخصصة (دج ) للبيان للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.600.000 10.000 6.400.000 575.000 مجموع القسم الثالث 8.585.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات...... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ............ 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة المترتبة على الدولة. 4.244.000 400.000 1.450.000 3.656.000 75.000 1.028.000 للبيان
- التعويضات | 10.000 مجموع القسم الرابع 10.863.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - - صيانة المباني.
مجموع القسم 651.000 الخامس 651.000 . 06 7 ربيع المثاني عام 1421 ه و يوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم النفقات السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 1.200.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.536.000 مجموع القسم السابع 2.736.000 مجموع العنوان الثالث 50.035.000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين القسم النشاط الاقتصادي - 730.000 مجموع القسم الثالث 730.000 الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 مساهمة الجمعيات ذات المنفعة العامة. 12.000.000 القسم مجموع القسم الرابع 12.000.000 السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ............. 100.000 مجموع القسم السادس 100.000 مجموع العنوان الرابع 12.830.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 62.865.000 مجموع الفرع الأول 62.865.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. . . 62.865.000 7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. ال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-283
مرسوم رئاسي رقم 2000-283 مؤرخ في 9 رجب عام إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.