مرسوم تنفيذي رقم 2000-160 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 30 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع قانون المالية التكميلي لسنة 2000. 56 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وستة وأربعين مليونا وثلاثمائة وأربعة وثمانين ألف دينار (146.384.000 د.ج) والمخصصة لوزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة الموافق 6 يوليو سنة 2000. 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزّعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 30.000.000 : المتعدد: 40 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.
يع الثاني عام 1421ه 9 يوليو سنة 2000 م الاعتمادات المخصصة (دج) 16.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 710.000 مجموع القسم الأول 46.710.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل ..... 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.
للبيان للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.400.000 100.000 11.500.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.104.000 مجموع القسم الثالث 14.104.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.. 92-34 الإدارة المركزية الإيجار .... 10.000.000 1.000.000 6.000.000 9.000.000 200.000 3.000.000 للبيان 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 29.210.000 ي عام 1421 سلة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.
الاعتمادات المخصصة (دج ) 2.000.000 الخامس 2.000.000 50.000.000 2.760.000 مجموع القسم السابع 52.760.000 مجموع العنوان الثالث 144.784.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - نفقات التكوين. 1.400.000 مجموع القسم الثالث 1.400.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.
مجموع القسم 200.000 السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 1.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 146.384.000 مجموع الفرع الأول 146.384.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير وتنسيق الإصلاحات المساهمة 146.384.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.