مرسوم تنفيذي رقم 2000-178 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بواحد وعشرين مليونا ومائة وتسعة آلاف دينار (21.109.000 دج) والمخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000.
أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 6.380.000 9 يوليو سنة 2000 م.
الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 5.040.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 420.000 مجموع القسم الأول 11.840.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 350.000 10.000 2.855.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 130.000 مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم .. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات........
الثالث 3.345.000 1.167.000 1.000.000 420.000 1.030.000 60.000 1.082.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة ............. 10.000 مجموع القسم الرابع 4.769.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 330.000 مجموع القسم الخامس 330.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. . للبيان 685.000 مجموع القسم السابع 685.000 مجموع العنوان الثالث 20.969.000 196 العدد 40 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 7 ربيع الثاني عام 1421 ه و بوليو سنة 2000 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج .... 100.000 مجموع القسم الثالث 100.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 40.000 مجموع القسم السادس 40.000 مجموع العنوان الرابع 140.000 مجموع الفرع الجزئي مجموع الفرع الأول 21.109.000 الأول 21.109.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان................. 21.109.000 7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-285
مرسوم رئاسي رقم 2000-285 مؤرخ في 9 رجب عام العدد 59 13 رجب عام 1421 ه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.