مرسوم تنفيذي رقم 2000-156

مرسوم تنفيذي رقم 2000-156 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 5 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. 11

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-355

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-355 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. ت. د " و " جابان أوهانيت أويل وغازكو، 16 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-231

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-231 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 6

  • مرسوم رئاسي رقم 2000-267

    مرسوم رئاسي رقم 2000-267 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس

  • مرسوم رئاسي رقم 2000-228

    مرسوم رئاسي رقم 2000-228 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 50 16 جمادى الأولى عام 1421 ه الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 3

  • مرسوم رئاسي رقم 2000-226

    مرسوم رئاسي رقم 2000-226 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة الجزائرية / العدد 49 3 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية 10 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية 11 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية 11 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية 12 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية 12 الموافق 7 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل 12 مراسم فردية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.