مرسوم تنفيذي رقم 2000-181

مرسوم تنفيذي رقم 2000-181 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 203 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000ة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 2000-181

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-382

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-382 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 4 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 7 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 10 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 14 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 20 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 23

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.