مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-138 مؤرّخ في 24 رجب عام 1437 الموافق 2 مايو سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-95 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010 الذي يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 16-139 مؤرخ في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة 2016، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 16-140 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الذي يحدد تنظ يم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ…………………………………………………………………………………………. 6 م رس وم تنفي ذي رقم 16-141 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظ يم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 16-142 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة المالية….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري…………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة…………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المفتش الجهوي للمفتشية العامة للمالية بالأغواط…………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو…………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا……………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للغابات………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
أوّل شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 3 8 مايو سنة 2016 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نوّاب مديرين بالجامعات…………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين لمراكز جامعية…………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المتحف الوطني “نصر الدين ديني” ببوسعادة…………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين…………………………………………………………………………………………………… 16 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة المالية……… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعيين بالديوان الوطني للإحصائيات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية…………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للجمارك بتبسة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان تعيين نائبي مديرين بجامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين لمراكز جامعية… 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدي ر المدرس ة العليا للأساتذة ببوسعادة (ولاية المسيلة)………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة…………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تلمسان…………………………………………………………………………………………………………. 18 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
أوّل شعبان عام 1437 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 8 مايو سنة 2016 م فهرس (تابع) نظم داخلية وزارة العدل قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة… 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن فتح دعوى تصنيف “مقر المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة - النزل البلدي - سابقا”………………………………………………………………………………………………….. 40 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن فتح دعوى تصنيف “مقر البريد المركزي لسكيكدة”………………………………………………………………………………………………………………………………… 41 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن فتح دعوى تصنيف “محطة القطار لسكيكدة”…… 42 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تصنيف “مقر الهيئة التنفيذية المؤقتة - الصخرة السوداء”………………………………………………………………………………………………………………………. 43 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن فتح دعوى تصنيف “الضريح الملكي لسيفاقس”…. 44 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تصنيف الموقع الأثري “لمحطة النقش الصخري كبش بوعلام”……………………………………………………………………………………………………………………………. 44 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تصنيف “كهف أفلو بورمل”……………………….. 45 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تصنيف “حصن قوراية”…………………………….. 46 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 16-01 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 يناير سنة 2016، يت ضمن نشر قائ م ة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر……………………………………………………………………………………………… 47 الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة ………………………………………………………………………………………………2015 48
أوّل شعبان عام 1437 ه 28 5 8 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-138 مؤرّخ في 24 رجب عام 1437 الموافق 2 مايو سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-95 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010 الذي يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-182 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمتعلق بضبط التعريفات ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-95 المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010 الذي يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز، لا سيما المادة 84 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-95 المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010 الذي يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 84 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-95 المؤرّخ في أول رب يع الث اني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : تنظيميّة “ المادّة 84 : يكون استهلاك الكهرباء والغاز موضوع قراءات دورية تؤدي إلى إصدار فواتير. ويجب أن لا يقل تردد فواتير الاستهلاك عن أربع (4) مرات في السنة .” المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1437 الموافق 2 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-139 مؤرخ في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة 2016، يعدل توزيع نفقات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2016، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره ثمانية وخمسون مليون دين ار 58.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ثمانية وخمسون مليون دينار 58.000.000( دج) مقيّدان في
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره ثمانية وخمسون مليون دينار 58.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية وخمسون مليون دينار 58.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احت ياط ي لنفقات غير متوقعة 58.000 58.000 المجموع …………….: 58.000 58.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- دعم الخدمات المنتجة 13.000 13.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 45.000 45.000 المجموع …………….: 58.000 58.000 28 أوّل شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 مايو سنة م مرسوم تنفيذي رقم 16-140 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الذي يحدد تنظيم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوّال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 182 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرّم ع ام 1410 الموافق 29 غشت سن ة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الذي يحدد تنظيم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الذي يحدد تنظيم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م المادّة 2 : تتمم أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 والم ذكور أع لاه، بال مادتين 11 مكرر و 11 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : “ المادة 11 مكرر : يمكن أن توكل أيضا ممارسة عملية الإرشاد، عند الحاجة وبعد التكوين، إلى ضباط البحرية التجارية الحائزين مؤهلات مهنية وفقا للشروط المحددة أدناه :
- حيازة شهادة مهندس دولة في علوم الملاحة أو شهادة معترف بمعادلتها، وممارسة وظيفة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا على الأقل، أو،
- حيازة شهادة ملازم أول في أعالي البحار أو شهادة معترف بمعادلتها، وممارسة وظيفة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا على الأقل. يجب على المترشحين المقبولين وفقا للشروط المذكورة أعلاه، متابعة تكوين خاص بنجاح بصفة مرشح مرشد بحري لدى المدرسة الوطنية العليا للبحرية. يلزم المرشحون المرشدون بمتابعة تدريب مدته ثمانية عشر (18) شهرا، على الأقل، تحت قيادة مرشد رئيس محطة الإرشاد التابعة للميناء المعني، أو مدرب معين لهذا الغرض وفقا لكيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ والتي يمكن، على إثرها، اقتراح اعتماد المرشح المرشد البحري المعني لوظائف مرشد بحري. المادة 11 مكرر 1 : ي لزم الم ترشحون لمنصب مرش ح م رشد الذين ت م توظ يفهم وفق ا للأحكام الم ذكورة في المادة 11 مكرر إزاء مستخدميهم، بالتعهد بممارسة وظائفهم أثناء فترة نشاط دنيا يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. تحدد الشروط العامة للتكوين الخاص بالمرشح المرشد البحري المذكورة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ .” المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 7 مرسوم تنفيذي رقم 16-141 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظ يم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 57 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-328 المؤرخ في 17 شوال ع ام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-249 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : تهدف مدارس تعليم السياقة إلى تلقين تقنيات سياقة السيارات من أجل الحصول على رخصة السياقة. و يمكنها زيادة على نشاطها الرئيسي المذكور أعلاه، تقديم تحسين المستوى بغرض رفع التأهيل في مجال رخصة السياقة. يستثنى هذا النشاط من كل نشاط تجاري أو مهني آخر. يستثنى من مجال تطبيق ……….(الباقي بدون تغيير) .”……….. المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 5 : يجب أن يستجيب تعليم تقنيات سياقة السيارات الذي تقدمه مدارس تعليم السياقة، لمقاييس بيداغوجية وتطبيقية في هذا المجال مثلما هو منصوص عليها في دفتر الشروط”. المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 ال م وافق 6 م ارس س نة 2012 والم ذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 28 أوّل شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 مايو سنة م “ المادة 6 : ……………..(بدون تغيير ………………) تحدد التسعيرات المطبقة بقرار من الوزير المكلف بالنقل”. المادّة 5 : تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الم وافق 6 م ارس س نة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 8 : يخضع فتح مدرسة تعليم السياقة للحصول على اعتماد يمنحه الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من مدير النقل بالولاية المختص إقليميا. يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار نموذج الاعتماد”. المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 9 : لا ي جوز لأي كان أن يطلب اعتمادا لفتح مدرسة تعليم السياقة ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية : أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- ……………………(بدون تغيير)…………………..،
- ……………………(بدون تغيير)…………………..،
- ……………………(بدون تغيير)…………………..،
- أن لا يكون موضوع إدانة لجريمة وجنحة تمنعان ممارسة نشاط تجاري، أو لم يرد اعتباره،
- أن يثبت تأمينا على التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
- أن يثبت تأهيلا مهنيا. يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بالتأهيل المهني :
- حيازة شهادة للتعليم العالي وخبرة مدتها ثلاث (3) سنوات، على الأقل، بصفة ممرن مدرسة السياقة تثبتها السلطة المؤهلة،
- أو التمتع بخبرة مدتها سبع (7) سنوات، على الأقل، بصفة ممرن مدرسة السياقة تثبتها السلطة المؤهلة. يعفى من التأهيل المهني من أجل فتح مدرسة تعليم السياقة، الموظفون المتقاعدون التابعون :
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
- لسلك مفتشي رخصة السياقة والأمن في الطرق المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 11-328 المؤرخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه،
- لمصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية المكلفة بتعليم سياقة السيارات. تحدد كيفيات تطبيق أحكام المطة الثانية (2) بموجب قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالنقل والوزيرين المعنيين. كما يمكن أن يعفى من شرط التأهيل المهني الموظفون المتقاعدون التابعون لأسلاك النقل البري المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 11-328 الم ؤرخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون خبرة مدتها عشر (10) سنوات، على الأقل، في مجال حركة المرور. ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- ………………….(بدون تغيير)…………………..”. المادّة 7 : تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 10 : زيادة على الشروط…………………….. (بدون تغيير)…………………………………………………،
- ……………………(بدون تغيير)………………….،
- ……………………(بدون تغيير)………………….،
- ……………………(بدون تغيير)………………… . يجب أن يستجيب المحل والتجهيزات البيداغوجية والتعليمية وكذا المركبات للشروط المحددة في دفتر الشروط الذي يحدده الوزير المكلف بالنقل بقرار”. المادّة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 11 : يجب أن يرسل طلب الاعتماد إلى الوالي المختص إقليميا، ويودعه صاحب الطلب لدى مديرية النقل بالولاية المختصة إقليميا ويسلّم له مقابل ذلك وصل إيداع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 9 يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية :
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- بطاقة الإقامة،
- مس تخ رج من صحيفة الس وابق القضائية (رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة،
- شهادة عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي،
- نسخة من شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية لتعليم سياقة السيارات وعند الاقتضاء، نسخة من شهادة التعليم العالي،
- شهادة تأمين ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
- نسخة من دفتر الشروط الذي قرئ وصودق عليه.
- بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- ……………………(بدون تغيير)………………….،
- ……………………(بدون تغيير)………………….،
- ……………………(بدون تغيير)………………….،
- ……………………(بدون تغيير)………………….،
- ……………………(بدون تغيير)………………….،
- ……………………(بدون تغيير)………………….،
- ……………………(بدون تغيير)………………….،
- ……………………(بدون تغيير)………………….،
- إثبات الإقامة للمسيّر،
- شهادة جنسية حائزي الرأسمال وشهادة إقامتهم”. المادّة 9 : تعدل أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 12 : يخضع صاحب الاعتماد لتحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي يتعين عليها إبلاغ مديرية النقل بالولاية المختصة إقليميا بنتائج التحقيق في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ الاتصال بها”.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 10 : تعدل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 17 : …………………….(بدون تغيير حتى) ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيّا كان شكله، تحت طائلة سحبه. غير أنه في حالة وفاة صاحب الاعتماد، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا الاستغلال شريطة أن يبلّغوا بذلك مدير النقل بالولاية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم”. المادّة 11 : تعدل وتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 19 : يقوم الوالي المختص إقليميا بتبليغ الاعتماد إلى صاحب الطلب مرفقا بدفتر الشروط، وترسل نسخة منه إلى المركز الوطني لرخص السياقة، عند التصريح باستيفاء الشروط وعلى إثر عملية رقابة تقوم بها المصالح المختصة التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة حول مدى مطابقة المحل والوسائل التعليمية والبيداغوجية والمركبات لأحكام دفتر الشروط”. المادّة 12 : تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 20 : تنشأ لدى الوالي المختص إقليميا لجنة مدارس تعليم السياقة تتكون من :
- مدير النقل بالولاية، رئيسا،
- ممثل عن مديرية التنظيم والإدارة العامة والمنازعات بالولاية،
- ممثل عن مديرية التجارة بالولاية،
- ممثل عن قيادة الدرك الوطني،
- ممثل عن الأمن الوطني،
- ممثل عن المركز الوطني لرخص السياقة بالولاية، 28 أوّل شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 مايو سنة م
- ممثل عن المنظمة النقابية لمدارس تعليم السياقة بالولاية الأكثر تمثيلا،
- ممثل عن أسلاك مفتشي رخصة السياقة والأمن في الطرق. تتولى مصالح …… (الباقي بدون تغيير) .”…….. المادّة 13 : تعدل وتتمم أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 21 : يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي المختص إقليميا لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة إنهاء مهام أحد الأعضاء المعينين، فإنّه يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها”. المادّة 14 : تعدل أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 22 : تتولى اللجنة المهام الآتية :
- دراسة كل ملف لسحب نهائي لاعتماد مدرسة تعليم السياقة وإبداء رأي مطابق فيه،
- النظر في طلبات التوقف المؤقت عن النشاط،
- النظر في كل مسألة ترتبط بنشاط مدارس تعليم السياقة وإبداء الرأي فيها .” المادّة 15 : تعدل وتتمم أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 26 : يلزم صاحب اعتماد مدرسة تعليم السياقة بالشروع في نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغه. يترتب على الشروع في الاستغلال التسجيل في سجل مدارس تعليم السياقة المفتوح لدى مدير النقل بالولاية”. المادّة 16 : تعدل وتتمم أحكام المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م “ المادة 40 : في حالة وفاة مالك مدرسة تعليم السياقة وعندما لا يبدي ذوو حقوقه رغبتهم في مواصلة الاستغلال طبقا للمادة 17 أعلاه، يصدر الوالي المختص إقليميا قرار إلغاء الاعتماد في أجل لا تتجاوز مدته شهرا (1) واحدا”. المادّة 17 : تعدل وتتمم أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 41 : يجب على مالك مدرسة تعليم السياقة في إطار ممارسة نشاطه، القيام بما يأتي :
- توظيف ممرنين يستوفون شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالنقل،
- الالتزام بواجباته تجاه المترشحين طبقا لأحكام هذا المرسوم،
- تقديم أحسن نوعية للخدمات،
- احترام القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاط،
- احترام برنامج تعليم سياقة السيارات مثلما هو محدد بقرار من الوزير المكلف بالنقل،
- القيد في سجل ترقمه وتؤشر عليه المصالح المختصة لوزارة النقل لجميع العمليات التي ينفذها. يجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة عشر (10) سنوات، على الأقل، وتقديمه مع الوثائق الأخرى إلى كل عون مؤهل للقيام بمراقبتها”. المادّ ة 18 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، مادة 41 مكرر وتحرر كما يأتي : “ المادة 41 مكرر : عندما يقرر مستغل مدرسة تعليم السياقة تغيير محل نشاطه، فإنه يجب أن يرسل طلبا إلى مديرية النقل المختصة إقليميا قبل شهرين (2)، على الأقل، من تاريخ التغيير. ولا يمكن أن يتم تغيير المحل إلاّ بالموافقة المسبقة من المصالح التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة .” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 11 المادّة 19 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، مادة 41 مكرر 1 وتحرر كما يأتي : “ المادة 41 مكرر 1 : يمكن المستغل أن يقدم طلب التوقف المؤقت عن النشاط مع تبريرات. يمنح التوقف المؤقت عن النشاط لمدة أقصاها ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة”. المادّة 20 : تعدل وتتمم أحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 47 : يمكن الاعتماد أن يكون، حسب الحالة، محل سحب مؤقت أو نهائي أو تلقائي. أ) يصدر الوالي المختص إقليميا السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، في الحالات الآتية : ……………………(بدون تغيير)…………………… . ب) يصدر الوالي المختص إقليميا السحب النهائي للاعتماد بعد أخذ الرأي المطابق للجنة مدارس تعليم السياقة، في الحالات الآتية : ……………………(بدون تغيير)…………………… . ج) يصدر الوالي المختص إقليميا السحب التلقائي للاعتماد، في الحالات الآتية :
- ……………………(بدون تغيير)………………….،
- ……………………(بدون تغيير)…………………. .
- يصدر إلغاء أو سحب الاعتماد بقوة القانون، في حالة تحويل أو تغيير كامل أو جزئي للنشاطات التي تم منح الاعتماد لأجلها، دون المساس بالمتابعات القانونية وحقوق المترشحين الجاري تكوينهم للمطالبة بها والتي تبقى على عاتق مدرسة تعليم السياقة،
- في حالة ما إذا لم يتم استغلال الاعتماد في الآجال المحددة في المادة 26 أعلاه،
- تكون مدرسة السياقة المغلقة أو المتوقفة نشاطاتها بمبادرة من مالكها خلال مدة تفوق ستة (6) أشهر، محل إلغاء وسحب اعتمادها بقوة القانون دون المساس بحقوق المترشحين الجاري تكوينهم للمطالبة بها والتي تبقى على عاتق مدرسة تعليم السياقة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تتم إعادة فتح مدرسة تعليم السياقة، باستثناء الحالة الأولى، بإيداع طلب اعتماد جديد يتم النظر فيه طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم. يقوم المالك، في حالة التوقف النهائي عن نشاط مدرسة تعليم السياقة، بإعادة النسخة الأصلية للاعتماد إلى مصالح الولاية المختصة إقليميا لأجل إلغائه. يجب ذكر عبارة الإلغاء في سجل مدارس تعليم السياقة المنصوص عليه في المادة 26 من هذا المرسوم. و فضلا عن ذلك، فإنه يتعين عليه طلب شطبه من السجل التجاري في أجل لا تتجاوز مدته خمسة عشر (15) يوما”. المادّة 21 : تعدل أحكام المادة 48 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 48 : يمكن مالك مدرسة تعليم السياقة الذي كان محل أحد الإجراءات المبيّنة أعلاه، أن يقدم طعنا غير موقف للعقوبة لدى الوالي المختص إقليميا. …………………….(بدون تغيير)…………………. .” المادّة 22 : تعدل وتتمم أحكام المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 50 : يتعين على مدارس تعليم السياقة التي تزاول نشاطها ومدارس تعليم السياقة المعتمدة التي مازالت لم تزاول نشاطها تحت طائلة السحب النهائي للاعتماد، أن تمتثل لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .” المادّة 23 : تلغى أحكام المواد 24 و 27 و 30 و 33 و 34 و 37 و 38 و 39 و 44 و 45 من المرس وم التن فيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال 28 أوّل شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 مايو سنة م مرسوم تنفيذي رقم 16-142 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 15-04 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا. المادّة 2 : يقصد بما يأتي : 1 - الوثيقة الإلكترونية : مجموعة تتألف من محتوى وبنية منطقية وسمات العرض، تسمح بتمثيلها واستغلالها من قبل الشخص عبر نظام إلكتروني، 2 - الوثيقة الموقعة إلكترونيا : وثيقة إلكترونية مرفقة أو متصلة منطقيا بتوقيع إلكتروني، 3 - دعامة الحفظ : أي وسيلة مادية، أيّا كان شكلها أو خصائصها المادية، تسمح باستلام وحفظ واسترجاع الوثيقة الموقعة إلكترونيا، 4 - الحفظ : مجموعة التدابير التقنية التي تسمح بتخزين الوثيقة الموقعة إلكترونيا في دعامة للحفظ.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م المادّة 3 : يجب أن يضمن حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا استرجاع هذه الوثيقة في شكلها الأصلي لاحقا، والتحقق من توقيعها الإلكتروني. المادّة 4 : يجب أن يتضمن حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا على الخصوص، ما يأتي :
- الوثيقة الإلكترونية وتوقيعها الإلكتروني، أيّا كان مرفقا أو متصلا بشكل منطقي،
- شهادة التصديق الإلكتروني للموقِّع،
- قائمة الشهادات الإلكترونية الوسيطة إلى غاية الوصول إلى السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني، عندما يتعلق الأمر بشهادة إلكترونية موصوفة،
- قوائم الشهادات الملغاة أو نتائج التحقق من حالة الشهادات الإلكترونية الوسيطة إلى غاية الوصول للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني،
- تاريخ توقيع الوثيقة، عند الاقتضاء. المادّة 5 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي موقّع و/أو مستلم لوثيقة موقّعة إلكترونيا، أن يضمن حفظها بنفسه أو عبر طرف ثالث. المادّة 6 : يتم حفظ الوثيقة الموقّعة إلكترونيا على دعامة حفظ يسمح في أي وقت بالنفاذ إلى كل محتواها واسترجاعها بواسطة الوسائل التقنية الملائمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 13 يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 5 أعلاه، استعمال دعامات الحفظ وفق الشروط التي تضمن سلامتها وسيرها الحسن. المادّة 7 : يجب أن يشم ل نقل الوثيقة الموقّع ة إلكترونيا من دعامة حفظ إلى دعامة أخرى، جميع العناصر الواردة في المادة 4 أعلاه. يجب التحقق من التوقيع الإلكتروني بعد نقل الوثيقة الموقّعة إلكترونيا إلى دعامة حفظ جديدة. المادّة 8 : يجب أن تضمن كل عملية تجري على الوثيقة الموقّعة إلكترونيا والمحفوظة، لدواعي الفعالية و/أو الأمن، استرجاعها في شكلها الأصلي. المادّة 9 : دون المساس بالتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتم حفظ الوثيقة الموقّعة إلكترونيا خلال مدة منفعتها. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة المالية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة المالية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- كمال مراغني، بصفته نائب مدي ر للمراقبة في المديرية العامة للخزينة،
- محمد سبوي، بصفته نائب مدير للتنظيم والمناهج في المديرية العامة للضرائب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة المالية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- رشيد موقاس، بصفته نائب مدي ر للمنازعات في المديرية العامة للمحاسبة،
- فريد مزيان، بصفته مكلّفا بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّيدين الآتية أسماؤهم في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- هندة حبشي، بصفتها مكلّفة بالتفتيش،
- لياس خليفاتي، بصفته مكلّفا بالتفتيش،
- محمد فلاح، بصفته رئيس دراسات مكلّفا بالتحليل وجمع المعطيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في مفتش ية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى، ابتداء من 3 يوليو سنة 2014، مهام السّيد نور الدين بش ة، بصفت ه مفتشا في مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدة زهية حساين، بصفتها رئيسة دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد بركاش، بصفته رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المفتش الجهوي للمفتشية العامة للمالية بالأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد شريف آيت بلقاسم، بصفته مفتشا جهويا للمفتش ية العامة للمالية بالأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. 28 أوّل شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 مايو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عاشور بن علي، بصفته مكلّفا بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدة حسيبة سايح، بصفتها نائبة مدير للتقنين بوزارة التجارة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد علي عبدة، بصفته نائب مدير للرقابة الصحية والنظ افة الغ ذائية بوزارة الفلاح ة - سابق ا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا :
- ابراهيم ديب، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م عبد المالك أحمد علي، بصفته مديرا للتنظيم العقاري وحماية الأملاك، لإحالته على التّقاعد،
- يوسف راجم خوجة، بصفته مديرا لضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته، لإحالته على التّقاعد،
- نور الدين مشري، بصفته نائب مدير مرابط الخيل، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد القادر خليفة، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للغابات، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نوّاب مديرين بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بالجامعتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- أحمد لعتيقي، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة تيارت،
- عبد الوهاب شمام، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد الدهيمي والي، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بجامعة المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين لمراكز جامعية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمراكز الجامعية الآتية :
- عبد الهادي العشبي، بالبيض،
- الطاهر سعد الله، بالوادي، بسبب إلغاء الهيكل ابتداء من 4 يونيو سنة 2012،
- علي بوقرورة، بميلة،
- عبد المالك بكوش، بعين تموشنت،
- بن عيسى بكوش، بغليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد كبير بوشريط، بصفته مديرا للمركز الجامعي بالنعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد إسماعيل لعبودي، بصفته نائب مدير للتبادل والتعاون الثنائي بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المتحف الوطني “نصر الدين ديني” ببوسعادة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد مح مد لج لط، بصفته مديرا للمتحف الوطني “نصر الدين ديني” ببوسعادة، لإحالته على التّقاعد.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين :
- جم ال رحيم، في ولاي ة وهران، لإحالته على التقاعد،
- خالد بن حمودة، في ولاية غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد مراد حامدي، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد القادر رحماني، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات م ع البرلمان، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة العلاق ات مع البرلمان، لتكليف ك ل منهما بوظيفة أخرى :
- محمود سفير، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة،
- عباس عبد الكريم كشرود، بصفته نائب مدير للموظفين. 28 أوّل شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 مايو سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد فاتح بومعراف، بصفته رئيس دراسات في قسم متابعة الرقابة البرلمانية بوزارة العلاقات مع البرلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام الآنسة كهينة لوناس، بصفتها رئيسة دراس ات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية بوزارة العلاقات مع البرلمان، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدتان والسّيد الآتية أسماؤهم بوزارة المالية :
- كم ال م راغني، مدي را لسياسات الميزان ية في المديرية العامة للتقدير والسياسات،
- حسيبة كبوش، نائبة مدير للتكوين بمديرية الموارد البشرية،
- حورية خربوش، نائبة مدير لحماية أعوان الدولة والمصالح غير الممركزة بمديرية الوكالة القضائية للخزينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مفتشين بمفتشية مصالح المحاسبة :
- فريد مزيان،
- رشيد موقاس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية :
- هندة حبشي، مديرة بعثة،
- محمد فلاح، مدير بعثة،
- لياس خليفاتي، مدير بعثة،
- عاشور بن علي، مدير بعثة،
- شريف آيت بلقاسم، مديرا للمناهج والتقييس والإعلام الآلي.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعيين بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بالديوان الوطني للإحصائيات :
- محمد سبوي، مديرا للإدارة والوسائل،
- زهية حساين، مديرة تقنية للمحاسبة الوطنية. ★ م رسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 4 جمادى ال ثان ية ع ام 1437 ال موافق 13 م ارس سنة 2016، ي تضمّن تعي ين م دي ر دراس ات ب ال م ج لس ال وطني للمحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد محمد بركاش، مديرا للدراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد عمار قرين، مديرا عاما للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للجمارك بتبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد حمزة منزر، مديرا جهويا للجمارك بتبسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان تعيين نائبي مديرين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد رشيد محي الدين، نائب مدي ر مكلفا بالتك وين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين الع الي في التدرج بجامعة أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد ص الح حنيني، ن ائب مدي ر مكلّفا بالتك وين الع الي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة المدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين لمراكز جامعية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمراكز الجامعية الآتية :
- مراحي بوزياني، بالبيض،
- أحمد لعتيقي، بتيسمسيلت،
- عبد الرزاق معروف، بالنعامة،
- كبير بوشريط، بعين تموشنت،
- عبد الوهاب شمام، بميلة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد اليامين مزجري، عميدا لكلية العلوم بجامعة سكيكدة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد مراد بوعزيز، عميدا لكلية الطب بجامعة عنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المدرس ة العليا للأساتذة ببوسعادة (ولاية المسيلة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد الدهيمي والي، مديرا للمدرسة العليا للأس اتذة ببوسعادة (ولاية المسيلة). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد إسماعيل لعبودي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الثقافة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد خال د بن حمودة، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تلمسان. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد فاتح بومعراف، رئيس قسم متابعة الرقابة البرلمانية بوزارة العلاقات مع البرلمان. 28 أوّل شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 مايو سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن الآنسة كهينة لوناس، رئيسة قسم متابعة الإجراءات التشريع ية والشؤون القانون ية ب وزارة العلاق ات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن السيدتان والسّيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة العلاقات مع البرلمان :
- حسيبة سايح، مديرة دراسات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية،
- مراد حامدي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
- جويدة خراف، رئيسة دراسات بقسم تنسيق العلاقات مع البرلمان،
- الباهي بن عميروش، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ب موجب م رسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 4 ج م ادى الث انية ع ام 1437 الموافق 13 مارس سن ة 2016، ي عيّن السّ يدان الآتي اسم اهما، ب وزارة العلاقات مع البرلمان :
- م ح مود س ف ير، م كلّ فا ب ال دراسات والتلخيص،
- ع ب اس عب د ال كريم ك شرود، م دي را للإدارة العامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدة نعيمة ابلعيد، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما، بوزارة العلاقات مع البرلمان :
- فاروق خليف، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة،
- وسام قرين، رئيسة دراسات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية.
أوّل شعبان عام 1437 ه 28 19 8 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م نظم وزارة العدل قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على مداولتي مجلس الاتحاد الوطني لمنظم ات المحامين بتاريخ 6 مارس و 16 أكتوبر سنة 2015، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 106 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، يوافق على النظام الداخلي لمهنة المحاماة الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ح رر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة .2015 الطيب لوح الملحق النظام الداخلي لمهنة المحاماة إنّ مجلس الاتحاد المنعقد بمقره، الكائن بالمحكمة العليا، بتاريخ 6 مارس و 16 أكتوبر سنة 2015،
- بناء على المادة 106/2 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة،
- وبعد المداولة وفقا للقانون، داخلية يصادق على النظام الداخلي الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تم إعداد هذا النظام الداخلي تطبيقا للمادة 106/2 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة. المادة 2 : يهدف هذا النظام الداخلي إلى توضيح :
- قواعد تطبيق قانون تنظيم مهنة المحاماة،
- أهم النصوص الواردة في قانون تنظيم مهنة المحاماة بما يضمن تطبيقها تطبيقا سليما ويتلاءم وأخلاقيات المهنة وتقاليدها وأعرافها وأهدافها النبيلة. الباب الثاني التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة الفصل الأول التسجيل المادة 3 : يحدد مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بموجب مداولة، تاريخ فتح دورة التسجيل في جدول المحامين ودورة التربص في بداية السنة القضائية وعلى مستوى جميع منظمات المحامين في وقت واحد وضمن شروط موحدة. لا يجوز لمنظمات المحامين فتح دورات للتسجيل أو للتربص إلا بعد مداولة مجلس الاتحاد. المادة 4 : يتعين للتسجيل في جدول منظمة المحامين أو قائمة المحامين المتربصين تقديم طلب موجه إلى نقيب إحدى منظمات المحامين، شهرين على الأقل قبل انعقاد دورة القبول مرفقا بملف من أصل وثلاث (3) نسخ، ويشمل الوثائق الآتية : .1 طلب الترشح بخط وتوقيع المعني شخصيا يوجه لنقيب المحامين، .2 شهادة الميلاد، .3 شهادة الجنسية الجزائرية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية والمعاملة بالمثل، .4 نسخة من شهادة البكالوريا، .5 نس خة من ش ه ادة الل ي سانس في الحقوق أو ما يعادلها،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .6 أصل شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة، .7 نسخة من شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلهما بالنسبة للمعفيين من شهادة الكفاءة، .8 صح يفة ال س وابق ال ق ض ائي ة رقم 3 ال تي لا تتجاوز صلاحياتها 3 أشهر، .9 شهادة الخدمة الفعلية لمدة عشر (10) سنوات بالنسبة للقضاة وأساتذة كليات الحقوق الحائزين على الماجستير في الحقوق أو ما يعادلهما وذلك من تاريخ الترسيم، .10 شهادة إن هاء الخدمة ووقف الراتب أو الشطب من السجل التجاري، .11 شهادة عدم الانتساب للضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء، .12 شهادة طبية تثبت عدم إصابة المترشح بمرض جسدي خطير وتثبت أنه مؤهل لممارسة المهنة وشهادة طبية تثبت عدم إصابة المترشح بمرض عقلي. تسلم الشهادتان الطبيتان من أطباء مختصين يختارون من قائمة الخبراء المعتمدة من طرف المجلس القضائي، .13 تصريح شرفي يثبت انعدام أية علاقة تبعية أو ممارسة أي نشاط مربح، ويتعارض ويتنافى مع مهنة المحاماة وفقا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام الداخلي، .14 تصريح شرفي بعدم إيداع ملف آخر لدى أية منظمة محامين أخرى، .15 شهادة تثبت تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، .16 بطاقة إقامة بدائرة اختصاص منظمة المحامين المقدم اليها الطلب، .17 صورتان فوتوغرافيتان محينتان، .18 وصل يثبت تسديد حقوق التسجيل المحددة من طرف مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. المادة 5 : يودع الملف بأمانة مقر منظمة المحامين الموجه إليها الطلب مقابل وصل يثبت تاريخ إيداع الملف بكل الوثائق المذكورة أعلاه والنسخ المرفقة بها. المادة 6 : لا يقبل ترشيح كل من أدين بعقوبة جناية أو جنحة بصفة نهائية أو عقوبة تأديبية في أية مهنة أو عمل أو وظيفة، إذا كانت مخلة بالشرف أو الآداب العامة، ويخضع ذلك لتقدير مجلس المنظمة. 28 أوّل شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 مايو سنة م المادة 7 : يعين نقيب منظمة المحامين مقررا من بين أعضاء مجلس المنظمة لدراسة الملف والتأكد من السيرة الحسنة للمترشح وقدرته على ممارسة المهنة، ويعد تقريرا كتابيا يتم عرضه على المجلس للبت فيه خلال دورة التسجيل. المادة 8 : يجوز لنقيب منظمة المحامين، في حالة الضرورة عن طريق النائب العام، أن يطلب معلومات حول سيرة وسلوك المترشح لمهنة المحاماة من طرف الجهات الأمنية. المادة 9 : يقوم المترشح، أثناء دراسة ملفه من طرف مجلس منظمة المحامين، بزيارة مجاملة لنقيب المحامين وأعضاء المجلس وهو ما يجب تكريسه فعليا بتوقيع وختم وثيقة تثبت ذلك وتضم لملف المترشح إلا إذا حدد مجلس المنظمة طريقة أخرى لإجراء زيارة ا لمجاملة. المادة 10 : يبلغ قرار مجلس منظمة المحامين بقبول أو رفض طلب التسجيل في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، إلى وزير العدل، حافظ الأختام مصحوبا بنسخة من الملف كما يبلغ إلى المعني بالأمر ومجلس الاتحاد. يعد عدم البت في الطلب قبولا له. لا يمكن لمجلس منظمة المحامين رفض طلب التسجيل إلا بعد سماع المترشح أو عدم امتثاله لاستدعائه رسميا خلال عشرة (10) أيام قبل انعقاد اجتماع مجلس المنظمة. يبلغ قرار الرفض إلى باقي منظمات المحامين، التي تكون ملزمة بتنفيذه. يمكن لوزير العدل، حافظ الأختام و المعني بالأمر، كل فيما يخصه، الطعن في قرار الرفض أو القبول أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغه. المادة 11 : يؤدي المترشح الذي تم قبوله، بعد تقديمه من النقيب أو مندوبه أمام المجلس القضائي المسجل بدائرة اختصاصه، اليمين بالصيغة المحددة بنص المادة 43 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة ويسجل بجدول المحامين أو قائمة المحامين المتربصين عند تاريخ أداء اليمين الذي يتم في جلسة احتفائية بالمجلس القضائي. الفصل الثاني التربص المادة 12 : يهدف التربص إلى رفع مستوى المعارف القانونية والتطبيقية للمحامين المتربصين وتأهيلهم مهنيا وفقا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة و هذا النظام الداخلي وتقاليد وأعراف المهنة وأخلاقياتها وأهدافها النبيلة.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م المادة 13 : تقوم منظمات المحامين بأنجع الوسائل بتوجيه المحامي المتربص نحو تحرير بحث تطبيقي وتزويده بأصول ممارسة المهنة ومبادئها، وإعداده لمعالجة مختلف محررات الدعاوى والمرافعات الشفوية في الجلسات المدنية والجزائية وغيرها من الأعمال المنوطة بالمحامي. المادة 14 : يقوم مجلس المنظمة، قبل كل دورة تربص، بإعداد قائمة بالمحامين والمكاتب المؤهلة لاستقبال المتربصين. المادة 15 : يتولى نقيب المحامين أو مندوبوه توزيع المتربصين على مديري التربص طبقا لمداولة مجلس المنظمة. المادة 16 : يعين مجلس منظمة المحامين لجنة التربص في بداية كل دورة تربص من أجل السهر على تنفيذ برنامج التربص المعد من طرف مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. المادة 17 : يلزم المحامي المتربص بالحضور الدائم إلى مكتب مدير التربص للاطلاع على كيفية تسيير مكتب المحاماة ومسك سجلاته وملفاته واستقبال الزبائن وبالمشاركة في محاضرات وندوات وورشات التربص وكذلك في جلسات الجهات القضائية وفقا للتوزيع المعد من طرف مجلس المنظمة. تؤدي ثلاثة (3) غيابات متكررة دون عذر مقبول إلى تمديد فترة التربص لمدة لا تتجاوز سنة بموجب قرار غير قابل لأي طعن. إذا زاد عدد الغيابات غير المبررة عن ثلاثة، يمكن رفض تسليم المحامي المتربص شهادة إنهاء التربص ويصرف إلى إجراءات التسجيل من جديد. يخضع مدى تبرير الغيابات لتقدير مجلس المنظمة. المادة 18 : لا يمكن للمحامي المتربص التغيب عن المجلس القضائي مقر إقامته أكثر من خمسة عشر (15) يوما، دون ترخيص من النقيب، ما عدا في فترة العطلة القضائية. المادة 19 : يمكن للمحامي المتربص خلال السنة الثانية من التربص المرافعة أمام محاكم القضاء العادي في القضايا المعهودة إليه من طرف مدير التربص وتحت إشرافه و مسؤوليته. المادة 20 : لا يجوز للمحامي المتربص الإقامة ولو مؤقتا في غير مكتب مدير التربص المعين للإشراف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 21 على تربصه تحت طائلة المسؤولية التأديبية لكل محام يشارك في ذلك، إلا أنه يجوز، عند الضرورة للمتربص ومجلس المنظمة القيام بتغيير مدير التربص. كما لا يحق للمحامي المتربص التحويل من منظمة إلى أخرى أثناء فترة التربص. المادة 21 : يجب على مدير التربص توجيه المحامي المتربص طيلة فترة التربص في سائر أعماله المهنية والعمل على تكوينه لممارسة المهنة والتكفل بمصاريف تنقلاته، في إطار نشاطات المكتب، والقيام بالواجبات التي تقتضيها أخلاقيات و تقاليد المهنة تجاهه. المادة 22 : يتقاضى المحامي المتربص تعويضا شهريا لا يقل عن 5000 دج يدفعه له مدير التربص بالإضافة إلى مصاريف التنقل في إطار نشاط المكتب والإقامة، عند الاقتضاء. يحدد مجلس الاتحاد قيمة التعويض وكيفيات دفعه قبل كل دورة تربص بموجب مداولة. المادة 23 : يلزم مدير التربص بإخبار النقيب أو مندوبه بنشاط وسلوك المحامي المتربص كل ذلك ضمن تقرير دوري أو في حالة وقوع أي طارئ يستوجب الإخبار الفوري أو الغيابات المتكررة عن المكتب فور حصولها وكل ما يؤثر على السير الحسن للتربص تحت مسؤولية مدير التربص التأديبية. المادة 24 : يتعين على المحامي المتربص وتحت مسؤوليته، موافاة لجنة التربص كل ستة (6) أشهر بتقرير يؤشر عليه من طرف مدير التربص مع إبداء ملاحظاته، عند الاقتضاء، ويتضمن هذا التقرير الدعاوى التي تابعها ومختلف الأعمال الموكلة له. يُضم هذا التقرير إلى ملف المحامي المتربص. المادة 25 : تعد لجنة التربص عند نهاية كل برنامج سنوي تقريرا يتضمن ملاحظاتها حول كل محام متربص، ويتم عرضه على مجلس المنظمة. المادة 26 : يعين مجلس منظمة المحامين في ن هاية دورة التربص لجنة اختبار للتحقق من مدى مواظبة المحامي المتربص على حضور تمارين التربص والمشاركة في أعمال ندوات التربص والحضور في جلسات الجهات القضائية، وبناء عليه، تحديد مدى اكتساب المحامي المتربص قواعد ممارسة المهنة وأخلاقياتها. المادة 27 : يقوم المحامي المتربص خلال السنة الثانية من تربصه بإعداد بحث مهني تطبيقي يتم اختيار موضوعه بموافقة الأستاذ المشرف الذي يتم تعيينه من طرف مجلس المنظمة من بين أعضاء لجنة التربص.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يخضع المحامي المتربص لاختبار شفوي في جلسة علنية يحضرها المتربصون، ويشمل ما يأتي :
- مناقشة بحثه المهني التطبيقي،
- مناقشة مختلف الدعاوى وأخلاقيات المهنة،
- المرافعة في جلسة افتراضية تتعلق بجريمة من جرائم القانون العام. المادة 28 : يتخذ مجلس المنظمة، بناء على رأي مدير التربص وتقرير لجنة التربص واقتراح لجنة الاختبار، قرارا بتسليم شهادة نهاية التربص أو رفضها. يتم تسجيل المحامي الذي تم تسليمه شهادة نهاية التربص بجدول المحامين. غير أن المحامي الذي لا يقوم بتسوية إقامته المهنية في الأجل المحدد من طرف مجلس المنظمة، يتم إغفاله تلقائيا. كما يجوز لمجلس المنظمة تمديد مدة التربص لفترة لا تتجاوز سنة واحدة (1) إذا ثبت له عدم التزام المحامي المتربص بواجبات وبرنامج التربص. يتم التمديد بموجب قرار غير قابل للطعن. و له، في كل الحالات، رفض تسليم شهادة نهاية التربص عند انتهاء مدة التربص أو فترة التمديد بموجب قرار مسبب بعد سماع المحامي المتربص أو استدعائه قانونا. المادة 29 : يجوز للمحامي المتربص الطعن أمام الجهة القضائية المختصة في قرار رفض تسليم شهادة نهاية التربص طبقا للآجال المحددة في التشريع الساري المفعول من تاريخ تبليغه بالقرار تبليغا قانونيا. المادة 30 : لا يمكن للمحامي المتربص الذي تم رفض منحه شهادة نهاية التربص، أن يطلب تسجيله من جديد إلاّ مرة واحدة فقط لدى أية منظمة محامين على المستوى الوطني. الفصل الثالث جدول المحامين المادة 31 : لا يجوز لأي كان أن يتخذ لنفسه صفة محام أو محام متربص إن لم يكن مسجلا بجدول المحامين أو قائمة المحامين المتربصين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 32 : يشتمل جدول المحامين على ألقاب المحامين وأسمائهم وتاريخ أداء اليمين ومحل إقامتهم المهنية. 28 أوّل شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 مايو سنة م يتم ترتيبهم بالجدول حسب الأقدمية، مع الإشارة إلى صفة نقيب المحامين أو نقيب سابق أو اعتمادهم لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة. تلحق بهذا الجدول قائمة المحامين المتربصين وتتضمن ألقابهم وأسماءهم و تاريخ أداء اليمين مع الإشارة لمدير التربص. يعد ملحق ثان يشتمل على قائمة الشركات المدنية للمحامين ويتضمن، زيادة على ما سبق ذكره، المقر الرئيسي والمقرات الفرعية. المادة 33 : تحدد رتبة تسجيل المحامين الشركاء في الشركة المدنية للمحاماة حسب أقدميه كل واحد منهم. تحدد رتبة تسجيل الشركات المدنية المهنية حسب تاريخ تأسيسها. يتبع اسم كل محام عضو في شركة مدنية مهنية ببيانات عنوان هذه الشركة. المادة 34 : يتداول مجلس منظمة المحامين في تحيين جدول المحامين مرة واحدة في بداية السنة القضائية. يودع الجدول بأمانة الضبط بالمجلس القضائي الواقع بدائرة اختصاصه مقرها. ترسل نسخة منه إلى كل من وزير العدل، حافظ الأختام، ومجلس الاتحاد. يتم تعليقه ونشره بتأشير من النقيب عند مدخل كل جهة قضائية وكل أمانة ضبط بأية وسيلة كانت. يتم نشر الجدول من جهة أخرى بالمواقع الإلكترونية لمنظمات المحامين والاتحاد الوطني للمحامين. المادة 35 : يمكن أن يكون الإغفال من الجدول اختياريا أو تلقائيا. إذا طلب المعني بالأمر إغفاله، فإن رفعه يكون بناء على طلب منه يوجه إلى نقيب المحامين. عندما يتقرر الإغفال تلقائيا فإن رفعه يتم بموجب قرار من مجلس منظمة المحامين عند زوال سببه. لا يمكن أن يغفل المحامى المتربص تلقائيا ولا أن يطلب إغفاله. يغفل المحامي من الجدول تلقائيا أو اختياريا، في الحالات الآتية :
- عندما يحصل له مانع من الممارسة الفعلية للمهنة بسبب مرض أو عاهة خطيرة،
- عندما لا يقوم بغير عذر بالواجبات المفروضة عليه بموجب هذا النظام الداخلي،
- عندما لا يمارس بصفة فعلية مهنته مدة (6) أشهر، على الأقل، وبدون عذر مقبول،
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
- عندما يصبح في حالة من الحالات المتنافية مع مهنته، كما هو منصوص عليها بقانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي للمهنة،
- عندما لا تثبت أن له إقامة مهنية. المادة 36 : لا يمكن للمحامي المغفل استعمال صفة محام خلال فترة إغفاله ولا القيام بأي إجراء مهني أو ارتداء البذلة، ويلزم بدفع الاشتراكات ويلزم بإيداع البطاقة المهنية وخاتمه المهني بأمانة منظمة المحامين التابع لها. المادة 37 : يفقد المحامي الذي تم إغفاله لمدة تفوق خمس (5) سنوات، رتبة الأقدمية بالجدول باستثناء الذي استدعي للقيام بمهام لصالح الدولة أو بنيابة انتخابية، ويرتب بالجدول بتاريخ رفع الإغفال. وإذا كان المحامي المغفل معتمدا لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة فإنه يتعين عليه تقديم طلب جديد لوزير العدل، حافظ الأختام، من أجل اعتماده مجددا في حالة فقدان ترتيبه بالجدول. المادة 38 : لا يمكن رفض تسجيل محام أو إغفاله تلقائيا إلا بعد سماع أقواله أو بعد استدعائه قانونا للحضور في أجل عشرة (10) أيام، على الأقل، لجلسة مجلس المنظمة. يعد القرار حضوريا في حالة عدم حضور المعني رغم صحة استدعائه. يمكنه الطعن في القرار الصادر عن مجلس المنظمة أمام الجهة القضائية المختصة في الآجال القانونية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول بعد تبليغه بواسطة أمانة المنظمة بمحضر يوقع عليه أو برسالة مضمنة الوصول مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي. المادة 39 : يعتمد أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، كل المحامين المذكورين في المادة 51 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وتحسب مدة عشر (10) سنوات أقدمية من تاريخ فتح المكتب بالنسبة لممارسة مهنة المحاماة ومن تاريخ الترسيم بالنسبة لممارسة وظيفة القضاء أو وظيفة أستاذ جامعي. يقدم طلب الاعتماد إلى وزير العدل، حافظ الأختام، عن طريق نقيب منظمة المحامين وبناء على تقرير منه مرفق بالوثائق الثبوتية للممارسة الفعلية لمهنة المحاماة أو وظيفة القضاء أو أستاذ جامعي وذلك خلال المدة المطلوبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 23 الباب الثالث مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع الفصل الأول مهام المحامي المادة 40 : يتولى المحامي المهام المحددة بالمادتين 5 و 6 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، لا سيما :
- تمثيل الأطراف ومساعدتهم و الدفاع عنهم أمام الجهات القضائية والإدارية والتأديبية وغيرها من الجهات وعبر كامل التراب الوطني،
- مساعدة موكله في جميع إجراءات التحقيق المنصوص عليها بموجب سند قضائي في المواد الجزائية أو المدنية أو العقارية أو الإدارية أو التأديبية،
- تمثيل موكله في جميع الحالات التي يسمح له بها القانون، ويحرر كافة الاتفاقيات التي تتضمن التخلي عن حق أو الاعتراف به ودفع أو قبض كل مبلغ مع الإبراء،
- اتخاذ كل الاجراءات والتدابير، ويتدخل في كل عمل يخص التحقيق،
- حضور عمليات التنفيذ والخبرة المأمور بها قضائيا، والمعاينات والعقود غير القضائية، بعد إخطار نقيب المحامين،
- القيام بالتسوية المالية للنزاعات التي أوكلت إليه، ويجب عليه، في هذه الحالة، فتح حساب بنكي خاص لهذه التسوية ويجب عليه إيداع في هذا الحساب كافة المبالغ الخاصة بهذه العمليات،
- تقديم النصائح و الاستشارات القانونية المكتوبة والشفوية، باعتباره المختص بذلك في المسائل القانونية،
- القيام بكل طعن إداري أو قضائي نيابة عن موكله،
- السعي إلى تنفيذ الأحكام القضائية والقيام بكل الإجراءات والشكليات الضرورية لذلك بما فيها الحصول على الصيغة التنفيذية ولو لم يكن المحامي قد سبق تأسيسه في القضية موضوع التنفيذ،
- الاستعانة بكاتب أو أكثر لمساعدته في تسجيل القضايا بأمانة الضبط وسحب الأحكام و القرارات القضائية، وايداع الملفات وتصويرها وتقديم المقالات للمحامي المناوب بالجلسة بشرط أن يكون مصرحا به لدى الضمان الاجتماعي، ويحوز على بطاقة مهنية تثبت صفته تحت المسؤولية المهنية والتأديبية للمحامي المستخدِم.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثاني حقوق المحامي المادة 41 : تسلم للمحامي بصفته ممارسا أو متربصا أو في إطار المحاماة بأجر، بطاقة مهنية يحدد مجلس الاتحاد نموذجها ومواصفات ها وتكلفتها المالية ويؤشر عليها من طرف نقيب المحامين أو رئيس الاتحاد و تسحب منه نهائيا في حالة الشطب، ومؤقتا خلال مدة توقيفه أو إغفاله. المادة 42 : تعتبر أتعاب المحامي مقابلا شرعيا للجهد أو المساعي أو الإجراءات المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعية أو المعنوية، سواء كانت عامة أو خاصة. لا يمكن أن يكون مبلغ الأتعاب خاضعا للنتائج المتوصل إليها تحت طائلة بطلان أي اتفاق يخالف ذلك، ما عدا في المواد التجارية التي يمكن، بناء على اتفاق مكتوب، تحديد أتعاب إضافية بحسب النتائج المحققة أو العمل المقدم علاوة على الأتعاب الأصلية. المادة 43 : يحق للمحامي الحصول على أتعاب مقابل الاستشارات القانونية المقدمة من طرفه في مكتبه أو في مجالس الإدارات سواء كانت عامة أو خاصة. يمتنع المحامي عن تقديم الاستشارات في أية قضية مطروحة أمام القضاء قبل أن يتأسس فيها، أو إذا كان قد قدم استشارة للخصم، كما يمتنع عن التأسس ضد من قدم له الاستشارة المكتوبة إذا رفع النزاع للقضاء. يمكن الاتفاق على أن تكون الأتعاب دورية عن العمل الاستشاري الذي ينجزه المحامي. عند تحديد الأتعاب، لا يجوز للمحامي في كل الحالات التخلي عن واجبات الاعتدال حسب الجهد المبذول وطبيعة القضية ومراحلها وأهمية المساعي المبذولة. المادة 44 : يحق للمحامي تلقي أتعاب عن خدماته من الموكل مقابل وصل. لا يمكن أن يطالب المحامي بأتعابه والمصاريف الأخرى التي يتحملها نيابة عن موكله عن طريق القضاء إلا بعد إخطار نقيب المحامين. تكون النزاعات المتعلقة بأتعاب المحامي، في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب، محل صلح مسبق من قبل النقيب الذي يحرر محضرا بذلك في سجل معد لهذا الغرض وهو الصلح الذي يضع حدا نهائيا للنزاع. 28 أوّل شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 مايو سنة م في حالة فشل إجراء الصلح، يصرف الأطراف لاتخاذ ما يرونه مناسبا. إن محضر عدم الصلح المحرر من طرف النقيب يتضمن رأيه في مبلغ الأتعاب محل النزاع. المادة 45 : يحق للمحامي استصدار أمر بالأداء للحصول على أتعابه من رئيس المحكمة المختصة في حالة وجود اتفاقية مكتوبة أو محضر صلح محرر من طرف نقيب المحامين أو أية وثيقة صادرة عن الموكل، تحدد مبلغ الأتعاب كل ذلك طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية. المادة 46 : يستفيد المحامي بمناسبة ممارسة مهنته من الحقوق الآتية :
- ضمان سرية ملفاته ومراسلاته المهنية،
- حماية الاتصالات السرية بين المحامي وموكله ومنع التنصت عليها،
- الحق في حماية المحامي والدفاع عنه من طرف النقيب أو مندوبه و مجلس المنظمة أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها،
- الحق في الاطّلاع، عن طريق التعليق أو بالموقع الالكتروني للمنظمة على مداولات مجلس منظمة المحامين وجمعياتها، وكذلك الحال بالنسبة لمجلس الاتحاد وجمعياته والندوة الوطنية للمحامين،
- حق المشاركة في الحملة الانتخابية لتجديد مجالس المنظمات لصالح من يختاره ضمن قائمة وبرنامج انتخابي لأعضاء مجلس المنظمة ودعم المترشحين دون إكراه مادي أو معنوي،
- تسهيل مهام المحامي من طرف القضاة وأمناء الضبط والإدارات العمومية في إطار القانون وهذا النظام الداخلي وباقي النصوص التطبيقية الأخرى. المادة 47 : تمنح الأسبقية للمحامين في الجلسة وتكون دائما للنقيب الممارس والنقيب السابق، ثم للمحامي القادم من خارج المجلس القضائي. قبل مطالبة القاضي بدور امتيازي أثناء الجلسة، على المحامي الحصول على موافقة زملائه الحاضرين بالجلسة. ترتب المرافعات في القضية الواحدة عن طريق النقيب أو مندوبه أو المحامي الأكثر أقدمية حسب خطورة الحالات تباعا، وعلى المحامي الذي يدافع على الحالة الأكثر خطورة أو المحامي الذي يدافع عن أكثر من موكل أن يرافع في الأخير.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م غير أنه يجب على المحامي القديم تفادي المطالبة بحق الأسبقية أو الدور الامتيازي تجاه زميل أصغر منه سنا سبقه بكثير في الحضور، وفي حالة النزاع يحدد نقيب المحامين أو مندوبه ترتيب المرافعات وإذا تعذر ذلك يحددها المحامي الأكثر أقدمية الموجود في الجلسة. وفي جميع الأحوال، فإن ترتيب المرافعات يجب أن يتم في جو من الزمالة واحترام القدامى ودون أن يؤدي ذلك إلى حادث بين الزملاء خلال الجلسة، وكل إخلال خطير بالزمالة يؤدي إلى المساءلة التأديبية. المادة 48 : يحق للمحامي أن يضع داخل أو خارج العمارة التي يوجد بها مكتبه صفيحة بالبرونز الأصفر أو البلاستيك الأسود لا تتجاوز 30 سم عرضا و 40 سم طولا، لا تحمل إلا اسم المحامي ولقبه وعنوانه ورقم هاتفه وعنوانه الإلكتروني، إضافة إلى صفته كمحام بالمجلس القضائي أو معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة و صفة النقيب أو النقيب السابق. المادة 49 : تكون بطاقة الزيارة ذات شكل مستطيل ولا تتضمن أية إشارات أخرى كما لا تحمل أية كتابة أو رسم أو إشارة من الخلف، ويكون لونها أبيضا وبكتابة سوداء ولا تتجاوز 5 سم على 10 سم. بالإضافة الى اسم ولقب المحامي وعنوانه ورقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني وعند الاقتضاء، صفته كمحام لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، فإن بطاقة الزيارة لا تتضمن أية معلومات أخرى باستثناء نقيب أو نقيب سابق للمحامين. المادة 50 : يكون ختم المحامي ذا شكل مستطيل ويتضمن الاسم واللقب وصفة المحامي لدى المجلس القضائي أو المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة وعنوانه المهني ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني دون أن يتضمن أي إشارة أخرى. الفصل الثالث واجبات المحامي المادة 51 : يمارس المحامي مهامه في إقامة مهنية داخل اختصاص مجلس منظمة المحامين التابع لها. يعين نقيب المحامين مقررا للقيام بزيارة المكتب أو المكاتب المجمعة أو مقرات الشركة المدنية للمحامين. يجب أن يكون المكتب لائقا و مؤثثا وفي مكان لائق، ويحتوي، على الأقل، على ثلاث (3) غرف، تخصص الأولى لمكتب المحامي والثانية للأمانة والثالثة تستعمل كقاعة انتظار، ولا تقل مساحته عن 40 م 2، منها مساحة 3x3( م) لكل غرفة. يجب أن يكون للمحامي عنوان إلكتروني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 25 المادة 52 : عندما تكون ممارسة المهنة في شكل جماعي، يجب أن يتوفر لكل واحد من المحامين مكتب خاص به على أن يزيد عدد الغرف بغرفة لكل محام بمساحة لا تقل عن 9 م 2، ولا يمكن لهم الدفاع عن مصالح متعارضة. المادة 53 : لا يجوز للمحامي أن يطبع وينقش على الأوراق المعنونة أو ظروف الرسائل أو بطاقات الزيارة إلا اسمه ولقبه وصفته كمحام بالمجلس القضائي أو معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة و عنوانه ورقم هاتفه ورقم بريده الإلكتروني وعند الاقتضاء، صفته كنقيب للمحامين أو نقيب سابق دون رسوم أو بيانات أو إشارات أخرى. يمنع على المحامي إطلاقا ذكر الوظيفة الانتخابية أو الإدارية أو القضائية أو السياسية السابقة. لا يمكن أن تذكر في العقود الخاصة بالإجراءات القضائية صفات أخرى غير صفة محام لدى المجلس القضائي أو اعتماده لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني. المادة 54 : تكون نسخ العرائض القضائية المسلّمة للخصوم بنفس الشكل ومكتوبة على وجه واحد وبنفس الألوان لتلك المسلّمة للجهة القضائية دون أية إضافة أو إشارة مميزة للأصل عن النسخ. المادة 55 : على المحامي أن يتصرف بكل ما يوحي بالثقة و الاحترام في اللفظ و المظهر والمذكرات والمرافعات مع القضاة والزملاء والخصوم والغير داخل المكتب وأمام الجهات القضائية، وأن يلتزم في جميع أعماله بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وعليه الاعتناء بمظهره الخارجي الذي يجب أن يكون لائقا ومتفقا مع ما يفرضه نبل المهنة، والامتناع عن ارتداء الألبسة التي تسيء لمهنته. المادة 56 : لا يجوز للمح امي استب دال جب ة المحاماة المعتمدة رسميا بلباس آخر، أو أن يستعمل جبة لا تحمل المواصفات المطلوبة، أو أن يضع أية إشارة أخرى عليها مخالفة للتنظيم الساري المفعول. المادة 57 : يرتدي جميع المحامين الجبة بياقة بيضاء بجلسات المحاكم و المجالس ومجلس التأديب، وبياقة حمراء أمام المحكمة العليا و مجلس الدولة. المادة 58 : يجب على المحامي ممارسة مهنته فعليا وبصفة دائمة بمكتب دائرة اختصاص مجلس قضائي، ولا يجوز له أن يتخذ إلا مكتبا واحدا أو استقبال موكليه في أي مكان أو إقامة ثانوية باستثناء مقرات
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الشركة المهنية للمحاماة، و لا أن يتنقل إليهم إلا إذا كانوا عاجزين عن التنقل، أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي مرتبط به بموجب اتفاقية، كما لا يجوز له أن يتخذ إقامة أو تجمعا مهنيا مع أجنبي عن مهنة المحاماة، و لا أن يسعى لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار لنفسه أو الإيعاز إلى ذلك. يمكن للمحامي أن يرافق موكله بحرية لدى السلطات الإدارية. المادة 59 : يخضع تغيير الإقامة المهنية داخل نفس المنظمة لترخيص مسبق من النقيب. و إذا كان تغيير الإقامة من منظمة إلى أخرى فإنه يتعين على المحامي الحصول على الموافقة المبدئية المكتوبة للمنظمة التي يريد التحويل إليها. المادة 60 : لا يمكن المحامي العضو بمجلس المنظمة تغيير محل إقامته المهنية خارج اختصاص دائرة المجلس القضائي المتواجد به أو إلى منظمة أخرى إلا بعد تقديم الاستقالة من عضوية ا لمجلس. المادة 61 : يجب على المحامي قبل التغيب أكثر من شهر في غير العطلة القضائية، إخطار النقيب أو مندوبه بالغياب والإجراء المتخذ لتسيير المكتب. المادة 62 : يجب على المحامي تحسين مداركه العلمية والمهنية بصفة مستمرة والمواظبة على متابعة برنامج التكوين المتواصل المحدد من طرف مجلس المنظمة ومجلس الاتحاد تحت طائلة الإغفال من الجدول. المادة 63 : يلتزم المحامي، في إطار ممارسة مهامه، بالاحترام الواجب نحو زملائه والقضاة و الجهات القضائية و موكليه والخصوم، وأن يسلك في كل مكان وفي جميع الظروف سلوك الاستقامة والوفاء وحسن المعاملة. المادة 64 : يجب على المحامي الالتزام بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة وأعرافها وأخلاقياتها وأهدافها النبيلة والمساهمة في أعباء والتزامات منظمة المحامين ودفع اشتراكه خلال الثلاثي الأول من كل سنة، وتسديد الحصص والعلاوات المتعلقة بالتأمين المبرم جماعيا من طرف منظمة المحامين والتأمين على الأخطار المهنية، وإيداع عقودها لدى أمانة المنظمة خلال الشهر الأول من كل سنة. المادة 65 : يجب على المحامي الالتزام بالواجبات الجبائية والاجتماعية التي يخضع لها نشاطه المهني وتوظيفه مستخدمين أجراء، مع مراعاة القوانين المنظمة للضمان الاجتماعي. 28 أوّل شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 مايو سنة م القسم الأول واجبات المحامي تجاه الجهات القضائية المادة 66 : يعدّ احترام استقلالية القضاء والاعتبار تجاه القضاة بالنسبة للمحامي واجبا مؤكدا. المادة 67 : يلتزم المحامي في حياته المهنية باحترام القضاء والقضاة كمساهم معهم في إقامة العدل. يجب على المحامي، خلال الجلسة، الالتزام بأكبر قدر ممكن من الهدوء والسلوك الحسن. المادة 68 : عند تنقل المحامي، يجوز له زيارة قضاة الحكم وقضاة النيابة الذين يرأسون الجلسة، و يجب عليه الحضور في الجلسة للمرافعة في الوقت المناسب، وعليه الامتناع عن المبالغة في طلب تأجيل القضايا إلا عند الضرورة التي تقتضيها طبيعة القضية وحقوق الدفاع. يجب على المحامي المثول بالبذلة الرسمية في جلسات كل الجهات القضائية وأثناء المرافعات. القسم الثاني واجبات المحامي تجاه زملائه المادة 69 : يلتزم المحامي بإقامة أفضل العلاقة مع زم لائه، و بالتعاون معهم في كل إجراء يساعد في سرعة الفصل في النزاعات دون تسرع وتحقيق العدل ولا يجوز أن يؤثر دفاعهم عن حقوق موكليهم على العلاقات فيما بينهم. المادة 70 : تميز المجاملة واللطافة العلاقات القائمة بين المحامين الذين عليهم المساعدة الأخوية المتبادلة والإعانة عند الاقتضاء، ولا يجوز لهم إقحام القضايا الشخصية في المذكرات الكتابية والمرافعات الشفوية وسائر أعمال المهنة. تعمم أكبر قدر من المساواة بين المحامين الذين يمثلون التقاليد الثابتة لمنظمة المحامين فيما يخص احترام الشباب للقدماء والعناية والاهتمام التي يوليها القدماء بالشباب وإرشادهم. المادة 71 : يجب على مجلس المنظمة استحداث صندوق خاص بالتضامن والذي يتم تمويله من مساهمات المحامين السنوية. يجب أن يبرز التضامن الأخوي القائم بين المحامين، خاصة في حالة وفاة أحدهم أو توقفه عن المهنة بعد مرض طويل أو حالة قوة قاهرة وذلك عن طريق تقديم إعانة أو نفقة حسب الظروف واحتياجات المحامي نفسه أو أرملته وأولاده القصر مساهمة استثنائية يتحملها كل محام، بحيث يحدد مجلس منظمة المحامين معدل الدفع وكيفياته.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م عند وفاة محام يقوم نقيب المحامين بتعيين زميل أو عدة زملاء لتصفية الملفات الموجودة على مستوى مكتبه، ويسهرون على ضمان حقوق ورثته وموكليه. يجب على المحامي أو المحامين الذين تم اختيارهم تقديم تقرير لنقيب المحامين حول مهمتهم، كما يقدمون رأيهم حول مصير مكتب المحامي المتوفى. يفصل مجلس منظمة المحامين في نتائج هذا التقرير. المادة 72 : يجب على المحامي أن يمتنع عن أن يجلب إليه مستخدمي أحد زملائه للعمل لمصلحته الخاصة. عليه كذلك الامتناع عن القيام بأي سعي مباشر أو غير مباشر يهدف إلى جلب زبائن أحد زملائه. قبل أن توكل للمحامي بعض القضايا، سواء مع زميل له في العمل أو ليحل محله، يجب عليه الحصول على موافقة هذا الزميل. في كل حالة من الأحوال المذكورة أعلاه، يجب التأكد من أن هذا الأخير تم دفع أتعابه نظرا للأعمال المقدمة والمجهودات المبذولة. في حالة نزاع، يتم إخطار نقيب المحامين للتحكيم و يكون قراره ملزما و غير قابل لأي طعن. المادة 73 : يجب على المحامي المنتمي إلى منظمة محامين أن يتعاون مع زميله المنتمي إلى منظمة أخرى، كما لو كانا ينتميان لنفس المنظمة. المادة 74 : يجب على المحامي، أثناء مرافعاته في الجلسة أو في مذكراته، الامتناع عن استعمال كل كلام مهين وكل سلوك عنيف وكل تلميح عدواني تجاه الزميل الذي يرافع ضده. المادة 75 : تعد الإنابة واجبا مهنيا حتميا بالنسبة للمحامي تحت طائلة المساءلة التأديبية. المادة 76 : يلزم المحامي باحترام مبدأ الوجاهية تجاه زميله مع إخطاره بجميع الإجراءات التي يطالب بها من مرافعة شفوية وطلب إرجاع القضية للجدول أو إيداع وثائق جديدة أو مذكرات إضافية. يمتنع المحامي عن القيام بأي مسعى أمام القاضي في غياب زميله محامي الطرف الخصم. المادة 77 : لا يمكن المحامي المرافعة ولا الدفاع في قضية يكون فيها الطرف الخصم أحد زملائه، أو إذا كانت تتضمن مناقشة وقائع مهنية دون إخطار نقيب المحامين المطروحة في دائرة اختصاصه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 27 على المحامي الذي يرافع ضد زميله أن يقوم بزيارته مسبقا حسب تقاليد المهنة و لو كان من منظمة محامين أخرى إلا إذا اعفاه كتابة من ذلك. عند الضرورة، يقوم النقيب بصرف المحامي الموكل إلى اختيار محام آخر من خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس مهامه فيه، ويستثني من ذلك القضايا التي تكون محل اتفاقية توكيل مع الأشخاص المعنوية. إذا تعلق الأمر بخصومة قضائية مهما كان نوعها تخص النقيب ذاته، فإنه يتعين على المحامي المتأسس في القضية إخطار رئيس الاتحاد و أداء زيارة مجاملة للنقيب المعني إلا إذا أعفي منها و إذا تعذر ذلك، فإن الإخطار بمراسلة يحل محل هذه الزيارة. المادة 78 : تعد كل النزاعات بين الزملاء المتعلقة بتقاليد المهنة، من اختصاص نقيب المحامين أو مجلس منظمة المحامين دون سواهما. غير أنه إذا ارتكب المحامي خطأ مهنيا في دائرة اختصاص منظمة أخرى، يقوم النقيب المرتكَب الخطأُ بدائرة اختصاصه، بإخطار النقيب التابع له المحامي ا لمخطئ، لاتخاذ إجراءات المتابعة التأديبية في أجل شهرين. في حالة عدم اتخاذ أي إجراء أو الرفض يعرض الأمر على مجلس الاتحاد في أول اجتماع له والذي يقوم بتعيين أية منظمة أخرى للبت في الدعوى التأديبية. القسم الثالث واجبات المحامي تجاه منظمات المحامين المادة 79 : إن احترام منظمات المحامين وممثليهم مفروض على المحامي، بحيث يجب أن يرمي سلوكه في كل الأحوال إلى دعم الانضباط داخل منظمة المحامين. يخضع المحامي أساسا إلى سلطة النقيب ويحظى بحمايته وحماية مجلس منظمة المحامين التي ينتمي إليها. لا يمكنه القيام بأي عمل أو مسعى يمس بسلطتهم. المادة 80 : يجب على المحامي الإجابة، في أقرب الآجال، على الاستدعاءات و الرسائل التي يوجهها إليه نقيب المحامين أو مندوبه. عندما يوجه المحامي رسالة إلى نقيب المحامين، عليه أن يحررها دائما بألفاظ محترمة ولائقة. عندما يلتقي المحامي نقيب المحامين أو نقيب سابق، يجب أن يعبر له عن احترامه.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 81 : عندما ينتقل المحامي خارج منظمته لأغراض مهنية، عليه زيارة نقيب المحامين أو مندوبه، ويكون تحت حمايته ويمكنه إخطاره في حالة وجود صعوبة أو حادث. يجب على المحامي أن يقدم نفسه لزميله أو لزملائه الذين تأسسوا قبله في نفس القضية. المادة 82 : يجب على المحامي تنفي ذ الالتزامات، لا سيما المالية منها، المفروضة عليه من منظمة المحامين أو الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. عند تملص المحامي من ذلك دون مبرر شرعي يعتبر مقصرا في واجبه المهني، ويمكن أن يغفل من الجدول بموجب قرار من مجلس المنظمة دون الإخلال بالمساءلة التأديبية. المادة 83 : تتم مراقبة الإقامات المهنية كل سنة وذلك بتحرير تقرير حول وضعيتها سواء من النقيب أو مندوبه أو من المحامي الذي يتم تعيينه من طرفهما أو من مجلس المنظمة. القسم الرابع واجبات المحامي تجاه موكله المادة 84 : يجب على المحامي التحلي دائما بالنزاهة والثقة والإخلاص واللطافة والتجرد وأن يقدم إلى موكله يد المساعدة بما يتوفر لديه من معلومات ومؤهلات. على المحامي تحرير العرائض والمذكرات والطلبات الختامية و إيداعها في الوقت المناسب، وعلى العموم أخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن مصالح موكله. المادة 85 : يمكن سحب وكالة المحامي من طرف موكله في كل وقت، وعلى هذا الأخير إطلاعه بذلك صراحة و أن يبلغه كتابة بمحضر يوقعه بمكتبه أو عن طريق المحضر القضائي أو برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام دون المساس بأتعاب المحامي الذي يتقاضاها عن الخدمات المقدمة ودون أن يتحمل المحامي أية مسؤولية عن ذلك السحب. لا يجوز للمحامي تمثيل مصالح متعارضة. لا يمكن المحامي التنحي عن التوكيل إلا بعد إخطار موكله بذلك في الوقت المناسب لتحضير دفاعه بموجب محضر موقع من قبله أو ممن ينوب عنه أو بموجب رسالة مضمنة الوصول مع الإشعار بالاستلام موجهة إلى آخر موطن له، مع إعلام رئيس الجهة القضائية الناظرة في الدعوى ومحامي الطرف الخصم. 28 أوّل شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 مايو سنة م يجب على المحامي، في حالة تنحيه، إرجاع قيمة الأتعاب المدفوعة له. المادة 86 : لا يمكن للمحامي خلال الدعوى أو بمناسبتها دون حضور زميله محامي الطرف الخصم في الجلسة، أن تكون له علاقة مع موكل هذا الأخير، وعليه أن يرفض سماعه إذا ما لقيه. المادة 87 : لا يجوز للمحامي الذي قدم استشارة إلى طرف، المرافعة في نفس القضية لصالح الطرف الخصم، ولا يقدم له نصائح، ولا يمكنه بعد توكيله في الدرجة الأولى من الدعوى، الدفاع عن مصالح الطرف الخصم في كافة مراحل الإجراءات اللاحقة. المادة 88 : لا يخضع المحامي إلا لضميره و للقانون، فهو وحده جدير بتقدير الدعوى كما يراها ضرورية ومناسبة من أجل المصالح التي يدافع عنها. إذا تعارضت وجهة نظر الموكل مع قناعة المحامي وجب ع لى هذا الأخير أن يعتزل الوكالة دون تسبيب إلا عند الضرورة. المادة 89 : يعد المحامي مسؤولا عن الوثائق الأصلية التي يقدمها له موكله لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تسويه القضية، أو الإجراء الأخير فيها، أو تصفية الحسابات مع موكله عند استبدال المحامي أو تنحيه. المادة 90 : يجب على المحامي احترام السر المهني بالنسبة للتصريحات والوثائق التي تسلمها من موكله تحت طائلة المتابعة التأديبية. يعد السر المهني مطلقا ومن النظام العام فلا يجوز له كشفه مهما كانت المبررات وكل مخالفة لذلك تعد خطأ مهنيا جسيما. المادة 91 : تعد المراسلات المكتوبة والإلكترونية بين ال محامين سرية، فلا يمكن أن تقدم في المناقشات ولا تذكر في المرافعات، غير أنه عندما تجسد هذه المراسلة اتفاقا نهائيا بين الأطراف، يمكن المحامي تقديم مراسلة موكله في المرافعة. المادة 92 : إن سرية التحقيق واجبة على المحامي مثلها مثل المحافظة على السر المهني. إن تقديم معلومات مستخرجة من ملف أو نشر وثائق ومستندات أو رسائل تفيد تحقيقا قائما يشكل خطأ مهنيا جسيما. المادة 93 : يحق للمحامي الاطلاع على الملف القضائي بمجرد تأسيسه.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م الفصل الرابع حالات التنافي والمنع المادة 94 : تطبق على حالات التنافي والمنع أحكام المواد من 27 إلى 30 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، مع التأكيد على ما يأتي :
- لا تتنافى مهنة المحاماة مع تدريس القانون في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي،
- يمنع على المحامي المشاركة في أية مناقصة أو استشارة للتوكيل في حق الدولة أو الولاية أو البلدية أو أية مؤسسة عمومية أو خاصة،
- تودع نسخ من الاتفاقيات المبرمة بين المحامي ومختلف الشخصيات المعنوية الخاصة والعامة لدى أمانة منظمة المحامين لمراقبة مدى التزامها بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام الداخلي،
- لا يمكن للمحامي الجمع بين مهنة المحاماة وأية مهنة أخرى أو عمل أو نشاط مدر للربح أو فيه تبعية بما يتعارض واستقلالية وحرية مهنة المحاماة،
- لا يمكن أن يكون مساهما في شركة ذات رأس مال،
- لا يمكن أن يكون صاحب جريدة أو مديرا لها أو رئيس تحرير فيها أو ناطقا باسمها إلا إذا كانت ذات طابع قضائي أو قانوني، بشرط عدم الربح أو التبعية،
- لا يمكن أن يكون محترفا للسمسرة. المادة 95 : يمنع على المحامي ممارسة أي نشاط ذي طابع تجاري أو صناعي، مباشرة أو باستعمال أسماء مستعارة، كما لا يمكنه أن يشترك بصفة علنية أو سرية مع تاجر أو صناعي. المادة 96 : يمنع على المحامي تملك الحقوق المتنازع عليها وفقا لما ينص عليه القانون المدني. المادة 97 : يمنع على المحامي البحث أو السعي وراء الزبائن سواء صدر منه ذلك مباشرة أو من الغير لحسابه. يمنع أن يطلب المحامي من موقوف الدفاع عنه أو أن يتقدم تلقائيا أمام جهة قضائية من أجل الدفاع عن أي شخص لم يكلفه بذلك إلا في إطار المساعدة القضائية أو التعيين التلقائي وبتكليف مكتوب من النقيب أو مندوبه حصريا تحت طائلة المساءلة التأديبية. المادة 98 : يمنع على المحامي البحث عن أي إشهار يتعلق بشخصه سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أو تقديم موافقته على أي شكل من أشكال الإشهار المهني أو تزويده بأي وسيلة كانت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 29 يمنع عليه تقديم حصص أو استشارات قانونية في الوسائل الإعلامية المرئية أو المسموعة أو المكتوبة وفي المواقع الإلكترونية دون موافقة مسبقة من نقيب المحامين، وذلك على شرط عدم المساس بالقواعد المانعة للإشهار وجلب الزبائن والسر المهني وعدم قبض أي مقابل مالي مخالفا لما هو وارد بالقانون المنظم لمهنة المحاماة وأحكام هذا النظام الداخلي. يعد إعلام الجمهور أو التعريف بمهنة المحاماة من اختصاص نقيب المحامين دون سواه. يعتبر الإشهار المهني من اختصاص منظمات المحامين والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين دون سواهما. الباب الرابع منظمة المحامين الفصل الأول الجمعية العامة لمنظمة المحامين المادة 99 : تتشكل الجمعية العامة العادية وغير العادية لمنظمة المحامين من مجموع المحامين المسجلين بالجدول، بينما لا تتشكل الجمعيات الانتخابية إلا من المحامين الممارسين. المادة 100 : يتولى مجلس الاتحاد تحديد تواريخ انعقاد الجمعيات العامة العادية والجمعيات الانتخابية. المادة 101 : على المحامي حضور الجمعيات العامة التي يقررها النقيب أو مجلس المنظمة والتحلي بقواعد الانضباط عند المناقشات. يمكن نقيب المحامين أن يقلص عدد التدخلات في أي نقطة من جدول الأعمال، ويجوز له، في إطار المناقشات، أن يسحب الكلمة من كل متدخل يقوم بتحويل سير المناقشات نحو اهتمامات أو تهم شخصية أو شتائم أو تصفية حسابات. يعد عدم امتثال المحامي لسحب الكلمة منه خطأ مهنيا جسيما يحرر بشأنه محضر من طرف النقيب أو رئيس الجلسة بالوقائع الحاصلة. المادة 102 : يثبت حضور الجمعية العامة العادية بتوقيع كل محام أو وكيله على ورقة الحضور وتلحق بمحضر الجمعية العامة وذلك بعد إثبات النصاب. المادة 103 : يخطر مجلس منظمة المحامين أعضاء الجمعية العامة العادية بجدول الأعمال خلال خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل افتتاحها ويمكن لكل محام خلال هذه المدة اقتراح مشروع رغبات أو مداولات.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 104 : تتخذ مداولات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات. يقبل التصويت بالوكالة في حدود وكالة واحدة لكل ناخب، بعد تسجيلها بأمانة المنظمة بسجل معد لهذا الغرض. لكل عضو في شركة محاماة له إقامة مهنية في إقليم منظمة المحامين صوت واحد في الانتخاب. تبلغ نسخة من المداولات خلال خمسة عشر (15) يوما من انعقاد الجمعية العامة إلى وزير العدل، حافظ الأختام و إلى مجلس الاتحاد، اللذين لهما حق الطعن فيها، كل فيما يخصه، أمام الجهة القضائية المختصة خلال أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ. المادة 105 : يمكن، قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقاد اجتماع الجمعية العامة، وبناء على طلب مكتوب، أن يطلع كل محام ويفحص داخل مقر أمانة المنظمة كل وثيقة محاسبية. المادة 106 : يكون انعقاد الجمعية العامة العادية منفصلا زمنيا عن تاريخ انعقاد انتخابات مجالس المنظمات. المادة 107 : تودع أو ترسل الوكالات بالوسائل العادية أو الإلكترونية بتوقيع وختم المحامي لدى أمانة المنظمة وتسجل بسجل خاص حسب ترتيب ورودها. المادة 108 : يحدد مجلس الاتحاد شكل ومضمون الوكالة. المادة 109 : لا يمنح المحامي إلا وكالة واحدة، و في حالة منحه أكثر من وكالة، يتم استبعاد كل وكالاته. الفصل الثاني مجلس منظمة المحامين المادة 110 : يتم انتخاب أعضاء مجلس منظمة المحامين بالاقتراع الاسمي والسري وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبّر عنها. في حالة تساوي عدد الأصوات، يقدم الأقدم في التسجيل، و في حالة التساوي في الأقدمية، يقدم الأكبر سنا وعند حالة التساوي، يتم الاختيار عن طريق القرعة. المادة 111 : توجه طلبات الترشح إلى نقيب المحامين على أن تودع قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، من تاريخ الانتخابات و يتم قيدها بسجل خاص بأمانة المنظمة ويتم تسليم وصل بذلك القيد. 28 أوّل شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 مايو سنة م المادة 112 : لا يترشح لمجلس منظمة المحامين إلا المحامون الذين مارسوا المهنة فعليا لمدة سبع (7) سنوات، على الأقل، وتسري من تاريخ فتح مكتب المحاماة وتستثنى منها مدة الإغفال أو التوقيف. المادة 113 : يقوم النقيب بتعيين لجنة للإشراف على انتخابات تجديد مجلس المنظمة تتشكل من رئيس و مساعدين إثنين (2) وعضوين (2) احتياطيين، وتقوم الجمعية العامة بالمصادقة على تشكيلتها. يقوم مجلس المنظمة والنقيب بالإعداد المادي للعملية الانتخابية، غير أن الإشراف على الاقتراع تقوم به لجنة الانتخاب التي تعلن عن النتائج فور الانتهاء من مداولاتها. يتعين على النقيب وأعضاء مجلس المنظمة خلال فترة الانتخابات، اتخاذ سلوك مشرّف وسليم وموضوعي والامتناع عن القيام بما من شأنه أن يمس بالمساواة القائمة بين المحامين أو أن يشجع مترشحا على حساب مترشح آخر وهذا حتى وإن كانوا هم أنفسهم مترشحين ما عدا حقهم في الحملة الانتخابية الشريفة تحت رقابة لجنة الانتخابات. المادة 114 : تنظم الانتخابات بمقرات منظمات المحامين من طرف لجنة الانتخابات. يجب وضع أمام صناديق الاقتراع معازل لضمان سرية التصويت. وفي حالة التعذر، يمكن تنظيم الانتخابات في مكان آخر داخل اختصاص مجلس المنظمة. يمكن أن ينعقد أي اجتماع ذي طابع انتخابي في أحد مقرات منظمة المحامين أو قاعات الجلسات في دائرة اختصاص أي مجلس قضائي أو محكمة، ولكل محام الحق في الحضور إلى ذلك المكان المفتوح للجميع وفي حدود المشاركة في الحملة الانتخابية والدعاية لمرشح أو أكثر ضمن قائمة مترشحين وبرنامج انتخابي موحد يمكن توزيعه على المحامين في إطار الحملة الانتخابية دون الاخلال بنظام الاقتراع الاسمي لقائمة الترشيحات الرسمية المعدة طبقا للمادة 92 من قانون تنظيم المهنة. يتم ترتيب المترشحين في قائمة الاقتراع حسب الأقدمية. إذا ثبت للجنة الانتخابات أن ورقة التصويت قد تضمنت علامات مميزة تخل بمصداقية الاقتراع، جاز لها إلغاؤها.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م لا تعد الدعاية الانتخابية بين الزملاء وحدهم في أي مكان كان لا يضم إلا المحامين، سببا من أسباب بطلان الانتخابات. يمكن لمجلس المنظمة، عند الضرورة، الاستعانة بمحضر قضائي أو أكثر لضمان شفافية الانتخاب. المادة 115 : في حالة إلغاء نتائج الانتخابات، يجب أن يقوم مجلس المنظمة بتنظيم انتخابات جديدة في أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ بالقرار، كل ذلك وفق نفس الإجراءات المذكورة أعلاه. في حالة عدم إجرائها في هذا الأجل، يتولى مجلس الإتحاد تنظيمها. يجوز لرئيس الاتحاد تبليغ قرار مجلس الدولة القاضي بإلغاء انتخاب مجلس المنظمة للنقيب المعني قصد تنظيم انتخابات جديدة. تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس المنظمة الذي أفرزته الانتخابات الملغاة صحيحة. المادة 116 : يتولى مجلس منظمة المحامين المهام المحددة بالمواد 97 و 98 و 101 و 115 و 125 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وفي هذا الإطار، يتولى لا سيما :
- السهر على الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمحامين،
- التنظيم والإشراف على نشاطات وتظاهرات المنظمة. في حالة تحويل ملف المحامي من منظمة إلى أخرى يحق لمجلس المنظمة المستقبلة رفض طلب التحويل عند عدم توفر الشروط القانونية، وتتم إعادة الملف إلى المنظمة الأصلية. المادة 117 : يجب تبليغ قرارات مجلس المنظمة للجمعية العامة في أول اجتماع لها وتدوينها في سجل خاص يوضع تحت تصرف المحامين وتستثنى من ذلك القرارات التأديبية. يمكن لوزير العدل، حافظ الأختام، أن يطلب إلغاء كل مداولة أو قرار يصدر عن مجلس المنظمة خارج صلاحياته و/أو يكون مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول أمام مجلس الدولة. الفصل الثالث نقيب المحامين المادة 118 : يتم انتخاب النقيب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 31 وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني من بين المترشحين اللذين تحصلا على عدد أكبر وعند تساوي الأصوات، يختار الأكثر أقدمية وعند تساويهما يختار الأكبر سنا، وعند تساويهما يختار أحدهما عن طريق القرعة. يتولى نقيب المحامين المهام المحددة بالقانون المنظم للمهنة، ولا سيما في المادة 102 منه، وفي هذا الإطار، يتولى على الخصوص ما يأتي :
- يرأس مجلس المنظمة وي وزع المهام بين أعضائه،
- يخطر مجلس التأديب و يرأسه،
- يستدعي الجمعية العامة للانعقاد ويدير أشغالها،
- يفصل في النزاعات بين المحامين من جهة وبينهم وبين الموكلين أو الخصوم من جهة أخرى وذلك في حدود صلاحياته المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي. المادة 119 : يوزع النقيب المهام بين أعضاء مجلس المنظمة ويعين من بينهم : 1 - أمين المنظمة الذي يتولى :
- ضبط محاضر الاجتماعات والمراسلات والمحافظة على الوثائق والسجلات والتوقيع مع النقيب على المداولات التي يصدرها المجلس والقيام نيابة عنه بتبليغ الاستدعاءات في القضايا التأديبية،
- يحضر الجدول، تحت إشراف النقيب، وكذا كل المقررات والقرارات الصادرة عن النقيب. 2 - أمين المال الذي يتولى :
- جمع وضبط موارد المنظمة والإنفاق والصرف لحاجياتها، ووضع مشروع الميزانية العامة ليعرض على المجلس للمصادقة عليه ويحضر التقرير المالي تحت اشراف النقيب لعرضه على الجمعية العامة العادية،
- تسيير مداخيل ونفقات المرافق الاجتماعية والصناديق التي يمكن أن يحدثها ا لمجلس، ويوقع على السندات البنكية والمصرفية مع النقيب. المادة 120 : يمكن للنقيب إحداث لجان عمل تحت إشرافه ويحدد صلاحياتها واختصاصها ويعين لمتابعة أعمالها عضوا من أعضاء ا لمجلس. المادة 121 : في حالة حصول مانع مؤقت للنقيب يعيّن من ينتدبه وإذا تعذر ذلك، يستخلفه عضو المجلس الأكثر أقدمية في المهنة مع إخطار كل من وزير العدل، حافظ الأختام، ومجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بهذا التعيين في كل الحالات.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في حالة الشغور، يقوم مجلس المنظمة بانتخاب نقيب جديد من بين أعضائه بنفس الطريقة المنصوص عليها بالمادة 118/1 من هذا النظام الداخلي. المادة 122 : يجوز لمجلس المنظمة عند الضرورة تخصيص علاوة شهرية لنقيب المحامين في حالة تفرغه جزئيا أو كليا لخدمة المنظمة، وتحدد هذه العلاوة الشهرية من طرف مجلس الاتحاد حسب أهمية كل منظمة. الباب الخامس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الفصل الأول الجمعية العامة للاتحاد المادة 123 : تتألف الجمعية العامة للاتحاد من مجموع أعضاء مجالس المنظمات، ويجوز لقدماء النقباء حضور أشغالها دون الحق في التصويت. تتخذ الجمعية العامة للاتحاد قراراتها ومداولاتها بالأغلبية متى توفر النصاب. يترأس الجمعية العامة للاتحاد رئيس الاتحاد بمساعدة نائبيه ويتمتع بصلاحيات ضبط الجلسة. كل إخلال بنظام الجمعية العامة للاتحاد وكل محاولة لعرقلة أشغالها تطبق بشأنها أحكام الفقرة 3 من المادة 101 من هذا النظام الداخلي. المادة 124 : يقوم مجلس الاتحاد، عند بداية الأشغال، باختيار لجنة للتوصيات ويتم عرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها. المادة 125 : تصدر الجمعية العامة للاتحاد توصيات لمجلس الاتحاد تتضمن المواضيع التي تم التطرق لها في الجمعية العامة. ويتعين على مجلس الاتحاد التداول بشأن تنفيذ هذه التوصيات في أول اجتماع له عقب الجمعية العامة. الفصل الثاني مجلس الاتحاد المادة 126 : يجتمع مجلس الاتحاد بصفة دورية باستدعاء من رئيسه وفي حالة حصول مانع له، يتولى الرئاسة النائب الأول، ثم يليه النائب الثاني، ثم يليه أقدم نقيب حاضر بالجلسة. تعتبر اجتماعات مجلس الاتحاد صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضائه أو من ينوب عنهم وإلا فإن الاجتماع يؤجل لتاريخ لاحق وتكون في هذه الحالة مداولاته صحيحة مهما كان عدد الحضور. 28 أوّل شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 مايو سنة م تتخذ مداولات مجلس الاتحاد بالأغلبية ويتم التصويت بصفة علنية ويجوز لمجلس الاتحاد أن يقرر بأن يكون التصويت سريا. يجوز لرئيس الاتحاد أو لأغلبية أعضائه الدعوة إلى اجتماع طارئ، عند الضرورة، وفي هذه الحالة فإن الاجتماع ينعقد وجوبا إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس أو من يمثلهم. تعتبر مداولات مجلس الاتحاد نافذة تجاه مجالس منظمات المحامين في الحال وبمجرد اخطارها بها طبقا للقانون، وتعد أية مداولة مخالفة صادرة عن مجالس المنظمات لاغية تلقائيا وبقوة القانون وكل ما ترتب عنها. يجوز لمجلس الاتحاد مساءلة أي نقيب إذا لم يلتزم بتنفيذ مداولاته وقراراته. يتم تدوين مداولات مجلس الاتحاد في سجل خاص يؤشر عليه الرئيس ويحق لأعضائه الاطلاع عليه وأخذ مستخرج منه. إن جدول أعمال مجلس الاتحاد يحدده الرئيس، غير أنه يجوز لكل نقيب اضافة نقطة لجدول الأعمال شرط تبليغها للرئيس ثلاثة (3) أيام قبل انعقاد الاجتماع. المادة 127 : يجوز لمجلس الاتحاد، بإخطار من رئيسه، الانعقاد كهيئة تأديبية طبقا للمادة 116 من قانون تنظيم المهنة في حالة ارتكاب رئيس الاتحاد أو النقيب أو نقيب سابق خطأ مهنيا. المادة 128 : في حالة عدم تسديد منظمات المحامين الحقوق المالية تجاه الاتحاد، يصدر مجلس الاتحاد مداولة تحدد قيمتها المالية، ويستصدرأمرا بالأداء من رئيس المحكمة المختصة الواقع بدائرة اختصاصها مجلس المنظمة المعنية، بالاقتطاع من رصيدها طبقا لقانون الاجراءات، المدنية والادارية. المادة 129 : يتعين على النقيب الممثل للاتحاد، في إطار المهمة المكلف بها، أن يعد تقريرا كتابيا عند عودته يبين فيه خاصة وقائع المهمة التي أنجزها ونتائجها الأدبية والمالية وأسانيدها. الفصل الثالث رئيس الاتحاد المادة 130 : يتم انتخاب رئيس الاتحاد من ضمن المترشحين من النقباء أعضاء المجلس عن طريق الانتخاب السري وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م عنها في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني، من بين المترشحين اللذين تحصلا على عدد أكبر وعند تساوي الأصوات، يختار الأكثر أقدمية، وعند تساويهما يختار الأكبر سنا، وعند تساويهما، يختار أحدهما عن طريق القرعة. يترأس مكتب الانتخاب النقيب الأكثر أقدمية إذا كان غير مترشح. يجوز لمجلس الاتحاد تخصيص علاوة شهرية لرئيس الاتحاد في حالة تفرغه جزئيا أو كليا لخدمة الاتحاد. المادة 131 : يتولى رئيس الاتحاد الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 104 و 109 و 111 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي هذا الإطار، يقوم بما يأتي :
- يستدعي ويرأس مجلس الاتحاد والجمعية العامة للاتحاد والندوة الوطنية للمحامين،
- يوزع المهام على أعضاء مجلس الاتحاد ويسهر على تنفيذها،
- يقوم بعد موافقة مجلس الاتحاد بتعيين :
- أمين المال الذي يوقع معه على جميع السندات البنكية والمحاسبية،
- أمين إدارة الاتحاد.
- يتولى إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة في الشؤون القانونية والاجتماعية والمالية والتكوين وغيرها من اللجان التي يراها ضرورية لصالح المهنة. يعتبر رئيس الاتحاد الناطق الرسمي باسم مجلس الاتحاد ويمثله أمام السلطات العمومية والهيئات المماثلة. الفصل الرابع الندوة الوطنية للمحامين المادة 132 : في حالة استحالة حضور كل المحامين في الندوة الوطنية في مكان واحد، فإنه يتم الحضور بالتمثيل النسبي من طرف مندوبين عن كل منظمة محامين. المادة 133 : يحدد مجلس الاتحاد عدد المندوبين الممكن استدعاؤهم على المستوى الوطني خاصة حسب ظروف المكان، ويقوم بتوزيعهم توزيعا يتناسب مع عدد المحامين على مستوى كل منظمة. المادة 134 : يمكن أن يقرر مجلس الاتحاد عقد الندوة الوطنية في مقر أي منظمة محامين بما يلائم انعقادها دون التقيد بمكان معين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 33 يترأس الندوة الوطنية للمحامين رئيس الاتحاد بمساعدة نائبيه ويعرض عليها المسائل القانونية والمهنية. يتم اختيار لجنة أو أكثر باقتراح من مجلس الاتحاد لإعداد مشاريع التوصيات التي تعرض على الندوة. ينبغي على مجلس الاتحاد التداول في هذه التوصيات بعد المصادقة عليها من أجل تنفيذها في أول اجتماع له عقب الندوة. الباب السادس الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة المادة 135 : يعد مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مداولة تتضمن نموذجا لكل ممارسة جماعية لمهنة المحاماة وذلك تنفيذا لهذا النظام الداخلي فيما يخص عقد شركات المحامين والمكاتب المجمعة والتعاون والمحاماة بأجر على النحو المفصل في كل نموذج الذي هو ملزم لكل محام أو منظمة محامين طبقا للقانون. الفصل الأول شركات المحامين المادة 136 : يمكن تأسيس شركة من محاميين إثنين أو أكثر، حتى وإن كانوا مسجلين في جداول محامين تابعين لمجالس قضائية مختلفة. المادة 137 : تسدد الاشتراكات والمساهمات في الأعباء المشتركة بين منظمات المحامين باسم كل عضو من أعضاء الشركة لدى المنظمة التابع لها. المادة 138 : يجب على أعضاء شركة المحامين أن يخصصوا كل نشاطهم المهني للمحاماة وأن يتبادلوا المعلومات عن هذا النشاط دون أن يعد ذلك خرقا للسر المهني، ولا يجوز لأي محام شريك أن يرافع إلا كممثل للشركة ولحسابها تحت مسؤولية الشركة كشخص معنوي زيادة على المسؤولية الفردية لكل شريك عن الخطأ الشخصي. المادة 139 : لا يمكن أن تتشكل شركة المحامين إلا فيما بين محامين مسجلين في الجدول، ولا يمكن أن تتقرر زيادة رأسمال الشركة إلا بالإجماع. المادة 140 : يخضع كل تعديل في القانون الأساسي إلى موافقة مجلس منظمة المحامين الذي يصادق عليه أو يرفضه بقرار مسبب.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 141 : يقوم المسيرأو المسيرون، عند نهاية كل سنة مالية مدنية، بإعداد الحسابات السنوية للشركة وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي. تقدم الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة، لمصادقة الجمعية العامة للأعضاء خلال شهرين (2) من قفل السنة المالية. تبلغ لهذا الغرض، الوثائق لكل عضو في الشركة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الجمعية العامة. المادة 142 : يمكن كل عضو في الشركة أن يطّلع بنفسه على الوثائق الخاصة بها، وعلى كل وثيقة تحوزها الشركة. المادة 143 : كل اتفاقية يتنازل بموجبها أحد الأعضاء، عن كامل حصصه في الشركة أو جزء منها، بمقابل أو مجانا، إلى محام أجنبي عن الشركة، يتم تبليغها إلى هذه الأخيرة وإلى كل الأعضاء عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. يصبح التنازل فعليا إذا قامت الشركة بتبليغ موافقتها الصريحة برسالة مضمنة الوصول عن هذا التنازل أو لم تعلن عن قرارها في أجل شهرين (2)، ابتداء من التبليغ. يخضع التنازل عن الحصص للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، ويجب أن يبلغ إلى نقيب المحامين. المادة 144 : إذا رفضت الشركة قبول التنازل يكون لديها أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ تبليغ رفضها، لإعلام العضو الراغب في التنازل عن حصصه في الشركة حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة السابقة، بمشروع إعادة شراء من طرف الشركة أو مشروع التنازل إلى أحد الشركاء وفقا للشروط التي يعرضها المحامي الأجنبي عن الشركة. المادة 145 : كل اتفاقية يتنازل بموجبها أحد الأعضاء، وفقا للشروط المحددة في القانون الأساسي عن كل حصصه أو جزء منها إلى كل الأعضاء، أو عدد منهم أو أحدهم، تخضع للإجراءات المحددة في هذا النظام ويجب تبليغها إلى مجلس منظمة المحامين. المادة 146 : عندما يطلب عضو انسحابه من الشركة، يتعين عليه تبليغ هذا الطلب إلى الشركة مع إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر. 28 أوّل شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 مايو سنة م على الشركة أن تبلغه مشروع إعادة الشراء أو التنازل عن حصصه أو مشروع حل الشركة في نفس الأجل. في حالة النزاع، يلجأ إلى نقيب المحامين من أجل الصلح، وفي حالة فشله يخطر مجلس المنظمة. المادة 147 : يحق للعضو المستقيل أو الذي شطب من الجدول في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ قبول استقالته أو التاريخ الذي أصبح فيه شطبه نهائيا، أن يتنازل عن حصصه حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه. المادة 148 : يحدد الأجل المقرر، في حالة وفاة عضو لإعادة شراء حصصه أو التنازل عنها أو لتصفية الشركة، بستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ الوفاة. في حالة حدوث خلاف، يتم العمل كما هو مذكور في المادة 149 وما يليها من هذا النظام الداخلي. المادة 149 : تحل شركة المحامين إما عند انتهاء المدة التي أسست من أجلها أو بشطبها أو بالإرادة المشتركة لأعضائها، وإما عند بقاء عضو واحد أو بقرار من مجلس منظمة المحامين. المادة 150 : عندما تنتهي الشركة بانتهاء المدة التي أسست من أجلها أو عندما تحل بإرادة أعضائها، يتم تعيين مصف أو عدة مصفين. المادة 151 : يؤدي شطب كل أعضاء الشركة من الجدول إلى حلها قانونا. إن المجلس التأديبي الذي يصدر قرارا بالشطب يثبت حل الشركة ويأمر بتصفيتها. لا يمكن اختيار الأعضاء الذين شطبوا كمصفين. بطلب من نقيب المحامين، تودع نسخة من قرار الشطب في الملف المفتوح بأمانة منظمة المحامين. ترسل نسخة من قرار الشطب إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى مجلس الاتحاد. المادة 152 : تحل شركة المحامين، بقوة القانون، بوفاة كل الشركاء في نفس الوقت وفي حالة الوفاة المتتالية لكل الأعضاء، دون أن يتم التنازل عن حصص الشركة إلى الغير، عند تاريخ وفاة آخر عضو منهم. في هذه الحالة، يتولى نقيب المحامين تعيين المصفي أو المصفين.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م المادة 153 : تحل الشركة، بقوة القانون، عندما يطلب في نفس الوقت جميع الأعضاء الانسحاب أو إذا طلبوا الانسحاب بصفة متتالية، دون أن يتم التنازل عن حصص الشركة إلى الغير، عند تاريخ آخر طلب بالانسحاب. في غياب اتفاق بين أعضاء الشركة لتعيين المصفي، يعين نقيب المحامين هذا الأخير. المادة 154 : عندما يظل عضو واحد، إثر وفاة أو انسحاب أو شطب الأعضاء الآخرين، تحل الشركة إلا إذا تنازل العضو الوحيد بجزء من حصصه إلى الغير المستوفي للشروط القانونية والتنظيمية وهذا النظام الداخلي في أجل الشهرين، إذا لم يتنازل العضو الوحيد بجزء من حصصه في الشركة وفي الأجل المذكور أعلاه، فإنه يمارس مهام مصفي الشركة، و في حالة امتناعه أو رفضه يقوم المجلس باستبداله. المادة 155 : يمثل المصفي الشركة خلال مدة تصفية هذه الأخيرة. يتمتع المصفي بصلاحيات واسعة في تصفية الشركة ويكلف على الخصوص، بتسيير هذه الأخيرة خلال تصفيتها وبتحقيق أصولها، بعد تسديد رأسمالها إلى الأعضاء أو ذوي الحقوق، وتقسيم الأصول الصافية المتحصل عليها من التصفية طبقا لأحكام القانون الأساسي. يمكن تحديد صلاحيات المصفي بموجب قرار من مجلس منظمة المحامين على أساس قرار أعضاء الشركة التي خولته هذه المهام. المادة 156 : يستدعي المصفي أعضاء الشركة أو ذوي الحقوق في الأشهر الثلاثة (3) الموالية لقفل كل سنة مالية، ويطلعهم على تسيير أعمال الشركة. كما يستدعيهم عند انتهاء التصفية للفصل في الحساب النهائي واستلام الإبراء وإثبات قفل التصفية. المادة 157 : تفصل الجمعية العامة في شروط النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليهما للمصادقة على الحسابات السنوية للشركة. إذا لم تتمكن الشركة من أن تتداول في ذلك أو ترفض المصادقة على حسابات المصفي، يقوم مجلس منظمة المحامين بالفصل في ذلك بناء على طلب من المصفي أو كل معني بالأمر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 35 المادة 158 : تخضع إلى تقدير نقيب المحامين كل صعوبة تظهر بمناسبة تفسير اتفاقيات ناجمة عن شركات المحامين أو تنفيذها. لا يمكن أي محام رفع دعوى قضائية متعلقة بشركة محامين إذا لم يخطر مسبقا نقيب المحامين بذلك. المادة 159 : يدفع الاشتراكات المستحقة لمنظمة المحامين كل شريك مسجل فيها. المادة 160 : ينظر في الشكوى المرفوعة ضد الشريك نقيب منظمة المحامين التي ينتمي إليها هذا الشريك. إذا رفعت الشكوى ضد الشركة، توجه إلى نقيب منظمة المحامين التابع لها مقر الشركة الذي يكلف عضوا من المجلس بالقيام بالتحقيق. إذا تبين أن الوقائع قد تنسب إلى عضو من الشركة المسجلة في منظمة محامين أخرى، ينقل الملف إلى نقيب المحامين ا لمختص. الفصل الثاني المكاتب المجمعة المادة 161 : يجوز للمحامي أن يمارس مهنته بمقر يجمع عددا من مكاتب المحامين. يجب أن يكون لكل محام مكتب خاص، غير أنه يمكن الاشتراك في غرفة الانتظار والمستخدمين والأمانة. المادة 162 : يجب أن يثبت إنشاء مكاتب مجمعة عن طريق اتفاقية مكتوبة تتضمن تحديد النفقات المشتركة وحصة مساهمة المعنيين في هذه الأخيرة. يوافق مجلس منظمة المحامين على نسخة من هذه الاتفاقية، ويتمتع هذا المجلس بأجل شهرين (2) تضاف إليه فترة العطلة القضائية، عند الاقتضاء، قصد دعوة المعنيين للقيام بالتعديلات الضرورية، مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وكذا هذا النظام الداخلي. في حالة إبطال الاتفاقية، يرجع المقر بقوة القانون، إلى مالكه أو صاحب حق الإيجار أو الإعارة.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 163 : لا يمكن الإشارة إلى وجود مكاتب مجمعة خلال القيام بالأعمال المهنية. المادة 164 : يظل موكلو كل محام تابعين له شخصيا، ولا يجوز لأي محام أن يساعد طرفا له مصالح تتنافى مع موكل أحد المحامين الآخرين. المادة 165 : تخضع كل الصعوبات والنزاعات التي تطرأ بمناسبة تفسير أو تنفيذ الاتفاقيات المذكورة أعلاه، إلى مجلس المنظمة الذي يفصل فيها بقرار نهائي. الفصل الثالث التعاون المادة 166 : تخضع الاتفاقية المتضمنة التعاون إلى الموافقة المسبقة من طرف مجلس المنظمة. عندما يكون المحامون في نظام التعاون تابعين لمنظمتين مختلفتين فإنه يخضع لمجلسي المنظمتين. الفصل الرابع نظام المحاماة بأجر المادة 167 : يخضع النزاع بين المحامي بأجر والمحامي المستخدم إلى قانون تنظيم المهنة وأحكام هذا النظام الداخلي. المادة 168 : يعرض النزاع بين المحامي المستخدم والمحامي بأجر على نقيب المحامين، ويكون قرار النقيب قابلا للطعن أمام مجلس الاتحاد من الطرفين اللذين يحق لهما الطعن في قرار مجلس الاتحاد أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للآجال المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادة 169 : يحق للمحامي بأجر الحصول على البطاقة المهنية وهي تحمل هذه الصفة والإشارة إلى المحامي المستخدم. المادة 170 : يمارس المحامي بأجر مهامه بالنيابة عن المحامي المستخدم. المادة 171 : يستعمل المحامي بأجر ختم المحامي المستخدم، ويفوض بالإمضاء بدله ونيابة عنه، ويقوم بجميع الإجراءات القضائية والإدارية والطعون وكل عمل منوط بالمحامي المستخدم ما عدا المرافعة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة إذا لم يتم اعتماد المحامي بأجر طبقا للقانون. 28 أوّل شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 مايو سنة م المادة 172 : لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يمس عقد المحاماة بأجر باستقلالية المحامي بأجر وبمهامه وكرامته مع الالتزام بكل الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالعقد المبرم بينهما في إطار قانون تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام الداخلي. المادة 173 : لا يمكن أن يتجاوز المحامون بأجر بنفس المكتب عدد 10 محامين. المادة 174 : يخضع المحامي بأجر للمساءلة التأديبية في حالة الخطأ المهني الشخصي. الباب السابع التأديب الفصل الأول مجلس التأديب المادة 175 : كل مخالفة للقوانين والتنظيمات وكل انتهاك للقواعد المهنية تعرض المحامي المخالف للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 119 من قانون تنظيم المهنة. يتشكل مجلس التأديب و تحال عليه ملفات التأديب ويبتّ فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمواد من 115 إلى 128 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة. المادة 176 : يصدر مجلس التأديب، حسب درجة الخطأ المهني المرتكب، العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالفقرة 3 من المادة 119 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. لا يصدر الشطب من جدول منظمة المحامين إلا استنادا إلى أحد الأخطاء المهنية الجسيمة المحددة بالمادة 179 من هذا النظام الداخلي. المادة 177 : الأخطاء المهنية هي كل الأقوال والأفعال والممارسات التي يرتكبها المحامي المسجل بالجدول أو بقائمة المحامين المتربصين والمتضمنة مخالفة قانون تنظيم مهنة المحاماة أو هذا النظام الداخلي للمهنة أو تقاليدها أو أعرافها أو أخلاقياتها أو أهدافها النبيلة. المادة 178 : تحدد الأخطاء المهنية وتصنف حسب درجة خطورتها، كالآتي :
- أخطاء مهنية جسيمة،
- أخطاء مهنية غير جسيمة.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م المادة 179 : تعد أخطاء مهنية جسيمة :
- العنف الجسدي العمدي أو التهديد به كتابة أو شفاهة وذلك بغرض منع أو عرقلة إجراء الانتخابات المتعلقة بتجديد مجلس المنظمة،
- عدم امتثال المحامي لسحب الكلمة منه أثناء الجمعيات العامة،
- الإفشاء العمدي للسر المهني ولإجراءات التحري والتحقيق،
- الرفض العمدي لتنفيذ التعليمات المكتوبة من النقيب أو مجلس المنظمة،
- ارتكاب واقعة جنائية أو جنحية عمدية بشرط أن تكون كل منهما ماسة بشرف المهنة أو كرامة المحامي، ولو قبل إجراء متابعة جزائية أو تحقيق ودون التقيد بحجية الأحكام الجزائية الفاصلة فيها بأي شكل من الأشكال،
- القيام بأعمال العنف الجسدي العمدي أو التهديد به كتابة أو شفاهة أثناء أداء المهنة ضد الزملاء المحامين،
- التسبب عمدا في الإضرار بأملاك المنظمة أو الاتحاد أو أملاك الجهات القضائية أو المؤسسات العقابية أو أي أملاك لها علاقة بمهنة المحاماة أو سير العدالة سواء أثناء ممارسة المهنة أو بسببها،
- السعي إلى جلب الزبائن مباشرة أو عن طريق الغير كوسطاء أو عن طريق الإشهار الإذاعي أو التلفزي أو الصحفي أو الإلكتروني أو أي طريقة أخرى بغرض الاشهار وجلب الزبائن،
- الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة دون إقامة مهنية قارة ودائمة أو القيام فعليا بفتح مقر رئيسي أو فرعي للاستقبال الفعلي للجمهور دون موافقة النقيب أو مجلس المنظمة،
- تأسس المحامي في حق أحد الخصوم أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة دون أن يكون معتمدا، أو قيام المحامي المعتمد بختم أو توقيع عريضة محررة من طرف محام غير معتمد لفائدة موكله الشخصي وذلك لإيداعها أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة،
- الاحتيال العمدي عن طريق الوعد المسبق بتحقيق النتيجة استنادا لعلاقات مشبوهة كاذبة أو صحيحة،
- الجمع عمدا وفعليا بين ممارسة مهنة المحاماة وممارسة أي وظيفة إدارية أو قضائية أو مهنية أو نشاط تجاري أو صناعي أو أي نشاط رسمي أو فعلي مربح أو تبعي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 37
- عدم الالتزام عمدا بالتعيين التلقائي أو المساعدة القضائية رغم رفض المبرر من طرف النقيب أو مندوبه،
- تلقي أتعاب من الموكل المستفيد من المساعدة القضائية،
- الإساءة عمدا بسمعة الزميل أو المساس بشرفه وعرضه سواء باللفظ أو الكتابة أو النشر الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى،
- التأسيس في أي نزاع قضائي ضد الموكل الذي قدم له استشارة مكتوبة،
- تملك المحامي الحقوق المتنازع عليها في قضية تم التأسيس فيها،
- القيام بأي مسعى من أجل المساس بسلطة النقيب أو مجلس المنظمة،
- اقتسام الإقامة المهنية مع أشخاص خارجين عن المهنة،
- استعمال كلام مهين أو سلوك عنيف أو تلميح عدواني ضد الزميل الذي يرافع في حق الطرف المقابل سواء في المادة الجزائية أو المادة المدنية،
- الحضور للجلسة دون ارتداء الجبة الرسمية،
- الانتهاك الجسيم لقواعد المهنة المحددة بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام الداخلي وكذلك مخالفة تقاليدها وأعرافها المستقرة،
- اقتسام الأتعاب مع أشخاص خارجين عن المهنة. المادة 180 : تعتبر أخطاء مهنية غير جسيمة :
- التوكيل خارج المكتب باستثناء الاستشارات والتأسيسات التي تتم في مقرات الشركات العامة والخاصة التي يرتبط بها المحامي باتفاقية توكيل،
- عدم الرد على مراسلات النقيب،
- عدم الاعتناء بالهندام خاصة بالجلسات،
- الإخلال الخطير لواجب الزمالة بمناسبة ترتيب المرافعات من طرف النقيب أو مندوبه أو أقدم محام حاضر بالجلسة،
- عدم الالتزام بالضوابط المتعلقة ببطاقة الزيارة وصفيحة التعريف وختم المحامي،
- التأسيس إلى جانب زميل دون الحصول على موافقته،
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التأسيس ضد زميل في قضية تخصه شخصيا دون إخطار النقيب،
- القيام بأي مسعى لدى القضاة في غياب زميله بما يتنافى مع مبدأ الوجاهية،
- عدم الالتزام بواجب الإنابة،
- عدم دفع المستحقات المالية للمنظمة المفروضة عليه بموجب هذا النظام الداخلي،
- عدم اكتتاب عقد للتأمين عن المسؤولية المدنية،
- عدم القيام بالواجبات الجبائية والاجتماعية،
- تقليص المكاتب داخل الإقامة المهنية دون موافقة النقيب،
- التنحي عن التوكيل دون إخطار الموكل،
- ربط علاقات مع موكل الزميل الآخر دون حضوره،
- جلب مستخدم محام آخر دون موافقة هذا الأخير و في حالة المنازعة في ذلك، يتم الفصل فيه من طرف النقيب بموجب قرار غير قابل لأي طعن،
- التغيب عن ممارسة المهنة لمدة تتجاوز شهرا دون إخطار النقيب،
- البحث عن الإشهار بأي طريقة كانت سواء من طرف المحامي أو بإيعاز منه،
- عدم قيام مدير التربص بإخطار النقيب أو مندوبه عن غيابات المتربص و عن نشاطه بالمكتب بصفة دورية. المادة 181 : يمكن أن تكون عقوبة المنع المؤقت عن ممارسة المهنة مشمولة بالنفاذ المعجل أو بوقف التنفيذ بقرار مسبب. يشطب المحامي إذا كان محل عقوبة جديدة بالمنع المؤقت خلال مدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ صدور قرار المنع المؤقت سواء كان نافذا أو مع وقف التنفيذ. يمكن أن تكون عقوبة الشطب من الجدول مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون مع وقف التنفيذ. المادة 182 : تتضمن قرارات مجلس التأديب ملخصا عن الوقائع والإجراءات محل الدعوى التأديبية وتكون مسببة مع ذكر التكييف القانوني للخطأ المهني المرتكب. 28 أوّل شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 مايو سنة م المادة 183 : يتمتع العضو المقرر بسلطات واسعة، لا سيما منها سماع الأطراف وشهودهم وطلب الوثائق الضرورية منهم أو من الجهات القضائية أو الإدارية المختصة ومصالحة صاحب الشكوى مع المحامي المعني، ويجب أن يختم تحقيقه بتقرير كتابي يقدمه للنقيب. المادة 184 : ي حق ل وزي ر الع دل، ح افظ الأخ ت ام والمحامي المعني الطعن في قرار مجلس التأديب أمام اللجنة الوطنية للطعن ضمن الآجال المحددة بالقانون المنظم لمهنة المحاماة. الفصل الثاني اللجة الوطنية للطعن المادة 185 : تسير اللجنة الوطنية للطعن وتبت في ملفاتها طبقا للمواد من 129 إلى 132 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن مهنة المحاماة. المادة 186 : يقترح كل نقيب على مجلس الاتحاد محامين ممارسين من قائمة نقباء المحامين السابقين التابعين لمنظمته. المادة 187 : يقوم مجلس الاتحاد باختيار أربعة (4) أعضاء دائمين وأربعة (4) أعضاء احتياطيين لتشكيل اللجنة الوطنية للطعن من بين القائمة المقترحة من طرف النقباء. المادة 188 : لا يمكن أن تمثل أية منظمة إلا من نقيب سابق واحد. المادة 189 : يقوم مجلس الاتحاد بتنفيذ قرار اللجنة الوطنية للطعن بعد إخطاره بذلك من طرف المحامي المعني وذلك إثر ثبوت امتناع نقيب المنظمة عن تنفيذه. الباب الثامن أحكام ختامية المادة 190 : يتم تعديل هذا النظام الداخلي بنفس الأشكال التي أدت إلى صدوره. المادة 191 : يعرض هذا النظام الداخلي على وزير العدل، حافظ الأختام، للموافقة عليه وإصداره بموجب قرار بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
أوّل شعبان عام 1437 ه 28 39 8 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م الفهرس العنوان المواد الباب الأول: أحكام عامة……………………………………………………………………………………………. 1-2 الباب الثاني: التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة……………………………………………………………. 3-39 الفصل الأول: التسجيل…………………………………………………………………………………….. 3-11 الفصل الثاني: التربص……………………………………………………………………………………. 12-30 الفصل الثالث: جدول المحامين…………………………………………………………………………….. 31-39 الباب الثالث: مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع……………………………………… 40-98 الفصل الأول: مهام المحامي…………………………………………………………………………………. 40 الفصل الثاني: حقوق المحامي……………………………………………………………………………… 41-50 الفصل الثالث: واجبات المحامي…………………………………………………………………………… 51-98 القسم الأول: واجبات المحامي تجاه الجهات القضائية………………………………………….. 66-68 القسم الثاني: واجبات المحامي تجاه زملائه…………………………………………………….. 69-78 القسم الثالث: واجبات المحامي تجاه منظمات المحامين……………………………………….. 79-83 القسم الرابع: واجبات المحامي تجاه موكله……………………………………………………… 84-93 الفصل الرابع: حالات التنافي والمنع………………………………………………………………………. 94-98 الباب الرابع: منظمة المحامين……………………………………………………………………………………… 99-122 الفصل الأول: الجمعية العامة لمنظمة المحامين…………………………………………………………… 99-109 الفصل الثاني: مجلس منظمة المحامين………………………………………………………………….. 110-117 الفصل الثالث: نقيب المحامين……………………………………………………………………………… 118-122 الباب الخامس: الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين………………………………………………………………. 123-134 الفصل الأول: الجمعية العامة للاتحاد…………………………………………………………………….. 123-125 الفصل الثاني: مجلس الاتحاد……………………………………………………………………………… 126-129 الفصل الثالث: رئيس الاتحاد……………………………………………………………………………… 130-131 الفصل الرابع: الندوة الوطنية للمحامين………………………………………………………………. 132-134 الباب السادس: الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة ………………………………………………………………. 135-174 الفصل الأول: شركات المحامين…………………………………………………………………………….. 136-160 الفصل الثاني: المكاتب المجمعة ……………………………………………………………………………. 161-165 الفصل الثالث: التعاون…………………………………………………………………………………….. 166 الفصل الرابع: نظام المحاماة بأجر………………………………………………………………………… 167-174 الباب السابع: التأديب……………………………………………………………………………………………… 175-189 الفصل الأول: مجلس التأديب……………………………………………………………………………… 175-184 الفصل الثاني: اللجنة الوطنية للطعن………………………………………………………………….. 185-189 الباب الثامن: أحكام ختامية………………………………………………………………………………………. 190-191
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 28 أوّل شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 مايو سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن فتح دعوى تصنيف “مقر المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة - النزل البلدي سابقا”. إنّ وزير الثقافة،
- ب م قت ضى ال ق ان ون رقم 98-04 ال م ؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 ي ونيو سنة 1998 والم ت علق ب حم اي ة الت راث ال ثق افي، لا سي م ا المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 مارس سنة 2015، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “مقر المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة - النزل البلدي سابقا”. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- ط بي ع ة ال ممت لك ال ث قافي : معلم تاريخي ذو طراز معماري نيوموريسكي، يتميّز باستخدام العناصر الم عمارية والفني ة كالعقود والأعمدة وال ت يج ان وال قب ة، وك ذا الع ن اصر ال ت زيي نية كالمنحوت ات الجصية والفسيفساء والمربعات الخزفية المتعددة الألوان المشبعة بالزخارف الهندسية والنباتية. يعدّ المعلم تحفة معمارية وأول مبنى عمومي تمّ تصميمه من طرف المهندس المعماري “شارل مونطالان” عام 1931، تحت إشراف رئيس بلدية سكيكدة آنذاك “بول كيطولي” وهو شخصية بارزة سجّلت حضورها في تاريخ عمران المدينة.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية سكيكدة، دائرة سكيكدة، ولاية سكيكدة، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : نهج ابراهيم معيزة،
- جنوبا : شارع زيغود يوسف،
- شرقاً : شارع ديدوش مراد،
- غربا : قسم الأمن الحضري الأول.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداءمن حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد الممتلك الثقافي على مساحة قدرها 3613 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : بلدية سكيكدة.
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور الملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م سكيكدة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية سكيكدة. المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية سكيكدة بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة .2015 عزالدين ميهوبي ★ قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن فتح دعوى تصنيف “مقر البريد المركزي لسكيكدة”. إنّ وزير الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 مارس سنة 2015، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 41 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “مقر البريد المركزي لسكيكدة”. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي شيّد على الطراز النيوموريسكي باستخدام مبدأ التناظر والأشكال الهندسية المنتظمة، مشبّع بالعناصر المعمارية والزخرفية والفنية الداخلية والخارجية كالعقود والأعمدة والتيجان والقبة المثمنة والفسيفساء والمربعات الخزفية، تمّ تصميمه من طرف المهندس المعماري “شارل مونطالان” ويعدّ ثاني مبنى عمومي تمّ تدشينة عام 1938 من طرف رئيس بلدية سكيكدة آنذاك “بول كيطولي” وهو شخصية بارزة سجّلت حضورها في تاريخ عمران المدينة.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية سكيكدة، دائرة سكيكدة، ولاية سكيكدة، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : نهج ابراهيم معيزة،
- جنوبا : شارع زيغود يوسف،
- شرقاً : الحديقة العمومية عمار قنون،
- غربا : طريق فرعي زيغود يوسف.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد الممتلك الثقافي على مساحة قدرها 1950 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة.
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور الملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية إلى ترخيص من الوزير المكلّف بالثقافة،
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية سكيكدة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي، موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية سكيكدة. المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية سكيكدة بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة .2015 عزالدين ميهوبي ★ قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن فتح دعوى تصنيف “محطة القطار لسكيكدة”. إنّ وزير الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 28 أوّل شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 مايو سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 مارس سنة 2015، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “محطة القطار لسكيكدة”. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي نيوموريسكي ذو عمارة تشابه المسجد، تمّ تصميمه من طرف المهندس المعماري “شارل مونطالان” وتدشينه عام 1937 تحت إشراف رئيس بلدية سكيكدة آنذاك “بول كيطولي” وهو شخصية بارزة سجّلت حضورها في تاريخ عمران المدينة. ساهم هذا المعلم في تطوير حركية المدينة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية سكيكدة، دائرة سكيكدة، ولاية سكيكدة، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : السكة الحديدية رقم 2،
- جنوبا : نهج ابراهيم معيزة،
- شرقاً : ورشة الصيانة،
- غربا : مرقد.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد الممتلك الثقافي على مساحة قدرها 3500 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور الملحقة بأصل هذا القرار.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية إلى ترخيص من الوزير المكلّف بالثقافة،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية سكيكدة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي، موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية سكيكدة. المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية سكيكدة بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة .2015 عزالدين ميهوبي ★ قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تصنيف “مقر الهيئة التنفيذية المؤقتة - الصخرة السوداء”. إنّ وزير الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 43
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “مقر الهيئة التنفيذية المؤقتة - الصخرة السوداء”،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثق افية في اجتماع يها المنعقدين بتاريخ 17 ديسمبر سنة 2014 و 18 مارس سنة 2015، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المعلم التاريخي المسمّى “مقر الهيئة التنفيذية المؤقتة - الصخرة السوداء” الواقع ببلدية بومرداس، دائرة بومرداس، ولاية بومرداس، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي الذي احتضن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية برئاسة “عبد الرحمان فارس” سنة 1962 المسمّى “مقر الهيئة التنفيذية المؤقتة - الصخرة السوداء”، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- لا يسمح بإنشاء أي بناية داخل المنطقة أو في حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية بومرداس بغرض النشر في الحفظ العقاري.
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة .2015 عزالدين ميهوبي ★ قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن فتح دعوى تصنيف “الضريح الملكي لسيفاقس”. إنّ وزير الثقافة،
- ب م قت ضى ال ق ان ون رقم 98-04 ال م ؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 ي ونيو سنة 1998 والم ت علق ب حم اي ة الت راث ال ثق افي، لا سي م ا المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبم قت ضى ال قرار ال مؤرخ في 23 ربيع ال ثان ي عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “الضريح الملكي لسيفاقس”،
- وب ع د الاطلاع على ال رأي ال م ط ابق للجنة ال وطن ي ة لل مم ت ل كات ال ث ق اف ية ف ي اجت م اع ها المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر سنة 2014، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف الموقع الأثري المسمّى “الضريح الملكي لسيفاقس” الواقع ببلدية الأمير عبد القادر، دائرة بني صاف، ولاية عين تموشنت، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. 28 أوّل شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 مايو سنة م ال م ادة 2 : ي ت رتب على تصنيف ال ممت لك الثقافي الم سمى “الض ريح الملكي ل سيفاقس” الذي يعدّ من بين الشواهد المادية للفترة النوميدية بالجزائر، ما يأتي :
- شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحددّ ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية، وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية والذي حددت كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية عين تموشنت بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة .2015 عزالدين ميهوبي ★ قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تصنيف الموقع الأثري “لمحطة النقش الصخري كبش بوعلام”. إنّ وزير الثقافة،
- ب م قت ضى ال ق ان ون رقم 98-04 ال م ؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 ي ونيو سنة 1998 والم ت علق ب حم اي ة الت راث ال ثق افي، لا سي م ا المادة 19 منه،
- وب مق تضى ال م رسوم ال رئاسي رقم 15-125 ال مؤرخ في 25 رجب عام 1436 ال موافق 14 م ايو س نة 2015 والم تض من تع يين أع ضاء ال حك ومة، المعدّل،
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري لمحطة النقش الصخري “كبش بوعلام”،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 مارس سنة 2015، يقرر ما يأتي : ال مادة الأولى : ت طب يق ا لأح كام ال مادة 19 من الق ان ون رقم 98-04 ال م ؤرخ في 20 صف ر ع ام 1419 الموافق 15 يون يو سنة 1998 والمت علق بحماية الت راث الث قافي، ي ص نف الم وقع الأثري الم سمّى “محطة النقش الصخري، كبش بوعلام” الواقع ببلدية بوعلام، دائرة بوعلام، ولاية البيض، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الموقع الأثري المسمّى “محطة النقش الصخري، كبش بوعلام” الذي يشهد عن الفن الجداري الصحراوي الذي يعود إلى العصر الحجري الحديث، ما يأتي :
- شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات : طب قا ل لمادة 30 من الق انون رقم 98-04 ال م ؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحددّ ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية، وتبيّن في مخطط حماية واس ت صلاح ال م وقع الأث ري ومن ط ق ته ال محم ية والذي حددت كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية البيض بغرض النشر في الحفظ العقاري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 45 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة .2015 عزالدين ميهوبي ★ قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تصنيف “كهف أفلو بورمل”. إنّ وزير الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “كهف أفلو بورمل”،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 مارس سنة 2015، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف الموقع الأثري المسمّى “كهف أفلو بورمل”، الواقع ببلدية ملبو، دائرة سوق الاثنين، ولاية بجاية، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الموقع الأثري المسمّى “كهف أفلو بورمل” الذي يمتد إلى آلاف السنين،
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والذي كشف عن أقدم تعابير الفن المنقول بإفريقيا في شكل تماثيل مصغرة مصنوعة من الطين المشوي أِرّخت ما بين 18.000 و 11.000 سنة قبل الحاضر. كما كشف هذا الموقع عن أقدم المدافن لإنسان ما قبل التاريخ في المغرب، بالإضافة إلى مخلفات إنسانية لسبعين (70) فردا من سلالة إنسان “مشتا أفلو”، ما يأتي :
- شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات : طبقا للم ادة 30 من القانون رقم 98-04 ال م ؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحددّ ارتفاقات استعمال الأرض، وكذا الالتزام ات التي تقع ع لى عاتق مس تعملي ال م وقع الأث ري ومنط ق ته ال محمي ة، وتب يّن في م خ طط ح م اي ة واس ت صلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية الذي حددت كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية بجاية بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة .2015 عزالدين ميهوبي ★ قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تصنيف “حصن قوراية”. إنّ وزير الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 28 أوّل شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 مايو سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “حصن قوراية”،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 مارس سنة 2015، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المعلم التاريخي المسمّى “حصن قوراية”، الواقع ببلدية بجاية، دائرة بجاية، ولاية بجاية، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “حصن قوراية” المشيّد بالموقع الذي دفنت فيه “يما قوراية”، الولية الصالحة التي عاشت خلال القرن السادس عشر، وكرست حياتها للمقاومة ضد الاستعمار الإسباني لمدينة بجاية، واعتبرت بذلك رمزا للكفاح ضد الاحتلال الأجنبي بالجزائر، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في حدوده إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية بجاية بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة .2015 عزالدين ميهوبي
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 16-01 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 يناير سنة 2016، يتضمن نشر ق ائم ة البنوك وق ائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر. إنّ محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 93 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، يقرر ما يأتي : م ادة وحيدة : تط بي ق ا لأحكام المادة 93 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمم والمذك ور أعلاه، ت نش ر في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ق ائمة البنوك وكذا قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الج زائر إلى غاية 3 يناير سنة 2016، الملحقتان بهذا المقرر. حرّر بالجزائ ر في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 يناير سنة .2016 محمّد لكصاسي الملحق الأول قائمة البنوك المعتمدة إلى غاية 3 يناير سنة 2016
- بنك الجزائر الخارجي،
- البنك الوطني الجزائري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 47 وبلاغات
- القرض الشعبي الجزائري،
- بنك التنمية المحلية،
- بنك الفلاحة والتنمية الريفية،
- الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (بنك)،
- بنك البركة الجزائري،
- سيتي بنك - الجزائر (فرع بنك)،
- المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر،
- نتيكسيس - الجزائر،
- سوسيتي جينيرال - الجزائر،
- البنك العربي - الجزائر (فرع بنك)،
- بي . ن . بي باريباس - الجزائر،
- ترست بنك - الجزائر،
- بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر،
- بنك الخليج - الجزائر،
- فرنسا بنك - الجزائر،
- كريدي اقريكول كربورات وانفستمانت بنك ألجيري،
- إتش . إس . بي . سي - الجزائر (فرع بنك)،
- مصرف السلام - الجزائر. الملحق الثاني قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية 3 يناير سنة 2016
- شركة إعادة التمويل الرهني،
- الشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف “ ش . م . ا . م . ت - ش . أ “،
- الشركة العربية للإيجار المالي،
- المغاربية للإيجار المالي - الجزائر،
- سيتيلام الجزائر،
- الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية “مؤسسة مالية “،
- الشركة الوطنية للإيجار المالي - شركة أسهم،
- إيجار ليزينغ الجزائر- شركة أسهم،
- الجزائر إيجار- شركة أسهم.
48 28 أوّل شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 2016 مايو سنة م الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة 2015 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.064.616.892.702,62
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 159.569.557.776,60
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 412.645.187,58
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 14.240.772.234.452,70
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 214.593.317.363,65
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ) ………………………………………………………………… 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 1.463.941.464,77
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
- أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 8.735.507.024,25
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 81.562.906.305,89 المجموع 15.772.870.114.764,12 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 4.183.778.191.161,44
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 129.019.098.985,41
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.574.965.799,16
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 177.877.282.718,32
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 2.151.609.052.306,10
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 1.033.997.388.786,31
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 812.700.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
- الاحتياطات………………………………………………………………………………… 571.511.497.791,17
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 1.663.374.911.741,94
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 4.747.427.725.474,27 المجموع 15.772.870.114.764,12
- يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة